رقم الجريدة : 3815
الصفحة : 586
التاريخ : 25-03-1992
قانون رقم 13 لسنة 1992 (
قانون الدفاع لسنة 1992)
السنة : 1992
عدد المواد : 14
تاريخ السريان : 24-04-1992

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون الدفاع لسنة 1992 ) وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
حالات تطبيق هذا القانون

أ . اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الامن الوطني او السلامة العامة في جميع انحاء المملكة او في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، او قيام حالة تهدد بوقوعها ، او حدوث اضطرابات او فتنة داخلية مسلحة او كوارث عامة او انتشار آفة او وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .
ب. تتضمن الارادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها اعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به .
ج. يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

المادة (3)
اتخاذ التدابير الضرورية لتامين السلامة العامة

أ . يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتامين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد باحكام القوانين العادية المعمول بها .
ب. يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب اوامر خطية .

ج. لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته او بعضها لمن يراه اهلا للقيام بذلك في جميع انحاء المملكة او في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها .

المادة (4)
صلاحيات رئيس الوزراء

لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية :
أ . وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة ، والقاء القبض على المشتبه بهم او الخطرين على الامن الوطني والنظام العام واعتقالهم .
ب. تكليف اي شخص بالقيام باي عمل او اداء اي خدمة ضمن قدرته .
ج. تفتيش الاشخاص والاماكن والمركبات دون التقيد باحكام اي قانون آخر، والامر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة .
د. وضع اليد على الاموال المنقولة وغير المنقولة وتاجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة .

هـ. منع او حصر او تقييد استيراد المواد او تصديرها او نقلها من مكان الى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها او اتلافها او شرائها او المقايضة عليها وتحديد اسعارها .

و. الاستيلاء على اي ارض او بناء او طريق او مصدر من مصادر المياه والطاقة وان ينشئ عليها اعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل اي شجار او منشآت عليها ، وان يامر بادارتها واستغلالها او تنظيم استعمالها .
ز. اخلاء بعض المناطق او عزلها وفرض منع التجول فيها .
ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة واغلاقها كلها او بعضها .

ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، واغلاق اي طريق او ممر او مجرى ماء او تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه او تنظيمها .

ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق اماكن اعدادها .

ك . منع اخذ صور او عمل تصاميم او خرائط لاي مكان او شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الاماكن والاشياء باي اجهزة تصوير او مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث او التاخر في مثل هذه الاماكن دون عذر مشروع .

ل. الغاء رخص الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار او التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها او بيعها او شرائها او نقلها او التصرف بها والامر بتسليمها وضبطها واغلاق محلات بيعها وخزنها .
م. منع صنع اجهزة الاتصال او بيعها او شرائها او حيازتها والامر بتسليمها وضبطها .

المادة (5)
الاستيلاء على الاموال او وضع اليد عليها

اذا اعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على اي اموال او وضع اليد عليها فلا يجوز لاي شخص ان يبيع تلك الاموال او ينقلها او يخفيها او يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء او خلافاً للشروط والقيود المعينة في الامر او التصريح الممنوح بشان ذلك ويشترط فيما تقدم ان لا تزيد مدة نفاذ الاعلان عن ستين يوماً .

المادة (6)
المحكمة المختصة

تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون واوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه .

المادة (7)
عقوبة مخالفة اوامر الدفاع

أ . يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار او العقوبتين معاً .
ب. اذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين .
ج. اذا كانت المخالفة جريمة بموجب اي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون .
د. تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها ، ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة او جزء منها .
هـ. لرئيس الوزراء صلاحية اجراء اي تسوية او مصالحة في اي دعوى ناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية .

المادة (8)
الطعن بالامر

أ . يجوز لاي شخص جرى توقيفه او القبض عليه بموجب هذا القانون او اي امر دفاع او جرى الاستيلاء او وضع اليد على ماله او مال موجود تحت اشرافه او لاي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور ان يطعن بالامر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا .

ب. على المحكمة ان تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المرة بعد الاخرى طالما بقي الامر المطعون فيه قائماً .

المادة (9)
التعويض على صاحب المال

لكل من كلف باي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تاديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لاحكام القوانين النافذة المفعول .

المادة (10)
ايقاف العمل باي نص او تشريع

يوقف العمل باي نص او تشريع يخالف اي حكم من احكام هذا القانون والاوامر الصادرة بمقتضاه .

المادة (11)
تعذر تنفيذ العقود والالتزامات بسبب هذا القانون

اذا تعذر تنفيذ اي عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون او اي امر او تكليف او تعليمات صادرة بمقتضاه او بسبب الامتثال لهذه الاحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً ويعتبر ذلك دفاعاً في اي دعوى اقيمت او تقام على ذلك الشخص او اي اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد او الالتزام .

المادة (12)
الصلاحيات بموجب هذا القانون

تعتبر اي صلاحية تخول لاي شخص بموجب هذا القانون او اوامر الدفاع مضافة لاي صلاحية اخرى مخولة اليه بموجب اي قانون او نظام آخر .

المادة (13)
الالغاءات

يلغى قانون الدفاع لسنة 1935وجميع انظمة الدفاع واوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه ، وذلك اعتباراً من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة (14)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

7/ 1/ 1992


قانون رقم 13 لسنة 1992 (قانون الدفاع لسنة 1992) المنشور في العدد 3815 على الصفحة 586 بتاريخ 25-03-1992 والساري بتاريخ 24-04-1992

المواضيع المتشابهه: