مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “من هو صاحب العمل ؟
ج : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل أجر.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2016
    المشاركات
    3
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة آل البيت

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي القانون الدولي الخاص

    القانون الدولي الخاص



    القانون الدولي الخاص مفهوم القانون الدولي الخاص خلال القانون الدولي الخاص يتم التركيز على
    1- الجنسيه ومركز الاجانب
    2- الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنيه
    3- القانون الواجب التطبيق للنزاع للعنصر الاجنبي
    وإذا كان موضوع الجنسيه وموضوع الاجانب من الموضوعات التي يتم تنظيمها بموجب قواعد قانونيه تحدد الحقوق والالتزامات لهذه الفئة فيما يعني ان قواعده موضوعيه فان مسالة تحديد القانون الواجب التحديد وتحديد الاختصاص للمحاكم الوطنيه يعني ان القواعد الناظمه هي قواعد اجرائيه والجنسيه ومراكز الاجانب في القانون الاردني نظمت بمقتضى قانون خاص فان الجنسيه تعني انها رابطه قانونيه وسياسيه بين الفرد والدوله التي ينتمي اليها بجنسيته بحيث بين على اساسها الحقوق والالتزامات التي تحددها قوانين تلك الدوله على هذا الاساس والدستور الاردني ينص على الحقوق السياسيه التي لايمارسها الا الاردني مثل حقه في الانتخابات وغيرها اما الالتزامات مثل ضريبة الدم وخدمة العلم وغيرها وهناك قانون خاص هو قانون الجنسيه الاردني رقم 6 لسنة 1954وتعديلاته هذا القانون حدد من هو الاردني وكيفية اكتساب الجنسيه وكيف تفقد الجنسيه ومن هي الجهه المخوله باصدار منح الجنسيه او فقدانها وذلك التخلي عن الجنسيه وغيرها وعرف الاردني بانه كل شخص حاز الجنسيه الاردنيه بمقتضى احكام هذا القانون فان مركز الاجانب من الموضوعات التي تنظمها قواعد القانون الدولي الخاص ويقصد به الحقوق والواجبات التي ترتبط بهذه الفئه من افراد المجتمع المقميين على اقليم الدوله فمن المعروف ان الاجنبي وهو كل من هو ليس اردني ويدخل ضمن المفهوم العربي وغير العربي يتم تنظيم حقوقهم وواجباتهم بموجب قانون خاص وعادة ما تكون هذه القوانين خاضعه لمبداء المعامله بالمثل على سبيل المثال هناك قانون خاص يحدد تملك الاجانب للعقارات واستئجارهم لها بحيث لا يتمتع الاجنبي بادامة الحق بالعقارات وانما يكون له حدود معينه في هذا القانون سواء كانت الغايه السكن او الغايه الملكيهوهناك تشريعات اخرى تنظم كيفية دخول الاجانب الى البلاد والشروط التي يجب ان تتوفر لسماح لهم باقامة المشاريع وغيرها
    2- **الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الاردنيه**
    · اولا-الاصل ان ينعقد الاختصاص بنظر أي دعوه وذلك على اساس الموطن او مكان الاقامه وبالتالي فان معيار ضبط الاختصاص للمحاكم الاردنيه بحسب الاصل هو الموطن ومكان الاقامه بغض النظر عن جنسية المدعى عليه ثم ان المسائل الاخرى المرتبطه بهذا الموضوع ان نقطة الارتكاز للمحكمه هو المدعى عليه وليس المدعي وذلك بحسب الاصل ومكان الاقامه فان اتخاذ الاجنبي للاردن موطن له في اقل الفروض يجعل الاختصاص للمحكمه الاردنيه منعقدا اذا اقيمة الدعوه عليه بحسب الاصل · ثانيا- فانا الاختصاص القضائي الدولي في الاردن بنظر في الدعوه المرفوعه على الاجنبي الذي ليس له مكان اقامه او موطن يكون القضاء الاردني مختصا بالنظر بالدعوه اختصاصا دولي ونجد ان · **حالات الاختصاص محدده على سبيل الحصر ** · 1-اذا قبل الاجنبي ولاية المحكمه صراحتا او ضمنا ولو لم تكن في الاصل مختصه وهذه الحاله تشترط شرطان · ان لا تكون المحكمه مختصه بحسب الاصل · ان يخضع الاجنبي لولاية المحكمه بصوره اختياريه وقد يكون هذا الخضوع عبر عنه صراحتا او ضمنا كان يقوم بالمثول امام المحكمه او توكيل محامي لمتابعة اجراءات المحكمه · 2- تختص المحكمه بالمسائل والطلبات المرتبطه بالدعوه الاصليه وتفترض ان تكون المحكمه مختصه بالدعوه الاصليه المرفوعه على الاجنبي فتختص عندئذ بالمسائل والطلبات وان كانت بالاصل غير مختصه بها مثال اصدار قرار بالحجز على وديعه اجنبيع في بنك خارج الاردن · تختص المحكمه الاردنيه بالاجراءات الموقته او التحفظيه التي تنفذ في الاردن ولو لم تكن غير مختصه في الدعوه الاصليه مثل دعوه اقيمة امام محكمه اجنبيه وهذا على عقار موجود في الاردن فهنا القاضي يحكم بالحجز على هذا العقار · تختص المحكمه الاردنيه بنظر الدعوه المرفوعه على الاجنبي اذا كان له في الاردن موطن مختار فهنا تختص المحكمه الاردنيه بهذا العقد · اذا كانت الدعوه متعلقه بمال موجود في الاردن او بالتزام نشاء او نفذ او كان واجب التنفيذ او بافلاس اشهر فيه مثال = مرور شاحنه ليست اردنيه با بالشوارع الاردنيه وعملة جريمه معينه · اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامه في الاردن او لاغلبيتهم فهنا تنظر المحكمه الاردنيه في اقامة الدعوه ونصت الماده 29 من قانون اصول المحاكمات المدنيه على انه اذا كانت المحكمه الاردنيه غير متخصصه بالنظر في الدعوه على الاجنبي .........المحكمه بعدم اختصاصه من تلقى نفسها يعتبر من النظام العام · س* ماذا لو كان التنازع على الاختصاص القضائي بين محكمه اردنيه واخرى اجنبيه - هذا التنازع ياخذ احد صورتين اما ان يكون التنازع ايجابي او سلبي اما التنازع الايجابي فهنا المحكمتين ترى انها مختصه في نظر الدعوه في حين ان التنازع السلبي ترى عدم اختصاصها بنظر بالدعوه ولا يتصور التنازع الايجابي عندما تكون المحكمه الاردنيه مختصه اختصاصا وجوبيا والاختصاص الوجوبي - يعني ان المحكمه مختصه بنظر دعوه معينه بوجود نص في القانون ذو طبيعه امره هناك حالتين في النظام القانون الاردني تختص فيهم المحاكم الاردنيه اختصاصا وجوبي · المنازعات المتعلقه بعقد الوكاله التجاريه فوفقا لقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين وهو قانون خاص فانها تعتبر المحكمه الاردنيه مختصة بنظر أي منازعه في شان الوكاله ويقع باطلا وفقا لهذا القانون كل اتفاق يخرج الاختصاص في نظر دعوه من صلاحية هذه المحكمه · المنازعات المتعلقه بعقود النقل البحري وسند الشحن ووفقا لقانون التجاره البحري فان أي منازعه في في غير الحالتين السابقتين اذا كانت المحكمه الاردنيه مختصه والمحكمه الاخرى مختصه اختصاصا قضائي دولي وكان النزاع ذو صفه اجابيه يتم حله على اساس الاحاله القضائيه بحيث يثبت الاختصاص للمحكمه التي مرفعة النزاع اليه اولافتحيل المحكمه الاخرى النزاع اليها اما اذا كان التنازع سلبي فلا توجد قاعده في أي نظام دولي يجلب الاختصاص لمحكمة معينه ولكن منعا او تفاديا لفكرة انكار العداله التي فد تنجم عن عدم النظر بالدعوه فبتالي لذلك يقبل الاختصاص وفقا لظابط احتياطي مفاده عدم انكار العداله هناك مايسمى بالاختصاص التشريعي ويعنى به القانون الواجب التطبيق وهو الذي سوف يتم التركيز عليه في محور القانون الدولي الخاص أي الاختصاصين يؤثر على الاخر الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي اذا فانا كل محكمه تتوجب عليها عند النظر في أي دعوه ذات عنصر اجنبي ان تبحث عن القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد الاسناد في نظامها القانوني وهي تختلف بالتالي هذه القواعد من دوله الى اخرى في الغالب ان هذا يعني بنتيجه ان الاختصاص القضائي هو الذي يؤثر على الختصاص التشريعي · تنازع القوانين يعتبر من المسائل التي يشتمل عليها القانون الدولي الخاص بل تعتبر من اهم المسائل التي يعنى بها لان حالة التنازع بين القوانين تتوجب وجود حل وتتطلع قواعد الاسناد في هذه المهمه فعلى اساسها يحدد القانون الواجب التطبيق ولاتؤثر حالة التنازع بين القوانين الا اذا ضم النزاع عنصر اجنبي مهما كان طبيعته ومن باب اولى اذا كان توفر اكثر من عنصر تقوم حالة التنازع وحالة التنازع هذه لا تعني التصادم بين القوانين والتضارب وانها تعني ان احد القوانين المتنازع هو الاكثر ملائمه للاتطابق على النزاع من وجهة نظر المنزع الوطني · **شروط قيام حالة التنازع ** · ان تتضمن العلاقه القانونيه المعروضه على القضاء عنصرا اجنبيا واحدا على الاقل مثالها جنسية الاطراف في العقد او وقوع الفعل الضار في دوله اجنبيه او اتخاذ احد المتعاقدين دولتا اجنبيه دولتا له ومن المعروف انه كلما تشابكت العلاقه القانونيه كلما كانت الفرصه اكبر لتوافر العنصر الاجنبي في هذه الحالات · قبول الدوله تطبيق القانون الاجنبي امام قضاها كان سابقا لاتقبل العديد من الدول تطبيق القانون الاجنبي من قبل قضاها وتعتبر في ذلك مساس لسيادتها ولكن اختلفت الرؤيه في العالم المتقدم واصبح تطبيق القاضي الوطني للتشريعات الاجنبيه او القوانين الاجنبيه لا علاقه له بالسياده وانما يدخل في مفهوم أي القوانين الاكثر ملائمه لحكم النزاع لطبيعه اجنبيه هذا ان الشرطان بحد ذاتهم كافيا للنهوض حالة التنازع · اختلاف التشريعات بين الدول ويعنى به القوانين الموضوعيه التي تتضمن حلولا للمنازعات ولو كانت هذه التشريعات واحده من حيث الحلول لما كانت هناك حكمه من البحث القانون الواجب التطبيق او الكثر ملائمه · من الموضوعات التي تدخل في مفهوم القانون الدولي الخاص في معناه الواسع · موضوع تنفيذ الاحكام الاجنبيه ذلك انه قد تصدر احكاما من محاكم في دوله معينه ويراذ تنفيذها على اقليم دولتا اخرى فتعتبر دولة التنفيذ ان تلك الاحكام اجنبيه بالنسبه له لصدورها عن محاكم خاضعه لسيادة دوله اخرى ويعتبر في حكم الحكم الاجنبي حكم التحكيم الاجنبي وحكم التحكيم الاجنبي هو الذي يصدر عن هيئة تحكيم اجنبيه خارج الاقليم الاردني لان قانون التحكيم الاردني يجعل التحكيم اجنبي وفقا للمعيار الجغرافي وسواء كان هذا او ذاك فان الحكم الاجنبي وفقا للمفهوم السابق يحتاج الى تنفيذ ولا ينفذ الا اذا تم اكساه الصبغه التنفيذيه ويتم ذلك من خلال دعوه تسمى دعوه التحكيم الاجنبي وهذه الدعوه يتم رفعه وفقا للقواعد العامه لدعوه العاديه وتخضع لذات الاجراءات وتمر بذات المراحل ومحكمة البدايه الدرجه الاولى المختصه وترتبط الاردن مع بعض الدول بعضها ثنائي وبعضها اتفاقيات دوليه تتعلق بتنفيذ الاحكام الاجنبيه ومن البديهي ان القواعد التي تنص عليها هذه الاتفاقيه بالنسبه للاحكام الصادره عن الدول الموقعه على هذه الاتفاقيات o **انواع قواعد التنازع ** o 1- قواعد الاسناد قائمه على طبيعة المسائله المطروحه o 2- قواعد الاسناد قائمه على الهدف الذي اراده المشرع وتسمى هذه القواعد ذات التطبيق الفوري او قواعد الامن والبوليس وهذه القواعد تقتضي الضروره والصله بينها وبين ما تنظمه من موضوعات وجوب التطبيق المباشر او الفوري دون مجرد النظر الى العنصر الاجنبي حتى لو كان طارى على العلاقه المطروحه امام القاضي وعلى فان القاضي يتوجب عليه تطبيق هذه القواعد بصوره تلقائيه امامه او على النزاع الذي ينظره دون ان يعير اهتماما لوجود عنصر اجنبي لان النزاع متصل صله وثقه بقاعدة امن وبوليس اراد المشرع ان تطبق تطبيقا فوريا حمايتا للمصالح العليا في الدوله السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه في دولة القاضي وارد المشرع حمايتا وتطبيقها على كل نزاع يدخل في مجال اختصاصها دون النظر الى العنصر الاجنبي وبالتالي دون المرور بقواعد الاسناد التقليديه ومسائلة تقدير المصالح العليا وانتماء للقواعد القانونيه اليها تعود للسلطه التشريعيه في الدوله فمثلا يعتبر من قبيل هذه القواعد قواعد قانون العمل التي تحدد ساعات العمل واجور العمال وغيرها من الامور التي تعنى بمصالح العمال فلو ان احد العمال الاردنيين ارتبط مع شركه اجنبيه بعقد عمل نص فيه على تطبيق القانون العراقي على كل نزاع يقع في شأن هذا العقد فهنا القاضي يطبق قانون العمال الاردني ومن الامثله على قواعد الامن والبوليس القواعد المتعلقه بحماية المستهلك او القواعد التي تحدد بموااصفات الاغذيه وشروط التخزين والتبريد لبعض المنتجات والمنافسه غير المشروعه وكذلك قواعد قانون العمل وهناك معيار يستند اليه في معرفة ان هذه القاعده من القواعدجالفوريه وهو معيار حاسم وعندما ينص المشرع على وجوه تطبيق هذه القواعد على النزاع مباشرتا ولكن هناك بعض القواعد التي تنتمي الى هذه الفئه ويستكشف من غاية المشرع منها انها تنتمي الى هذه الفئه بالنظر الى المصلحه التي اراد المشرع حمايتها وقواعد الامن والبوليس اما ان تكون قواعد اجنبيه او دوليه او اردنيه فاما الاردنيه فيجب ان يتم تطبيقها مباشره من القاضي الاردني اما اذا كان النزاع متصلا بقواعد الامن والبوليس الاجنبيه فليس على القاضي حماية هذه المصالح وتطبيقها الا اذا كانت قواعد الاسناد في قانونه تشير الى تطبيقها · **قواعد الاسناد التقليديه ** o هذه القواعد قديمة المنساء وتتضمن كل قاعده ثلاثة عناصر هي الفكر المسند وضابط الاسناد و والقانون المسند اليه وترد هذه الطريقه في تحديد القانون الخاص الواجب التطبيق الى الفقيه الفرنسي سفيني وقواعد الاسناد التقليديه هي قواعد قانونيه تقوم بارشاد القاضي الى القانون الواجب التطبيق على كل نزاع متى كان منشوب بعنصر اجنبي لذلك وصفها بعض الفقهاء بانها عباره عن مكتب الارشادات في محطه سكة الحديد فهذا المكتب يرشد المسافر عن وجهة القطار أ وارشاده عن وجهة القطار ب والقانون الدولي الخاص بقواعد الاسناد الدوليه يقتصر دوره على مجرد ارشاد القاضي على القانون الواجب التطبيق على النزاع المعروض عليه متى كان متضمن عنصر اجنبي ينتهي دور هذه المهمه بمجرد تحقيق المهمه وقواعد الاسناد التقليديه o 1- قواعد ثنائيه o o 2- قواعد أحديه







    **ثنشاء فكرة الاحاله عند ما نطبق القانون الاجنبي جملة واحده اذا طبقته تطبيقا موضوعيا لا احالة له ومثالها قضية فورغو فهنا نطبيق قواعد الاسناد المسنده
    أي الاختصاصين الاختصاص القضائي يقدم اولا على الاختصاص القانوني **
    ** التكيف **
    ان تطبيق أي نص قانوني في نطاق العلاقات الدوليه الداخله يستلزم لذلك تكيف هذا العلاقه وكذلك يوصفها وصفا قانوني دقيق واعطائها الاسم او الصفه التي منحه ايهما القانون رؤيته تطبيق النص الخاص بها الذي وضع اصلا لحكمها ففي نطاق القانون الجزائي يكيف الواقعه بانها سريه قد تمت بالخلع والكسر بانها عقوبة مشدده وتكيف ايضا ان ازهاق الروح عن سبق اصرار وذلك ايقاع عقوبة الاعدام على هذا الشخص
    وفي نطاق القانون المدني ان العلاقه التعاقديه المعروضه تمثل عقد البيع او ان المسؤوليه المتخصصه مسؤوليه بي كل ذلك بقية تطبيق النصوص الخاص بكل علاقه قانونيه (قاعده) التكيف يسبق التطبيق
    **اهمية التكييف**
    في نطاق الدولي الخاص ترجع الى انه قواعد النزاع وجه تقتصر بين القانون الواجب التطبيق ولا تتضمن حلولا مباشره للنزاع لذلك على القاضي ان يبذل جهدا كبيرا لتحديد نطاق النزاع المعروض عليه وقد يصعب عليه الامر عندما يجد نفسه امام حادثه قانونيه قريبه عن نطاق القانون ولا يعرف عنها شيء انما حصل في العديد من الدعاوي التي رفعت امام القضاه الذين في القرن الثامن عشر ومن هذه الدعاوي قضية ميراث المالطي وزوجة الهولندي وزواج اليوناني والمسمى الكاثولوكي التكيف بين التطبيق
    اولا* ميراث المالطي وقائع الدعوى رجل وامراه من بريطانيا تزوجا في مالطا واتخذو فيها موطن لهما بعد الزواج ثم هاجرا الى الجزائر وكانت في ذلك الوقت مستعمره فرنسيه لذلك طبق فيهاالنظام الفرنسي كونها مستعمره توفي الزوجدون ان يوصي بماله لاحد رفعت الزوجه امام المحكمه الفرنسيه في الجزائر تطالب بما يسمى بنصيب الزوج المحتاج وهي تساوي ربع ممتلكات الزوج في سياق القانون المالطي كان على المحكمه ان تكييف هذه العلاقه ان تدخل في النظام المالي للزوجين ام تدخل في سياق الميراث فاذا كيفت على اساس النظام المالي للزوجين طبق عليها حسب قانون الاسناد الفرنسي قانون الموطن المشترك الاول لهما فهو القانون المالطي واذا اعتبر نصيب الزوج المحتاج ضمن قواعد الميراث المتعلقه بالعقار فانه قانون موقع العقار حسب قانون الاسناد الفرنسي في العقارات الموجوده في الجزائر نصيب الزوج المحتاج لم يكن ضمن الفكره المسنده في القانون الفرنسي وهي فكره غريبه على القاضي الفرنسي وقد دفع ذلك الفقيه الفرنسي بارتن الى مشكلة تكييف وان هذا التكييف من التكييفات الاوليه التي يجب على القاضي القيام بها ويجب بها القيام قظ النظر عن ميزاتها عن النظام القانوني الفرنسي لانها من متطلبات البحث عن القانون الواجب التطبيق وبالتالي فانه على القاضي ان يرد هذه العلاقه القانونيه الى اقرب فكره مسنده في نطاقه القانوني يرى انها تنتمي اليها وبالمحصله توصلت المحكمه ان نصيب الزوج المحتاج ضمن الفكره المسنده المتعلقه بميراث العقارات وبالتالي تطبيق فكرة موقع العقار القانون الفرنسي ونتيجة تطبيقه حرمت الزوجه من نصيب الزوج المحتاج لان القانون الفرنسي ليس فيه هذا الحق في حيث لو كان فكرة النظام الزوجي لعمل التطبيق الموطن المشترك الدولي المالطي والذي يعترف بنصيب الزوج المحتاج
    · المشرع الاردني تبنى نصا خاص لحل مشكلة التكييف
    1- التكييف الاولي تكييف يجد به القاضي في نزاع مشوب بعنصر اجنبي بغية تحقق القانون الواجب التطبيق
    2- التكييف الثانوني او اللاحق اختلف في شان اخضاعه لقانون القاضي او غيره
    اما بالنسبه للتكييف الاولي السابق نص القانون المدني الاردني في الماده 11 على مايلي
    القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتازع فيها القوانين لمعرفة القوانين الواجب التطبيق يفهم منها ان القاضي الاردني يكييف العلاقه القانونيه حسب قانونه ثم بعد ذلك الفكره المسنده وضابط الاسناد وادخالها الى الاقرب ان المسلم به عند العديد من الفقهاء ان التكييف اللاحق ماهو الا تطبيق للقانون الاجنبي الذي حدد الاختصاص له بموجب غاية الاسناد الوطني وبالتالي هذا التكييف لا يخضع لقانون القاضي وانما للقانون الواجب التطبيق فمثلا اذا جددت طبيعة العلاقه القانونيه على انها مسوؤليه تقصيريه وتبين بالتالي بموجب قاعدة الاسناد الوطنيه ان قانونا اجنبيا هو المختص بحكم هذه المسوؤليه فان تكييف هذه المسوؤليه انها مفترضه او تتطلب توافر الخطاء في سلوك الفعل وغير ذلك في التكيفات المرتبطه بها تخضع للقانون الذي حدد الاختصاص له واذا تبين ان العلاقه تعاقديه في التكييف الاول الذي اجره القاضي بموجب قانون القاضي فان تحديد العلاقه القانونيه ووصفها بدقه يخضع للقانون المختص كان يكون العقد مثلا عقد ايجار
    سوال = هل تثور مشكلة المال بشانه هل هو عقار او منقول
    تختلف المساله باختلاف العلاقه القانونيه التي يتضمنها هذا المال اذا كنا بصدد الحيازه والملكيه والحقوق الاخرى التي خصصت الماده 19 من القانون المدني يوضع قاعدة الاسناد بها فانه يتبين على القاضي ابتدا ان يصف المال بانه عقارا او منقول او يسري على الحيازه ----- قانون الدفع
    سوال = ماذا لو جاء العقار او المنقول وراثه فهنا نخضع لاحكام الوصيه والميراث ويسؤي قانون المورث والموصي ادنى صوره من التصرف وقت كونه
    **التكيف وقواعد الاسناد المقرره في المعاهده الدوليه **
    في بعض الاحيان قد يلزم معاهدات دوليه تتضمن هذه المعاهدات قواعد خاصه بها مثل الاتفاقيات الدوليه المنظمه لحماية اعالي البحار من التلوث سوء بالاشعاعات النوويه او مخلفات النفط التي ينقلها الماء في هذه الحاله اذا كانت الدوله التي ينتمي اليها القاضي المختص في نظر النزاع ان يطبق قاعدة الاسناد الوارده في هذه المعاهده الدوليه في تنفيذ التزام دوليه بها ومن البدايهي ان المعاهده الدوليه اذا تضمنت بنفسها المعاهده على طبيعة بعض العلاقات فان على القاضي ان لا يحيد عن هذا التكيف الذي ورد في المعاهده الدوليه لكن المشكله تثور اذا لم تحدد المعاهده الدوليه تكيف للعلاقه المفروضه على القاضي كما لم يتبين الطريقه التي يتعين اتباعها لهذا التكيف لمعالجة هذه المشكله وفي راي بعض الباحثين ان التكيف في هذه الحاله تخضع لقانون القاضي استنادا الى ان المعاهده تندمج في النظام القانوني لدولة ما بعد مصادقتها على الاتفاقيه لكن الراي الاخر وهو الراي الراجع يذهب في التكيف يجب ان يستند الى القاعده المشتركه لدوله الاطراف في المعاهده واذا كان الامر يكون من السهل اذا كان من المعاهدات الثنائيه لانه لصعب الامر عندما تكون المعاهدات او تجمع عدد من الدول لان استخلاص النيه المشتركه يتطلب رجوعا الى الاعمال التحضيريه التي سبقت لابرام هذه المعاهدات والى اللجان التحضيريه المتخصصه التي عملت على سياقه النصوص القانونيه لهذه المعاهدات والى المجالس والاجتماعات المتكرره والمتلاحقه التي تم مشاهدتها في هذه النصوص فيها لذلك الحل تقوم الدول في ابرام هذه المعاهدات ان تذكر وصفا لتكيف هذه المعاهدات






    **التنازع الانتقالي**
    هو تنازع بين القوانين كان يطلق عليه حتى الثلث الاول حتى القرن العشرين واصبح يوصف بعد ذلك بمبدء تنازع القوانين من حيث الزمان وبات يعرف في الاون الاخيره بتنازع الانتقال على ان اساس المشكله يكون في حالة صدور قانونين متساويين من الناحيه الزمنيه ولا يكون للقانون التالي ما يتضمن تحديد سلطات القانون القديم او تحديد وقت انتهاء هذه السلطات ودخول سلطات القانون الجديد حيز النفاذ فالمشكله تكمن في تعيين كيفية طرق الانتقال في دائرة سلطات القانون القديم ودائرة سلطات القانون الجديد هي التي يعنى بها مفهوم التنازع الانتقالي ومثلما يكون هذا التنازع في نطاق القانون الداخلي يكون ايضا ذو صفه دوليه فيصيب قواعد القانون الدولي الخاص وعلى سبيل المثال اذا كانت قاعدة الاسناد الوطنيه تشير الى تطبيق قانون ما زال اجنبي معين ثم عدلته هذه القاعده تشريعيا تشير القاعده المعدله الى تطبيق قانون اجنبي القاعدتين التي يجب اعمالها اذا كانت الواقعه المراد اعمالها أي من القاعدتين من شانها قد حدثت بين القانونين المتنازعين انتقالين واذا كان التنازع الداخلي ينشئ عن مصدر قانونيين متشابهين من حيث الزمان يتضمن ذات الموضوعات فان التنازع الانتقالي ينشئ عن عدة اسباب
    1- التنفيذ او التعديل الذي يطرا على الظوابط القانونيه الموضوعيه اولا التنازع الانتقالي الناجم عن الظوابط القانونيه و الظوابط القانونيه على نوعين قواعد اسناد وظوابط ماديه
    **التغير الطارئ على قواعد الاسناد**
    يثور التنازع الانتقالي بين قواعد الاسناد المقرره في قانون القاضي عندما يجد هذا الاخير في مواجهة رابطه قانونيه يتضمن عنصر اجنبي نشاط خلال فتره زمنيه كاف عمل جاري فيها بمنتفى قاعدة اسناد معينه وفي تاريخ عرض هذه الرابطه على المحكمه او على القضاه حل محل تلك القاعده قاعده اسناد اخرى تقضي بخلافها
    مثال قاعدة الاسناد الاردنيه المتعلقه بالحاله الكدنيه بالاشخاص واهليتهم تجعل بالاختصاص لقانون جنسية الشخص المعني فاذا صدرت قاعدة اسناد جديده تجعل الاختصاص لقانون موطن الشخص المعني وليس قانون جنسيته واصبحت نافذه في مرحله عرض النزاع على المحكمه وحيث على القاضي عندئذ اي القاعدتين الاسناد التي يجب اعمالها لتلك التي كانت نافذة وقت وقوع الواقعه او تلك التي اصبحت نافذة عند عرضها على القضاه اختلفت المناهج التي وجدت على حل هذا التنازع ولكن الراي الراجح انه في الفقه الحديث انه تنازع بين قاعدتين ينتميان الى نظام قانوني واحد مما يستبق معه القول بخضعه بنفس القواعد والاحكام المعمول به في التنازع الداخلي
    النظام القانوني يطبق القاعده القانونيه على جميع الوقائع التي تقع بعد تاريخ نفاذها ولا تسري القاعده القانونيه على الوقائع السابقه على نفاذها وهذا ما يعرف بفورية سريات القانون غير ان هناك بعض القوانين تسري على وقائع سبق نفاذها ونص خاص يقضي بذلك التنفيذ الطارئ على القواعد الماديه وتقصد بها القواعد القانونيه الموضوعيه التي يفصل باساسها النزاع فهذه القواعد قد تكون عرضه لتعديل او التغير او الالغاء فاذا جرى أي تعديل عليها بين وقت نشوء العلاقه القانونيه ووقت تعارض النزاع المعلق بها على القضاء ثار لدينا مايسمى بالتنازع الانتقالي فمثلا اذا اتجهت ارادة المتعاقدين في عقد معين في تاريخ ابرام العقد وليكن فرض هذا التاريخ ا\1\2015 الى تطبيق القانون الفرنسي على أي نزاع يثور بشانه وعرض على القضاء بتاريخ 1\4\2015 وكان انذاك قد صدر تعديل على القانون المدني الفرنسي بشان العقود و الاحكام الخاصه بها ويقضي هذا التعديل بحال الاخذ به الى حل اخر بتنازع يختلف عن الحل الذي كان يتبين القانون القديم قبل التعديل منها أي القانونين الواجب تطبيقه استقر الاجتهاد على ان هذا التنازع لغير تنازع داخلي ولم كان القانون لا يطبق باثر رجعي فان القانون الموضوعي الذي يجب النزاع لحكمه هو القانون الذي كان ساريا وقت نشوء العلاقه القانونيه غير ان هناك اتجاه يقول بضرورة تطبيق القواعد المتقرره للتنازع الانتقالي في دوله القانون المختص فاذا كان القانون الفرنسي هو الواجب التطبيق وجب على القاضي اعمال قواعد التنازع الانتقالي في فرنسا ولكن على ان لايكون القانون الواجب التطبيق الذي ادت اليه احكام التنازع الانتقالي بشرط ان لايخالف النظام العام في دولة القاضي
    التنازع الانتقالي الناشئ عن الظوابط الموضوعيه يشمل الظوابط الموضوعيه في بعض الوقائع الماديه التي تشكل عنصر من عناصر الرابطه القانونيه التي تعتمد المشرع عليها في سياق قاعدة الاسناد ويحتصر التغير في الظوابط الموضوعيه في امرين هما يدالسياده وتغير طرق الاسناد من ناحيه اخرى
    1- تبدل السياده يعود بتبدل السياده الى اسباب متعدده مثل انفصال اقاليم عن دول معينه واعلان استقلالها مثل الاتحاد السوفياتي سابقا
    وقد ينظم اقليم تابع لدوله أي دوله اخرى فان اثر تبدل السياده مختلفه واهمها موضوع الجنيسه والمركز القانوني للاجانب فان سلطات الدوله الجديده تقرر اسقاط قوانين تعدل عن سيادتها سواء تضمنت هذه القوانين احكام جديده في جوهره او مجرد تكرارلقوانين الدوله التي انفصلت عنها
    عندما يكون هناك تنازع بين قوانين الدوله الوارثه والدول الموروثه الناجم عن حالة تبدل السياده فان راي القضاه ان هذا التنازع ياتي في سياق التنازع الداخلي بتالي يجب ان يسري احكام حل القواعد الخاصه بحل التنازع الداخلي
    ** تغير ضابط الاسناد او (ظرف الاسناد)**
    قد يلحق التغير ظابط من ظوابط الاسناد ولكن هذا التغير يكون نضيرا واقعيا وليس تغيرا في ضابط الاسناد الذي ينتمي الى قاعدة الاسناد.........
    فقاعدة الاسناد تبقى على حالها بضوابط الاسناد التي تتضمنها ولكن التغير في ظرف الاسناد ويكون في الواقع وليس في الواقع وليس في القانون مثال فرنسين متزوجان وبعد سنوات اعتنق الزوج الديانه الاسلاميه في احد الدول التي تطبق الشريعه الاسلاميه ثم ابرم زواجا ثانيا من امراه مسلمه رفعت الزوجه الفرنسيه دعوه تطالب ببطلان الزواج الثاني اسنادا الى القانون الوطني لكل من الزوجين وهو القانون الفرنسي الذي لايبيح التعدد فهل تطبيق المحكمه للشريعه الاسلاميه بعتبارها قانون الزواج وقت الزواج الثاني اما القانون الفرنسي وهو قانون الزوج وقت الزواج الاول يطلق على هذا النزاع من التنازع المتحرك يتميز له عن التنازع الثابت لثبات رابطه قانونيه تنازع القوانين فيما الحكم بينهما ويلاحظ ان التنازع المتحرك لا يكون في ظروف الاسناد مثل الديانه والجنسيه وموقع المقول بينهما لا يتصور التنازع المتحرك بشان موقع العقار و موقع الفعل الضار فلا تكون في شانها التنازع المتحرك ظروف الاسناد التي تقبل التغير هي الجنسيه والموطن وموقع المنقول وحوض المدين ظهر اتجاه لحل هذا النزاعين 000 الاتجاه الاول في الفقه يرى انه تنازع داخلي والاتجاه الاخر يرى ان تكتسب صفة دوليه يتناسب مع طبيعته الوليه بتنازع داخلي غير دقيق لانه ادت الى ظهور قانون اخر ينتمي الى نظام قانوني مختلف أي التغير في ظرف الاسناد يؤدي الى ظهور اكثر من قانون لكن واحد ينتمي الى نظام قانوني مختلف
    الحل0000
    هو ان يطبق او يعتبر ضابط الاسناد الاخير بقانون الزوج الذي اجازه التعدد الذي اسفر عنه ضابط الاسناد الذي تم تعتبره في الواقع لا يستبعد من التطبيق الا اذا كان مخالف للنظام العام في دولة القاضي (دولة المحكمه ) وهنا الراي الارجح الثاني
    متى يثبت الاختصاص التشريعي لقانون معين لدعوه فان على القاضي ان يطبق هذا القانون انه لم يعد مقبولا القول بعدم تطبيق القوانين الاجنبيه من قبل المحاكم بحجة المساس بسياده لان القوانين الاجنبيه التي يسمح تطبيقها في نطاق العلاقات الدوليه الخاصه هي قوانين لامساس في تطبيقها في السياده وعليها فانه لاحضر من تطبيق القانون الاجنبي متى يثبت الاختصاص له بحكم علاقه قانونيه ينظرها القاضي وكانت مشوبه بعنصر اجنبي ولا مفر للقاضي ان يطلع على هذا القانون الاجنبي ويطلع على احكامه وعلمه بالقانون الوطني ليفصل بتطبيق بهذا النزاع والخطا في تطبيقه يتم مرافبته من قبل محكمة التمييز غير ان القاضي قد يستعيد تطبيق القانون الاجنبي بعد ثبوت الاختصاص له وذلك في أي حاله من الحالتين
    1- مخالفة النظام العام في دولة القاضي
    2- حالة الغش نحو القانون او التحايل على القانون
    **استبعاد القانون الاجنبي من التطبيق **
    من البديهي ان المشروع الوطني عندما يسمح بتطبيق القانون الاجنبي من قبل المحاكم الوطنيه فانه لا يتوقع تطابق كاملا بين احكام القانون الاجنبي وبين القانون الوطني والا لما كان قد تحقق المغزه من السماح بتطبيق القانون الاجنبي والمشرع يتوقع اختلاف بين القانونين لكنه يتوقع وجود حد ادنى من التقارب بينهما في الاصول العامه والمفاهيم الرئيسه واذا وقع الاختلاف بين القانون درجه من التقارب الشديد بحيث كانت احكام القانون الاجنببي غير مقبوله وجب عندئذ استعادتة استنادا الى تحفظ ضمني في قاعدة الاسناد مؤده ان تطبق القانون الاجنبي بشرط في تحقق درجة الوحده القانونيه بينه وبين القانون الوطني على اعتبار ان قاعدة الاسناد في أي دوله عندما الاختصاص بقانون غير قانون القاضي فانها لاتجعله مختص بشكل مطلق وانما يكون اختصاصه رهينا بالتشابه والتقارب من حيث البناء البناء الاساسيه والجوهريه مع قانون القاضي وعلى ذلك فان النظام العام يعتبر صمام الامان في ميدان التنازع بين القوانين ووظيفة دفع الخطر او الاضطراب الذي يهدد كيان الدوله الاجتماعي او السياسي من جزء تطبيق القانون الاجنبي فهو وسيله قانونيه يستعد بها في التنازع المطروح امام القاضي الاختصاص الممنوح للقانون الاجنبي حتى تعارض احكامه من المبادى الاساسيه التي يقوم عليه نظام المجتمع في بلد ما ومن الملاحظ ان العديد من التشريعات تورد بعين صريح باستبعاد القانون الاجنبي من التطبيق بعد انعقاد الاختصاص له
    متى تعارض احكامه مع النظام العام في الدوله مثال نصت الماده (29)المدني الاردني والماده (28) المدني مصري لا يجوز تطبيق احكام القانون الاجنبي عنية النصوص السابقه اذا كانت هذه الاحكام تخالف النظام العام باطل لانه يخالف قاعده عامه وهي مخالفته لنظام العام
    مفهوم النظام العام – في نطاق القانون الدولي الخاص يختلف عنه في القانون الداخلي كما يختلف ايضا كما يطلق عليه البعض النظام الدولي والنظام الدولي مصطلح يعبر عن مجموعه المبادئ الاساسيه الثابته بين مختلف الدول المتمدنه والمتعارض عليها بين هذه الامم وتدخل بالتالي في قواعد القانون الدولي العام ومن الامثله عليها قواعد تحريم المفجرات النوويه واستنكار انشطة وخط الاعمال التي تهدف الى مساس الامن والشعوب والمجتماعات بالمقارنه فاننا نجد ان النظام العام في القانون الدولي ذو صفه محضه يتم تحديده بواسطة القاضي الوطني انطلاق من التصورات والمفاهيم السائده في المجتمع الذي ينتمي اليه هذا القاضي من جهه اخرى يتميز هذا النظام العام عن النظام العام الداخلي الذي ينحصر نظامه في العلاقات الداخليه فهو مجموعه من القواعد القانونيه ذات الصفه الامره يمتنع ........ او الاتفاق على مخالفتها ومثالها القواعد المتعلقه بالاهليه وغيرها من القواعد العامه فالنظام العام يتالى في نطاق القانون الدولي الخاص والنظام العام الداخلي يختلفان من حيث الهدف فالاول يهدف الى منع القانون الاجنبي المختص في التطبيق واستبدله بقانون اخر بصوره استثنائيه خروج عن الاصل العام الذي يقتضي تطبيق القانونين الذي يعقد له الاختصاص واماهدف النظام العام الداخلي فهذا الحد من مبدئ سلطات الاراده وتفيده في صعيد التوفان القانونيه ويترتب على اختلاف الهدف هامه تشمل في نطاق اعمال النظام العام حيث يضيف هذا النطاق في مجال تنازع القوانين مقارنه معه في اعماله للقانون الداخلي وهنا يكون اضيف في القانون الدولي

    وينقسم النظام العام قسمين هماالمرونه النسبيه
    اما المرونه فالان الزمن يؤثر في المفاهيم التي تشكل جزء في النظام العام بحيث مكان مخالف للنظام العام في وقت معين يصبح غير مخالف في وقت اخر والعكس بالعكس فمثلا كان القانون الفرنسي والايطالي والاسباني يمنع الطلاق ويعتبر ان القوانين التي تجيز الطلاق بعد مخالفة للنظام العام وكما تبين تلك النظم اجازة الطلاق لم تعد القوانين التي تسمح به مخالفة للنظام العام في تلك الدول
    اما بالنسبيه فتعني ان مفهوم النظام العام مختلف من دوله الى اخرى في نفس الوقت فلا يعد تعدد الزوجات مخالف للنظام العام في الدول الاسلاميه ويعد تعدد في الدول وكما كان النظام العام مرن نسبيا فان على القاضي ان يعتبر مقتضيات
    هذا العام في الوقت الذي يفصل فيه نزاع وليس في الوقت الذي تشاء فيه المركز القانوني ما يصبرعنه كون النظام العام فكره انيه او فكره حاليه ومن الامثله التي يضربها الفقه على النظام العام قانون يسمح بتوريث الولد الغير الشرعي او القانون الذي يبيح الرق او يجيز زواج المثليين وكذلك القوانين المختلفه التي تحرم الانسان حقوقه الاساسيه والتي تقوم على الفصل العنصري
    **اما وظيفة النظام العام **
    ا- ابعاد القانون العام الاجنبي من التطبيق بعد ان يثبت الاختصاص له وذلك تفكيرا لحلول مخالفه لنظام العام
    2- الدفاع عن المبادئ الاساسيه في دولة القاضي السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه
    3- حماية بعض السياسيات التشريعيه لدولة القاضي ومن الجدير بالذكر ان القانون المخالف للنظام العام لا يكون كله مخالف وعلى القاضي ان يستعيد من هذا القانون الجزء المخالف من نصوص النظام العام ويبقى على غيره من النصوص الغير مخالفه مالم يكن الفصل بين هذه النصوص غير ممكن يستبعد القانون كامل القاضي الفرنسي استبعد من القوانين الاسلاميه مما يتعلق بتعدد الزوجات لمخالفة النظام العام الفرنسي لكنه طبق الجزء المتعلق بالانظمه الشرعيه في نظام المواريث
    **الاثر المخفف للنظام العام**
    في محاولة من الفقه والقضاه الفرنسي تضيف الاخذ بالدفع بالنظام العام فقد فرق بين حالتين
    1- حالة الحق الذي نشاء بالخارج ويراد الاحتجاج به والاعتراف في فرنسي
    2- حالة الحق الذي يرادانشاه اوتقديره في فرنسا فاذا كان القانون الاجنبي المختص في شان الحاله الثانيه مخالفا للنظام العام
    استبعد من من التطبيق اما بالنسبه للحاله الاولى والذي تقرر الحق او تشاء بموجب حق في الخارج فيمكن الاعتراف بهذا الحق وان تشاء بمقتضى قانون مخالف للنظام العام طالما ان هذا الاعتراف بحق ذاته أي نفاذ اثاره لدوله الفرنسيه لا يمس نظامها العام وهذا مايسمى بالاثر المخفف وبفضل الاثر فقد اعترف القضاه الفرنسي ببعض الحلول القانونيه في الشريعه الاسلاميه مثل الطلاق بالاراده المشدده او طلاق الزوجه اذا كانت العصمه بيدها وتعدد الزوجات على الرغم من مخالفتها للنظام العام فمثلا رغم مخالفة التعدد والنظام العام الفرنسي لم يمنع القضاه الفرنسي من اثار الزواج الثاني من الطرف الاخر
    فمثلا اقرت الزوجه الثانيه ان تطالب بالتعويض عن وفاة زوجها او بالنفقه الزوجيه ويحقها بالميراث وعلة ذلك انه ليس في هذا الاثر ذات الطابع المالي وهو ما ياذي ان المادي الجوهريه التي يقوم عليها المجتمع الفرنسي لكن الحق ذاته الذي رتب الاثريه يمس بالنظام العام الفرنسي كذلك الحال اعترف القضاه الفرنسيالاثر الناجمه عن الطلاق بالاراده المنفرده طالما تم في الخارج وعلى الرغم من ذلك فان الاثر المخفف للنطام العام لم يقبل بصوره مطلقه حتى في فرنسا فمثلا ليس للزوج اسكان زوجته الثانيه في فرنسا ولا يعترف القضاه الفرنسي باثر الزواج الثاني اذا كان مقيمه في فرنسا او هي فرنسيه ولا يعترف ايضا بالطلاق بالاراده المنفرده اذا تم بالخارج اذا كانت مقيمه في فرنسا اوفرنسيه وعلى ذلك فان مفهوم اثر المحقق ما
    زال غا مضا ويخضع للسلطه

    اذا ثبت للمحكمه ان القانون الاجنبي المختص مخالف للنظام العام للدعوى المعروضه عليها استبعدت من التطبيق كليا او جزئيا بالقدر وعندئذ تطبق مكانه قانون القاضي او قانون هذه المحكمه فهذا هو الحل المتبع في اغلبية دول العالم الغش نحو القانون هو السبب الاخر لا ستبعاد القانون الاجنبي من التطبيق ويعرف الاحتيال على القانون بانه استعمال وسائل مشروعه في حد ذاتها اراديه بغية الوصول الى اغراض تخالف اوامر القانون الواجب التطبيق ويعتبر الغش نحو القانون العمل الذي اخراج موضوع معين من نطاق القانون الذي قصد المشرع اخضاعه له بمعنى اخر هو استخذام وسائل من قبل اشخاص خاضعين لاوامر اخرى لتجنب هذه القواعد ويتضح ان الغش يحقق في الاحوال التي يعمل فيه اظرف القانونيه التي 0000
    بقية الانحراف ولذا كان النظر في هذا العمل تبين لنا انه يشبه الى حد كبير موضوع التنازع المتحرك لانه لايكون الا في ضوابط الاسناد التي تقبل التغيرلكنه يختلف عن التنازع المتحرك في سوء النيه التي ينطوي عليه العمل فيعتبر الغش نحو القانون بهدف التهرب من احكام قانون 0000 اما التغير في التناع المتحرك فلا ينطوي على مثل هذه الغايه فمثلا يعتبر غشنحو القانون اكتساب الشخص للجنسيه لدوله معينه يكسبه قانونها فرصة احداث الطلاق بالاداره المنفرده اوابرام زواج ثاني فاذا كانت غايته من اكتساب الجنسيه لتحقيق هذا الهدف فاذا يصدر الغش نحو القانون وقد يعمل الاطراف الى تغير موقع 000 تهرب من احكام قانون الموقع الاول رسميا وساعيا وراء تطبيق قانوناويحقق رايهم ونلاحظ ان التغير الذي يقدم به الاطراف في ضابط الاسناد لم يعقد بذاته وانما قصد به الافلات من قانون قانون معين وعلى الرغم من مشروعية الوسائل المستخدمه في هذا المجال قبل تغير الجنسيه تعبر موقع المال المنقول فان الغايه المنشوده تكتفي صيغه غير مشروعه تتمثل في الحايل بالتهرب من احكام قواعد اخرى في القانون الذي تم الاحتيال عليه



    ***شروط المجال الدفع بالغش نحو القانون ***
    1- الشرط المادي يتمثل في التغيرالاداري لضابط الاسناد
    2- شرط معنوي يتمثل في البنيه بنية التمايل اوالغش نحو القانون
    *الشرط المادي
    عندما يضع المشرع قواعد اسناد ويضمنها قواعد اسناد كنقطة ارتكاز فاتتحقق بها العله بين العلاقه القانونيه والقانون الواجب التطبيق ومن الملاحظ ان هذه الظروف او الضوابط بعضها قابل للتغير بارادة الافراد فاذا امكانه احداث هذا التغير اصبح القانون الواجب التطبيق مختلفا رغم ثبات قاعدة الاسناد فمثلا الجنسيه تعد ضابط للارشاد في مسائل الاحوال الشخصيه وال له المدنيه فاذا تغيرت الجنسيه تغيرت تبعا له القانون الذي يحكم هذه المسائل بالنسبه للشخص مكتسب الجنسيه الاخرى ويقتضي بذلك تحقق هذا الشرط النجاح في نقد الاختصاص في القانون الواجب التطبيق الى قانون القاضي ولو ان احدى الشركات وبقصد التهرب من القانون الذي يحكمه وهو قانون مركز الاداره الرئيسي الفعلي فلو غيرت هذه الشركه مركز ادارتها ونقلته الى مكان اخر بشكل صوري لما تحقق الشرط الاول من شروط اعمال الدفع ونهاية مافي الامر ان على القاضي عندما يتحقق من صورية مركز الاداره الرئيسي لهذه الشركه ان تستبعده وتعتد لمركز الرئيس الفعلي فلا تنتقل بالتالي الاختصاص الى القانون الاخر ومن جهه اخرى يشترط ان يكون التغير مشروعا فلو كانت الوسيله المستحدثه في التعبير غير مشروعه كالغش والتزوير فلا يعتد قي هذه الحاله للاثر المترتب على الوسيله غير المشروعه وبالتالي في هذه الحاله لتلاقي طبيعة اتبات ان الوسيله المستحدثه غير مشروعه في ذاتها والنتيجه ان الغش نحو القانون الا في الاحوال التي ينعدم فيها أي جزء اخر يمكن عن طريق تلاقي الطريقه غير المشروعه التي سعى الشخص او الاشخاص الى تحققها بمعنى التهرب من القواعد الامره في قانون معين
    · الشرط المعنوي
    نية التحايل لعمال الدفع بالغش نحو القانون يجب توافر القصد الاحتيالي الهادف الى نقل الاختصاص الى قانون اخر فالعبره بالباعث على العمل الذي ينطوي على الغش فاذا لم يتوافر هذا الباعث كان التغير مشروعا ورغم النتيجه المترتبه عليه في نقل الاختصاص لمحل لاثارة هذا الدفع ولا ريب في ان البحث في البواعث والدوافع امر لا يخلو من صعوبه او حرج في كثير من الاحيان الا ان اثبات هذه البواعث من حسن نيه وسوء نيه مسائله مرتبطه في داخلية الانسان وهي من المسائل الموضوعيه التي يستقل فيه قاضي الموضوع ولا رقابه عليه فيها لمحكمة القانون
    · الرقابه نحو القانون عند التنازع المتحرك في مسالة الباعث لانه في حالة الغش نحو القانون يكون هناك تغير في ضابط الاسناد والباعث
    · سوء النيه وعدم وجود سوء النيه
    من الملاحظ ان النيه الاحتماليه تشكل العنصر الجوهري الذي يتميز به الدافع بالغش نحو القانون وان بعض الباحثين الى نحو لا يكفي لاعمال الدفع بالغش نحو القانون مجرد توافر النيه الاحتماليه بل يجب اضافة الى ذلك ان تتحقق النتيجه غير المشروعه التي استهدفها وهي التهرب من احكام القواعد الامره في القانون الذي مورس ضده
    · هل يشترط ان يكون القانون المحتال ضده هو قانون القاضي او يستوي لاعمال هذا الدفع ان يكون القانون المختص ضحية الاحتيال قانون القاضي او القانون الاجنبي
    في البدايه كان غلبية الفقه والتطبيقات في فرنسا تحصر مجال الدفع على حالة الاحتيال ضد قانون القاضي فقط دونه القوانين الاجنبيه على اساس ان تجنب الاحكام الامره في القانون هو وحده الذي يمس المصلحه العامه في دولة القاضي وتطبيقات القضائيه نقضت الاتجاه السابق على اساس قبول الدفع في الحالتين لان الشروط محققه لاعماله في كلاهما وبالتالي فلا بد من اعمال هذا الدفع سوء كان الاقلان من احكام القانون الوطني او الاجنبي المختص ويبرر هذا الاتجاه بين قاعدة الاسناد ووضيفتها المقرره لها وهذه الوظيفه مشروطه ان لا ييد القاعده عن الغايه التي وضعت من اجلها فاذا اسستقلت أي قاعدة اسناد من اجل نقل الاختصاص تهربا من الاحكام الامره للقانون المختص وجب تعطيل اثارها من حيث نقل الاختصاص وكذلك للمحافظه على سلطان القانون المختص وقواعده الامره وعليه فان اثر الدفع بالغش يتمثل في عدم نفاذ النتيجه التي قصد الحصول عليها عن طريق الغش فاذا كانت الغايه من الغش بحيثيه اجنبيه هو الحصول على الطلاق خلافا لاحكام القانون المختص اعتبر الطلاق غير نافذ تعطيل النتيجه وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسيه في قضية الاميره الفرنسيه دويو مزومو والتي بحثت في ولاية المانيا وحصلت بعد ذلك على الطلاق من زوجها بهدف الزواج مفيده حيث تقرر عدم سريان التطليق الذي تم الاحتيال على القانون الفرنسي من اجل الحصول عليه
    نستنتج لما سبق ان اثر الاحتيال على القانون ينصب على استبعاد تطبيق القانون الذي ثبت الاختصاص له وفقا لضابط الاسناد المتغير ومن ثم اعادة الاختصاص للقانون الذي كان واجب التطبيق بمقتضى ذات ضابط الاسناد والذي اريد التغير في الضابط من اجل الاحتيال اليه ويسمى هذا الاثر الحلول او الاستبدال وهوالتغير في ضابط الاسناد مع ملاحظة ان هذا الاثريتمثل في حد ذاته تعطيلا لاثر قاعدة الاسناد والتي تقتضيها حالة الغش نحو القانون لكن الاثر الاستبدال او الحلولي لا يكون الا في حدود ما حاول المعني التهرب منه
    مثال : تبقى كافة الاثار الاخرى من اكتساب الجنسيه الجديده قائمه باي نزاع حول اهلية هذا الشخص عندما تطبق عليه قانون الجنسيه الجديد وعلة ذلك انه لم يقصد بشانه هذا النزاع الذي طرى بعد تغير الجنسيه التهرب من احكام امره في قانون الجنسيه المحتال عليه وما قبل بتطبيق على حالة تفسير المنقول فان اثر الغش ينحصر في احلال القانون المختص على القانون الذي اريد تطبيقه تهربا من احكام القانون الذي يطبق على ذلك المنقول في شان النزاع المطروح ولكنه يبقى الدفع الجديد محتد به بشان أي نزاع اخر قد ينشاء خن المنقول مثل الاضرار التي قد تلحق به في الموقع الجديد او الاضرار التي تحدثها في ذات الموقع مثل الاضرار عن الالات الاثر محدد




    واقبلو فائق الاحترام




    الطالب / فايز فهد كساب العظامات



    جامعة ال البيت / كلية القانون




    0772449589

    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    1 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •