"النواب" يلغي المادة 308 من قانون العقوبات

سعد الحمد- الغى مجلس النواب المادة 308 الواردة في قانون العقوبات الأردني، موافقين بذلك تعديل الحكومة التي ألغت المادة من قانون العقوبات.


ورفض النواب خلال جلستهم الثلاثاء قرار لجنتهم القانونية والتي عدلت النص الاصلي للمادة 308 لتصبح بالنص التالي :'اذا ابرم عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (164/2 ) و (168/2 )و ) 304/2 )) من هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا كان قد صدر حكم بالدعوى علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه. 1 .يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة (2 )من هذه المادة اذا كان المعتدي انثى وكان المعتدي عليه ذكرا لم يكمل الثامن عشر من عمره. 3 .تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء سبع سنوات على الجنحة وانقضاء عشر سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطالق المرأة دون سبب مشروع ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج'.

شبكة قانـوني الأردن
Jordanian legal network







المواضيع المتشابهه: