قاعدة : لا يجوز الإدعاء بجهل القانون .؟؟!
أن مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون يرتكز على أساس افتراض علم الأشخاص بأحكام القانون بمجرد التعبير عنها بواسطة أحد مصادرها الرسمية بالوسيلة التى تتناسب مع طبيعة هذا المصدر، فالقواعد التشريعية باعتبارها قواعد قانونية مكتوبة يفترض علم الأشخاص بمضمونها بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية، (فالنشر فى الجريدة الرسمية هو الوسيلة التى يفترض معها علم جميع الأشخاص بأحكام هذه القواعد)، أما العرف بوصفه أحد مصادر القانون فهو قانون غير مكتوب يفترض علم الأشخاص بمضمون أحكامه بمجرد توافر عنصريه المادى والمعنوى، نظرا لأنه ينشأ فى محيط المجتمع نشأة تلقائية باعتباره سلوكا معتادا يعبر بصدق عن حاجة الأشخاص إليه، إلى أن يستقر فى ضمائرهم الشعور بإلزاميته، وهذا كاف فى افتراض علم الأشخاص بمضمونه بما لا يصح معه الاعتذار بجهله، كما يفترض علم الأشخاص بمبادئ الشريعة الإسلامية لقدمها ولأن الشخص عادة ما يحرص على العلم بقواعد دينه لأنها لصيقة بشخصه وهو يتوارث العلم بها عن أسلافه، وأخيرا لا تثور أية صعوبة بشأن علم الأشخاص بمبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة، حيث يفترض توافر العلم لديهم باعتبارها من مقتضيات الفطرة السليمة والقيم والمبادئ السائدة فى المجتمع..

المواضيع المتشابهه: