الحكم القانوني في حال موت المستأجر

استنادا الى القانون المدني :
الاصل ان عقد الايجار لا ينتهي بوفاة احد المتعاقدين فاذا توفي المستأجر فان على الورثة ان يؤدوا الاجرة الى المؤجر وذلك في حدود تركة مورثهم

( راجع المواد 783 ، 785 ، 793 )


اما بالنسبة للقانون المالكين والمستأجرين :

ميز المشرع الاثارا المترتبة على وفاة المستأجر في العقود الخاضعة لهذا القانون بحسب الغاية من العقد :
1) تنتقل حقوق الاجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر الى افراد اسرته الين كانو يقيمون معه في العقار عند وفاته

2) العقار المؤجر لغير غايات السكن فتنتقل حقوق الاجارة في العقار الى الاصول والفروع من ورثة المستأجر والى زوجه
وتنقطع حقوق الزوجة من الاجارة عند زواجها برجل اخر

المواضيع المتشابهه: