قد جرت العادة على إلزام التاجر بإمساك دفاتر أخرى إذا أملتهما الضرورة العملية والتطبيقية للممارسة مهنة التجارة وهذا رغم عدم تعرض المشرع لما ينص يحكمها وتكون هذه الدفاتر إلزامية أي يجب على التاجر امساكها اجباريا أو اختياريا وهذا تبعا لطبيعة التجارة التي يمارسها وأهميتها
دفترة التسويدة : وهو دفتر يقيد فيه التاجر جميع العمليات التي يقوم بها هذا فور حصولها بحيث لا يخضع في قيدها لأية قواعد معينة بل قد تكون في شكل غير منظم على أن يقوم بنقلها فيما بعد إلى دفتر اليومية بشكل منظم
دفتر الأوراق التجارية : ويقيد فيه حركة الأوراق التجارية المسحوبة من التاجر أو عليه وتواريخ استحقاقها
دفتر الصندوق أو الخزاة : يقيد فيه حركة النقود التي تدخل إلى الصندوق أو الخزانة أو تخرج منه
دفتر الأستاذ وهو من أهم الدفاتر التي جرت عادة التجار على امساكها لأنه دفتر رئيسي الذي تصب فيه كل الدفاتر الفرعية السابقة وتضم فيه النتائج النهائية لتحركات عناصرها المشروع التجاري كما تبينها هذه الدفاتر ويمسك هذا الدفتر طبقا لقواعد المحاسبة التجارية ويستخرج التاجر من واقعه ميزانيته السنوية
دفتر السندات والمراسلات : يلزم التاجر بالإحتفاظ بجميع المستندات والمراسلات والبرقيات التي تكون متصلة بنشاطه التجاري سواء صدرت منه أو من الغير ويقوم بترتيبها اما ترتيبا زمنيا أي حسب ورودها اما تبعا للصفقة أو العملية التي يقوم بها على كل حال يجب على التاجر أن يحتفظ بطريقة لا يسوبها الغموض حتى يتمكن من افعتمد عليها في الاثبات
دفتر المخازن : يسجل فيه حركة البضائع أي حركة البيع والشراء
كيفية مسك الدفاتر التجارية
نص المشرع في المادة 11 من القانون التجاري على الطريقة التي يلتزم بها التاجر بامساك الدفاتر التجارية حتى يكفل بيان مركزه الحالي بشكل واضح ودقيق ما له من حقوق وما عليه من واجبات من ديون ترتبت عن مزاولته للنشاط التجاري وتتجلى هذه الطريقة في
ترقيم صفحات الدفترين أي اليومية والجرد قبل استعمالهما مع التوقيع عليها من طرف المحكمة المختصة إقليميا وعدم احتواء الدفترين على فراغ أو كتابة أو تخشير وترجع المحكمة في ذلك إلى منع التاجر من التعديلات أو محو للبيانات الواردة في الدفتر حسبما تمليه مصلحته وفي حالة ما إذا وقع أي خطأ أثناء قيد إحدى العمليات فلا يجوز شطبها أو تصحيحها بين السطور ،ما يجب تصحيحها بقيد جديد يؤرخ منذ تاريخ اكتشاف الخطأ









مدة الإحتفاظ بالدفاتر التجارية : تنص المادة 12 من التقنين التجاري على مدة الإحتفاظ بدفتري الجرد واليومية وكذلك المراسلات والبرقيات والفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بالتجارة وهذه المدة هي 10 سنوات تبدأمن تاريخ ارسالها او تسليمها ومدة 10 سنوات ليست مدة تقادم وليست لها صلة بتقادم أوبقاء الحقوق المقيدة في الدفاتر وإنما هي عبارة عن حد زمني للإلتزام بتقديم الدفاتر كدليل أمام القضاء فبعد مرور أربع سنوات تقوم اللقرينة متحررة لمصلحة التاجر فيستطيع أن يقدم دفاتره لإثبات حق له بعد انقضاء عشر سنوات دون أن تنقص من قيمة الدفاتر في الإثبات كما يجوز لخصم التاجر إلزامه بتقديمها أمام القضاء إذا اثبت ذلك
مدة افحتفاظ بالدفاتر الأخرى بما ان المشرع الجزائري لم يتعرض للدفاتر التجارية الأخرى التي يلتزم بها التاجر بغمساكها فإنه لم يتعرض أيضا لمدة الإحتفاظ فيما وقد جرت العادة على أن يحتفظ التاجر بها طوال المدة الضرورية لتقادم الحقوق الثابتة فيها





المبحث الثاني : القيمة القانونية للدفاتر التجارية
المطلب الأول دور الدفاتر التجارية في الإثبات
لقد جعل القانون للدفاتر التجارية حجة أو قيمة في الإثبات سواء لصالح التاجر أو مدة سواء كان خصمه تاجر أو غير تاجر
حجيتهما ضد التاجر : وهذا خروجا عن القاعدة التي تنص على أنه لا يجوز للشخص وضع دليل لنفسه بنفسه منها تجزئتها لأن الدفاتر تعتبر قرار صادر من التاجر والإقرار لا يجزء على صاحبه كما يشترط أن يكون الدين المراد غثباته دينا مدنيا أو تجاريا
حجيتهما للتاجر وهذا خروجا عن القاعدة التي تنص على أنه لا يجوز للشخص أن يقيم دليل لفسه بنفسه فقد سمح القانون للتاجر استعمال دفاتره التي وصنعها بيده كدليل لنفسه غير أنه يفرق بين ما إذا كان خصمه تاجرا أو شخص مدني
إذا كان خصمه تاجرا ويشترط في ذلك ما يلي
1- ان يكون النزاع بين تاجرين
2- أن يكون متعلق بعمل تجاري
3- يجب أن تكون الدفاتر منتظمة
إذا كان خصمه غير تاجر : الأصل أنه يجوز للتاجر التمسك بحجية دفاتره ضد غير التاجر إلا أن القانون اعتبر الدفاتر بداية ثبوت بالكتابة يجوز للقاضي اتمام ما بها من توجيه اليمين والتهمة إلى أي من الطرفين ولكن يشترط ذلك ما يلي
1- أن يكون محل الالتزام عبارة عن توريدات
2- أن لا يتجاوز قيمتها 1000 د.ح
3- توجيه اليمين االمتهمة من طرف القاضي ولا يملك الأراف توجيه هذه اليمين






طريقة تقديم الدفاتر للقضاء
الأصل أنه لا يجوز اجبار الشخص على ان يقدم دليل ضد نفسه بنفسه ولكن خروجا من هذه القاعدة يمكن اجبار التاجر على تقديم دفاتر بطريقتين
1- الإخلاع الكلي ونظرا لخطورة الهذا الإطلاع لما يتضمنه من امكانية كشف أسرار تجارة التاجر فالقانون حصره في الحالات التالية :
· حالة زفاة التاجر
· حالة افلاس التاجر حالة قسمة الشركة

وغذا كانت الدفاتر في اقليم محكمة أخرى يجوز انتداب قاضي آخر للإطلاع عليها أو ندب خبير إلا أنه يجوز إثبات عكس ما ورد في الدفاتر طبقا للمادة 30 من القانون التجاري الاطلاع الجزائي : لا يسمح للخصم إلا الاطلاع على الجزء المطلوب تحت طائلة المتابعة على انتهاك اسرار التجارة ويمكن ندب خبير لتغيير المعلومات الفنية ولا يجوز للخصم الاطلاع مباشرة على الدفاتر ولكن مناقشة الخصم واطلاعه لا يكون إلا من جراء اطلاع المحكمة أو الخبير المنتدب





المطلب الثاني الجزاءات المترتبة على الاختلال بالدفاتر التجارية : رتب المشرع الجزائري على افخلال بمسك الدفاترالتجارية جزاءات مدنية وأخرى جنائية
الجزاءات الدنية التاجر المهمل الذي لا يمسك الدفاتر التجارية أو لم يراعي فيها الأوضاع المقررة قانونا يتعرض للجزاء بحرمانه من تقديم دفاتره للغير كدليل اثبات أمام القضاء ويكون التاجر قد حرم نفسه من دليل مادي في متناول يده لا سيما إذا كان خصمه تاجرا مثله إذ يمكن الوقوف على الحقيقة بواسطة اجراء مقارنة بين دفتر كل منهما ويرى الأستاذ أحمد فريد العرين أن امساك دفاتر تجارية غير منتظمة من طرف التاجر إذا كانت فقدت كل حجيتها أمام القثضاء إلاأن قيمتها لا تصدر كشكل مطلق أن يمكن اعتبارها مجرد قرائن أو عناصر في الإثبات كما أن امساك الدفاتر التجارية غير المنتظمة يجعل مصلحة الضرائب لا تعتمد عليها وتقدر الضريبة تقديرا جزافيا فضلا عن أنه في حالة افلاس للتاجر لا يتممتع بالصلح الوافي من الافلاس وهذا نظرا لسوء نيته التي تجعله غير جدير بهذا الصلح
الجزاءات الجنائية : أوقع المشرع الجزائري على كل تاجر لم يمسك الدفاتر التجارية بانتظام عقوبة التغليس بالتقصير او بالتدليس وهذا ما نصت عليه المادة 370 من القانون التجاري التي تعرضت لحالات الإفلاس بالتقصير ومن بينها حالة التاجر الذي توقف عن الدفع ولم يمسك حسابات مطبقة بعرف المهنة لأهميته التجارية كما نصت المادة 371 من القانون التجاري فقرة 05 على اعتبار التاجر مغلسا بالتقصير في حالة توقفه عن الدفع وكانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام ونصت المادة 374 من نفس القانون على اعتبار أن التاجر مغلسا بالتدليس في حالة توقفه عن الدفع ويكون قد أخفى حساباته أو جددها أو اختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقر بمديونيته بمبلغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته أما المادة 378 فقد تعرضت للشركة التي توقف عن الدفع وطبقت عقوبة الافالاس بالتقصير على القائمين بالادارة والمديرين والموظفين للشركة أو بوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة والذين امسكوا بسوء نية أو أمروا بامساك حسابات الشركة بغير انتظام وتعرضت المادة 369 للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 383 من القانون العقوبات علىالشخاص الذين ثبتت إدانتهم بالتغليس بالتقصير أو بالتدليس من خلال هذه التواء يتضح مدى أهمية امساك الدفاتر التجارية في الحياة التجارية وامساكها بانتظام و إلا تزعزعت الثقة في شخص التاجر وفي مركزه المالي مما يعرضه إلى جزاءات قانونية مختلفة


الخاتمة
إن امساك الدفاتر التجارية كسجلات القيد معملات التاجر التزم فرضه القانون على التجار لأهميته بالنسبة للتاجر وبالنسبة للغير على السواء فالدفاتر التجارية لصاحبها مرآة لمعاملاته ومركزه المالي وأرباحه وخسائره وهي بالتالي أدداة لتوجيه في العمل مصدره يمده بكل ما يلزم لإعداد الميزانية عن نشاطه السابق والتخطيط للمستقبل فامساكهما بطريقة دقيقة ومنظمة يعود بالفائدة على التاجر وعلى دائنيه وعلى الخزانة العامة على السواء


المراجع
1- د / نادية فوضيل القانون التجاري الجزائري د.م.ج طبعة 1996
2- د / مراد منير فيهم القانون التجاري الدار الجامعية للطبعة بيروت طبعة 1984


المواضيع المتشابهه: