المادة (67) من الدستور الأردني تنص :" تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها كما تشرف على اي انتخابات اخرى يقرها مجلس الوزراء." واستجابة للتعديلات الدستورية صدر قانون الهيئة المستقلة رقم 11 لعام 2012 للانتخاب ونظرا لعدم الإمكانية الدستورية في ادارة والإشراف ع الانتخابات البلدية عدل هذا النص عام 2014 واصبح على النحو التالي: تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير العملية الانتخابية النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بادارة اي انتخابات اخرى المادةليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا باجراء تلك الانتخابات

ولتعزيز استقلالية الهيئة المستقلة منحها القانون الشخصية المعنوية مع ما يرتبه ذلك من نتائج قانونية كالاستقلال المالي والاداري والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها ومنحها قانون الهيئة في المادة الرابعة...حق الاشراف والادارة العملية الانتخابية النيابية والبلدية في مراحلها المختلفة واية انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء مع منحها حق اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة التي تمكنها من قيامها بمهمة الاشراف وادارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

« الهيكل التنظيمي للهيئة»: .مجلس مفوضين الهيئة
.أمين عام الهيئة
.موظفو الهيئة الدائمون

* ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اربعة مفوضين على الأقل.وتتخذ القرارات بأغلبية ثلاث أصوات على الاقل ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت وفي حال مخالفة العضو عليه تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع ويوقع عليه.

المواضيع المتشابهه: