دعوى عدم نفاذ التصرف
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم: 3681/2014 بتاريخ: 6/1/2015

شروط اقامة دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين



قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم: 3681/2014 بتاريخ: 6/1/2015
منشورات شبكة قانوني الأردن
المبدأ القانوني:
1) إن الدعوى المعترض على الحكم الصادر فيها هي دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر في حق الدائن وهذه الدعوى تقوم على وجود مصلحة مشروعة للدائن في المحافظة على ضمانات حقوقه. وبالتالي فهي الوسيلة التي يتمكن بها الدائن من مراقبة تصرفات المدين الذي اختلت احواله المادية فبات عاجزا عن الوفاء بديونه .

2) للدائن بمقتضى المواد 370- 374 من القانون المدني حق اقامة الدعوى للحكم بعدم نفاذ تصرفات مدينه بامواله باعتبارها الضمانة العامة للوفاء بديونه كما تقضي بذلك المادة 365 من القانون ذاته فانه لا بد لقبول تلك الدعوى من توافر الشروط التالية:
1. ان تكون ذمة المدين مشغولة بديون ( خالية من كل نزاع ) حالة الاداء او مؤجله.
2. ان يكون نشوء الدين سابقا على تصرف المدين بماله المطلوب الحكم بعدم نفاذه.
3. ان تزيد تلك الديون على اموال المدين او تكون مساوية لها.
4. ان يكون تصرف المدين بماله او بجزء منه اضرارا بالدائنين او التبرع فيه تبرعا ليس لازما او لم تجزه العادة.
المستفاد من هذه المواد وفقا لما جرى عليه اجتهاد محكمة التمييز على انه اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على هذه الديون.

3) إن دعوى عدم النفاذ تهدف الى المحافظة على اموال المدين التي تمثل الضمان العام للدائنين، وان دعوى عدم النفاذ تعالج تصرفا جديا ويكون من نتيجتها اعادة المال محل التصرف الى ملك المدين.

4) ان المصدر التاريخي الذي استقت منه القواعد المنظمة للدعوى ماخوذ من قواعد الفقه الاسلامي وعلى وجه الخصوص من الفقه المالكي (انظر دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في القانون المدني الاردني ومشروع المعاملات المدنية لدولة الامارات دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي والمصري د. محمد صبري الجنيدي) مجلة نقابة المحامين ابحاث رقم 18 لسنة 1985. وان عدم النفاذ في الفقه الاسلامي وصف لتصرف اصيب بخلل منذ نشاته فهو اذا وصف يطلق على الحق وهو في مرحلته الكافية Statique اما عدم النفاذ في الفقه الغربي وهو لا ياتي الا لتجريد تصرف من بعض الاثار التي كان من المفروض ترتيبها عليه فهو وصف يطلق على الحق وهو في مرحلة الحركة Dynamique وهو ما يعني ان الوصف لا ياتي الا نتيجة لدعوى ولا يقترن بالحق الا بعد اكتماله وصلاحيته لانتاج اثاره جميعها ص 256 المصدر السابق .

5) ان الاثار التي تترتب على دعوى عدم النفاذ تتطابق مع ما ورد بالفقه المالكي باعتبارها دعوى بطلان وان قصر اثر الدعوى على عدم نفاذ التصرف في حق الدائن يخالف القواعد العامة التي اوردها القانون المدني في المادة (175/2) التي تفيد بان عدم اجازة العقد الموقوف يستتبع بطلانه وواضح ان دعوى الدائن ضد تصرف مدينه لا تغدو وان تكون معارضة صريحة للتصرف الامر الذي ينبني عليه ان دعوى عدم النفاذ تبقى في نتائجها الاساسية دعوى بطلان .




نص الحكم كاملاً:
محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: 3681/2014 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد فايز حمارنة .
وعضوية القضاة السادة
محمد متروك العجارمة ، محمد امين الحوامدة ، محمد المحادين، محمود العبابنة ، ناصر التل ، فهد المشاقبة ،هاني قاقيش ، محمود البطوش .

المميزة: سلطانة راكان تركي الحيدر .
وكيلاها المحاميان ثائر السويدات وهيام الشوابكة .

المميز ضده: البنك العربي ش.م.ع .
وكيله المحامي هيثم البنا .

بتاريخ 17/7/2014 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم ( 39083/2013 ) فصل 18/6/2014 والقاضي بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (626/2013 ) تاريخ 4/7/2013 بفسخ القرار المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم ( 1830/2008 ) تاريخ 25/6/2009 ورد اعتراض المعترضة سلطانة تركي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (750) دينارا بدل اتعاب محاماة للمستانف عن مرحلتي التقاضي واعادة الاوراق الى مصدرها .

وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1. اخطات محكمة الاستئناف بعدم تعرضها لدعوى المميزة اعتراض الغير وعدم معالجة مدى قانونيتها وفيما اذا كانت اسبابها ترد على القرار المعترض عليه وفيما اذا تحققت شروطها .
2. اخطات محكمة الاستئناف عندما لم تعالج ان للمدين في دعوى عدم نفاذ التصرفات المعترض على قرارها اعتراض الغير الاصلي من قبل المميزة اموالا تكفي وتزيد لسداد الدين وهي موضوعا تامينا له ومرهونة لصالح المميز ضده تامينا للدين فكان الاولى التنفيذ بموجب سندات الرهن والتامين قبل اللجوء الى الحق الممنوح للمميز ضده في دعوى عدم نفاذ التصرف .
3. اخطات محكمة الاستئناف عندما اعتبرت دعوى عدم نفاذ التصرفات هي دعوى ببطلان مطلق يترتب بثوبته اعادة الحال الى ما كان عليه اذ ان دعوى عدم نفاذ التصرفات يحكم بثبوتها ان التصرف صحيح ولكنه غير نافذ بحق من تم بمواجهته وليس تصرف باطل يحكم بثبوته باعادة الحال الى ما كان عليه كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف .
4. اخطات محكمة الاستئناف عندما لم تاخذ بعين الاعتبار حسن النية لدى المميزة عندما قامت بشراء قطعة الارض وان قرار عدم نفاذ التصرفات يمس بحقوقها اذ انها لم تكن ممثلة ولا خصما ولا متدخلا فيها .
5. اخطات محكمة الاستئناف بما توصلت اليه بتوافر شروط المادة ( 365) من القانون المدني اذ ان المتصرف بقطعة الارض قام ببيعها للمميزة بالسعر المتداول به في السوق انذاك وليس بالهبة او التبرع او بقصد الاضرار بالمميز ضده .
6. اخطات محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان دعوى عدم نفاذ التصرفات هي دعوى بطلان بل انها دعوى بوليصية يطلب فيها الدائن عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين فمن الطبيعي ان يكون خصم الدائن في الدعوى هو كل شخص اشترك في التصرف وهذا لم يراعه المميز ضده في دعواه .
7. جانبت محكمة الاستئناف اجتهادات محكمة التمييز خاصة القرار رقم ( 624/2011 ) المتكون بين الاطراف ذاتهم مع الاختلاف فيما بين المعترضين .
8. اخطات محكمة الاستئناف عندما لم تقرر ان دعوى عدم نفاذ التصرفات هي ليست دعوى تؤدي الى ابطال تصرف المدين بل انها دعوى تؤدي الى عدم نفاذ التصرف الذي قام به المدين مع بقائه قائما بين طرفيه .
9. اخطات محكمة الاستئناف بعدم معالجة اسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل وذلك لبيان الاسباب التي استندت اليها في رد دعوى المميزة .
10. اخطات محكمة الاستئناف في التطبيق القانوني للنصوص التي تحكم دعوى عدم نفاذ التصرفات المعترض على قرارها اذ ان شروط اقامتها غير متوافرة .
لهذه الاسباب تطلب المميزة قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا .

بتاريخ 17/8/2014 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طالبا في نهايتها قبولها شكلا ورد التمييز .

القرار:
بعد التدقيق والمداولة فقد تقدمت المعترضة سلطانة راكان تركي الحيدر باعتراض الغير ضد المعترض عليهم شركة البنك العربي شركة مساهمة عامة وخيري نعيم عبد الرحمن غيث وظهيرة فياض ناصر ابو حمدية للاعتراض على القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 65 لسنة 2005 وذلك في الفقرة الحكمية منه والمتضمنة الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليهم نادر جبر نعيم غيث ونعيم خيري نعيم غيث وريم خيري نعيم غيث ورندة سليم عبدالقادر محمد خيري نعيم غيث وظهيرة فياض ناصر ابو حمدية بحق البنك العربي وابطال عقود البيع ذوات الارقام 2139/2002 تاريخ 10/12/2002 مديرية تسجيل اراضي ناعور والجاري ما بين المدعى عليهما الاول والرابعة وعقد البيع رقم (2140/2002 ) مديرية تسجيل اراضي ناعور ما بين المدعى عليهما الاول والخامسة وعقد البيع رقم 2002 مديرية تسجيل اراضي جنوب عمان ما بين المدعى عليهما الاول والرابعة وعقد البيع رقم (8807/2002 ) مديرية تسجيل اراضي جنوب عمان ما بين المدعى عليهما الثاني والخامسة وعقد البيع رقم (8599/2002 ) مديرية تسجيل اراضي جنوب عمان ما بين المدعى عليهما الثالث والسابعة وعقد البيع رقم ( 8517/2002 ) اراضي جنوب عمان ما بين المدعى عليهما الثالث والسابعة وعقد البيع رقم 8502 لسنة 2002 اراضي جنوب عمان ما بين المدعى عليهما الثالث والسادس وعقد البيع رقم (8580/2002 ) اراضي جنوب عمان ما بين المدعى عليهما الثالث والخامسة واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل البيع وابطال اية تصرفات لاحقة لعقود البيع.
مطالبة في اعتراضها تعديل الفقرة الحكمية من القرار المعترض عليه رقم 65 لسنة 2005 امام محكمة بداية حقوق عمان والمتضمن عدم نفاذ تصرفات المعترض عليهما الثاني والثالثة بحق المعترض عليه الاول في عقد البيع رقم (8599/2002) مديرية تسجيل اراضي جنوب عمان واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل البيع وابطال اي تصرفات لاحقة لعقد البيع واعادة تسجيل قطعة الارض باسم المعترض عليه الثاني وحيث ان الفقرة الحكمية من القرار المعترض عليه تمس حقوق المعترضة فان المعترض عليها على علم .

وقد اسست الاعتراض على الوقائع التالية:
اولا: بتاريخ 23/12/2002 قام المعترض عليه الثاني ببيع قطعة الارض رقم (714) حوض رقم (1) جدار البلد / الاثار لوحة رقم (3) للمعترض عليها الثالثة بموجب عقد البيع رقم (8599/2002) مديرية تسجيل اراضي جنوب عمان لقاء ثمن وقدره (20000) عشرون الف دينار .
ثانيا: بتاريخ 21/07/2004 قامت المعترضة بشراء قطعة الارض الواردة اوصافها اعلاه التي كانت معروضة للبيع بوساطة مكتب عقاري تم شراؤها بوساطته وبموجب عقد البيع رقم (7069/2004) تاريخ 21/07/2004 وبثمن مقداره ستون الف دينار وهو سعر السوق السائد انذاك .
ثالثا: 1. بتاريخ 07/07/2003 اقام المعترض عليه الاول (البنك العربي) الدعوى البدائية الحقوقية رقم (282/2003) امام محكمة بداية حقوق جنوب عمان ضد المعترض عليهما الثاني والثالثة واخرين بموضوع:
ا‌. عدم نفاذ تصرفات المعترض عليهما الثاني والثالثة واخرين وبابطال عقود البيع وابطال اية تصرفات لاحقة لعقود البيع .
ب‌. وضع اشارة منع او وقف تصرفات او معاملات انتقال.
2. احيلت الدعوى الى محكمة بداية حقوق عمان لعدم الاختصاص المكاني واخذت الرقم (65/2005) .
3. اصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارها المعترض عليه في الدعوى رقم (65/2005) والمتضمن:
‌ا. عدم نفاذ تصرفات المعترض عليهما الثاني والثالثة واخرين بحق المعترض عليه الاول .
‌ب. ابطال عقود البيع الواردة تفاصيلها في القرار المعترض عليه .
‌ج. ابطال اية تصرفات لاحقة لعقود البيع .
رابعا: ان عقد البيع رقم (8599/2002) تاريخ 23/12/2002 هو سابق لتاريخ اقامة الدعوى المعترض على قرارها رقم (65/2005) وتاريخ اقامتها 07/07/2003.
خامسا: قام المعترض عليه الاول بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة بداية عمان رقم (65/2005) تاريخ 03/07/2005 امام دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان في الدعوى التنفيذية رقم (274/2005) حيث تمت اعادة تسجيل قطع الاراضي باسم المعترض عليه الثاني واخرين وبالنتيجة تم ابطال عقد البيع رقم (7069/2004) فيما بين المعترضة والمعترض عليها الثالثة واللاحق لعقد البيع رقم (8599/2002) فيما بين المعترض عليهما الثاني والثالثة واعتباره من العقود اللاحقة لعقود البيع .
سادسا: المعترض عليه الاول قام بمنح مؤسسة نادر غيث لتجارة السيارات لصاحبها نادر خيري نعيم غيث تسهيلات مصرفية وبكفالة والده خيري نعيم
عبد الرحمن غيث بموجب سند الرهن رقم (10447) بتاريخ 20/02/1997 الذي تم بموجبه رهن قطعة الارض رقم (230) حوض رقم (17) / عين البيضاء من اراضي صويلح وكذلك بكفالة كل من عبد الرحيم ابراهيم عبد الرحيم حسن وامال عقلة فلاح العاصم من خلال رهن سيارات بقيمة اربعين الف دينار بموجب سند الرهن رقم (6612/2000) بتاريخ 17/09/2000 وسند الرهن رقم (1113/2002) بتاريخ 05/02/2002 لصالح المعترض عليه الاول لقاء هذه التسهيلات .
سابعا: وحيث تجد المحكمة بان المدعى عليهم لم يبادروا بابداء اية دفوع واعتراضات حول موضوع الدعوى لاسيما بان كافة دفوعهم واعتراضاتهم كانت تسهل مهمة وكيل المدعي (المعترض عليه الاول) من حيث عدم مناقشة البينات المقدمة من قبله و/او تقديم اية بينات تفيد بان هناك مصالح لاشخاص اخرين سوف تمس جراء هذه الدعوى علما بان المبالغ المشغولة ذمتهم بها للمدعي (المعترض عليه الاول) تساوي و/او تزيد على الضمانات المقدمة من قبل المعترض عليه الثاني وفقا لمديونيته حيث يظهر للمحكمة بان العقود التي تم وقف نفاذ التصرف بها تزيد على قيمة المديونية وفقا للتقديرات المطالب بها من قبل البنك (المعترض عليه اعتراض الغير الاول) بلائحة دعواه في القضية المعترض على قرارها اعتراض الغير .

وقد تقدم بهذا الاعتراض للاسباب التالية:
اولا: علم المعترض بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان فتقدم بهذا الاعتراض على العلم كون ان القرار يمس حقوق المعترضة ومصالحها ويضر بها ضررا جسيما مما اضطرها لتقديم هذا الاعتراض .
ثانيا: طالما ان الفقرة الخامسة تمس حقوق المعترضة خاصة انه تم بالنتيجة ابطال عقد البيع رقم (7069/2004) باعتباره من التصرفات اللاحقة لعقد البيع رقم (8599/2002) ولم يكن المعترض ممثلا بالدعوى فان من حقه التقدم بهذا الاعتراض عملا باحكام المادة (206/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية لانه يضار من الدعوى المقامة من المعترض عليه الاول ومن الحكم الصادر فيها .
ثالثا: كان يتوجب على محكمة بداية حقوق عمان ان تقرر ادخال المعترض في الدعوى البدائية الحقوقية رقم (65/2005) عملا باحكام المادة (114/2003) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
رابعا: ان دعوى عدم نفاذ التصرفات سابقة لاوانها لعدم وجود قرار قطعي بالمبلغ المستحق للمعترض عليه الاول خاصة وانه لم يتم الفصل في الدعويين ذاتي الرقمين: -
- (1785/2003) .
- (1787/2003) .
اضافة الى وجود نزاع بين المعترض الاول والمعترض عليهما الثاني والثالثة واخرين حول صحة ومقدار المديونية .
خامسا: ان الدعوى سابقة لاوانها لعدم تنفيذ سندات تامين الدين الذي تم تنظيمها ضمانات للتسهيلات بالاضافة لسند تامين الدين على اكثر من مركبة .
سادسا: ان شروط تطبيق المادة (370) وما بعدها من القانون المدني غير متوافرة لان الضمانات المقدمة تكفي لسداد الدين .
وطلب وكيل المعترضة قبول الاعتراض شكلا لتقديمه على العلم وقبول الاعتراض موضوعا وفسخ الحكم المعترض عليه وابطال الفقرة الحكمية من القرار المعترض عليه بخصوص قطعة الارض رقم 714 حوض رقم 1 جدار البلد /الاثار لوحة رقم 3 والعائدة ملكيتها للمعترضة اعتراض الغير وابقاء القطعة المشار اليها مسجلة باسم المعترضة اعتراض الغير وتضمين المعترض عليهم اعتراض الغير بدل العطل والضرر وفوات المنفعة وما فاتها من كسب والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية واتعاب المحاماة .

وبعد نظر الدعوى واستكمال اجراءات المحاكمة قررت محكمة الدرجة الاولى:
1. رد الاعتراض وتاييد الفقرة الحكمية من الحكم المعترض عليه من حيث عدم نفاذ عقد البيع رقم (8599/2002) تاريخ 23/12/2002 بحق المعترض عليها الاولى .
2. فسخ الحكم المعترض عليه من حيث فقرته الحكمية بابطال عقد البيع رقم (8599/2002) وابطال التصرفات اللاحقة عليه ومنها عقد البيع رقم (7069/2004) تاريخ 21/07/2004 واعادة تسجيل قطعة الارض رقم (714) حوض رقم (1) جدار البلد / ام العمد من اراضي جنوب عمان باسم المعترض عليه الثاني وتعديل هذه الفقرة الحكمية برد شق الدعوى رقم (65/2005) من هذا الجانب واعتبار عقد البيع رقم (7069/2004) نافذا بحق المعترض عليها الاولى وانتقال حق المعترض عليها الاولى بالتنفيذ على مبلغ العشرين الف دينار الوارد في العقد (7069/2004) الذي قبضته المعترض عليها الثانية من المعترضة وفي حالة عدم وجود هذا المبلغ انتقال حق المعترض عليها الاولى في التنفيذ على اية اموال اخرى للمعترض عليها الثانية وبحدود هذا المبلغ واعادة تسجيل قطعة الارض رقم 714 حوض رقم 1 جدار البلد ام العمد من اراضي جنوب عمان باسم المعترضة وتضمين المعترض عليهم بالتساوي رسوم ومصاريف الطعن (الاعتراض) ومبلغ 500 دينار اتعاب .
لم يلاق هذا القرار قبولا من قبل المعترض عليها الاولى شركة البنك العربي فتقدمت بهذا الاستئناف للطعن في القرار المستانف للاسباب الواردة فيه .
بنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم 12286/2010 تاريخ 20/10/2010 ( بالاكثرية ) والمتضمن فسخ القرار المستانف ورد الاعتراض المقدم من المعترضة اعتراض الغير واعتبار العقد الجاري بين المعترض عليها الثانية ظهيرة نعيم والمعترضة سلطانة راكان تركي غير نافذ بحق المعترض عليها شركة البنك العربي وتضمين المعترضة الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمئة دينار اتعاب محاماة .
لم تقبل المستانف ضدها ( المعترضة ) بالقرار حيث استدعت تمييزه وللاسباب الواردة في لائحة التمييز .
وتقرر تكليف وكيلها بدفع فرق الرسم حيث قام بدفعه .
بتاريخ 20/9/2011 اصدرت محكمتنا قرارها رقم ( 342/2011) الذي جاء فيه:
( وللرد على اسباب التمييز:
وعن السبب الاول: ومفاده النعي على القرار المطعون فيه الخطا ومن حيث القول ان القرار يفتقر الى علله واسبابه وان القرار يشوبه الغموض.
فاننا نجد ان وكيل المميزة لم يبين ما هو وجه الغموض في القرار وان هذا السبب جاء بصيغة عامة مما يستوجب رد هذا السبب.
وعن باقي اسباب التمييز: ومفادها النعي على القرار المطعون فيه الخطا من حيث النتيجة التي توصل اليها القرار من حيث عدم التعرض لدعوى اعتراض الغير ومن حيث القول انه يتوجب على المعترضة اعتراض الغير ان تحل محل المدين لاثبات ان هناك اموالا تكفي لسداد الدين او تزيد عليه .
ومن حيث القول ان الحكم عالج موضوع البطلان وبالتالي قرر فسخ الحكم على اساس ذلك ومن حيث عدم معالجة اسباب الاستئناف والاعتماد على قرار محكمة البداية فيما يتعلق بقبول البينات .
فاننا نجد ان محكمة الاستئناف وعند معالجتها لاسباب الاستئناف لم تراع ان المعترضة لم تكن ممثلة بالدعوى البدائية التي موضوعها عدم نفاذ التصرف كما ان المحكمة لم تناقش فيما اذا كانت اموال المدين تكفي لسداد ديونه وان المعترضة ليست هي المكلفة باثبات ان للمدين اموالا تكفي لسداد ديونه .
وكذلك فان المحكمة لم تناقش فيما اذا كانت المعترضة حسنة النية ومدى تاثير ذلك على القرار النهائي كذلك فان محكمة الاستئناف وفي ردها على الاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس اوردت عبارة ( ان دين الدائن البنك العربي قد احاط باموال المعترض عليه خيري نعيم وهذا ثابت بموجب قرار محكمة الدرجة الاولى ) اي ان المحكمة لم تبين كيف توصلت ان دين البنك العربي قد احاط باموال المعترض عليه خيري مع الاختلاف بالنتيجة مع ما توصلت اليه محكمة البداية .
كما ورد في القرار الاستئنافي ان قول محكمة الدرجة الاولى ان انتقال حق المعترض عليه الاول بالتنفيذ على مبلغ العشرين الف دينار في غير محله .
وان المحكمة لم تبين وجه المخالفة في ذلك ، وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج ما تمت الاشارة اليه وفيما اذا كان ذلك يؤثر على القرار من حيث النتيجة .
فان قرارها والحالة هذه مشوب بفساد الاستدلال واسباب الطعن والحالة هذه ترد على القرار المطعون فيه وتوجب نقضه.
لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني) .
بعد اعادة القضية الى محكمة الاستئناف وتلاوة قرار النقض وسماع اقوال الطرفين قررت المحكمة ( وبالاكثرية ) عدم اتباع النقض والاصرار على قرارها السابق رقم ( 12286/2010 ) تاريخ 20/10/2010 وللعلل والاسباب ذاتها الواردة فيه.
لم ترتض المستانف عليها ( المعترضة ) بالقرار حيث استدعت تمييزه وللمرة الثانية وللاسباب الواردة في لائحة التمييز.
( وعلى ضوء اصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق تقرر تشكيل هيئة عامة لنظر هذه الدعوى ) .

بتاريخ 18/6/2012 كانت محكمة التمييز بهيئتها العامة بموجب قرارها رقم 1597/2012 قد قضت:
(وللرد على اسباب التمييز ومفادها النعي على القرار المطعون فيه الخطا من حيث النتيجة التي توصل اليها القرار باصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق ومن حيث عدم التعرض لدعوى اعتراض الغير ومن القول انه يتوجب على المعترضة اعتراض الغير ان تحل محل المدين لاثبات ان هناك اموالا تكفي لسداد الدين او تزيد عليه ومن حيث القول ان المعترضة لم تقدم اية بينة تثبت ان هناك اموالا تكفي لسداد الدين ومن حيث القول بعدم معالجة اسباب الاستئناف معالجة قانونية.
فاننا نجد ان محكمة الاستئناف وعند معالجتها لاسباب الاستئناف لم تراع ان المعترضة لم تكن ممثلة بالدعوى البدائية التي موضوعها عدم نفاذ التصرف كذلك فان المحكمة لم تناقش فيما اذا كانت اموال المدين تكفي لسداد ديونه وان المعترضة ليست هي المكلفة باثبات ان للمدين اموالا تكفي لسداد ديونه .
كذلك لم تناقش المحكمة فيما اذا كانت المعترضة حسنة النية ومدى تاثير ذلك على القرار النهائي كذلك اوردت المحكمة في قرارها عبارة ( ان دين الدائن البنك العربي قد احاط باموال المعترض عليه خيري نعيم وهذا ثابت بموجب قرار محكمة الدرجة الاولى) وان المحكمة لم تبين كيف توصلت ان دين البنك العربي قد احاط باموال المعترض عليه خيري مع الاختلاف بالنتيجة مع ما توصلت اليه محكمة البداية .
كذلك ورد في القرار المطعون فيه ان انتقال حق المعترض عليه الاول بالتنفيذ على مبلغ العشرين الف في غير محله وان المحكمة لم تبين وجه المخالفة في ذلك .
وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج ما تمت الاشارة اليه وفيما اذا كان يؤثر على القرار من حيث النتيجة .
وعليه فان القرار والحالة هذه مشوب بفساد الاستدلال واسباب الطعن والحالة هذه ترد على القرار المطعون فيه وتوجب نقضه .

بعد النقض والاعادة اعيد قيد الدعوى مجددا لدى محكمة الاستئناف تحت الرقم 25604/2012 وبعد تلاوة قرار النقض رقم 1597/2012 الصادر عن الهيئة العامة تاريخ 18/6/2012 ومطالعة الفرقاء حوله قررت محكمة الاستئناف الامتثال لقرار النقض وبعد استكمال اجراءات التقاضي على النحو الوارد بمحاضر الدعوى وبتاريخ 19/11/2012 اصدرت حكمها الذي قضت فيه عملا باحكام المادة 188/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية فسخ القرار المستانف رقم 1830/2008 تاريخ 25/6/2009 في الفقرة الثانية منه المتعلقة بفسخ الفقرة المعترض عليها في الحكم المعترض عليه رقم 65/2005 واعتبار عقد البيع رقم 7069/2004 نافذا بحق المستانف وانتقال حق المستانف بالتنفيذ على مبلغ العشرين الف دينار الواردة في العقد 7069/2004 وبالوقت نفسه الحكم بعدم نفاذ عقد البيع رقم 7069/2004 الوارد على قطعة الارض رقم 714 حوض رقم (1) جدار البلد /ام العمد من اراضي جنوب عمان بحق المستانف وتاييد الحكم المستانف باعادة تسجيل قطعة الارض المشار اليها باسم المعترضة مع مراعاة عدم نفاذ التصرف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف النسبية وعدم الحكم لاي من طرفي الدعوى باية اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي كون كل منهما ربح جزءا من دعواه وخسر الجزء الاخير .

لم يرتض المميز البنك العربي بالحكم الاستئنافي فطعن فيه تمييزا للاسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة من وكيله بتاريخ 18/12/2012 ضمن المدة.

وكانت محكمة التمييز بموجب القرار رقم (626/2013 ) تاريخ 4/7/2013 قد قضت بما يلي:
(وردا على اسباب التمييز:
وعن السببين الاول والثاني ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف عندما قضت بتاييد محكمة الدرجة الاولى من حيث اعادة تسجيل العقار باسم المميز ضدها ذلك ان دعوى المميزة هي دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين وابطال عقود البيع التي ابرمها مع الغير وفقا لاحكام المواد 370- 374 من القانون المدني .
وتخطئتها ايضا عندما ميزت بين عدم نفاذ التصرف وبين ابطال التصرف بحيث قضت بعدم نفاذ عقد البيع رقم 7069/2004 في مواجهة المميز مع مراعاة تسجيل العقار باسم المميز ضدها لانها بهذا القرار لا تمنع المميز ضدها من اجراء التصرفات على العقار بحيث يتم تداوله من يد ليد سيما وانه لا يوجد ما يشير الى عدم نفاذ التصرف على صحيفة العقار .
وفي ذلك نجد ان الدعوى رقم 65/2005 المعترض على الحكم الصادر فيها هي دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر في حق الدائن وهذه الدعوى تقوم على وجود مصلحة مشروعة للدائن في المحافظة على ضمانات حقوقه .
وبالتالي فهي الوسيلة التي يتمكن بها الدائن من مراقبة تصرفات المدين الذي اختلت احواله المادية فبات عاجزا عن الوفاء بديونه .
وعليه فللدائن بمقتضى المواد 370- 374 من القانون المدني حق اقامة الدعوى للحكم بعدم نفاذ تصرفات مدينه بامواله باعتبارها الضمانة العامة للوفاء بديونه كما تقضي بذلك المادة 365 من القانون ذاته فانه لا بد لقبول تلك الدعوى من توافر الشروط التالية:
1. ان تكون ذمة المدين مشغولة بديون ( خالية من كل نزاع ) حالة الاداء او مؤجله .
2. ان يكون نشوء الدين سابقا على تصرف المدين بماله المطلوب الحكم بعدم نفاذه .
3. ان تزيد تلك الديون على اموال المدين او تكون مساوية لها .
4. ان يكون تصرف المدين بماله او بجزء منه اضرارا بالدائنين او التبرع فيه تبرعا ليس لازما او لم تجزه العادة .
المستفاد من هذه المواد وفقا لما جرى عليه اجتهاد محكمة التمييز على انه اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على هذه الديون .
وفي الحالة المعروضة نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع قامت بوزن وترجيح البينات بمقتضى المادة 34/1 من قانون البينات وثبت لها من البينات التي لها اصل ثابت في الملف والتي دللت عليها بمتن قرارها ان المدعى عليهم الاول والثاني والثالث قد قاموا بالتصرف باموالهم غير المنقولة وذلك ببيعها خلال عام 2002 بموجب عقود بيع مسجلة لدى دائرة الاراضي .
ولم يقدم المدعى عليهم في الدعوى رقم 65/2005 وهي موضوع الدعوى الاعتراضية مدار الطعن اية بينة تثبت ان لديهم اموالا تزيد على قيمة الديون .
وبالتالي فان ما توصلت اليه المحكمة من حيث الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليهم باموالهم غير المنقولة بمواجهة المدعي ( البنك العربي) يتفق واحكام المواد 370 -374 من القانون المدني .
وتوصلت بالنتيجة الى ان عدم نفاذ تصرف المدين بحق الدائن لا يعني بطلان التصرف انما يبقي المال المتصرف به ضامنا لسداد دين الدائن في حال عدم كفاية باقي اموال المدين لسداد الدين وبالنتيجة قررت عدم نفاذ عقد البيع رقم 7069/4 الوارد على قطعة الارض رقم (714) حوض (1) جدار البلد ام العمد اراضي جنوب عمان واعادة تسجيل القطعة باسم المعترضة معللة قرارها بان عدم نفاذ تصرف المدين بحق الدائن لا يعني بطلان التصرف .

وفي هذا نجد ان دعوى عدم النفاذ تهدف الى المحافظة على اموال المدين التي تمثل الضمان العام للدائنين .
وان دعوى عدم النفاذ تعالج تصرفا جديا ويكون من نتيجتها اعادة المال محل التصرف الى ملك المدين .
وان المصدر التاريخي الذي استقت منه القواعد المنظمة للدعوى ماخوذ من قواعد الفقه الاسلامي وعلى وجه الخصوص من الفقه المالكي ( انظر دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في القانون المدني الاردني ومشروع المعاملات المدنية لدولة الامارات دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي والمصري د. محمد صبري الجنيدي ) مجلة نقابة المحامين ابحاث رقم 18 لسنة 1985 .
وان عدم النفاذ في الفقه الاسلامي وصف لتصرف اصيب بخلل منذ نشاته فهو اذا وصف يطلق على الحق وهو في مرحلته الكافية Statique اما عدم النفاذ في الفقه الغربي وهو لا ياتي الا لتجريد تصرف من بعض الاثار التي كان من المفروض ترتيبها عليه فهو وصف يطلق على الحق وهو في مرحلة الحركة Dynamiqueوهو ما يعني ان الوصف لا ياتي الا نتيجة لدعوى ولا يقترن بالحق الا بعد اكتماله وصلاحيته لانتاج اثاره جميعها ص 256 المصدر السابق .
وان الاثار التي تترتب على دعوى عدم النفاذ تتطابق مع ما ورد بالفقه المالكي باعتبارها دعوى بطلان وان قصر اثر الدعوى على عدم نفاذ التصرف في حق الدائن يخالف القواعد العامة التي اوردها القانون المدني في المادة (175/2) التي تفيد بان عدم اجازة العقد الموقوف يستتبع بطلانه وواضح ان دعوى الدائن ضد تصرف مدينه لا تغدو وان تكون معارضة صريحة للتصرف الامر الذي ينبني عليه ان دعوى عدم النفاذ تبقى في نتائجها الاساسية دعوى بطلان .
وحيث نهجت محكمة الاستئناف نهجا مغايرا فان هذين السببين يردان على الحكم المطعون فيه ويوجبان نقضه ودون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن بهذه المرحلة .
لهذا نقرر نقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مصدرها ) .


بعد النقض والاعادة اعيد قيد الدعوى مجددا لدى محكمة الاستئناف برقم (39083/2013) وبعد تلاوة قرار النقض رقم (626/2013 ) تاريخ 4/7/2013 ومطالعة الفرقاء حوله قررت اتباع النقض .
وبعد استكمال اجراءات التقاضي على النحو الوارد بمحاضرها الدعوى وبتاريخ 18/6/2014 اصدرت محكمة الاستئناف قرارها الذي قضت فيه عملا باحكام المادة (188/3) من قانون اصول المحاكمات المدنية قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف وتبعا لذلك رد اعتراض المعترضة سلطانة راكان تركي ( الدعوى رقم 1830/2006 ) بداية حقوق عمان وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (750) ديناراَ اتعاب محاماة للمستانف عن مرحلتي التقاضي .
لم تقبل المستانفة سلطانة بالحكم الاستئنافي فطعنت فيه تمييزا بتاريخ 17/7/2014 ضمن المدة والتي تبلغها وكيل المميز ضده وقدم لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن التمييزي .

وردا على اسباب الطعن:
وعن السبب الاول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم تعرضها لدعوى المميزة التي موضوعها اعتراض الغير وعدم معالجتها مدى قانونيتها وفيما اذا كانت اسبابها ترد على القرار المعترض عليه ام لا فهل تحققت شروطها المحددة بالقانون .
في ذلك نجد ان المستفاد من احكام المادة ( 206 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية انه لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه ان يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير اي انه من شروط صحة دعوى اعتراض الغير ان يكون الخصم غير ممثلا في الدعوى المراد الاعتراض عليها الامر الذي استوجب قبول هذه الدعوى من حيث الشكل وبالتالي لا تاثير لعدم تمثيل المميزة في الدعوى رقم (65/2005 ) طالما تم قبول دعواها شكلا هذا من جهة ومن جهة ثانية ثابت من عقد البيع الذي تم بموجبه انتقال ملكية العقار موضوع الدعوى للمدعية كان بعد اقامة الدعوى رقم ( 65/2005 ) مما يتعين رد هذا السبب .
وعن السبب الثاني ومفاده جانبت محكمة الاستئناف الصواب عندما لم تعالج ان للمدين في دعوى عدم نفاذ التصرفات المعترض على قرارها اعتراض الغير الاصلي من قبل المميزة اموالا تكفي وتزيد لسداد الدين وهي موضوعة تامينا له ومرهونة لصالح المميز ضده تامينا للدين .
في ذلك نجد ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع في وزن وترجيح البينات على مقتضى المادتين ( 33 و 34 ) من قانون البينات واستعراضا للمواد ( 370-374) من القانون المدني على انه اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على هذه الدعوى .
وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف ان المدين ( المدعى عليهم ) في الدعوى رقم (65/2005 ) وهي موضوع الدعوى الاعتراضية مدار الطعن لم يقدموا اية بينة تثبت ان لديهم اموالا تزيد على قيمة الديون مما جعلها تقضي بعدم نفاذ تصرفات المدين تجاه المميز ضده من واقع اوراق الدعوى وهي من اطلاقات محكمة الموضوع طالما كانت النتيجة سائغة ومقبولة مما يتعين رد هذا السبب .
وعن السبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف عندما لم تاخذ بعين الاعتبار حسن النية لدى المميزة عندما قامت بشراء قطعة الارض على ما يجري التعامل عليه ودفع قيمتها ولم تملكها بموجب عقد هبة او تبرع .
في ذلك نجد ان الاجتهاد القضائي لدى محكمتنا مستقر على ان القانون المدني لم يشترط كغيره من القوانين ان يكون تصرف المدين منطويا على غش او ان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ( تمييز حقوق رقم (959/95) تاريخ 3/7/1995 هيئة عامة ) مما يتعين رد هذا السبب .
وعن باقي اسباب التمييز ما عدا السبب التاسع ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان دعوى عدم نفاذ التصرفات هي دعوى بطلان بل انها دعوى بوليصية يترتب عليها ان تكون ليست دعوى بطلان و/او بدعوى تعويض وعدم معالجة الدعوى ( 65/2005 ) موضوع الدعوى الاعتراضية وان دعوى عدم نفاذ التصرفات هي ليست دعوى تؤدي الى ابطال تصرف المدين بل انها دعوى تؤدي الى عدم نفاذ التصرف الذي قام به المدين مع بقائه قائما بين طرفيه (على فرض الثبوت وعلى فرض تحقق شروط دعوى عدم نفاذ التصرف ) .
في ذلك نجد انه سبق لمحكمتنا بموجب قرار النقض رقم ( 626/2013 ) الصادر عن الهيئة العامة انه تم استعراض المواد ( 365 و 370-374 ) من القانون المدني وتوصلت الى ان دعوى عدم نفاذ التصرف تهدف الى الحافظة على اموال المدين التي تمثل الضمان العام للدائن وان دعوى عدم النفاذ تعالج تصرفا جديا ويكون من نتيجتها اعادة المال محل التصرف الى ملك المدين وطبقت الاثار التي تترتب على دعوى عدم النفاذ باعتبارها دعوى بطلان وان محكمة الاستئناف اتبعت قرار النقض وسارت بالدعوى على هدي ما جاء فيه فانه لا يقبل من الطاعن معاودة المجادلة بما سبق وان بتت فيه محكمتنا مما يتعين رد هذه الاسباب .
وعن السبب التاسع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة اسباب الاستئناف بشكل واضح .
في ذلك نجد ان محكمة الاستئناف كانت قد عالجت كافة الدفوع الجوهرية الواردة باسباب الاستئناف بكل تفصيل ووضوح بما يتوافق واحكام المادة ( 188/4 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يتعين رد هذا السبب .

لهذا نقرر رد الطعن التمييزي وتاييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها .
قرارا صدر بتاريخ 15 ربيع الاول سنة 1436 ه الموافق 6/1/2015 م.



المواضيع المتشابهه: