) المحرض والمتدخل
المادة 80 :

1 - أ - يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو باستغلال النفوذ أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة .

ب - إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة

هل من يحمل شخص على السرقه يعتبر محرضا كونه هناك نوع من الترغيب والاغراء بالمال والمتحصل من عملية السرقة

المواضيع المتشابهه: