النواب يلغي العذر المخفف في "جرائم الشرف" وحصره بالتلبس

وافق مجلس النواب على عدم استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 98 بداعي السمعة والاعتبار، وحصره بحالة التلبس.


والمادة 98 نصها الاصلي: 'يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه'.

وقال وزير العدل نص ظالم للمرأة وتقتل بغير حق، مؤكدا على اهمية التعديل الحكومي.

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات :'يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.

-2 ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت'.





المواضيع المتشابهه: