المادة 12 من قانون العمل الأردني:
لا يجوز استخدام اي عامل الا بتصريح
المعنى القانوني لاستخدام: _1- يعني ابرام عقد 2- تنفيد العقد

الاحتمال الاول : الاثر القانوني : لا يوجد مراكز قانونية عمالية (لا يوجد عقد).

شروط صحة العقد( المحل والسبب والشكل اذا اقتضاه القانون).
ركن العقد( التراضي) جاء متاثرا بالفقه الاسلامي وخاصة المذهب الحنفي.

الاحتمال الثاني : احتمال التنفيد
لا يجوز تنفيد العقد الا بتصريح : العقد صحيح منشأ للمراكز القانونية.

فلفظ استخدام معناها ( تنفيد العقد).

( العامل الوافد له مراكز قانونية عمالية ).

تصريح العمل : هو من مستلزمات عقد العمل العمالة الوافدة لان المشرع الاردني اعتبرها من التزامات صاحب العمل.

التصريح بذاته غير متصل بالعقد
التصريح قانونا : شرط اقامة مشروعة على اقليم الدولة لغير أبناءها.

* استحقاق التعويض لمن يملك تصريح على ان القيد على تنفيد العقد ~~اي ان العقد مبرم صحيح فيه مراكز قانونية عمالية.

المواضيع المتشابهه: