مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو الفرق بين سند السحب والشيك؟
ج : سند السحب يعتبر اداة ائتمان واداة وفاء ، بينما الشيك يعتبر اداة وفاء فقط لانه واجب الوفاء لدى الاطلاع.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2016
    المشاركات
    3
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة آل البيت

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي القانون الدولي الانساني

    القانون الدولي الانساني




    **القانون الدولي الانساني**
    * تعريفه ؛ هو مجموعة القواعد القانونيه التي تحكم بطريقه او اخرى النزاعات المسلحه بين الدول باي حاله وليس بالضروره تكون حرب احوال لا سلم ولا حياه .ويطلق عليها ايضا قانون الحرب وقانون المنازعات **القانون الدولي الانساني**
    * تعريفه ؛ هو مجموعة القواعد القانونيه التي تحكم بطريقه او اخرى النزاعات المسلحه بين الدول باي حاله وليس بالضروره تكون حرب احوال لا سلم ولا حياه .ويطلق عليها ايضا قانون الحرب وقانون المنازعات المسلحه وهي اسماء لنفس المضمون ونفس المحتوى وتحكم علاقه بين طرفين ويوصف بينهما نزاع مسلح لا يشترط ان يحكم رابطه بين دولتين فيها نزاع مسلح
    * الحرب التي تدور في الدول الكونفدراليه التي تكون حرب اهليه قانون الدوله الانساني يتكون من
    1- العرف الدولي 2- الاتفاقيات الدوليه

    *** اسس القانون الدولي الانساني
    1-معاهدات 2-عرف ومجاملات

    **** الهدف من القانون الدولي الانساني
    1-حماية الاشخاص والاموال في حال النزاع

    *اذا حصل نزاع يجب وضع قيود على اطراف النزاع وظوابط الاطراف المحاربه [ ادارة النزاعات المسلحه ]
    هي وضع قواعد قانونيه للتخفيف من أثار النزاعات المسلحه
    *نطاق قانون الدولي الانساني ويعمل ضمن اطار يتمثل الاطار بما يلي
    1-حالة اعلان الحرب بين دولتين
    2-استخدام القوه المسلحه بين دولتين او اكثر
    3-عند استخدام الامم المتحده القوه
    4-حالة الحرب الاهليه بين الدول [جميع الحروب الاهليه] ومسؤوليتها
    5-العصيان المسلح [متعددين عسكريين] حاملين السلاح
    6-حالة التمرد داخل الدوله وعدم استجابة في الدوله[مدنيين]
    7-حالة الكوارث الطبيعيه والزلازل والفيضانات جميعها [الصومال]
    8-حالة كوارث غير طبيعيه [نؤدي]
    9-تكون البيئي تسرب نفط بالمياه
    *اعلان الحرب يؤثر فيها القانون الدولي الدبلوماسي وهو يتعلق بالحصانات الدبلوماسيه وعلاقات الدبلوماسيين هناك ضوابط تحكم العلاقات الدبلوماسيين ويحكمها القانون الدولي الانساني وتهتم
    1-حصانة المقر 2- حصانة الاعضاء
    وتخرج من اطار السياحة الداخليه والخارجية
    سفير فوق عادي سفير اكثر من دوله ويقيم بدوله مجاوره وسفير مفوض وسفير منصب سياسي من يسبب الوظائف بإلغائه المدير الاول هو القنصل
    *- لجنه تعنى بحقوق الانسان لتحقيق السلام وقوات حفظ السلام الدوليه وقوات فرض السلام
    *منظمة الصليب الاحمر
    هي منظمه حياديه جميع اعضاءها سويسريين تهتم لدعم السلام

    ***-خصائص القانون الدولي الإنساني
    1-ان القانون الدولي الانساني فرع من فروع القانون الدولي العام ويعني ما يطبق على القانون الدولي العام يطبق على القانون الدولي الانساني ويفسر بذات الطريقه التي يفسر بها ذات المعنى العام
    2-ان مجال تطبيق القانون الدولي الانساني للمنازعات المسلحه تشمل مايلي
    ا-اعلان الحرب ب- قطع العلاقات الدبلوماسيه ج- تأزم العلاقات بين الطرفين 3-ان القانون الدولي الانساني ملزم للنزاع المسلح ويبدأ تطبيق قواعده بغض النظر عن أي أمر اخر [لا يحتاج الى قرار اممي مسبق ]
    4- تطبق قواعد القانون الدولي الانساني على الشعوب والإطراف المتأثرة بالحرب بغض النظر عن صفة الدولى المعتدية او المعتدى عليها [قواعد القانون الدولي الانساني ترتبط بأثر الحرب ولا ترتبط بجوهر النزاع
    5- يحمي القانون الدولي الانساني اصناف من العسكريين بالاضافه الى المدنيين المتضررين من الحرب
    6- القانون الدولي الانساني يشمل اجراءات وقائية تتمثل في عقد اتفاقيات تمنع من استخدام الاسلحه التي تحدث دمار شامل او أثر فظيع
    7- تطبق قواعد القانون الدولي الانساني في حالة الحروب الاهليه التي تحصل داخل الدول
    8- تتولى تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني منظمات ذات صفه انسانيه مثل الصليب الاحمر ومنظمة العفو الدوليه وكتير من المنظمات التي تتبع للأمم المتحدة
    9- اتسع نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني لتشترك بتفيذ قواعده احزاب محليه وجمعيات وطنيه اضافه الى المنظمات الدوليه مثل [منظمة اطباء بلا حدود ] [صحفيين عبر الحدود]
    10- ان قواعد القانون الانساني يترتب على مخالفتها جزاء تطبقه المحاكم ذات الصفه الدوليه

    *** مصادر القانون الدولي الانساني **
    هي نفسها مصادر القانون الدولي العام ويضاف لها ذات الصفه الخاصة في القانون الدولي الانساني وتشمل
    1-***المصادر الاصليه وتتمثل في المعاهدات الدوليه وعلى الشكل الاتي
    معاهده بين الدولتين الداخلتين في النزاع[ المعاهده سابقه على النزاع اصلا تتضمن قواعد لتطبيق القانون الدولي الانساني بشكل افضل وأكثر ميزه من القواعد التي تتعلق في القانون الدولي الانساني وتكون في هذه الحاله لها الاولويه في التطبيق
    ب- الاتفاقيات الدوليه العامه المتعلقة بقواعد القانون الدولي الانساني مثل اتفاقيات جنيف الاربعه سنة 1949 وتشمل تلك الاتفاقيات
    1- اتفاقيات خاصة بال جرحه من افراد القوات المسلحه
    2- اتفاقيات خاصة بال جرحه من افراد القوات البحريه
    3- اتفاقيات خاصة بالأسرى
    4- اتفاقيات خاصة بحماية المدنيين المتأثرين من الحروب
    ج- المعاهدات الدوليه العامه ذات الاثر الانساني مثل ميثاق الامم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1949م

    2-***- العرف الدولي وهو المصدر الثاني من مصادر القانون الدولي الانساني
    ومن القواعد العرفيه في المجال الدولي عدم الاعتداء على قوات حفظ السلام من الاعراف الدوليه عدم استخدام ا
    لقوه المفرطة في النزاع
    المصادر المشتقه وتتمثل فيما يلي
    المبادئ العامه للقانون وتعني ان المحكمه يجوز لها ان تطبق مبدءا مستخلصه من طبيعة النزاع [المحكمه الدوليه] وهي محكمة العدل العليا ويشترط من المبداء ان لا تتعارضمع
    نظام المحكمه الاساسي
    الا تتعارض مع قواعد احكام القانون الدولي
    الا تتعارض مع المعايير المعترف بها دوليا
    3-- المصادر المساعده –احكام المحاكم الدوليه وتتمتع بحجيه ومنها محكمة العدل الدوليه وهي المصدر الثالث
    3- قرارات المنظمات الدوليه الملزمه للأعضاء
    4- اراء الفقهاء وقد تكون سبب غير مباشر للقانون الدولي الانساني

    4-***- المصدر الرابع مبدءا العدل و الانصاف
    وهي قناعة القاضي الوجدانيه المتعلقة في هذا النزاع وهي مبدءا غير موجودة وتتعلق بضمير القاضي
    شروط تطبيق مبدءا العدل الانصاف
    ان يكون هناك اتفاق مسبق على تخويل القاضي صلاحية هذا المصدر
    ان يكون استخدام هذا المصدر هو الملاذ الاخير للقاضي بمعنى لايوجد مصادر اخرى
    5-***- المصدر الخامس نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدوليه] 6-***المصدر السادس قواعد متعلقه ببيلن انواع واركان الجرائم الدوليه مثل جريمة الاباده الجماعيه وجريمة التهجير القصري و جرائم الاسترغاء والتعذيب 7-***المصدر السابع القواعد المتعلقه في اصول محاكمات امام المحاكم الدوليه وطرق اثباتها فيما يتعلق بالجرائم الدوليه
    8 -***المصدر الثامن قواعد مستمده من طرق تفسير المحاكم الدوليه للنصوص التي تحكمها
    ***الوسائل التفاعليه[تعريف القانون الدولي الانساني]***
    *- القانون الدولي الانساني وجدت بداية الثمانينات مصطلح لكن القواعد التي تعنى بحماية الاسرى والضحايا كانت موجوده منذو القدم
    *- اصل نشاته تطور تاريخي
    1- انه وجدت قواعد عند الحضارات العربيه القديمه وتحديدا في عصر الملكه [شنونا ] موجوده في بلاد مابين الرافدين وضعت قواعد تتعلق باحماية الاسرى والنقل البري والجوي
    2- اهتمت الحضارات والقبائل العربيه بفئات ضعيفه ووفرت لها الحمايه من خلال تغليض العقوبات على مرتكبي الجرائم بحق هولاء الفئات [ المراه .الطفل.الاسير,المستجير الدخيل ] فتخذ العرب القدامى كانت لديهم من ابشع العيوب جرائم منها ترتكب ضد الفئات الضعيفه بالمجتمع كجريمة قتل المراه يدفع اربعة امثال الديه هذه عقوبه قاسيه بحقه لانه كانت القبائل تعطيها مكانه خاصه
    الاسير لايوجد اضعف منه اصبح دمه مهدور كليا واعطى الامن له في حال اسره أي انه لا يقتل
    3- فيما بعد جاءت قواعد الاسلام الحنيف فيما يتعلق بأداب الحروب له قواعد متعلقه بالانسانيه تطرق اليها الاسلام بكافة فروعها [ الحرب فضيله للدفاع عن النفس حسب الاسلام ووصايا الرسول اكبر مثال على ذلك
    4- سنة 1623 وضع الفقيه غورشيوس وضع اول كتاب وسماه كتاب الحرب والسلم اثناء ما كانت الحرب الاوروبيه 30 عاما دائره انقضت هذه الحرب بمعاهدة وستفاليا ويتحدث عن نتيجة الحروب والفرق بين الحرب والسلن
    5- وضعت اتفاقية باريس سنة 1856 وتتعلق بأثار الحروب وهي تعتبر اقدم وثيقه على مجال القانون الدولي الانساني كانت هذه الوثيقه في باريس ومتعلقه بأثار الحروب
    6- صدر البلاغ الامريكي حول قواعد الحرب البريه سنة 1863 يختص فقط في وضع قواعد الحروب البريه وامريكيا وجدت سنة 1976 لابد من وجود اسس تضمنت قواعد القانون الدولي الانساني لكن لم يذكر اسم القانون عدم قصف المدارس
    7- ظهر الصليب الاحمر 1859 وكان موسسه [هنري دوجان] شهد معركة سولفارينو الاثار الناتجه عن الحرب فبعد ذكريات سولف رينو مضمون التعامل بانسانية فقط لاغير ولضحايا الحرب لابد من وجود من جمعيات من اجل تغادي الاثار السلبيه للحرب [ نقل الجرحى ومعالجتهم ] بعد ذلك تم الاقتناع بالفكره
    8- سنة 1864 دعت جنيف الى موتمر مجموعه من الدول لتبين كيفية معالجة اثار الحروب و مساعدة الجرحى واستجابة لهذا الموتمر 16 دوله واربع جمعيات خاصه وهذا يتعلق بمساعدة الجرحى ثم الاتفاق على انشاء جمعية الصليب الاحمر وموسسيها سويسريين ولا يجوز الانضمام اليها الامن يملك الجنسيه السويسريه وشعارهم علم سويسرا معكوس الالوان
    9- اعترفت الدوله العثمانيه بهذه الاتفاقيه شريطة اعتملد جمعية الهلال الاحمر وشعارها الشمس والاسد ولكن تخلت عنها فيما بعد ايضا الدول البوذيه يكون لها جمعيه تحمل رمز بوذا [الشعله] وجد ما يسمى بجمعية الصليب الاحمر الي وضعت قواعد تتعلق بالحرب البريه والبحريه ومساعدة الجرحى
    10- سنة 1874 وضع دستور جديد او عدل دستور سويسرا ويحتوي على الحقوق والحريات واوجد من اجل ان تعاقب مجرمي الحرب من يعتدو على الانسانيه سواء بالحرب اولا
    11- سنة 1899 وضعت معاهدت لاهاي وفي عام 1906 وضعت معاهدة جنيف الاولى وتعني بقواعد القانون الدولي الانساني وفي عام 1949 توجت با تفاقيات جنيف الاربعه وتوجت الجهود الدوليه ما يتعلق بتدوين قواعد القانون الدولي الانساني با تفاقيه 1977 وتضمنت شقيت
    أ- حماية ضحايا الحرب في المنازعات المسلحه الدوليه
    ب- حماية ضحايا الحرب في المنازعات المسلحه غير الدوليه
    بعد هذا التاريخ كثرة المنظمات الدوليه والاتفاقيات فيما يتعلق بحقوق الانسان وظهرت لدينا العديد من المحاكم الدوليه من اختصاصها محاكمة مجرمين الحرب ومثال [ المحكمه الدوليه لاهاي سنة 2001م ]
    ملاحظه *
    القانون الدولي الانساني قانون لا يمكن تجاهله على الاطلاق على ارض الواقع نستنتج مما سبق ان قواعده موجوده منذو القدم لكن المصطلح حديث النشأه وبداء هذا القانون يتمدد و يصف اصول النزاع والحلول
    سوال* عرف ما هو المقصود بالحرب وكل ما يدل على ان هذا القانون يهتم با لاثار الانسانيه الناتجه عن النزاع المسلح ولا يهتم باصول النزاع



    ]
    ***القواعد التي قامت عليها القانون الدولي الانساني في الاسلام***
    تحريم التعذيب والتمثل بالجثه [ الاعتداء على حرمة الميت]
    مقابلة المعروف بالمثل
    منع قتل المراه والطفل والشيوخ الذين لا يستطيعون ان يقدمو خدمه
    تحريم قتل التأب
    تحريم قتل الاسير والجريح والمدبر
    تحريم قتل المعاهذ
    الوفاء بالعهود

    *** خصائص القانون الدولي الانساني في الاسلام ***
    تميز في مجموعه من الخصائص تعبر عن مضمون القتال والهدف منه في الدوله الاسلاميه
    التسامح
    القتال ايباء وترفع هو رساله مقرونه بالشهامه
    الاخلاق والفضيله لها مكانه خاصه في النزاعات الاسلاميه وكانت عند القبائل القديمه
    انتهاء القتال بانتهاء الهدف المراد منه
    الصبر وعدم اللجوء الى القتال آلا اذا استنفذت كافة الفرص
    الوفاء بالعهد والإنذار [ لايوجد غدر في الاسلام ]

    *** مصادر القانون الدولي الانساني في الاسلام ***
    القران الكريم والسنه النبويه الشريفه

    *** الاسس المتبعه في الاسلام وتعبر عن فحوة قواعد القانون الدولي الانساني ***
    تحريم قتل الانسان
    الصلح بين المسلمين من اجل منع النزاعات والفزعه بينهم

    *** قانون الحرب ***
    ويعني مجموعة القواعد القانونيه التي تبين ماهية الحرب والحرب تعني الخصام وهي بعكس الموده وقد تكون بيت دول او افراد
    *الحرب الدوليه*
    هي الحرب ا لتي تنشاء بين دولتين او اكث وتستند هذه الحرب حسب مفاهيم القانون الدولي الانساني على النزاع المسلح استخدام القوه المسلحه وقد يكون استخدام القوه المسلحه مشروع او غير مشروع

    ***الاستخدام المشروع للقوه المسلحه ***
    ويعني استخدام القوه المسلحه بموجب اجازه حسب ميثاف الامم المتحده وتكون الحرب او النزاع المسلح مشروعا في الحالات التاليه
    الدفاع الشرعي ويعني لجوء الدوله لاستخدام قواتها المسلحه عندما تتعرض للعدوان حقا مشروعا حسب ما نصت عليه ميثاق الامم المتحده او ميثاق الامم المتحده على حق الدوله في الدفاع الشرعي عن نفسها ضمن الضوابط التاليه

    الاعتراف بحق الدوله في الدفاع المشروع على اراضيها ورعايها
    استخدام هذا الحق دون اللجوء الى الامم المتحده ممثله بمجلس الامن
    ج- ان يكون استخدام القوه بعد التعرض للعدوان
    د- ابلاغ مجلس الامن بتدابير المتخذه

    ***حالات العدوان ***
    يعرف العدوان بانه استعمال القوات المسلحه من قبل دوله ما ضد السياده الاقليميه او الاستقلال السياسي للدوله وينفى ذلك مع مبداء الامم المتحده ويحصل العدوان في الحالات التاليه
    اولا:
    أ- الغزو المسلح لدوله اخرى او بالقاء القنابل على اقليم دوله اخرى
    ب- حصار جوي اوبري او بحري لدوله اخرى
    ج- سماح دوله لدوله اخرى با تخاذ اراضيها من طلق للعدوان على دوله اخرى
    د- ارسال عصابات مسلحه او قوات غير نظاميه او مرتزقه من دوله الى دوله اخرى بهدف مقاتلتها
    ه- لمجلس الامن الدولي تحديد أي افعال اخرى كي تكون عدوانيه
    ثانيا :
    استخدام الصلاحيه في الامم المتحده الحاله التي يتهدد معها الامن او السلم الدوليين يجوز استخدام القوه المسلحه من قبل الامم المتحده وبتفويض منها حسب الصلاحيه الممنوحه لها بموجب الميثاق ووفقا للشروط المحدده منها لموافقة الامم المتحده على استخدام القوه وان يقوم مجلس الامن بهذه المهمه بعد استنفاذ جميع الوسائل السليمه لحل النزاع وان لا يكون استخدام القوه مباشرا بل يسبقه انذار وقطع للعلاقات الدبلوماسيه وان يكون الهدف قد تحقق وهو الحفاظ على الامن والسلم الدوليين
    ثالثا:
    الكفاح المسلح للتقرير حق المصير : وهو حق جماعي وليس حق فردي أي انه حق للجموع
    وتقرير المصير :هو المطالبه بالحرية تقرير المصير من قبل طرف ضعيف في مواجهة طرف قوي عندما ظهر الكفاح المسلح للتقرير المصير كانت الدول اغلبيتها مستعمره واصبحت المطالبه القوه العظمه باستقبال الدول
    على ماذا يشمل هذا الحق
    حق الدوله في اختيار دستورها ونظامها الاساسي
    حق الشعوب في ان تتصرف في الحريه في تداولها الطبيعي
    حق الشعوب المستعمره بان تتحرر وتحكم نفسها بنفسها
    الحاق أي جزء من دوله بدوله اخرى يجب ان يكون بناءا على استفتاء
    حق الشعوب في تقرير مصيرها يرتب مبدا المساواه بين الدول بغض النظر عن المساحه او السكان
    ضمان سيادة جميع الدول والتخلص من الهيمنة الاستعمارية والتسلط الاجنبي
    عدم التمييز بين الشعوب بسبب الجنس او العرق او الون
    حق الشعوب في اللجوء الى الكفاح المسلح
    رابعا :

    حق مقاومة الاحتلال اجازة القواعد العامه في القانون الدولي الانساني للشعوب الواقعه تحت الاحتلال ومقاومة الاحتلال من اجل تحررها ولذلك اعترفت المنظمات التي تقاوم الاحتيال بوضع خاص في القانون الدولي[ دول بحسب المال ] وحق مقاومة الاحتلال حق مقرر في القانون الدولي

    *** عناصر الاحتلال ***
    الغزو المسلح او اعتداء يستخدم فيه الاسلحه
    سيطرة القوات الغازيه
    نية الاحتلال والقاء فيه [ دولة اسرائيل]

    اولا :
    استخدام القوه الغير مشروعه
    الحرب وهي عباره عن قتال مسلح يهدف الى تحقيق اهداف سياسيه واقتصاديه وقانونيه اهداف شامله

    *** خصائص الحرب ***
    قتال بين الدول
    تهدف الى اغراض معينه
    قتال يستخدم بالقوه المسلحه
    تخضع لقواعد القانون الدولي الانساني

    ثانيا:
    اعمال الثأر : وهي استخدام القوه المسلحه ضد دوله بصوره مؤقته من اجل ضرب اهداف معينه والعودة الى البلد الام
    ثالثا:
    حالة الضروره : وتعني ان تلجا الدوله الى الاعمال الحربيه ضد دوله اخرى بسبب او دافع الضروره
    رابعا:
    الحرب العادله وفي هذا المصطلح وبالاستناد الى اساس ديني مسيحي ويشترط في الحرب العاد له مايلي 1- ان تكلف من قبل سطه مختصه
    ان يكون تبريرها مبني على العداله
    انعدام أي وسيله اخرى يمكن اللجوء اليها
    ان تهدف لأعادة النظام والسلام
    خامسا:
    الحرب الوقائيه : وتعرف بانها استخدام القوه المسلحه في الهجوم على دوله اخرى من اجل شل قراراتها الحربيه واول من استخدم مصطلح الحرب الوقائيه الالمان حيث وضعو اسسها العامه لم يباخذ القانون الدولي بنظرية الحرب الوقائيه ولم ينص عليها ميثاق الامم المتحده سادسا: المنازعات التي تحصل بين دول الاتحاد الكونفدرالي تعتبر منازعات دوليه يعترف بها القانون الدولي الانساني شريطة الا تتعرض لها معاهدة الاتحاد
    سابعا: الارهاب : ويعني العنف السياسي المسلح الذي ينفذه الافراد ويتضمن عنصرا اجنبيا ويقسم الى ارهاب داخلي مابين الدوله وساكنيها وارهاب خارجي تتطلب ضرورة وجود العنصر الاجنبي ويسمى في هذه الحاله ارهاب دوليا وامثالها [ خطف الطائرات . وخطف الاشخاص الدبلوماسيين . وزرع القنابل المتفجره ] وليس من مصلحة الدول الضحيه للارهاب ان تدعي ان ما وقع عليها هو ارهاب لان ذلك يفقدها الحق بالمطالبه بالتعويض من المنظمات الارهابيه وانما التعويض يترتب على الضرر الحاصل نتيجة عدوان
    الحروب الداخليه ذات الصفه الدوليه
    اولا: المنازعات مابين الافراد وتقسم الى قسمين
    المنازعات القانونيه الوطنيه وتخضع للقانون الداخلي للدوله [ المنازعات المدنيه والتجاريه والجزائيه ]
    المنازعات بين الافراد ذات العنصر الاجنبي وتحكم عن طريق الواقعه للتطبيق وفيما يتعلق بالاحوال الشخصيه قاعده دوليه تخول تطبيق قانون الزواج القانون الخاص
    ثانيا: المنازعات بين القوه السياسيه والاداريه داخل الدوله بمعنى اخر العلاقات لا تخضع لاحكام القانون الدولي
    ثالثا : الحرب الاهليه :وهي عباره عن قتال مسلح داخل فصائل الدوله المختلفه والاصل ان تخضع لقواعد القانون الوطني وعلى الرغم من ان ميثاق الامم المتحده لا يعتبر ان الحرب الاهليه شان دولي وانما شان داخلي الا ان يستطيع المجتمع الدولي ان يتدخل أي انه لا يجوز تطبيق قواعد القانون الدولي الا في حالتين
    اذا عرضت الدول الاعضاء في الامم المتحده حل النزاع وفقا لميثاق الامم المتحده
    اذا كانت الحرب الداخليه تهدد الامن والسلم الدوليين فيجوز تطبيق ميثاق الامم المتحده لحل النزاع

    *مميزات الحرب الاهليه *
    يستفيد ضحايا الحرب الاهليه من الحمايه الدوليه واعتبار الاسرى فيها اسرى حرب
    يكون با طراف النزاع مراكز قياديه وعسكريه ومنطقة نفوذ
    ج – الاهداف من الحرب الاهليه سيطرة مجموعه معينه على السلطه
    د- تخضع العمليات العسكريه في الحرب الاهليه لقواعد الحرب
    ه – من الممكن ان تعترف الحكومه باحكومة الحرب الاهليه من خلال قبولها الدخول معها في مفواضات مباشره او غير مباشره

    رابعا : المنازعات بين الدويلات الداخله في اتحاد فدرالي تعتبر منازعات داخليه ويمكن تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني على اثارها
    خامسا : الثوار والثوره هي عمل عسكري منظم للأ طاحه بالحكومه ويعترف القانون الدولي بالثوار ويترتب على هذا الاعتراف تطبيق قواعد القانون الدولي في الحرب فيعتبر الاسرى اسرى حرب واذا ماتم الاعتراف بالثوار من قبل دول اخرى فيقع الالتزام على تلك الدول بالتزام قواعد الحياد وعدم التدخل في أي طرف وعملية الاعتراف بالثوار من قبل الدوله والمجتمع المحلي لا ترتب لهم حقوق التي تتمتع بها الدول وانما ينحصر الاثر فقط في الاثار المترتبه على العمليات العسكريه
    سادسا: المحاربون ومصطلح المحاربون يطلق على الثوار الذين ينظمون حقوقهم تحت قياده عسكريه موحده ويكون لهم موطى قدم او ارض في ساحة العمليات
    سابعا : منظمة التحرير الفلسطيني وتتكون من عدة فصائل والدول العربيه استخدمت بهذه المنطقه مما اعطى فلسطين وصفه دوله من خلال هيئة الامم المتحده
    ثامنا : حرب العصابات وهي وسيله من وسائل الضغط لاستمرار القتال بهدف انهاك الطرف الاخر والضغط عليه من اجل الوصول الى هدف معين
    *عناصر حرب العصابات *
    أ- هدفها هو القضاء على الوجود الاجنبي في حالة الاستعمار واجبره على تسليم السلطه
    ب- رجل العصابات هو الثأر المدني المسلح الذي يرتبط بالجماعه والامه الذي يقاتل من اجلها
    ج- البيئه او المكان ويقصد بالبيئه مجموعه من ناس تسكن منطقه معينه تصلح لان تكون تلك المنطقه مركز انطلاق
    * خصائص حرب العصابات *
    أ- انها عباره عن اعمال عنف واسعه يمكن ان تتحول الى ارهاب عندما تقل فعليتها
    ب- حرب العصابات تهدف الى تخريب الموسسات الرسميه وتصفيت عناصر الدوله
    ج- تستند حرب العصابات الى قاعده شعبيه مؤيده
    د- حرب العصابات اسلوب للقتال المحدد في ظروف تختلف عن ظروف الحرب
    ه- حرب العصابات عمل عسكري تهدف الى الحاق الضرر بالقوات المعاديه

    تصنيف الحروب وفقا للمعايير المعاصره *
    مفهوم الحرب في الوقت الحاضر الحرب هي شكل من اشكال العلاقات الدوليه الحديثه التي يستخدم فيها العنف المسلح بالاضافه الى الادوات السياسيه أي استخدام القوه المسلحه بين فريقين متعارضين لهم مصلحه متقاربه
    *تصنيف الحروب *
    تصنف الحرب كما ذكرنا سابقا الى تصنيفات
    حرب غايتها سياسيه مثل
    1- الحرب العادله 2- الحرب غير عادله [ الحرب العدوانيه]
    ب- حرب حسب وسائل او وسائط خوضها وتقسم الى
    1- حرب نوويه 2- حرب تقليديه
    ج- حرب حسب مستواها وقد تكون
    1- حرب عالميه 2- حرب محدوده [ محليه]
    د- حرب حسب قوتها وتكون حرب طويله او حرب خاطفه
    ه- حرب حسب القوه المتعارضه وتكون حرب بين دول او حرب اهليه
    * انواع الحروب السياسيه*
    1- الحرب العادله هي الحرب التي تكون اهدافها سياسيه ولها مسوغ اوسبب معقول وتستند الى مجموعه من المبادى الاخلاقيه امثله على المبادى الاخلاقيه في الحرب العادله
    أ- ان يكون استخدام القوه المسلحه الخيار المعقول او الاخير
    ب- ان يكون استخدام القوه مقدرا بالضروره
    ج- عدم استهداف المدنيين
    2- الحرب الغير العادله وهي الحرب الاستعماريه التي تشنها القوه الكبرى ويكون احد اطرافها متفوقا تقنييا وعسكريا مثال عليه [ العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م ]
    3- الحرب النوويه و تعني استخدام الاسلحه النوويه او الذريه او اسلحة الدمار الشامل بكافة انواعها لوحدها او مع استخدام الاسلحه التقليديه وتهدف الى اتزان اكبر قدر من الخسائر في العدو واجباره على الاستسلام
    4- الحرب التقليديه هي الحرب التي تنشب بين دولتين متقاربتين من حيث القوه وتستخدم فيها كافة انواع الذخائر العسكريه مالم تكن مصنفه بانها ذخائر دمار شامل وتهدف الى حسم المعركه عن طريق التفوق في ساحة المعركه مستخدم فيها مبادى الحرب التكتكيه المتمثله بالهجوم والدفاع والانسحاب
    5- الحرب الشامله وهي الحرب التي يستخدم فيها اسلحة الدمار الشامل دون تعرفه بالهداف المدنيه والعسكريه
    6- الحرب المحليه وتعني حرب التي تدور في منطقه جغرافيه محدوده يعترف بها اطراف النزاع ولا يستخدم فيها الاسلحه النوويه تسمى الحرب المحدوده
    7- الحرب طويلة الامد وهي حرب متكافئه بين دولتين يصعب فيها حسم النزاع لصالح أي من الاطراف المتقاتله نتيجه لتوازن القوه بين دولتين
    8- الحرب الخاطفه وهي الجماعات التي تستند الى اختراق عميق لجبهة العدو ومن اجل قطع خطوط المتواصله وتدمير قواعدها الاداريه وتهدف الى الاختطاف بالارض وتتميز بقصر مدة الهجامات
    9- الحرب بين الدول وتكون بين الاحلاف العسكريه بين الدول او بين دوله اخرى معترف فيها بين ميثاق الامم المتحده وتسمى حرب دوليه
    10- الحرب الاهليه وتعني صراع مسلح ما بين الدوله وفريق اخر لا يعتبر دوله على اراضي الدوله ذاتها وقد يتخذ شكل حرب العصابات او الثوار او غيرها وتسمى الحروب الاهليه
    *الخلاصه *
    ان القانون الدولي الانساني يطبق على النتائج او الاثار المترتبه على الحروب السابقه جميعها

    **الاحتلال العسكري **
    حرم القانون الدولي احتلال دوله لدوله اخرى وجعله مخالفا لاحكام القانون الدولي واذا ما حدث هذه الاحتلال فان القانون الدولي وفقا لاتفاقيات جنيف وضع مبداء وضوابط للتخفيف من اثار هذا الاحتلال وخاصه الاثار المدمره بالنسبه للمدنيين وتتميز الدول المحاربه بان كل دوله تستخدم كل طاقتها من اجل القضاء على الطرف الاخر و النتيجه الحاسمه تضرر المدنيين لدرجه كبيره جدا ولذلك عرف الاحتلال العسكري بانه يعتبر الاقليم محتلا عندما يكون واقعا تحت سيطرة دوله اخرى من الناحيه العسكريه فلذلك يتميز هذا التعريف بالمميزات التاليه
    الاحتلال حال واقعيه عندما تسيطر دوله بقوتها العسكريه على اقليم دوله اخرى
    لا يتحقق الاحتلال العسكري الا بدخول جيش دوله لدوله اخرى
    يعتبر الاحتلال انتهاكا لاحترام قواعد القانون الدولي العام
    يجوز للمدنيين الذين لا ينضمون الى منظمه عسكريه مقاومة الاحتلال
    الاحتلال حاله موقته ينتهي بانسحاب الدوله المحتله
    لا ينقل الاحتلال سيادة الدوله المحتله الى سيادة الدوله المعتديه
    الاحتلال لا يلغي قوانين الدوله المحتله والاختصاص القضائي فيها
    تبقى تبعية الاقليم في الدوله الواقعه تحت الاستغلال الى الدوله نفسها ولا يتبع من حيث الملكيه الى الدوله المعتديه
    يحدد القانون الدولي علاقة الدوله المحتله للدول المحتله

    ** واجبات دولة الاحتلال في حماية سكان الاراضي المحتله **
    لا يجوز حجز الاجانب ويحق لهم مغادرة اراضي الدوله المحتله والعوده الى بلدانهم في أي وقت يشأون
    لا يجوز لدولة الاحتلال ان تقوم بنقل الجبري الجماعي او الفردي للاشخاص المحميين او تنفيهم من الاراضي المحتله
    تعمل دولة الاحتلال على حماية الاطفال والسماح للموسسسات المعنيه بالرعاية الاطفال والعمل بكل حريه
    لايجوز لدولة الاحتلال ان ترغم الاشخاص المحميين عن الخدمه في قواتها المسلحه ولا يجوز الضغط عليهم باي وسيله كانت
    لايجوز لدولة الاحتلال ان تصدر قوانين او قرارات تؤدي الى بطالت العاملين في البلد المحتل
    يحضر على دولة الاحتلال عدم تغيير اوضاع القضاه والموظفين خاصة ما يتعلق بحقوقهم والالتزامات المفروضه عليهم
    تلتزم دولة الاحتلال بتوفير المؤن الغذائيه والامدادات الطبيه الى السكان المحليين
    تسمح دولة الاحتلال رجال الدين بتقديم المساعده الروحيه لافراد الطوائف الدينيه

    ***واجبات دولة الاحتلال اتجاه الموسسات الرسميه****
    1- تلتزم دولة الاحتلال بحماية جميع المؤسسات الرسميه والاهليه في الدوله المحتله مالم تمارس تلك الجمعيات نشاط يهدد امن دولة الاحتلال
    2- تلتزم دولة الاحتلال في صيانة المؤسسات الرسميه والاهليه وخاصتا تلك المؤسسات التي تقدم خدمات عامه للمواطنين مثل المرافق الصحيه والمستشفيات وتوفير المستلزمات الضروريه لتقديم الخدمه العامه
    3- لايجوز لدولة الاحتلال الاستيلاء على المستشقيات بصفه دائمه وفي غير حالات الضروره القصوى
    4- لا يجوز لدولة الاحتلال تدمير او الاضرار بالممتلكات الخاصه والعامه مالم يقتضي مبرر قوي لذلك

    ***واجب تقديم عمليات الاغاثه الرسائل***
    1- تلتزم دولة الاحتلال بان تسهل من ايصال عمليات الاغاثه لمصلحة سكان الاراضي المحتله بقدر ما تسمح به وسائلها من خلال السماح للمنظمات الانسانيه بالعمل بحريه مثل منظمة الصليب الاحمر
    2- يجري توزيع وسائل الاغاثه بمساعدة الدول الحاميه وتحت اشرافها ويمكن ان يستند هذا الواجب الى الدول المحايده او المنظمات الدوليه المختصه شريطة عدم فرض ضرائب او رسوم على تلك المراسلات وان يتم تامينها بسرعه
    3- يسمح للسكان المحليين تلقي طرود الاغاثه المرسله اليهم

    ***اثر الاحتلال العسكري على تطبيق التشريعات الوطنيه ***
    اولا : تحكم الاحتلال العسكري قاعدتان اساسيتان
    عدم جواز ضم اقليم محتل عن طريق القوه
    عدو جواز تغيير القوانين السائده كمبدء عام

    ثانيا: التشريعات الجزائيه الخاصه بالاراضي المحتله نافذه مالم تلغيها دولة الاحتلال علما بانه يجوز ان تخضع دولة الاحتلال سكان الاراضي المحتله للقوانين التي تراها مناسبه

    ثالثا: اذا اصدرت دولة الاحتلال قوانين جزائيه فيسري عليها مايسري على القوانين الوطنيه من حيث النشر والتبليغ ويشترط عدم جواز سريانها بأثر رجعي وان تكتب بلغة السكان المحليين

    رابعا: عند مخالفة القوانين الجزائيه يجوز لدولة الاحتلال ان تقدم المتهميم الى محاكمهم العسكريه المشكله تشكيلا قانونيا شريطة ان تتم المحكمه على اراضي الدوله المحتله

    خامسا: لايجوز ان تغير اوتبدل دولة الاحتلال قوانين الدوله المحتله ملام تشكل تلك القوانين خطر على الدوله المحتله


    ***حقوق المتهم اتجاه سلطات الاحتلال *** اولا: عدم رجعبة القانون على الماضي [ لا يجوز لدولة الاحتلال ان تعاقب مواطني او سكان الدوله المحتله على جرائم ارتكبت قبل الاحتلال للدوله وكانت تلك الجرائم مبرره في ذلك الوقت

    ثانيا: تمتع المعتقل بالحقوق التي اقرها القانون الدولي الانساني ومن هذه الحقوق عدم الاعتداء على المتهم او ايذاءه وتمكينه من توكيل محامي وان يحتجز في الاماكن القانونيه للحجز على ان تكون ملائمه للمعايير الدوليه وتمكينه من التواصل مع ذوي [ مع اهله ] من خلال المنظمات الدوليه

    ثالثا : الحق في محاكمه عادله ويكون ذلك من خلال محاكمته من قبل محكمه قانونيه وان يبلغ بتهمه المسنده اليه وتمكينه من استخدام الضمانات الواجبه للمحاكمه العدله التي تستند الى علانية الحكم وان يكون الحكم مسببا تسبيبا قانونيا سليما واتاحة الفرصه له بالطعن بحكم المحكمه والاستفاده من العفو العام والخاص

    رابعا : ضرورة توفير الشروط القانونيه في المعتقلات وذلك للاستناد الى المعايير الدوليه المطبقه على المعتقلين والتي تتضمن نظام غذاىي سليم داخل المعتقل [ توفير الحد الادنى من الغذاء ] ومن خلال تنفيذ العقوبه في مكان ملائم صحيا وبيئيا وتمتع المتهم بالرعايه الصحيه الازمه وتلقيه الطرود والمساعدات المسموح بتقديمها للمعتقليين وان تكون المعتقلات ملائمه للتصنيف الدولي لأماكن الحجز بحيث يفصل الاحداث عن غيرهم وان يراعى فصل الرجال عن النساء وان يراعى ايضا فصل المعتقلين عن المجرمين العاديين

    *** احتلال المدن ***

    لم تحرم التشريعات والاتفاقيات الدوليه ضرب المدن وذلك نتيجة لطبيعة النزاع او الحرب الدوليه عام 1864 في اتفاقية جنيف وامام هذا النقص حرمت اتفاقية لاهاي الرابعه لعام 1907 قصف المدن والقرى غير المدافع عنها الا ان الدول لم تحترم هذا التحريم وفي عام 1923 اجازة عصبة الامم المتحده مشروع قانون يتضمن منع قصف المدن وفي عام 1907 اتفاقية لاهاي سابقة الذكر اجازة ضرب المدن المحصنه وحرمت ذلك على المدن المفتوحه شريطة انذار المدينه مسبقا وعدم تدمير المباني العامه والخاصه وفي عام 1945 لم يحرم ميثاق الامم المتحده الحرب ولم يحرم ضرب ضرب المدن وانما اجازه تدخل المجتمع الدولي وتحريم حالة الحرب عندما يتهدد الامن والسلم الدوليين وفي عام 1949 عقدة اتفاقيات جنيف الاربعه الخاصه بحماية ضحايا النزاعات المسلحه وتلافة النقص الحاصل في ميثاق الامم المتحده وتضمنت حماية الاهداف المدنيه ومعاملات الجرحى والمرضى والغرق ولم تنص تلك الاتفاقيلت على التحريم المطلق لضرب المدن وفي عام 1977 وضع الؤتمر الخاص لتطوير القانون الدولي الانساني مبادى تضمنت تحريم ضرب المدن بصوره مباشره مالم توجد هناك مقاومه او اهداف عسكريه لذلك

    *** طريقة جصار المدن واحتلالها ***

    وهي مناطق محصنه يوجد بها عوائق طبيعيه اصطناعيه العوائق التي يصنعها المدافعين والمحاربين [ مصائد المغفلين]
    ومن المتعارف عليه ان المدن ليست مواقع عسكريه او اهداف حرب وانما يمكن ان تكون كذلك اذا اصبحت مصدر خطر على الدوله المحتله ويعتبر من اصعب القرارات الحربيه قرار الدخول الى المدن والقتال فيها لان نسبة المخاطره عاليه جدا مقارنة بانتائج المتوقع تحصيلها ولذلك يمكن القول ان اسباب احتلال المدن تعود لسبب او اكثر من التي :
    أ – اجبار الطرف الاخر على الاستسلام
    ب- التأثير في معنويات العدو وقطع خطوط امداداته
    ج- القضاء على قوات مسلحه او مصادر نيران معاديه داخلها تختلف عن نيران صديقه كاحدوث خلل استخدام السلاح من قبل بعض المجموعات التي تهاجم
    د- استخدام المدن كمواقع دفاعيه ضد الجيش الاخر
    ه- ضم اجزاء من اراضي الطرف الاخر
    و- وجود مصانع حربيه او منشأت اقتصاديه لها تاثير على قوة الطرف
    ز – ان تكون المدينه موقه حساس وهام من ناحية العمليات العسكريه الانطلاق والعوده الى أي عمل ميداني
    ع- استخدامها كوسيلة ضغط على الدوله فيما يتعلق بالمفاوضات

    ***قواعد احتلال المدن ***
    الزم القانون الدولي الدوله المحاربه الالتزام لمجموعة من القواعد عند احتلالها المدن وتتمثل هذه القواعد بما يلي
    اولا: لايجوز ضرب المدن المراد احتلالها الا اذا حملت السلاح في مواجهة الدوله المحتله او منعة الدوله المحتله من الدخول اليها او اتخاذتها القوات المسلحه حصنا لها
    ثانيا: ان تنذر قوات الاحتلال سكان المدينه بعزمها على احتلال المدينه او انها ستقوم بضربها
    ثالثا: في حال قصف المدن يجب ان يقتصر القصف على اهداف محدده ولا يجوز القصف العشوائي للمدينه
    رابعا : اذا رفضت المدينه تزويد القوات المحتله بالمؤان والغذاء شريطة ان تتقدم القوات المسلحه للطلب الرسمي للسلطات العامله في المدينه وترفض ذلك
    خامسا: ان تلتزم القوات المهاجمه بعدم استخدام الاسلحه المحرمه دوليا

    ***الالتزامات لدولة الاحتلال في مواجهة المدينه المحتله ***
    يترتب على دولة الاحتلال ان تلتزم اتجاه المدينه المحتله بالتزامات سياديه واخرى انسانيه
    اولا: الالتزامات السياديه *
    تبقى السياده ملك للسلطات الشرعيه في المدينه أي لا تنتقل السياده الى الدوله المحتله
    لا يجوز للدوله المحتله ان تضم اراضي الدوله الواقعه تحت الاحتلال لها واذا ما حدث ذلك فانه يكزن فعلا غير مشروع
    ج- لا يجوز للسلطات الاحتلال تدمير الاموال الثابته او المنقوله المملوكه للافراد او الدوله
    د- لا يجوز للسلطات الاحتلال استبدال موظفي الدوله وتعيين اخرين بدلا منهم
    ه- لايجوز المساس بالتشريعات الوطنيه سارية المفعول
    و- جوازمقاومة سكان المدينه للسلطات الاحتلال وينطبق عليهم قواعد القانون الدولي باعتبارهم ثوار
    ز- عدم جواز تغيير جنسية الدوله وان يكتسب الاطفال المولودون تحت سيطرة الاحتلال جنسية دولتهم الاصليه

    ثانيا: الالتزامات الانسانيه *
    وتستمد الالتزامات الانسانيه من القانون الطبيعي وتتضمن معاملة الاشخاص معامله حسنه وتتمثل بما يلي
    لا يجوز باي حال ن الاحوال ممارسة التعذيب الجسدي او المعنوي ضد سكان المدن ولا يجوز اجبارهم على الادلاء بمعلومات عن دولتهم
    لا يجوز قتل سكان المدن المحتله او ابادتهم او اجراء التجارب الطبيه عليهم وتلتزم دولة الاحتلال بحمايتهم من هذه التجاوزات ومحاسبتهم في حال ارتكبوها
    تلتزم سلطات الاحتلال بتطبيق مبدء شخصية العقوبه [ لا يجوز ان يحاسب الشخص عن جريمه ارتكبها شخص اخر ]
    \لا يجوز اللجوء الى اخذ الرهائن من سكان المدن واحتجازهم
    لا يجوز تهجير السكان
    عدم جواز قطع المؤان عن السكان المحليين
    معاملة السكان معامله انسانيه وان لا يتم تمييز بينهم باي سبب من الاسباب
    تلتزم قوات الاحتلال لتوفير المؤان الطبيه للسكان المحليين

    ***حماية الاهداف المدنيه***

    القاعده في القانون الدوالي الانساني تقتضي بانه لايجوز ضرب أي هدف مدني مهما كانت الاسباب وتتمتع بعض المناطق بحمايه خاصه فلا يجوز التعرض لها او ضربها لانها تسبب اضرار للمدنين ومن هذه الاهداف مايلي
    اولا- المناطق المحايده وهي عباره عن مناطق تنشا اثناء النزاعات المسلحه لحمايه الاشخاص المدنين من اثار الحروب بموجب اتفاقيه مابين الدول المتنازعه او بالاتفاق مع منظمه دوليه انسانيه ويجوز ان تشمل الحمايه لكل من دخل هذه المناطق سواء كانو مدنين او جرحى عسكريين شريطة ان لا يقومو باعمال حربيه او مسلحه

    ثانيا- المناطق المحيده
    وهي مناطق تحيدعن ساحة النزاع ناتفاق مسبق من قبل مجموعه من الدول قد لا تكون من بينهم الدول الداخله بالنزاع وذالك نظرا لطبيعة تلك المناطق او لوجود مصالح دوليه فيها فتحيد عن الزاع مثل الممرات والقنوات الدوليه مثل[ قناة السويس مضيق هرمزومضيق باب المندب وغيرها] وتتميز المناطق المحيده بمايلي
    - انها تكون بالاتفاق ما بين مجموعه من الدول قد لا تكون الدوله المتنازعه اطراف فيها بعكس المناطق المحايده
    من حيث الزمن المناطق المحيده تكون اصلا موجوده قبل بدء النزاع وتبقى كذالك بعد انتهاء النزاع بعكس المناطق المحايده التي تنشا بعد النزاع وتزول صفاتها بئنتهائها

    ***ألابنيه والمنقولات التي تتمتع بالحمايه ***
    تشمل مايلي
    اولا- المناطق المجرده من وسائل الدفاع المناطق السكنيه التي تقع بالقرب من المناطق العسكريه وتتمتع هذه المناطق بالحمايه الدوليه شريطة مايلي
    عدم وجود قوات مسلحه او اسلحه او معدات عسكريه
    عدم استخدام المنشا العسكريه ان وجد ت في العمليات الحربيه
    عدم استخدام المنطقه كمنطلق لاعمال عدائيه ضد دولة الاحتلال
    ان لتجري فيها اي نشاطات عسكريه والا فقدت حصانتها
    يجب ان يتم تمييز هذه المناطق بحدود وعلامات واضحه للعيان

    ***اهداف ايجاد مناطق مجرده من السلاح ***

    اعطيت هذه الوصف نظرا لقربها من اهداف عسكريه او مناطق تجري بها عمليات حربيه والهدف الاساسي حماية المدنين القاطنين وعادة ما يكون من عائلات العسكريين والهدف من تجريد المناطق من وسائل الدفاع اضفاء شرعية لتطبيق قواعد القانون الدوالي على سكان تلك المناطق

    ***المناطق منزروعه السلاح ****

    يقصد بالمناطق منزروعه السلاح تلك المناطق التي تم الاتفاق عليها بين الدول على ان تكون خاليه من الاسلحه التقليديه او النوويه وقد يكون نزع السلاح شاملا لانواع الاسلحه او مقتصر على نوع معين وقد يكون نزع السلاح عاما لجميع دول العالم او لمنطقه معينه والمقصود بالمناطق منزوعة السلاح في هذا الصدد تلك المناطق التي تتفق الدول المتنازعه على اعتبارها كذ لك والسبب يعود الى اهمية كان تكون تلك المناطق مصدر للماء اولمؤسسات ذات اهداف مدنيه او محطات كهرباء او غيرها

    ***شروط المنطقه منزوعة السلاح **
    اذا ماتم ىلاتفاق ين الدول المتنازعه على اعتبارمنطقه معزوله السلاح فان الدول المتنازعه تلتزم بما يلي
    اجلاء المقاتلين من المنطقه او تجريدهم من السلاح
    اخلاء المنطقه من مظاهر الاسلحه المتحركه واما الاسلحله الثابته فيتم عدم استخدامها
    \ان تتوقف جميع اشكال النشاطات في تلك المناطق
    ان تكون المناطق مميزه تميزا واضحا باشارات لالبس فيها ويترتب على ماسبق التزام قاطع على الدول المتنازعه بعد ضرب او قصف تلك المناطق ما دامت تلك الشروط السابقه متحققه

    ثالثا -***المستشفيات المدنيه ***

    تتمتع المستشفيات المدنيه بحماية دوليه ولايجوز التعرض لها اذا توافرت بها الشروط التاليه
    1-ان تحمل المستشفيات شهاده على انها مستشفيات مدنيه لا تخضع ولا تستخدم للاغراض العسكريه
    2-يجب ان تميز بشعار الصليب الاحمر او الهلال الاحمرعلى ان يكون هذا الشعار على ارضيه بيضاء
    3-ان تكون هناك اشارات مميزه من قبل القوات الجويه و البريه والبحريه
    4-ان لاتكون بالقرب منها مناطق عسكريه او مسرح لعمليات معاديه ويترتب على ماسبق عدم قصف المستشفايات وعدم الدخول اليها وعدم استقبال المرضى والجرحى حتى لو كانو عسكريين وتشمل الحمايه ثناء المستشفى وغرف التمريض والطواري والرودهات ومستودعات الادويه والسيارات التابعه للمستشفبات



    ***رابعا***المواد الغذائيه والاراضي الزراعيه
    تعد المواد الغذائيه والاراضي الزراعيه اهداف مدنيه تتمتع بالحمايه الدوليه من العمليات الحربيه وتشمل تلك المواد على المحاصيل الزراعيه ومرافق المياه وشبكات الري ولا يجوز باي حال استهداف هذه المواد الا اذا استخدمت لليهود والعمليات الحربيه

    ولقد حرم القانون الانساني مايلي
    1- تجويع المدنين باسلوب ممنهج من اجل التاثير عليهم فيما يتعلق بنتائج الحروب
    2- تدوير مستودعات ومخازن الاراضي المنتجه للمحاصيل الغذائيه الزراعيه
    3- عدم جواز ضرب هذه المحاصيل كردة فعل او انتقام من اجل فعل اخر

    ***خامسا ***ممتلكا ت جمعيات الاغاثه تخضع ممتلكات جمعيات الاغاثه لحماية القانون الدولي الانساني سواء كانت منقولات او المقارنه مثل السيارات المستشفيات التابعه لجمعيات الاغاثه الدوليه الاهليه ه
    ***سادسا***مقار البعثات الدبلوماسيه تتمتع البعثات وممتلكاتها الخاصه بالحمايه الدوليه فلا يجوز الاعتداء عليها وتشمل الحمايه الدبلوماسيه والمنقولات التي تتبع لتلك المقار

    ***ملاحظه*** هناك تجاوزات عديده حصلت في النزاعات المسلحه على مقار وهيئات دبلوماسيه مثل الحرب اليوغزلافيه
    ضربت الولايات المتحده الامريكيه السفاره الصينيه في العراق ثم ضرب السفاره الفلسطينيه 2004 والاعتداء على ميثاق الامم المتحده في العراق 2003

    /***الاهداف العسكريه المشموله بحمايه القانون الدولي الخاص ***
    ان الحرب لاتفرق بين اهداف مدنيه واهداف عسكريه وتستطيع الدوله الداخله في النزاع مسلح ان توظف كل امكاناتهامن اجل كسب الحركه بما فيها استخدام الاهداف المدنيه والاهداف العسكريه وتسخير كافة المؤسسات الدوليه المدنيه من اجل كسب الحرب واذا كانت من المتفق عليه تحيد ابعاد الاهداف المدنيه وشمولها بالحمايه الدوليه فان بعض الاهداف العسكريه الخاصه تتمتع بالحمايه بشروط محدده
    تعريف الاهداف العسكريه لم يعرف القانون الدولي الاهداف العسكريه وانما وضح وعرف الاهداف المدنيه حيث قال بان الاهداف المدنيه هي كل هدف لايعتبر هدفا عسكريا او مسهما او مؤثرا في حالة النزاع بين الدولتين لذلك حدد القانون الدولي الانساني بعض الاهداف العسكريه واعتبرما سواها الاهداف المدنيه وتمثل هذه الاهداف ممايلي
    الاهداف التي تكون بطبيعتها اوبموقعها او بقيمتها او بستخدامها العسكري
    يعتبر الهدف عسكريا اذا تحققت ميزه عسكريه من تدميره تدميرا جزئيا او كليا
    كل هدف يكون مشكوك فيه على انه يسهم في المجهود الحربي يعتبر هدفا مدنيا
    ؟ سوال ؟ من هي الجهه المخوله قانونا لتحديد الاهداف العسكريه او الاهداف المدنيه ومن الذي يحكم ان هذا الهدف عسكريا او مدنين
    : هنا ترك التحديد للدولتين او الدول المتنازعه فهنا يوجد خلل فكل دوله تحدد الهدف المناسب لضربه

    *** الاهداف العسكريه المشمولة بحماية خاصة ***
    الاصل ان الاهداف العسكريه غير محميه في قواعد القانون الدولي الانساني ويرد استثناء على ذلك اهداف عسكريه تشمل باحكام القانون الدولي الانساني اما لطبيعتها او لذاتيتها واما ان تكون هذه الاهداف العسكريه قريبه من موقع المدينه وتؤدي الى الحاق الضرر بالمدنيين ومن هذه الاهداف ما يلي
    اولا: الموسسات الطبيه العسكريه
    وهي الموسسات التي تقدم الخدمه والعنايه الطبيه المباشره او غير مباشره سوء تعلق الامر بالجرحى او القتلى العسكريين او تقدم خدمات مختلطه والحمايه تشمل
    الابنيه والمرافق با كملها
    الطائرات المستخدمه لاغراض طبيه
    *الموسسات والابنيه والمرافق باكملها بمعنى اخر الحصانه من القصف ايضا تشمل الطائرات المستخدمه للتمريض او الخدمات الطبيه ايضا السفن الحربيه المختصه بتقديم الخدمه الطبيه ويشترط بها شروط خاصه [ الوان معينه ] تحمل اعلام معينه وخطط بحريه محدده لنفس الضروف والمعامله بالمثل ويعامل كل لاجى معاملة الاجئين بصوره عامه مالم تمنحه هذه الاكف فيه معامله افضل [ ماده 75] من حيث الاقامه وشروط الاقامه الذي يسري على الاجئين ويجري على الاجر
    *** حماية الممتلكات الثقافيه والتاريخيه والدينيه ***
    يقرر القانون الدولي حماية الممتلكات ذات الاعتبارات الخاصه سوء كانت تراثيه او تاريخيه او دينيه قد عرفت الممتلكات الثقافيه بموجب المنظمات الدوليه المختصه بحماية تلك الممتلكات بانها العقارات والمنقولات ذات الاهميه الكبيره من تراث الشعوب الثقافيه كالمباني المعمريه او الفنيه او التاريخيه الدينيه او المدنيه والاماكن الاثريه التي تكسب قيمه تاريخيه او فنيه والتحف الفنيه والمخطوطات والكتب والاشارات الاخرى التي تتمته بقيمه خاصه تتمتع هذه الممتلكات بحماية دوليه منبثقه من الامم المتحده لجنه خاصه لتصنيف تلك الممتلكات وعلى الجميع التزام عدم الاعتداء عليها مالم تستخدم في دعم المجهود الحربي واذا ماتم الاعتداء عليها لا يجوز للدوله المتقرره ان تلجا الى الردع او المعامله بالمثل وتتمتع بالحمايه الدوليه والمؤسسات التربويه والتعليميه كاالجامعات والمدارس والمراكز العلميه على اختلاف صفوفها ورغم تمتع تلك الممتلكات بالحمايه الثقافيه السابقه ذكرها الا انه يتم التجاوز على تلك المبادئ من قبل الدول المعتديه ا
    *نطاق حماية الاماكن والاماكن الثقافيه أي ماده تشمل هذه الحمايه
    1- صنوف الممتلكات الثقافيه من العبث وحصرها وحصر جميع جزياتها من التخريب او التلف او الحريق او الالتزام بترميها
    2- احترام القيمه التاريخيه او الاثريه او الفنيه بتلك المواقع باغتبارها مواقع ذات قيمه خاصه فضربها لا يحقق أي مكاسب عسكريه اوميزه عسكريه وعلى العكس ياجج مشاء الشعوب ويبلد الرغبه بالانتقام
    3- يقع على عاتق الدوله المهاجمه التحقق من تصفيف تلك الممتلكات
    4- الغاء ووقف الاعتداء فورا اذا ماتم التاكد من انها تتمتع بالحمايه الدوليه
    5- تلتزم الدوله التي تقع ضمن اقليمها تلك الممتلكات بعدم وضع اهداف عسكريه بالقرب منها
    6- تشمل الحمايه المحافظه على المنقولات ذات القيمه الاثريه او التاريخيه من التجاره الغير مشروعه السرقات والتنغيب عن الاثار بطرق عشوائيه

    حماية الاشخاص في القانون الدولي الانساني / مدنيين وعسكريين













    ***حماية الاشخاص في القانون المدني ****

    الحمايه الانسانيه للمدنين في القانون المدني الانساني المدنيون اللذين لا يشاركون في العمليات العسكريه يتمتعون بحمايه خاصه في مجال القانون الدولي الانسانسي تتمثل في مايلي
    حماية شرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينيه ويجب ان دون تميز في جميع الاحوال السابقه
    حماية حياة الاشخاص وعدم الاعتداء عليهم حق الفرد في الامن الشخصي
    عدم جواز فرض العقوبات الجنائيه على من لم يرتكب جريمة ويشمل عدم انتهاك كرامة الشخص والحد منها باستخدام وسائل الاكراه المعنوي
    لا يجوز ان يكون المدنيين محلا لرقيق او الاتجار بالبشر
    يجب ان تتوفر ضمانات المحاكمه العادله بكل شخص في حال ادانته
    احترام مبدء شخصية العقوبه والالتزام بجسامة العقوبه المنصوص عليها
    المتهم بريه حتى تثبت ادانته وان تكون المحكمه حضوريه وعدم اجبار الشخص باداء شهادته على الاطلاق
    عدم جواز محاكمة الاشخاص الاحداث والحوامل والمرضعات على جرائم تتعلق بالنزاع العسكري المسلح ولا يجوز محاسبة شخص على جريمه ارتكبها سابقا
    حق الافراد بالحصول على العفو من سلطة الاحتلال

    ***حماية المدنيين المقيده حرياتهم***
    وفر القانون الدولي الانساني حمايه للمدنيين المقيده حرياتهم
    حق الافراد المقيدون بالطعام والشراب والرعايه الصحيه والبيئه الملائمه
    معاملة الجرحى والمرضى معامله انسانيه لائقه ولا يجوز محاربتهم بدواء والغذاء والعلاج
    السماح للافراد المقيدين بتلقي المساعدات و الاغاثات الفرديه والجماعيه
    حق الافراد المقيدين في ممارسة عقائدهم الدينيه
    الحق في العمل وضمان توفير الحد الادنى من الضمانات المتعلقه بالعمل
    حق الافراد في الحجز في اماكن لائقه وبعيده عن مسرح العمليات
    ضمان سلامه الاشخاص المقيدين اذا ماتم اطلاق سراخهم
    كفالة ضمان جميع حقوق المتهم ووسائل الدفاع عنهم

    *** حماية المدنيين من اخطار العمليات العسكريه***
    يجب ان يكون المدنيين محميين من اخطار العمليات العسكريه وتشمل حمايتهم مايلي
    عدم جواز قصف المدنيين قصفا مباشرا او تهديدهم وعدم اللجوء الى قصف الاحياء والمناطق المدنيه والتي لا توجد بها ايت مظاهر عسكريه
    عدم جواز القصف العشوائي
    عدم جواز تجويع المدنيين اثناء العمليات الحربيه كوسيله للاستسلام
    لايجوز استخدام عمليات الردع ضد المدنيين
    عدم جواز اجبار السكان على ترك مناطقهم مالم يكن ذلك لازم لحمايتهم

    *** حماية خاصة لبعض اصناف من المدنين
    يتمتع بعض الاصناف من المدنيين بحماية خاصة لأنهم ضعفاء او مهمشين غير مثورين في المعركة ومنهم
    اولا: النساء
    عدم جواز الاعتداء على النساء سوء كان اعتداء مادي او معنوي
    عدم جواز القاء القبض على المراه الحامل
    عدم جواز الحكم بالإعدام على المراه الحامل او ام الطفل المرضع
    معاملة النساء الاسرى معامله لائقة وفصل معتقلاتهن عن الرجال

    ثانيا: كبار السن
    يتمتع الافراد كبار السن بالحماية المقرره للنساء والأطفال ويجب توفير الرعاية الصحية والطبية مراعاة لبناء اجسادهم وضرورة عدم التأثير عليهم نفسيا

    ثالثا: الاطفال
    ظهرت ظاهرة استخدام الاطفال بالنزاعات المسلحه واستخدام هذه الفئة مسلوبة الارادة القانونيه في الحرب الحديثه نظرا لكثرة الحروب من عام 1990 حدثت هذه الظاهرة
    جرائم الحرب وهي الجرائم التي تختص بهاء المحكمه الجنائية الدوليه
    اسباب الحماية المقرره للأطفال
    ضعف بنية الطفل الجسميه الامر الذي يجعله غير قادر على حماية نفسه
    فقدان الطفل لحماية عائلته ووالديه الذين غالبا ما يكونوا مضطرين للدفاع عن الوطن
    الطبيعة العاطفيه للطفل وعدم حمله لاي صدمه يجعله اقل ضعف اذا ما فقد احد والديها و اقاربه بالنزاع المسلح
    سهولة اصابة الاطفال بإمراض نفسيه وعقليه نتيجة الخوف والهناء
    اهمال الاطفال من قبل الدوله وعدم رعايتهم
    كبر نسبة الاطفال بين الدول المتنازعة
    سهولة التقاط الاطفال للإمراض بسبب نقص مناعتهم ضد الامراض

    *المبادئ الدوليه التي تحكم تجنيد الاطفال
    لا يجوز تجنيد الاطفال ولا ينطبق عليهم وصف مقاتلين ولذلك اكدت الاتفاقيات الدوليه على المبادئ التاليه
    1-تتعهد الدوله باحترام قواعد القانون الانساني لعدم اشراك الاطفال في النزاعات المسلحه
    2- لا يجوز تجنيد الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 15 عام
    3- لا يجوز تعليق الاطفال مابين 25-18 بعمليات قتاليه
    4- السماح لهذه الفئة اقل من 15 عام الانخراط بالتجنيد طوعا
    5- عدم استخدام وسائل الاغراء من اجل تجنيد الاطفال
    6- ضرورة ايجاد مناطق امنه للأطفال بنزاعات المسلحه
    7- معاملة الاطفال المحتجزين معامله تليق بأعمارهم ومستوى تفكيرهم

    *** فئات مشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
    1- ورؤساء الدول 2- اعضاء الحكومة 3- اعضاء البعثات 4- موظفو المنظمات الدوليه 5- المراسلون الصحفيون 6- اعضاء البعثات الدبلوماسيه والقنصلية الدبلوماسيه

    *** العسكريون المشمولين بالحماية الدولية
    افراد القوات المسلحه الذين يكون دورهم سلمي في النزاعات المسلحه الذين لم يشاركوا في عمليات حربيه عسكريه
    المرافقون للوحدات العسكريه مثل رجال الدين والخدمات الطبيه

    ***العسكريون الذين لا يتمتعون بالحماية ***
    افراد القوات المحاربه 2- الجواسيس 3- المرتزقة

    *** حقوق الاسرى في النزاعات المسلحة
    يعتبر الاسرى من الفئات الضعيفة اذا وقع تحت الاسر ولذلك يتوجب على الدول المحاربه منحهم الحقوق التاليه عدم الاعتداء على حياتهم
    ان لا يتعرضوا لإهانة الكرامه
    الحق للمعتقل بتوفير الحد الادنى من الحياة من حيث الظروف البيئيه و الغذائية و الصحية ومن حقهم الاتصال بذويهم وتلقي المساعدات والطرود وان يتم احتجازهم في مناطق بعيده عن ساحة المعركة كي لا يتعرضوا للقصف ومن حقهم ابلاغ المنظمات الدوليه المختصة من اجل ضمان بقاهم على قيد الحياة..................



    مع تحياتي



    الطالب فايز فهد كساب العظامات
    جامعة ال البيت / كلية القانون
    0772449589


    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •