امتحان المنتصف لمادة قانونالبينات
د. عبدالله الضمور


_ ( لايصح النعي على المحكمة بأنها قبل تقواعد الاثبات إذا استندت اليها في قضائها إلى دليل قدمه الخصم غير المكلف بالاثبات لأن النعي بذلك لايصح الا إذا كانت الدعوى غير ثابته..... حكم لمحكمةالنقض المصرية مشار اليه في رسالة الاثبات لأحمد نشأت, ج1 ص88 )
السؤال: وضح آثار ومضامين الحكم القضائي في اطار القانون الأردني طالبا منكم ابراز العناصر التالية في تحليلكم لهذا الحكم:
- الاثبات لايرد على الحق ذاته
- البينه على من ادعى
- مدى تعلق قواعد عبء الاثبات بالنظام العام
- مبدأ حيادالقاضي في الاثبات وعدم جواز الحكم بعلمه الشخصي
_ أجب عن سؤال من الأسئلة التالية

السؤال الأول: تنص المادة () من القانونالمدني الأردني : تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقتالذي أعد فيه الدليل أو الوقت الذي كان ينبغي فيه اعداده. وضح مفهوم هذه القاعدة


السؤال الثاني: تنص المادة4/2 من قانونالبينات: على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق بإجراءات الاثبات. وضح ذلك مستذكرا الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من النص


المواضيع المتشابهه: