عمون - قررت الحكومة اجراء اكبر تعديل على قانون اصول المحاكمات المدنية بعد مرور 28 عاما على صدور القانون الاصلي.

وتضمنت التعديلات 95 تعديلا على مواد القانون الاصلي الذي يتكون من 220 مادة قانونية طالها بعض التعديلات في سنوات سابقة.

ومن المواد المعدلة المادة 95 من القانون الاصلي لتسمح لمحكمة التمييز قبول الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسين الف دينار بدلا من عشرة آلاف.

كما عدلت المسودة المادة (182) من القانون الاصلي على الوجه التالي :

اولاً: بالغاء عبارة (عن محاكم الصلح والاحكام الصادرة )الورادة فيها في الفقرة (1) منها.

ثانياً: بالغاء عبارة (ثلاثين الف دينار) الوادرة في الفقرة (1) فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( مائتي الف دينار ) .

ثالثاً: باضافة العبارة التالية الى اخر الفقرة (1) منها ( على ان يتم الفصل في القضايا التي تنظر تدقيقا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى محكمة الاستئناف).

رابعاً: بالغاء عبارة (ثلاثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة) الواردة في اخر الفقرة (2) فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( مائتي الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة او قررت المحكمة ذلك).

وكان نص المادة الاصلي 182 'تنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة (عن محاكم الصلح والاحكام الصادرة) وجاهيا عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد الخصوم .

2. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها

المواضيع المتشابهه: