المنشور على الصفحة 2573 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5396بتاريخ 2016/5/5

المادة 1
تعدل المادة ( 40) من الدستور على النحو التالي :
أولا : باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها، وإضافة عبارة (مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة) الى مطلعها .
ثانيا: بإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي :
2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:
أ. اختيار ولي العهد .
ب. تعيين نائب الملك .
ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية .
د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته .
هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.
و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.


المادة 2
تعدل المادة (42) من الدستور بإلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في آخرها.


المادة 3
تعدل المادة (50) من الدستور على النحو التالي:
أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وبإلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة فيها.
ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:
2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم حسب مقتضي الحال ولحين تشکيل وزارة جديدة .


المادة 4
يلغي نص الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه.


المادة 5
تعدل الفقرة (1) من المادة (75) من الدستور على النحو التالي :
أولا : بإلغاء البند (ب) الوارد فيها .
ثانيا : بإعادة ترقيم البنود من (ج) الى (ز) الواردة فيها لتصبح من (ب) الى (و) منها على التوالي .


المادة 6
يلغي نص الفقرة (3) من المادة (127) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:

3. يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم.

3/5/2016
_ عدالة


المواضيع المتشابهه: