قرار صادر من محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصفتها الحقوقية بتاريخ 2011/10/24

رقم 1807 لعام 2011

المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن



1) حسب المادة 33 و 34 من قانون البينات وحسب ما انعقد عليها اجماع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم
له ياخذه اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق فيه الشك الى وجدانه وانه ليس لمحكمة التمييز الرقابة عليه طالما يكون ما توصل اليه قاضي محكمة الموضوع من نتيجة له ما يؤيده في بينات الدعوى .

2) تقوم المحكمة بتوجيه اليمين المتممة في حال لم تقتنع بالبينات لمقدمة لها او لم تكن كافية وذلك لتأكيد قناعتها واتمام النقص بالاضافه انها غير ملزمة بتوجيه اليمين في حال توافرت كافة الادلة بدون اي نقص



نص القرار


محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: القرار
1807/2011 الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد حسن حبوب .
وعضوية القضاة السادة
عبدالقادر الطورة ، ناصر التل ، ابراهيم البطاينة ، غصبي المعايطة .
---
المميز:-
محمود علي شحادة العربي .
وكيله المحامي اسامة حسن ابو عيد .
المميز ضدها:-
ردينة نعمان احمد المعاني .
وكيلاها المحاميان صلاح المعايطة وعبدالمجيد العساسفة .
بتاريخ 20/3/2011 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 29988/2010 فصل 21/2/2011 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق شرق عمان في الدعوى رقم 371/2009 بتاريخ 30/5/2010 القاضي: ( بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ 300000 درهم اماراتي او ما يعادله بالدينار الاردني وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ) وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف الاستئنافية ومبلغ 150 دينارا اتعاب محاماة للمستانف ضدها عن هذه المرحلة .
وتتلخص اسباب التمييز في الاتي:-
1- اخطات محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه في قرارها المطعون فيه من حيث صحة الوكالة المعطاة من المدعية الى المدعو صلاح محمود عودة المعايطة والتي تم بموجبها توكيل محامي المدعية لاقامة الدعوى .
2- اخطات محكمة الاستئناف بتاييدها قرار محكمة بداية عمان في عدم بحثها للعلاقة التي تربط المميز بالمميز ضدها من حيث سبب اعطاء المميز ضدها للمميز المبالغ المالية المزعومة وعن العلاقة القانونية التي تربطهما سواء اكانت عقد استثمار ام عقد قرض ام عقد تمويل ام عقد شراكة ام عقد بيع .
3- اخطات محكمتا البداية والاستئناف في قراريهما من جهة ان المحكمتين قد افترضتا قيام الزوجية بين المميز والمميز ضدها مع ان المميز ضدها لم تقدم شهادة او وثيقة زواج ولا شهادة او وثيقة طلاق من ضمن بيناتها .
4- اخطات محكمة الاستئناف بتاييد قرار محكمة البداية باجازة بينات المميز ضدها على الرغم من انها مخالفة للقانون وغير منتجة في الدعوى ولا يمكن الارتكاز عليها لاصدار الاحكام .
5- اخطات محكمة الاستئناف بتاييد قرار محكمة بداية عمان الصادر نتيجة محاكمة الطاعن بمثابة الوجاهي مما حرمه من فرصة حلف اليمينالمتممة .
6- اخطات محكمة الاستئناف بتاييدها لقرار محكمة البداية بحكمها للمدعية بالفائدة القانونية رغم ان الوكالة الخاصة الاصلية رقم 090112729 الصادرة في ابو ظبي لا تخول الوكيل الحق في المطالبة بالفائدة القانونية وان وكالة وكيل المدعية خلت من المطالبة بالفائدة القانونية .
7- خالف القرار المميز الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز في العديد من اجتهاداتها ذلك ان محكمة الموضوع استمدت قناعتها الشخصية على واقعة غير صحيحة ووهمية ومن صنع المميز ضدها وبينات لا اصل لها .
8- خالفت محكمة الموضوع مبدا مشروعية الدليل ذلك ان الاصل في الدليل المقدم والذي تعتمده المحكمة في بناء الحكم ان يكون صحيحا لا تشوبه شائبة ولا يحيط به الشك والاستفهام .
" لهذه الاسباب طلب المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا وتضمين المميز ضدها الرسوم والمصاريف.
" بتاريخ 28/3/2011 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول الجواب شكلا ورد التمييز وتصديق القرار المميز والزام المميز بالمبلغ المحكوم به وتضمين المميز الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
القرار بعد التدقيق والمداولة نجد ان المدعية ردينة نعمان وبواسطة وكيلها صلاح محمود عودة كانت قد اقامت الدعوى رقم ( 371/2009) تاريخ 3/12/2009 لدى محكمة بداية حقوق شرق عمان ضد المدعى عليه محمود علي شحادة العربي وموضوعها مطالبة بمبلغ 60 ستين الف دينار وعلى سند من القول:-
ان المدعية كانت زوجة المدعى عليه وهي مطلقته حاليا واثناء الحياة الزوجية بينهما اخذ المدعى عليه من المدعية ثلاثمئة الف درهم اماراتي ما يعادل المبلغ المدعى به لغايات القيام بمشاريع وبناء مسكن وليتم تسجيل ذلك باسم المدعية ليكون لابنائها في المستقبل ولدى مطالبة المدعى عليه باثبات ان هناك مشاريع ومسكنا عن طريق مستندات حيث ماطل المدعي بذلك رغم تكرار مطالبتها له بذلك وتبين ان المدعي لم يقم باي مشاريع او بيت سكن لصالح المدعية وطالبته باعادة المبلغ الا انه تمنع عن الدفع مما استوجب اقامة هذه الدعوى .
وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة بداية حقوق شرق عمان اصدرت بتاريخ 30/5/2010 قرارها الذي قضت فيه بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ ثلاثمئة الف درهم اماراتي او ما يعادله بالدينار الاردني وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية .
لم يرضَ المدعى عليه محمود بهذا القرار فطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف عمان التي اصدرت بتاريخ 21/2/2011 قرارها رقم 29988/2010 الذي قضت فيه برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و 150 دينارا اتعاب محاماة .
لم يرضَ المستانف محمود بالقرار الاستئنافي فطعن فيه تمييزا للاسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 20/3/2011 .
وبتاريخ 28/3/2011 تقدم وكيل المميز ضدها بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد التمييز والزام المميز بالمبلغ المحكوم به وتضمين المميز الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية .
عن اسباب التمييز:
وعن السبب الاول: المنصب الطعن فيه على تخطئة محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه في قرارها المطعون فيه من حيث صحة الوكالة المعطاة من المدعية الى المدعو صلاح محمود عودة المعايطة والتي بموجبها تم توكيل محامي المدعية لاقامة الدعوى .
وفي ذلك ومن الرجوع الى الوكالة رقم 090112729 المعطاة من المدعية ردينة نعمان احمد المعاني بتاريخ 2/11/2009 المنظمة لدى كاتب العدل في امارة
ابو ظبي الى المدعو صلاح محمود عودة المعايطة نجد انها تضمنت توكيل المدعية للمدعو صلاح وتمثيلها تمثيلا كاملا في جميع القضايا المرفوعة منها او ضدها امام المحاكم القائمة في المملكة الاردنية الهاشمية على اختلاف انواعها ودرجاتها صلحا وبداية واستئنافا وتمييزا ... وللوكيل الحق في توكيل الغير والمحامين .
وحيث ان هذه الوكالة تضمنت جميع شروط صحتها واشتملت على امر يقبل النيابة فيما هو موكل به المدعو صلاح فان هذه الوكالة صحيحة وطبقا لاحكام المادتين ( 834 و 836) من القانون المدني مما ينفي عنها اي ادعاء بالجهالة الفاحشة الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .
عن السبب الخامس:المنصب الطعن فيه على تخطئة محكمة الاستئناف بتاييدها قرار محكمة بداية عمان الصادر نتيجة محاكمة الطاعن بمثابة الوجاهي مما حرمه من فرصة حلف اليمينالمتممة .
ان الطعن على هذا الوجه غير وارد ذلك ان محكمة البداية قامت بتطبيق احكام المادة ( 70) من قانون البينات حيث قامت بتوجبه اليمينالمتممة للمدعية التي حلفتها بالصيغة المقررة .
يضاف لذلك ان وكيل الطاعن وفي جلسة 15/12/2010 في المرحلة الاستئنافية ذكر انه لا يرغب بتقديم اي بينة في تلك المرحلة مما ينبني عليه رد هذا السبب لعدم وروده .
وعن السبب السادس: المنصب الطعن فيه على تخطئة محكمة الاستئناف بتاييدها لقرار محكمة البداية بحكمها للمدعية بالفائدة القانونية رغم ان الوكالة الخاصة الاصلية رقم 090112729 الصادرة في ابو ظبي لا تخول الوكيل الحق في المطالبة بالفائدة القانونية وان وكالة محامي المدعية خلت من المطالبة بالفائدة القانونية .
فبالاضافة الى ان هذا السبب مستوجب الرد لعدم اثارته امام محكمة الاستئناف.
نجد من استقراء الوكالة رقم 090112729 الصادرة في ابو ظبي المعطاة من المدعية للمدعو صلاح نجد ان العبارات الواضحة فيها تدلل على ان المقصود منها انها وكالة عامة في الدعاوى لدى كافة المحاكم في المملكة الاردنية الهاشمية التي تكون المدعية طرفا فيها سواء مدعية او مدع عليها فيكون من حق المدعية المطالبة بالفائدة القانونية على اعتبار انها وكالة عامة ومن الرجوع الى وكالة محامي المدعية عبدالمجيد العساسفة التي اقيمت هذه الدعوى بموجبها نتيجة توكيله من قبل وكيل المدعية المدعو صلاح ان وكالة المحامي الخاصة تضمنت في السطرين الخامس عشر والسادس عشر تخويل المحامي الوكيل المطالبة بالفائدة القانونية.
مما ينبني على ذلك ان هذا السبب مستوجب الرد لعدم وروده على القرار المميز.
وعن باقي الاسباب: ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينات والاعتماد على بينات غير قانونية وغير منتجة .
وفي ذلك نجد ان من المبادئ القانونية التي انعقد عليها اجماع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له ياخذه اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق فيه الشك الى وجدانه وانه ليس لمحكمة التمييز ان تستانف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم الى المحكمة من الدلائل والبينات اثباتا لوقائع الدعوى او نفيها طالما يكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع من نتيجة له ما يؤيده في بينات الدعوى .
وحيث ان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع توصلت من خلال البينات المقدمة والمستمعة واليمينالمتممة التي قامت المدعية بحلفها الى ان الطاعن اخذ من المدعية اثناء قيام الزوجية مبلغ ثلاثمئة الف درهم اماراتي وذلك لاقامة مشاريع وبناء مسكن ليتم تسجيله باسم المدعية وان الطاعن لم يقم بذلك ولم يقم باعادة المبلغ او اي جزء منه وان ذمته ما زالت مشغولة للمدعية بهذا المبلغ .
وحيث ان البينات المقدمة فهي بينات قانونية فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية في تقدير البينات ووزنها وفق مقتضى المادتين
( 33و34 ) من قانون البينات واقعا في محله ومتفقا مع القانون مما يتعين معه رد هذه الاسباب لعدم ورودها على القرار المميز .
لهذا وبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها .
قرارا صدر بتاريخ 26 ذي القعدة سنة 1432ه الموافق 24/10/2011م .
---
عضو عضو القاضي المترئس
عضو عضو
رئيس الديوان
دقق
ب . ع
دقق



المواضيع المتشابهه: