في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه" ، وإذا لم يكن للمدعي عليه موطن في الاردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها < مكان إقامته المؤقت > ، وفي حال تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

اما بالنسبة الاختصاص المكاني في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد اجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة ، وفي حال تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.

بالنسبة للدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه.

الاختصاص المكاني في المنازعات المتعلقة بالافلاس أو الأسعار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت بشهر الإفلاس.

المواضيع المتشابهه: