قرار محكمة تمييز جزاء رقم 1052 لسنة 2015
برئاسة محمود العبابنة
بتاريخ 11 صفر سنة 1437 الموافق 24/11/2015

شبكة قانوني الاردن:
المبدأ القانوني
1- تقبل الإفادة ألتي يؤديها المتهم ، حال قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها الإفادة واقتنعت محكمة الموضوع بأن المتهم قد ادلى بافادته طوعا .اختيارا عملا باحكام المادة 159 من قانون اصول المحاكمات جزائية.

2- يعد قرار الحكم قانونيا حال كونه مستوفيا لجميع شروطه القانونية واقعة وعقوبة وتسبيبا سندا لنص المادة 237 من قانون اصول المحاكمات جزائية.

المواضيع المتشابهه: