قرار صادر من محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصفتها الحقوقية بتاريخ 2015/1/6

رقم 2270 لعام 2014

المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن



1) وزن البينة وتقديرها يعود لمحكمة الموضوع
2) للمحكمة التمييز الرقابة على البينة من حيث كونها مقبولة قانونا لاستيفائها للشروط الواجب توافرها فيها ام كونها بينة لم تبن على اساس سليم من الواقع او القانون

3) تكون الواقعة غير مقبولة قانونا طالما ان صحة اثباتها يستوجب بينة من جهة مختصة لاعطائها

4) لا يجوز الاعتماد على الشهادة الفردية الا في حالات محددة في القانون




نص القرار

محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: 2770/2014 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد نايف الابراهيم
وعضوية القضاة السادة
فهد المشاقبة ، ناجي الزعبي ، عادل الشواورة ، محمد ارشيدات
--
التمييز الاول: -
المميز: -
---
مساعد المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته .
المميز ضدهم: -
1. اميرة مفرح حمد العلياني .
2. فاطمة مبارك سالم بني حسن بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنها القاصر عرار .
3. ليث علي محمد عودة الشتيويين .
4. محمد علي محمد عودة الشتيويين .
5. لونا علي محمد عودة الشتيويين .
6. لميا علي محمد عودة الشتيويين .
7. عهد علي محمد عودة الشتيويين .
8. حنين علي محمد عودة الشتيويين .
9. ايناس علي محمد عودة الشتيويين .
وكيلهم المحامي صالح النوايسة .
التمييز الثاني: -
المميزة: -
---
الشركة الاردنية الفرنسية للتامين .
وكيلها المحامي مروان الحياصات .
المميز ضدهم: -
1. اميرة مفرح حمد العلياني .
2. فاطمة مبارك سالم بني حسن بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنها القاصر عرار .
3. ليث علي محمد عودة الشتيويين .
4. محمد علي محمد عودة الشتيويين .
5. لونا علي محمد عودة الشتيويين .
6. لميا علي محمد عودة الشتيويين .
7. عهد علي محمد عودة الشتيويين .
8. حنين علي محمد عودة الشتيويين .
9. ايناس علي محمد عودة الشتيويين .
وكيلهم المحامي صالح النوايسة .
قدم في هذه القضية تمييزان الاول بتاريخ 20/5/2014 ومقدم من مساعد المحامي العام المدني والثاني بتاريخ 26/5/2014 ومقدم من الشركة الاردنية الفرنسية للتامين وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم (31491/2010) بتاريخ 6/5/2014 المتضمن: بعد اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز في قرارها رقم (284/2010) بتاريخ 18/7/2010 (رد الاستئناف الثاني المقدم من المدعى عليها الشركة الاردنية الفرنسية موضوعا والزامها كما ورد في القرار المستانف (الصادر عن محكمة بداية حقوق الكرك في الدعوى رقم (274/2007) بتاريخ 21/4/2008) مع باقي المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ اثني عشر الف دينار للمدعين وكما ورد بحجة حصر الارث مع الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ (154) دينارا اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورد الاستئناف التبعي موضوعا وقبول الاستئناف المقدم من مساعد المحامي العام المدني وفسخ القرار المستانف وبالوقت ذاته الزام المدعى عليهما محمود فايز عبد السلام المصاروة الذي استفاد من الطعن سندا للمادة (175/2) من الاصول المدنية والمحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته بصفته ممثلا للقوات المسلحة الاردنية بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (26582) دينارا توزع بين المدعين كما ورد بتقرير الخبرة (ص83) من محاضر الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعون عن مرحلتي التقاضي بحدود هذا المبلغ ومبلغ خمسمئة دينار اتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام
وتتلخص اسباب التمييز الاول فيما ياتي: -
1) اخطات المحكمة باعتمادها تقرير الخبرة الذي جاء مفتقدا للاسس والمعايير التي اعتمدها الخبراء في اعداده فضلا عن ان تقديراتهم مبالغ فيها من حيث تقدير مبلغ التعويض بالنسبة للضررين المادي والمعنوي .
2) اخطات المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها بالركون الى بينات الجهة المدعية التي لا تصلح للحكم لها على النحو الذي ذهبت اليه المحكمة .
3) اخطات المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها اذ جاء حكمها مخالفا للاصول والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سائغا من حيث عدم معالجته كافة اسباب الاستئناف وفق ما تتطلبه احكامالمادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
لهذه الاسباب طلب المميز قبول التمييز شكلا وفي الموضوع نقض القرار المميز .
وتتلخص اسباب التمييز الثاني فيما ياتي: -
1) اخطات المحكمة بعدم اتباعها النقض فعليا بالرغم من انها اصدرت قرارا باتباع النقض حيث لم تعالج ما ورد بقرار النقض ولم تقم بافهام الخبراء المهمة حسبما ورد بقرار التمييز .
2) اخطات المحكمة بعدم ردها على اسباب الاستئناف بندا بندا وقامت بالرد عليها مجتمعة اذ مع التسليم بسقف حدود المسؤولية للمميزة على فرض الثبوت فان الاضرار المادية والمعنوية تثبت بناء على البينات ولا يجوز اللجوء الى الزام المميزة بالمبلغ المحكوم به بناء على النظام ودون وجود بينة .
3) اخطات المحكمة في تحديد مهمة الخبراء اذ كان على محكمة الاستئناف تحديد هذه المهمة على ضوء ما ورد في قرار النقض .
4) اخطات المحكمة باعتمادها تقرير الخبرة بالرغم من انه لم يبنَ على اساس سليم من الواقع والقانون حيث لم يذكر الخبراء في تقريرهم بان مورث المدعين يحتصل على راتبين بالرغم من ان هذه الواقعة ثابتة بالبينات الخطية .
5) اخطات المحكمة باعتمادها تقرير الخبرة بالرغم من انه لم يبنَ على اساس سليم ومخالف لاجتهادات محكمة التمييز حيث بنوا تقرير خبرتهم على ان متوسط عمر الانسان في الاردن (67.7) بالرغم من ان الاجتهادات قد حددت العمر الانتاجي ب (60) عاما حيث ان مورث المدعين بلغ من العمر (61) عام .
6) اخطات المحكمة باعتماد تقرير الخبرة بالرغم من تقدير الخبراء الضرر المعنوي جزافا لعدم وجود اية بينة لاثباته حيث ذكر الخبراء بتقريرهم على الصفحة (11) في تقديرهم للضرر المعنوي (لعدم ورود اية بينة تبين درجة قربهم و / او بعدهم عن المتوفي في ملف الدعوى) .
7) اخطات المحكمة بعدم ردها على سبب الاستئناف المتعلق بالبينات التي حرمت المميزة من تقديمها بالرغم من ان هذه البينات ضرورية وذات تاثير بالدعوى وان قرارها لم يكن او قرارها غير معلل تعليلا سائغا ومقبولا وبالتالي مخالف لاحكام المادة (160) من الاصول المدنية .
8) اخطات المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم اثبات الجهة المدعية عناصر الدعوى ومتعلقات الخصومة ومصادر المسؤولية خصوصا التغطية التامينية .
لهذه الاسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلا وفي الموضوع نقض القرار المميز .
القرار بعد التدقيق والمداولة نجد ان الجهة المدعية (المميز ضدها) اقامت هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق الكرك بمواجهة المدعى عليهم: -
1- محمود فايز عبد السلام المصاروة .
2- المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته .
3- الشركة الاردنية الفرنسة للتامين .
للمطالبة بالتعويض عن الوفاة والاضرار المادية والمعنوية والالام النفسية التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثهم بتاريخ 17/12/2005 لتعرضه لحادث دهس من قبل الباص العسكري رقم (65364) الذي كان يقوده المدعى عليه الاول والمؤمن بتاريخ الحادث لدى المدعى عليها الثالثة .
بتاريخ 21/4/2008 وبعد ان استكملت محكمة بداية حقوق الكرك اجراءات المحاكمة اصدرت قرارها رقم (274/2007) الذي قضى بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بمبلغ (12000) دينار للمدعين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (154) دينارا اتعاب محاماة والفائدة القانونية على هذا المبلغ من تاريخ المطالبة في 1/7/2007 وحتى السداد التام وكذلك الزام المدعى عليهما محمود فايز عبد السلام المصاروة والمحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته بان يدفعا باقي مبلغ التعويض المقدر من الخبراء للمدعين والبالغ (27000) دينار وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ (346) دينارا اتعاب محاماة والفائدة القانونية على هذا المبلغ من تاريخ المطالبة في 1/7/2007 وحتى السداد التام .
لم يقبل مساعد المحامي العام المدني والشركة الاردنية الفرنسية للتامين بالحكم فطعنا فيه باستئناف اصلي وطعن فيه المدعون باستئناف تبعي .
نظرت محكمة استئناف حقوق عمان في الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ 3/11/2009 اصدرت حكمها في القضية رقم (50014/2008) الذي قضى بما يلي: -
اولا: رد الاستئناف المقدم من مساعد المحامي العام المدني والاستئناف التبعي المقدم من المدعين بمواجهته موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمينهما رسم الابراز الذي تكبده الطرف الاخر وعدم الحكم باية اتعاب محاماة لاي منهما عن هذه المرحلة لخسارة كلا منهما لاستئنافه .
ثانيا: رد الاستئناف المقدم من الشركة الاردنية الفرنسية للتامين موضوعا وعدم الحكم لاي منهما عن هذه المرحلة على اعتبار ان الاستئناف التبعي المقدم من المدعين بمواجهتها قد تم رده شكلا .
لم يلقَ القرار قبولا من مساعد المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته ومن الشركة الاردنية الفرنسية للتامين فطعنا فيه تمييزا للاسباب الواردة في لائحة تمييز كل منهما فاصدرت محكمة التمييز بتاريخ 18/7/2010 قرارها رقم (284/2010) قرارها القاضي بما يلي: -
((وردا على السبب الاول من تمييز مساعد المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته الذي ينعى فيه على محكمة الاستئناف خطاها بالتفاتها عن ان الجهة التي يمثلها قد اخلت مسؤوليتها بالتعويض عن الحادث بموجب اتفاقية التامين المبرمة بينها وبين الشركة الاردنية الفرنسية للتامين .
وفي ذلك نجد ان مسؤولية التعويض عن حادث السير الذي ينجم عنه الضرر للغير حددتها المادة (15) من نظام التامين الالزامي رقم (32) لسنة (2001) الذي تسري احكامه على واقعة الدعوى بحيث (تعتبر كل من شركة التامين والمؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق احكام المادة (10) من هذا النظام) .
وحيث ان الباص العسكري الذي تسبب بحادث دهس مورث المدعين تعود ملكيته للقوات المسلحة الاردنية التي يمثلها المميز ، فان مسؤوليتها بالتعويض في حالة ثبوت الضرر ثابتة بحكم القانون مما يتعين معه رد هذا السبب .
وردا على السبب الثالث من اسباب التمييز المقدم من الشركة الاردنية الفرنسية للتامين والذي تنعى فيه المميزة على محكمة الاستئناف خطاها بالنتيجة التي توصلت اليها حيث ان الجهة المدعية لم تثبت عناصر الدعوى ومتعلقات الخصومة ومصدر المسؤولية في التعويض .
وفي ذلك ان البينة المقدمة على صحة الخصومة ثابتة كون الجهة المدعية تطالب بالتعويض عن الاضرار المدعى بها نتيجة دهس مورثهم من قبل السيارة العسكرية المؤمنة لدى المميزة ، وبالتالي وحيث ان الجهة المميزة هي المؤمنة للسيارة العسكرية المذكورة بتاريخ الحادث ، فان مسؤوليتها بالتعويض في حالة الثبوت مصدرها القانون وهو نظام التامين الالزامي رقم (32) لسنة (2001) مما يتعين معه رد هذا السبب .
وعن بقية اسباب التمييزين والذي ينعى فيهما المميزان على محكمة الاستئناف خطاها بالنتيجة التي توصلت اليها بالحكم عليهما بالتعويض استنادا لما جاء في تقرير الخبير والذي جاء مخالفا للاصول والقانون ولم يبين الخبير الاسس والمعايير التي توصل اليها لتقدير دخل مورث المميزين وبالتالي مقدار الضرر اللاحق بهم سيما وان مقدار راتب مورث المدعين من مؤسسة الضمان الاجتماعي ومديرية التقاعد لم يقدم عليها البينة بالرغم من اهميتها .
وفي ذلك تجد محكمتنا انه بالرغم من ان وزن البينة وتقديرها يعود لمحكمة الموضوع ، الا ان مثل هذه البينة خاضعة لرقابة محكمتنا من حيث كونها مقبولة قانونا لاستيفائها للشروط الواجب توافرها فيها ام كونها بينة لم تبنَ على اساس سليم من الواقع او القانون حيث يعود لمحكمتنا التدخل في قناعة محكمة الموضوع في مثل هذه الحالة لتصويب الامور بما يتفق والقانون للوصول الى الفصل في الدعوى بشكل سليم .
وفي هذا المجال ولدى رجوع محكمتنا الى بينات الدعوى وتقرير الخبير (وليس الخبراء كما جاء في قراري محكمتي البداية والاستئناف) نجد ان الخبير ولغايات تقدير الضرر اللاحق بالمدعين فقد ذكر على الصفحة الثانية من تقرير الخبرة ما يلي: -
لم يبين الشهود مستوى حياة المدعين المعيشية حال حياة مورثهم ، ولكن يمكن الاستدلال عليها اعتمادا على دخله الشهري الذي يمكن الاستدلال عليه من خلال شهادةالشهود والذي يمكن تقديره بمبلغ (550) دينارا شهريا .
حيث استند الخبير الى ان دخل مورث المدعين الشهري (550) دينارا كما قدره واستدل عليه من خلال شهادةالشهود .
ولدى الرجوع الى اقوال الشهود الذين قدمهم المدعون وهم الشاهد خالد عقيل ارشيد الحجايا والشاهد عارف سالم سليم الشتيويين والمهندس محمد علي حمد الزبون ، فلم نجد فيشهاداتهم ما يسند النتيجة التي قدرها الخبير .
هذا من جهة ومن جهة اخرى ، فقد ورد في اقوال الشهود ان مورث المدعين كان لديه محطة محروقات ، ولم تقدم اي بينة مقبولة بانها كانت عاملة بتاريخ وفاته كشهادة رخصة مهن او شهادةمن شركة مصفاة البترول وبالتالي فان مثل هذه الشهادات على مثل هذه الواقعة غير مقبولة قانونا طالما ان صحة اثباتها يستوجب بينة من جهة مختصة لاعطائها .
اما فيما يتعلق بمزرعة الزيتون فلم يقدم اي سند ملكية فيها وعلى فرض وجودها فان موت مورث واثره على انتاج المزرعة يحتاج الى تعليل من محكمة الموضوع سيما وان العديد من الورثة بالغين وان القول من بعض الشهود بان الورثة اهملوا بالمزرعة لا يشكل سندا قانونيا لالزام المدعى عليهم بالتعويض عن اهمالهم .
ومن جهة اخرى فان الثابت من اوراق الدعوى بان مورث المدعين كان يتقاضى راتبين احدهما من مديرية التقاعد والثاني من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، ونجد ان بعض الورثة تقاضوا راتبا كما يتضح من كشف بنك الاسكان المحفوظ في ملف الدعوى ولم يتم معرفة مصدر هذا الراتب مما يتعين معرفة مقدار الراتبين والجهة التي استفادت من الورثة من هذين الراتبين لاخذهما بعين الاعتبار لدى تقدير مقدار الضرر اللاحق بهم .
لما تقدم وحيث تجد محكمتنا ان مثل هذا التقرير الذي استندت الى ما جاء فيه محكمتا الموضوع وبنت الحكم عليه يخلو من الاساسيات الواجب الاخذ بها ومراعاتها لتقدير مقدار الضرر على ضوء ما اشرنا اليه الامر الذي يتعين معه نقض الحكم محل الطعن واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني)) .
بعد النقض والاعادة الى محكمة استئناف عمان سجلت الدعوى بالرقم (31491/2010) وبعد ان نظرتها محكمة الاستئناف وبتاريخ 6/5/2014 اصدرت قرارها المتضمن ما يلي: -
1. رد الاستئناف الثاني المقدم من المدعى عليها الشركة الاردنية الفرنسية للتامين موضوعا والزامها كما ورد في القرار المستانف مع باقي المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ اثني عشر الف دينار للمدعين وكما ورد بحجة حصر الارث مع الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ (154) دينارا اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
2. رد الاستئناف التبعي موضوعا .
3. قبول الاستئناف المقدم من مساعد المحامي العام المدني وفسخ القرار المستانف وبالوقت ذاته الزام المدعى عليهما محمود فايز عبد السلام المصاروة الذي استفاد من الطعن سندا للمادة (175/2) من الاصول المدنية والمحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته بصفته ممثلا للقوات المسلحة الاردنية بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (26582) دينارا توزع بين المدعين كما ورد بتقرير الخبرة (ص83) من محاضر الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعون عن مرحلتي التقاضي بحدود هذا المبلغ ومبلغ خمسمئة دينار اتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
لم يرضَ مساعد المحامي العام المدني والشركة الاردنية الفرنسية للتامين بالقرار فطعنا فيه تمييزا .
وردا على اسباب التمييز: -
وعن السببين الاول والثاني من الطعن المقدم من مساعد المحامي العام المدني والاسباب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من الطعن المقدم من الشركة الاردنية الفرنسية للتامين المتعلقة بتخطئة محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة الذي جاء مفتقرا للاسس والمعايير التي اعتمدها الخبراء في اعداده بالاضافة الى ان تقديراتهم مبالغ فيها كما اخطات بالركون الى بينات الجهة المدعية وان تقرير الخبرة لم يبنَ على اساس سليم ومخالف لاجتهادات محكمة التمييز على ان متوسط عمر الانسان في الاردن (67.7) سنة وقد حددت اجتهادات محكمة التمييز على ان العمر الانتاجي (60) عاما .
وفي ذلك نجد انه لم يقدم بينة على الضرر المادي الذي لحق بالمميز ضدهم كما لم يثبت ما فات عليهم من كسب خاصة وانه بين ان محطة المحروقات معطلة منذ عام (2000) كما لم يثبت ان مزرعة الزيتون تنتج (90) تنكة زيت سنويا الا على لسان احد الشهود وهي شهادة فردية معترض عليها حيث اعتمد عليها الخبراء في خبرتهم بالاضافة الى ان قطعتي الارض والمحطة التي يملكها مورث المميز ضدهم ثم التنفيذ عليها لقاء دين بنك الاسكان واصبحت له ولم يبين الخبراء كذلك ما هي الاسس التي اعتمدوا عليها بتقدير ما يلحق كل وريث من تعويض مادي كما لم يتطرق الخبراء ويتقيدوا بان المدعيتين اميرة وفاطمة يتقاضين راتبين لكل واحدة منهما من الضمان الاجتماعي ووزارة المالية كما لم تبين محكمة الموضوع ما هي البينات التي اعتمدت عليها لاثبات الضرر والكسب الفائت وعمر الكسب وحيث لم تتقيد محكمة الاستئناف بقرار محكمة النقض رقم (284/2010) تاريخ 18/7/2010 ولم يتقيد الخبراء بخبرتهم بالقرار ولم يبينوا الاسس التي بنوا عليها تقرير خبرتهم فان هذه الاسباب ترد على القرار المميز مما يتعين نقضه .
لهذا ودون بحث باقي اسباب الطعنين نقرر نقض القرار المميز
واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني .
قرارا صدر بتاريخ 15 ربيع الاول سنة 1436ه الموافق 6/1/2015م.
عضو عضو برئاسة القاضي
نائب الرئيس نائب الرئيس نائب الرئيس
عضو عضو
رئيس الديوان
دقق
غ . ع


المواضيع المتشابهه: