العبرة بتقديم البينات للمحكمة لا مجرد ختمها من القلم
ختم الجواب/ختم البينات لحفظ المدة
العبرة بتقديم البينات / الجواب للمحكمة

قرار تمييز حقوق رقم: 2780/2011



المبدأ القانوني:
قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم: 2780/2011 بتاريخ: 4/10/2011

منشورات شبكة قانوني الأردن
ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بعدم السماح للمميزة بتقديم بيناتها يكون متفقا واحكام القانون ولا يرد القول ان حافظة مستندات المدعى عليها مؤشر عليها من قبل قلم المحكمة بتاريخ 20/1/2010 وبالتالي فان حافظة المستندات تكون مقدمة ضمن المدة القانونية لان ذلك لا يتفق واحكام المادة (8) من القانون المذكور لان المقصود بتقديم البينات هو التقديم الفعلي لهذه البينات الى المحكمة الناظرة في الدعوى وحفظها ضمن ملف الدعوى اما بقاء هذه البينات بحوزة المدعى عليها ودون تقديمها الى محكمة الموضوع فلا يعتبر تقديما لها ولو كان مؤشرا عليها من قلم المحكمة خلافا لما جاء بهذا السبب مما يستدعي رده.

=======================

نص القرار:
محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: 2780/2011 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة .
وعضوية القضاة السادة
جميل المحادين ، يوسف ذيابات ، د. عيسى المومني ، محمد البدور .


المميزة: شركة مصانع الاسمنت الاردنية المساهمة العامة المحدودة .
وكلاؤها المحامون فراس ابراهيم بكر وحسين القيسي ويوسف حمدان ورامي حياصات وعزام عدوي .

المميز ضدها: رنا محمد فتحي برقاوي .
وكيلها المحامي عبدالمنعم العودات .

بتاريخ 9/6/2011 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 13762/2011 فصل 29/4/2011 والقاضي رد الاستئناف الثاني المقدم من شركة مصانع الاسمنت الاردنية موضوعا وقبول الاستئناف الاول موضوعا وفسخ القرار المستانف الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان رقم 15025/2010 تاريخ 4/4/2011 واعادة المدعية الى وظيفتها التي كانت تشغلها بتاريخ 29/9/2010 مع كافة امتيازاتها ومكافاتها ورواتبها من تاريخ الفصل وحتى تاريخ اعادتها الى العمل وتضمين المدعى عليها المصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكمة .

وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1. اخطات محكمة الاستئناف بقرارها وخالفت القانون وذلك بقضائها باعادة المميز ضدها للعمل على الرغم من تصريح المميزة مرارا وتكرارا عن رغبتها بعدم اعادة المميز ضدها للعمل .
2. اخطات المحكمة بعدم قبول بينات المميزة بحجة عدم تقديمها ضمن المدة القانونية ، ذلك ان المدعية لم تصرح بختمها لبيناتها كما ان المميزة طلبت امهالها لتقديم بيناتها في 6/1/2011 وقامت بختم حافظة بيناتها من قلم المحكمة بتاريخ 20/1/2011 مما يجعل من بينات المدعية مقدمة ضمن المدة القانونية .
3. اخطات المحكمة بتعرضها لاتفاقية حوافز انهاء الخدمة المبرمة بين المميزة ونقابة العاملين في البناء اذ ان احكام هذه الاتفاقية لا تنطبق على المميز ضدها كما ان انهاء عمل المميز ضدها لم يستند الى الاتفاقية .
4. وبالتناوب ، وبالفرض ان اتفاقية حوافز انهاء الخدمة تنطبق على المميزة فان عدم تشكيل لجنة تحقيق تشارك بها النقابة قبل ان تبادر الى فصلها سندا للمادة 28 من قانون العمل لا يبرر اعادة المميزة الى العمل .
5. وبالتناوب ، اخطات المحكمة بالزام المميزة بدفع كافة رواتب المميز ضدها وامتيازاتها ومكافاتها من تاريخ الفصل وحتى تاريخ اعادتها الى العمل مخالفة الاجتهادات القضائية والتي لا تجيز دفع الاجر الا لقاء جهد بدني او ذهني يبذله العامل لمصلحة صاحب العمل .

لهذه الاسباب طلبت المميزة قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا .

بتاريخ 26/6/2011 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طالبا في نهايتها قبولها شكلا ورد التمييز .
القرار لدى التدقيق والمداولة قانونا نجد ان وقائعها تشير الى ان المدعية / المميز ضدها رنا محمد فتحي برقاوي كانت قد اقامت هذه الدعوى بتاريخ 3/11/2010 والمسجلة تحت الرقم 15025/2010 ضد المدعى عليها شركة مصانع الاسمنت الاردنية المساهمة المحدودة للمطالبة بفسخ قرار فصل من العمل واعادتها للعمل وفق احكام قانون العمل بالاضافة الى الرسوم والمصاريف والاتعاب .
وقد اسست دعواها على ما يلي:
1. عملت المدعية لدى المدعى عليها وذلك من تاريخ 15/12/2001 بوظيفة رئيسه قسم التامينات الصحية بالاضافة الى عملها صيدلانية .
2. بتاريخ 29/9/2010 وعلى اثر دخول المدعية الى المستشفى لاجراء تداخل طبي عملية فتق في جدار البطن .
3. فوجئت المدعية بالاتصال الهاتفي من رئيس الخدمات الادارية بانه تم فصلها من العمل .
4. ان فصل المدعية كان فصلا تعسفيا وبدون وجه حق .

نظرت محكمة الدرجة الاولى بالدعوى على النحو المعين بمحاضرها واصدرت قرارها بتاريخ 4/4/2010 والمتضمن الزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 4123 دينارا و 664 فلس مع تضمينها المصاريف ومبلغ 206 دنانير بدل اتعاب محاماة.

لم يلقَ القرار المذكور قبولا لدى طرفي الدعوى فطعنا فيه استئنافا حيث اصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم 13762/2011 تاريخ 29/4/2011 والمتضمن ما يلي:
1. رد الاستئناف الثاني موضوعا .
2. قبول الاستئناف الاول موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة المدعية الى وظيفتها التي كانت تشغلها بتاريخ 29/9/2010 مع كافة امتيازاتها ومكافاتها ورواتبها من تاريخ الفصل وحتى تاريخ اعادتها الى العمل وتضمين المدعى عليها المصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
لم يلق القرار المذكور قبولا لدى المدعى عليها فطعنت فيه تمييزا بتاريخ 9/6/2011 بعد حصولها على اذن بالتمييز من القاضي المفوض بموجب قراره رقم 1826/2011 تاريخ 2/6/2011 وللاسباب المبسوطة بلائحة التمييز والمنوه عنها في صدر هذا القرار .


وفي الرد على اسباب التمييز:
وعن الاسباب الاول والثالث والرابع والخامس وفيها تنعى الطاعنة على محكمة الاستئناف خطاها من حيث قضاءها اعادة المميز ضدها رنا محمد برقاوي الى العمل رغم تصريحها بصفتها صاحبة العمل بعدم رغبتها باعادة المذكورة الى العمل مخالفة في ذلك الاجتهادات القضائية المتواترة من محكمة التمييز .
وفي ذلك نجد ان قضاء محكمتنا ومنذ صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 511/2001 تاريخ 3/9/2001 بالاستناد الى المادة 25 من قانون العمل قد استقر على انه يتعين على محكمة الموضوع التحري من خلال الادلة المقدمة وما تستشفه من موقف المدعى عليه رب العمل عن امكانية اعادة العامل الى عمله فان رات الاعادة قضت باعادة العامل الى عمله وان رات ان هذه الاعادة غير ممكنة قضت له بالتعويض عن الفصل التعسفي اي ان الخيار المنصوص عليه في المادة 25 من القانون المذكور هو للمحكمة وليس لرب العمل .
وحيث ان محكمة الاستئناف قد بنت قناعتها في اعادة المدعية الى عملها كون المدعى عليها تستخدم المئات من العمال في مختلف المسميات الوظيفية دون النظر للعلاقة الشخصية بين صاحب العمل والعامل وان اعادة المدعية الى عملها لا يلحق اساءة او ضرر او خسارة بها دون ان تراعي موقف صاحب العمل من الاعادة والذي يتضح من خلال حججه في مختلف مراحل الدعوى انه يمانع من هذه الاعادة مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في غير محله وهذه الاسباب ترد عليه ويتعين نقضه .

وعن السبب الثاني وفيه ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطاها من حيث عدم قبول بيناتها بحجة عدم تقديمها ضمن المدة القانونية .
وفي ذلك ومن الرجوع الى اوراق الدعوى نجد ان المميزة كانت قد طلبت الامهال لتقديم بيناتها في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 6/1/2011 وفي الجلسة التالية والمنعقدة بتاريخ 20/1/2011 طلب الامهال لتقديم البينة وقدمت حافظة مستنداتها بتاريخ 27/1/2011 اي بعد اكثر من عشرين يوما من طلبه تقديم البينة وهو التاريخ البدء لسريان ميعاد خمسة عشر يوما لتقديم بيناتها وقررت محكمة الدرجة الاولى في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 8/2/2011 عدم قبول بينات المدعى عليها لتقديمها خارج المدة المنصوص عليها في المادة (8) من قانون محاكم الصلح وبذا فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بعدم السماح للمميزة بتقديم بيناتها يكون متفقا واحكام القانون ولا يرد القول ان حافظة مستندات المدعى عليها مؤشر عليها من قبل قلم المحكمة بتاريخ 20/1/2010 وبالتالي فان حافظة المستندات تكون مقدمة ضمن المدة القانونية لان ذلك لا يتفق واحكام المادة (8) من القانون المذكور لان المقصود بتقديم البينات هو التقديم الفعلي لهذه البينات الى المحكمة الناظرة في الدعوى وحفظها ضمن ملف الدعوى اما بقاء هذه البينات بحوزة المدعى عليها ودون تقديمها الى محكمة الموضوع فلا يعتبر تقديما لها ولو كان مؤشرا عليها من قلم المحكمة خلافا لما جاء بهذا السبب مما يستدعي رده .


لهذا وتاسيسا على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني .
قرارا صدر بتاريخ 6 ذي القعدة سنة 1432 ه الموافق 4/10/2011م




المواضيع المتشابهه: