مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية وبين القضاء الاداري في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية ومحكمة العدل العليا تشكل محكمة خاصة لتعيين المرجع المختص وتتكون من رئيس محكمة التمييز واثنان من قضاتها ورئيس محكمة العدل العليا بالاضافة الى احد قضاتها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي تحكيم الطوارئ | المحامي احمد عبد المنعم ابوزنط

    تحكيم الطوارئ | المحامي احمد عبد المنعم ابوزنط



    تحكيم الطوارئ


    إعداد المحامي
    أحمد عبد المنعم ابوزنط


    بسم الله الرحمن الرحيم
    مقدمة:
    إن من أهم البواعث الرئيسية للجوء الأطراف للتحكيم يكمن في سرعة الإجراءات واختصار أمد التقاضي وصولاً للعدالة الناجزة. وفي ظل الجائحة التي تعصف بالعالم حالياً والمتمثلة بانتشار فيروس Covid 19 وما قد ينتج عن ذلك من تعثر بتنفيذ الالتزامات بين الأطراف الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال لوقوع نزاعات حقوقية تحتاج إلى سرعة الفصل فيها، كما قد تفرض طبيعة النزاع سرعة اتخاذ تدابير تحفظية واتخاذ إجراءات وقتية ومستعجلة لصون المراكز القانونية للأطراف أو حماية الحقوق المتنازع عليها كإجراء الحجز التحفظي أو حفظ الأدلة وتثبيت البينات كتقديم طلب مستعجل لإثبات واقع الحال. وبالطبع فالحديث هنا يدور حول المسائل الطارئة التي من الممكن أن تمسّ حقوق الأطراف وقتيّاً لا موضوع التعاقد الأصلي حتى لو مسّت به قوةٌ قاهرة أو ما شابهها، لأن مجالها في العلاقات التعاقدية وخصوصاً تلك التي يتم اللجوء فيها إلى التحكيم مثل المقاولات المستندة إلى عقود الفيديك في تنظيمها لها مجالٌ مختلف.[1]
    وحيث أن الحماية المؤقتة للحقوق لا تقل أهمية عن الحماية النهائية لتلك الحقوق، ومع تعطّل الكثير من أعمال المحاكم فقد يغدو اللجوء للتحكيم حاجةٌ ملحةٌ وضرورةٌ لا مفر منها. وعليه، يجب أن يلبي اللجوء للتحكيم الاحتياجات الطارئة لحماية الحقوق بفعالية، خصوصاً أن النظر في أصل النزاع أمام هيئة التحكيم أصبح حاله حال القضاء أحياناً؛ فقد يأخذ فترة طويلة للفصل فيه.[2] وبخلاف ذلك قد يغدو اللجوء للتحكيم ترفاً لا تستقيم معه مصلحة الأطراف، مما سيؤدي بالمحصلة لعزوف الأطراف عن التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات لافتقارها للفاعلية والمرونة نتيجةً لعجز التحكيم عن الفصل بكافة أوجه النزاع خصوصاً فيما يتعلق بالإجراءات الوقتية أسوةً بصلاحية التحكيم للفصل بأصل النزاع القائم بين أطرافه.
    وعلى الرغم من أن التدابير المؤقتة لحماية الحقوق هي بلا شك واحدة من تلك المبادئ المشتركة للنظم القانونية بشكل عام، إلا أنه لا يوجد تعريف متفق عليه لمفهوم التدابير المؤقتة، كما لا يوجد تعريف موحد له في القانون الدولي العام والخاص. وكذلك الحال بغياب أيّ تعريف صريح للتدابير المؤقتة في التحكيم التجاري الدولي. إلا أنه يمكن من خلال ذلك استخلاص أن التدابير المؤقتة بشكل عام هى سبيل لفرض حماية وقتية وعاجلة تهدف للحفاظ على حقوق أطراف النزاع في انتظار الحكم النهائي،[3] على اعتبار أنه لا يجوز أن تتأثر حقوق الاطراف أو تُضرّ بسبب تأخير الفصل بالنزاع. [4]
    وإن كان قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني[5] على سبيل المثال قد جاء واضحاً بصلاحية المحكمة المختصة بناءً على طلب أي من الخصوم باتخاذ إجراءات وقتية أو مستعجلة تبعاً للدعوى الموضوعية أو من خلال طلب مستقل ضمن شروط محددة.[6] إلا أنه وبالعودة إلى مجال التحكيم نجد أن هنالك العديد من الأسئلة والشكوك المتعلقة بصلاحية اتخاذ مثل هذه التدابير من خلال التحكيم، الأمر الذي من شأنه إضعاف فعالية التحكيم كخيار موثوق للفصل بكافة أوجه النزاع.[7]
    وعليه، فإن هذه الورقة البحثية تهدف لإلقاء الضوء على مدى صلاحية اللجوء للتحكيم لاتخاذ تدابير طارئة، وبيان أن التحكيم من حيث المبدأ لديه المُكنة للنهوض بمهمة اتخاذ التدابير الطارئة بفعالية مما يخفف العبء عن ثاقل المحاكم. ورغم ذلك فإن هذه الدراسة تطرح العديد من الأسئلة والشكوك التي تعرقل فعالية التحكيم الطارئ. وبالتالي فهي تشكل تهديدًا لمستقبله. لذلك سعت هذه الدراسة أيضًا لتحديد هذه المشاكل واقتراح بعض الحلول لها.
    ستقسم هذه الورقة البحثية لمطلبين؛ يتناول الأول ماهية تحكيم الطوارئ من حيث المفهوم وبيان الاختصاص المشترك بين تحكيم الطوارئ والقضاء الوطني، كما يتناول المطلب الثاني فعالية تحكيم الطوارئ من حيث بيان سلطة محكم الطوارئ وانقضاءها ومدى قابلية تنفيذ الأمر الصادر بتحكيم الطواريء.


    المطلب الاول
    ماهية تحكيم الطوارئ

    في هذا المطلب سيحاول الباحث توضيح النطاق الذي يتناوله تحكيم الطوارئ من حيث المفهوم وحدود الاختصاص، وذلك لما لتحديد هذه المسائل من أهمية في تمييز هذه المسائل عما يشتبه بها. وعلى ذلك سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين يتناول الأول منهما مفهوم تحكيم الطوارئ وما يتعلق بتحديده فيما يتناول الثاني اختصاص تحكيم الطوارئ ما بين القضاء الوطني والتحكيم.
    الفرع الاول: مفهوم تحكيم الطوارئ
    قامت بعض مؤسسات التحكيم بسن قواعد ونصوص لتحكيم الطوارئ تمنح بموجبها أطراف التحكيم الحق في اللجوء إليها لاستصدار تدابير وقتية في مرحلة ما قبل تشكيل هيئة التحكيم ومثال ذلك قواعد غرفة التجارة الدوليةICC) )[8] وقواعد مركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC)[9] وقواعد غرفة ستوكهولم للتجارة ((SCC.[10] إلا أن أي من تلك المؤسسات التحكيمية لم تتطرق لوضع تعريف فقهي لتحكيم الطوارئ[11] باعتبار أن القواعد الصادرة عنها إجرائية، ومع ذلك يمكن الاستخلاص من تلك القواعد أن تحكيم الطوارئ عبارة عن آلية تكميلية مؤداها منح أطراف التحكيم الحق في استصدار تدابير وقتية مرحلية ما قبل تشكيل هيئة التحكيم أمام طرف ثالث محايد تماشياً مع إرادة الأطراف بعيداً عن القضاء النظامي.[12]
    وقد ذهب جانب من الفقه للقول بأن: "تحكيم الطوارئ هو تحكيم؛ أي اتفاق الاشخاص على استصدار تدابير وقتية طارئة في مرحلة ما قبل التحكيم العادي على فردٍ (محكم الطوارئ) يختارونه مباشرة أو يعهدوا لمؤسسة تحكيم سلطة تعيينه ليصدر في النهاية قرارٌ له طبيعة قضائية ملزمة لهم ومؤقت لحين تشكيل محكمة التحكيم أو إحالة الملف إليها"[13]، إلا أن الناظر في هذه التعريف يجد أنه لم يحدد طبيعة المسائل التي تتناولها التدابير الطارئة، إضافةً لإطلاق وصف "محكمة التحكيم" كناية عن هيئة التحكيم.
    وقد عرفت المادة 17/2 من قواعد الأونسيترال (تدبير الحماية المؤقت) بانه "أي تدبير مؤقت، سواء أكان في شكل قرار أو في شكل آخر، تأمر بموجبه هيئة التحكيم أحد الطرفين، في أي وقت يسبق إصدار القرار الذي يبت نهائيا في النـزاع بما يلي:

    • أن يبقي الحال على ما هو عليه أو يعيده إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع، أو
    • أن يتخذ إجراء يمنع حدوث ضرر حالي أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم نفسها، أو أن يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر أو المساس، أو
    • أن يوفر وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها تنفيذ قرار لاحق، أو
    • أن يحافظ على الأدلة التي قد تكون هامة وجوهرية في حال النزاع."

    وعليه، يمكن القول بأن تحكيم الطوارئ بشكل عام ما هو إلا صورة من صور إعمال التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاع. إلا أنه كالقضاء المستعجل، يقتصر اختصاصه تحديداً على اتخاذ (محكم الطوارئ) لتدابير وقتية بمسائل مستعجلة وطارئة يقصد منها الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلاً مؤقتًا لا يمس أصل الحق وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الأطراف المتنازعة.[14] وكل ذلك لحين البت بأصل النزاع بموجب حكم نهائي منهٍ للخصومة، على أن يكون اللجوء لمحكم الطوارئ باتفاق الأطراف شأنه شأن التحكيم العادي.
    وبالنتيجة فإن الطبيعة القانونية لاتفاق اللجوء لتحكيم الطوارئ كالتحكيم العادي، ينشأ نتيجة اتفاق بين أطراف التحكيم إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة،[15] سواءً كان ذلك ضمن اتفاق التحكيم العادي ذاته أو باتفاق مستقل. وعليه، فإن تحكيم الطوارئ كالتحكيم العادي باعتباره عقداً يخضع لمبدأ نسبية العقد، فلا يستفيد ولا يضار من اتفاق التحكيم سوى أطرافه.[16]
    وعلى الرغم أن طبيعة التدابير المؤقتة تختلف إلى حد ما من بلد إلى آخر، فإن هناك بعض السمات الأساسية المشتركة للتدابير المؤقتة في التحكيم، نستعرضها وفقاً لما يلي:[17]

    1. إن طلبات التدبير المؤقتة "تفترض مسبقاً وجود نزاع" يخضع أمر الفصل فيه للتحكيم، ولا يشترط أن يكون النزاع القائم معروضاً أمام هيئة التحكيم، بل يكفي لذلك أن يكون اللجوء للتحكيم بشأن النزاع وشيكاً، فبعض قواعد التحكيم المؤسسي تشترط اللجوء للتحكيم العادي خلال أيام محددة وهذا ايضاً المتبع في قوانين الإجراء الداخلية.
    2. إن العلاج يجب أن يكون مؤقتًا / وقتياً بطبيعته؛ فالحماية المؤقتة مطلوبة لفترة محدودة ولغاية محددة، وبعبارة أخرى يجب أن يحافظ التدبير المؤقت على الحق في انتظار الحكم النهائي.
    3. إن التدبير المؤقت يجب ألا يتجاوز بأي حال حدود ما قد يكون عليه الحكم النهائي للتحكيم.
    4. إن التدبير المؤقت ينبغي أن ينصب لحماية حق مهدد بالزوال ما لم يتم اتخاذ تدابير مستعجلة.

    وعطفاً على ما سبق، فإن طبيعة المسائل القابلة لأن تكون خاضعة لتحكيم الطوارئ هي المسائل ذاتها القابلة للتحكيم من حيث الأساس، أي النزاعات المدنية أو التجارية بين أطراف اشخاص القانون العام أو القانون الخاص،[18] وبذلك يخرج عن إطار تحكيم الطوارئ القضايا الجزائية أو تلك المسائل التي نصت قواعد مقر التحكيم على اعتبارها مستثناة من قابلية خضوعها للتحكيم. إضافةً إلى ذلك فإنه يشترط أن تكون التدابير المطلوبة بموجب تحكيم الطوارئ متصلة بأصل النزاع الخاضع للتحكيم ومنبثقة عنه وهذه الشروط من الممكن استخلاصها بالرجوع إلى قواعد تحكيم الطوارئ المعمول بها في التحكيم المؤسسي بالإضافة لطبيعة وأحكام القضاء في الأمور المستعجلة المنصوص عليها في القوانين الوطنية باعتبار تحكيم الطوارئ ما هو الا تطوير لتطبيق تلك الأحكام كما سيتم بيانه بنظرة تاريخية عاجلة.
    وبهذا الخصوص فإنه من الجدير بالذكر أن (محكم الطوارئ) هو المحكم "الذي يتم اختياره بناءً على طلب أحد الاطراف تناط به مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات التي منحت له لغرض مواجهة الظروف الطارئة الوقتية والمستعجلة قبل أن تتشكل هيئة التحكيم بصيغتها النهائية"[19]، وبذلك فإنه يجب أن تتوفر في محكم الطوارئ جميع الشروط الواجب توافرها في المحكم العادي من حيث الأهلية والحياد والاستقلال والنزاهة، والجدير بالذكر أن قواعد التحكيم المؤسسية عادة ما تنص على أن محكم الطوارئ يجب أن لا يكون من ضمن أعضاء هيئة التحكيم بعد تشكيلها.[20]
    وفي نظرة تاريخية نجد أن أول ظهور لهذا النوع من التحكيم كان في عام 1990 من قبل غرفة التجارة الدولية ICC مستمدةً قواعدها من قواعد الاجراءات المستعجلة في القانون الفرنسي. ومنذ عام 1990 حتى عام 2012 لم يتم اللجوء لتحكيم الطوارئ عملياً سوى في اثنتي عشرة مرة نظراً لعدم شيوع هذا النوع من التحكيم، بالإضافة إلى أن اللجوء لتحكيم الطوارئ يستلزم اتفاقا خاصاً وصريحاً من قبل أطراف التحكيم، ولا يتم تلقائياً كون قواعده لم تكن مدرجة ضمن قواعد التحكيم الاساسية لمؤسسات التحكيم، إلا أنه ومنذ عام 2006 قامت العديد من المؤسسات بسنّ قواعد تحكيم الطوارئ ضمن قواعد التحكيم الأساسية، كما تم عام 2010 من قبل معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة في ستوكهولم، ومن ثم اتبعته غرفة التجارة الدولية في باريس عام 2012،[21] وبذلك أصبح تحكيم الطوارئ يطبق تلقائياً ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.[22]

    الفرع الثاني
    الاختصاص المشترك بين تحكيم الطوارئ والقضاء الوطني
    من المعروف أن الاختصاص الأصيل لفض المنزاعات يعود للقضاء الوطني بموجب القوانين الداخلية، إلا أن اتجاه إرادة الأطراف للجوء للتحكيم ينزع اختصاص القضاء الوطني في نظر النزاع. ومع استعراضنا لما سبق قد تبينا أن تحكيم الطوارئ أمر واقع وأن نصوص المؤسسات التحكيمية تعبق بقواعد التدابير الوقتية وتنظيم أحكامها. إلا أنه وبالرجوع إلى القوانين الوطنية نجد أيضاً أنها قد سنت قواعد خاصة بالأمور المستعجلة قد تضاهي إجراءات التحكيم سرعةً ونفاذاً. كما عززت قوانين التحكيم الوطنية سلطة القضاء الوطني في نظر الأمور المستعجلة بموجب نصوص قانونية تمنح الأطراف حق اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين الداخلية، ولا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تلك الإجراءات، سواءً كان ذلك قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.[23]
    وبالرجوع الى قواعد التحكيم المؤسسية نجد أنها كانت حريصة على التوضيح أن أحكام المحكم الطارئ لا تهدف إلى منع أي طرف من طلب اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية مستعجلة من أية سلطة قضائية مختصة في أي وقت وحتى بعد تقديم الطلب للمحكم الطارئ، ولا يعد طلب اتخاذ مثل هذه التدابير من أي سلطة قضائية مختصة اخلالا باتفاق التحكيم أو تنازلاً عنه.[24]
    وقد سبق للقضاء الاردني أن بين رأيه في هذه المسألة حيث أن محكمة استئناف عمان قد ذهبت إلى أن المستفاد من وجود اتفاق تحكيم أو نزاع تحكيم قائم لا يمنع ولا يحرم أي طرف الطلب من قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقاً للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني كما قررت أن نظر الأمور المستعجلة لا يخالف أحكام قانون التحكيم، وبالتالي فإن القضاء صاحب اختصاص بنظر الطلب المستعجل وإصدار القرار فيه.[25]
    وتجنباً لوقوع تناقض بين ما اتخذه القضاء الوطني من تدابير مستعجلة في حال اللجوء اليه، وبين ما سيصدره محكم الطوارئ فقد اوجبت قواعد التحكيم على طالب التدابير أن يبلغ محكم الطوارئ والأطراف بما اتخذه من إجراءات أمام القضاء بما في ذلك القرار الصادر عن القضاء.[26]
    وهنا يثور السؤال حول حكم اتفاق الأطراف على عدم اللجوء للقضاء الوطني في الأمور المستعجلة وحصر ممارسة هذا الحق من خلال تحكيم الطوارئ، ومع أن محكمة استئناف عمان بموجب قرارها المذكور سابقاً وبالاستناد للمادة 13 من قانون التحكيم قد بينت أن اتفاق التحكيم لا يمنع أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة ، سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او أثناء سيرها، اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقاً للاحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية. ومع أن المادة 13 من قانون التحكيم الاردني وجدت طريقها للنفاذ في أروقة القضاء على الرغم من وجود اتفاق تحكيم بين الأطراف، إلا أنه لم يتم بيان الحكم في حال كان اتفاق التحكيم أكثر وضوحاً وتحديداً كاتفاق الأطراف صراحة على عدم إمكانية اللجوء للقضاء الوطني في الأمور المستعجلة. وهنا نجد أن المادة 13 من قانون التحكيم الأردني قد جاءت عامة بشمول أي اتفاق تحكيم بغض النظر عن مضمونه وفيما إذا كان ينص صراحةً على المنع أو لا.
    وبذلك، يعتبر اشتراط منع اللجوء للقضاء المستعجل في اتفاق التحكيم باطلاً لعموم نص المادة 13 من قانون التحكيم خصوصا إذا ما قرنا تفسير ذلك بالمادة 3/ب من قانون التحكيم الاردني التي أوجبت مراعاة القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي في تفسير أحكام قانون التحكيم، ويعتد في الأحوال جميعها بالأعراف التجاريّة الدوليّة.
    وبالتطبيق الدولي لهذه المسألة نجد أن قواعد التحكيم المؤسسي الدولية قد تضمنت نصوصاً تحفظ حق اللجوء للقضاء الوطني في الأمور المستعجلة كما ذكرنا سابقاً ومن تطبيقات ذلك ما ورد ضمن قواعد الاونسيترال التي أقرت أن للمحكمة الوطنية صلاحية إصدار تدابير مؤقتة وفقاً للقواعد الاجرائية الخاصة بها،[27] وكذلك الحال في قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية سابقة الذكر.[28]
    وإن من مبررات الاخذ ببطلان شرط الامتناع عن اللجوء للقضاء الوطني المستعجل ما قد يعتري ذلك الشرط من انكار للعدالة وتظهر أهمية ذلك في الحالات التي يستعصي على محكم الطوارئ قانوناً التدخل فيها والتي تستدعي التدخل الفعلي للسلطة العامة في الدولة كالتنفيذ الجبري أو الزام الغير بالحجز على ما للمدين تحت يده لمصلحة الدائن.[29]
    ويمكن هنا أيضاً الدفاع عن هذا البطلان من ناحية مهمة استند إليها الكثير من المراجع الفقهية من أن القضاء المستعجل هو قضاء استثنائي؛ وبالتالي فإن اختصاص هذا القضاء استثنائي، ما يعني عدم إمكانية التوسع في الاستثناء أو القياس عليه إلا بموجب نص. ويقتضي استخدام قواعد التفسير العامة على هذا الأمر أن الأصل بقاء هذا القضاء المستعجل كأساس للمسائل الداخلة باختصاصه، وكل خروج عن ذلك يفقد قوته القانونية عند أي اختلال للشروط أو خلاف عليها ويعود الأمر في بحثها للأصل الذي هو القضاء المستعجل وليس تحكيم الطوارئ. ويضاف لهذا الأمر قاعدة عامة أيضاً من أن الاستثناء من الأصل – القضاء المستعجل في حالتنا هذه – إنما يكون لجلب الاختصاص وليس نزعه. وفيما سيأتي مزيد من التوضيح من جانب واقعي.
    بالنظر للوضع القانوني لتحكيم الطوارئ من ناحية إعمال مبدأ الاختصاص المشترك بين قضاء الدولة ومحكمة الطوارئ بنظر الطلب المستعجل فإن ذلك قد سيؤدي بطبيعة الحال لاحتمالية التنازع في الاختصاص والتناقض في القرارات، وهنا سنكون أمام ثلاث احتمالات ووفقاً لما يلي:[30]

    1. الاحتمال الأول: تقديم الطلب المستعجل أمام القضاء الوطني قبل تقديمه أمام محكم الطوارئ، وفي هذه الحالة كما أشرنا سابقاً فإن الكثير من قواعد التحكيم المؤسسية تلزم مقدم الطلب بالإفصاح عن تقديم الطلب والإجراءات التي تم اتخاذها والقرار الصادر فيه. وهذا الأمر بشكل عام يترك المجال واسعاً لمحكم الطوارئ باتخاذ القرار المناسب بخصوص الطلب المنظور أمامه إمّا بتعليقه أو انهاءه أو الاكتفاء بالإجراءات التي تمت أمام القضاء الوطني باعتبار أن الغاية من طلب التدابير المؤقتة قد استنفذت باللجوء للقضاء الوطني، وأن الركون إلى صلاحيات محكم الطوارئ بشكل عام والتي تعتبر واسعة نسبياً قد تفضي إلى تناغم الأحكام بشكل موفق، هذا إذا ما التزم الأطراف بما عليهم من واجب الإفصاح واستخدم محكم الطوارئ صلاحياته بشكل مناسب.
    2. الاحتمال الثاني: اللجوء لمحكم الطوارئ قبل اللجوء للقضاء الوطني، وهنا قد يصدر القرار من قبل محكم الطوارئ قبل صدور قرار القضاء الوطني، وفي هذه الحالة أيضاً نجد أن لمحكم الطوارئ بالاستناد لقواعد التحكيم المتعارف عليها سلطة تعديل أو الغاء قراره لما يمتلكه من صلاحيات واسعة في هذا المجال. وذلك على عكس القضاء الوطني المحكوم بنصوص آمرة وإجراءات جامدة قد لا تعطي القاضي مساحة واسعة من التعديل، خصوصاً إذا ما تم الفصل بالقرار ورفعت يد القاضي عن ملف الدعوى.
    3. الاحتمال الثالث: صدور حكمين متناقضين بالطلب المستعجل عن القضاء الوطني ومحكم الطوارئ. وهذه الاشكالية القانونية وان كانت مستبعدة لما في يد محكم الطوارئ من سلطة التعديل والالغاء إلا أنها أيضاً متصورة فقد يحكم القاضي الوطني بقبول الطلب المستعجل، بينما يرد محكم الطوارئ الطلب، وفي هذه الحالة قد لا تكون هذه الاشكالية على قدر كبير من التعقيد باعتبار أن القاضي الوطني بالأمور المستعجلة غير مقيد بقواعد التحكيم سنداً لقوانين التحكيم الوطنية ومثال ذلك المادة 13 من قانون التحكيم الاردني وبالتالي فإن قراره نافذ بالحال، إلا أن الإشكالية الاساسية تكمن بقبول طلب التدابير المستعجل من قبل محكم الطوارئ بالمقابل رد الطلب المستعجل من قبل القاضي الوطني. وهنا سوف يكون قرار التحكيم الطارئ أمام معضلة التضارب مع حكم محلي قد حاز قوة الأمر المقضي به وهو أمر تعتبر مخالفته مخالفةً للنظام العام الذي يرد معه طلب تنفيذ الحكم الاجنبي.



    المطلب الثاني
    فعالية تحكيم الطوارئ

    على ضوء ما تم تبيانه من مسائل نظرية في المطلب السابق، يتناول هذا المبحث المسائل الإجرائية المتعلقة بقرارات التحكيم الطارئ من حيث سلطة محكم الطوارئ ومدى إمكانية تنفيذ الحكم الصادر عنه، وذلك في فرعين يتناولان هاتين المسألتين على التوالي.
    الفرع الاول
    سلطة محكم الطوارئ وانقضاءها
    إن لمحكم الطوارئ السلطة ذاتها الممنوحة لهيئة التحكيم في إصدار تدابير وقتية أو تحفظية،[31] بل قد يملك أحياناً سلطة أوسع من ذلك. ويستمد محكم الطوارئ سلطته من اتفاق الأطراف على ذلك، ويمكن التعبير عن إرادة الأطراف من خلال اتفاق التحكيم المبرم بينهم، ومن قبيل ذلك احالتهم النزاع على أحد مؤسسات التحكيم التي تتضمن قواعدها نصوصاً خاصة بتحكيم الطوارئ. وعليه، فإن قواعد المركز أو مؤسسة التحكيم التي تم اختيارها من قبل الأطراف هي التي تبين حدود سلطة محكم الطوارئ باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقتية وفقاً لما هو منصوص عليه في قواعد التحكيم الخاصة بالمؤسسة التي تم اللجوء اليها، فإن لم تنص قواعد التحكيم على أحكام خاصة بذلك فإن بإمكان محكم الطوارئ اللجوء إلى قانون دولة مقر التحكيم.[32]
    وبالرجوع إلى (قواعد المحكم الطارئ) المنظمة بموجب الملحق رقم 5 من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية، نجد أنها قد منحت محكم الطوارئ الصلاحية بتنفيذ الإجراءات بالطريقة التي يعتبرها ملائمة. وبذلك تكون القواعد قد اسندت لمحكم الطوارئ صلاحيات واسعة جداً في تحديد ما يعتبر ملائماً للنزاع، في حين لم تنص القواعد على معايير محددة لذلك إلا أنها اشترطت الأخذ بعين الاعتبار طبيعة طلب التدابير المستعجلة ومدى استعجاله، بالإضافة لاشتراط تصرف محكم الطوارئ بنزاهة وحيدة والتأكد من حصول كل طرف على فرصة معقولة لعرض دعواه.[33]
    وعلى ذات المنوال تقريباً سارت باقي قواعد التحكيم المؤسسية وان تباينت فيما بينها تبايناً طفيفاً في الاجراءات والصلاحيات والمعايير فقواعد مركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC) مثلاً أوجبت على محكم الطوارئ في أقرب وقت ممكن وفي غضون يومين من تعيينه وضع جدول زمني للنظر في الطلب المستعجل. كما ألزمت تلك القواعد المحكم بتوفير فرصة معقولة للاستماع للأطراف وفقاً لجدول زمني، كما نصت القواعد على إمكانية اتخاذ الإجراءات عبر الهاتف أو الفيديو أو بواسطة إفادات مكتوبة كبدائل لجلسات الاستماع الشخصية. ونجد أن قواعد مركز سنغافورة قد خولت محكم الطوارئ ذات السلطات المخولة لهيئة التحكيم (محكمة التحكيم)، بما في ذلك سلطة الحكم ضمن حدود اختصاصه، دون المساس باختصاص هيئة التحكيم العادية بنظر أصل النزاع. كما نجد أن قواعد مركز سنغافورة قد ألزمت محكم الطوارئ بتسبيب موجز لقراره ومنحته السلطة تعديل أو إلغاء الأمر الأولي لسبب وجيه.[34]
    بالمقابل نجد أن قواعد الاونسيترال منحت الحق بتقديم طلب استصدار تدبير مؤقت دون اشعار أي طرف آخر،[35] وبشكل عام نجد أن المادة 17/2 قد حددت صلاحيات هيئة التحكيم باتخاذ تدابير وقتية بالحالات الأربع التي تم ذكرها سابقاً. وحيث تبينا أن صلاحيات هيئة التحكيم تنسحب على محكم الطوارئ فبالامكان القول بأن لمحكم الطوارئ صلاحية البت في هذه الحالات مع مراعاة عدم التدخل بصلاحيات هيئة التحكيم بالفصل في أصل النزاع. كما يدخل ضمن صلاحيات محكم الطوارئ سلطة تعليق قراره على شروط يراها مناسبة بما في ذلك اشتراط تقديم ضمانات مالية أو كفالات مناسبة لضمان أي ضرر يلحق الطرف الاخر في حال كان مقدم الطلب غير محق في طلبه المستعجل، وهذه السلطة يستمدها محكم الطوارئ أيضاً من قواعد التحكيم نفسه، إما بالنص عليها صراحة أو ضمنياً في حال الاتفاق على أنه يملك ذات صلاحيات هيئة التحكيم.[36]
    أما بخصوص شكل اتخاذ المحكم الطارئ لقراره بخصوص التدابير الطارئة فنجد أن قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية[37] قد نصت أن قرار المحكم يصدر على شكل أمر ويجب أن يتضمن (الأمر) قرار المحكم بقبول طلب التدابير المستعجلة من عدمه متضمناً الاسباب التي استند اليها كتابةً كما يفصل محكم الطوارئ بشأن اختصاصه باتخاذ التدابير العاجلة. وكذلك نصت قواعد الأونسيترال على أن صدور قرار محكم الطوارئ يكون بموجب (أمر) وذلك يمكن استظهاره بوضوح من خلال التعريف الذي وضعته الاونسيترال للتدبير المؤقت، حيث نصت على ان التدبير المؤقت هو "أي تدبير وقتي سواءً أكان في شكل قرار أو في شكل آخر، تأمر فيه هيئة التحكيم..." وبحسب قواعد الاونسيترال يكون الأمر الأولي ملزماً للطرفين، إلا أنه لا يأخذ شكل القرار التحكيمي لأنه لا يفصل بأصل النزاع كما تم التوضيح.
    من ناحية أخرى، يجب التأكيد على أن سلطة محكم الطوارئ ما هي إلا سلطة مؤقتة فرضتها حالة الطوارئ حماية لحق يخشى فواته. ويعني ذلك أنه بمجرد انتهاء الغاية من الحماية تنقضي معها سلطة محكم الطوارئ، وبالوضع الطبيعي تنقضي هذه السلطة بصدور الأمر والفصل (بطلب التدبير المؤقت) وذلك دون الاخلال بصلاحية محكم الطوارئ بتعديل أو إلغاء الأمر الأولي لسبب وجيه متى ما كانت قواعد التحكيم المتفق عليها تنص على مثل هذه الصلاحيات.[38]
    كما تنقضي سلطة محكم الطوارئ بمجرد تشكيل هيئة التحكيم لأنها صاحبة الاختصاص الاصيل في اتخاذ هذه القرارات، ومتى ما تشكلت الهيئة تشكيلا صحيحاً ومرتباً لآثاره فعندئذ يقع على عاتق محكم الطوارئ اتخاذ القرار اللازم بإحالة ملف الطلب لهيئة التحكيم للبت فيه.[39] كما تنقضي تلك السلطة بانقضاء إجراءات تحكيم الطوارئ عن طريق سحب أو ترك الطلب المقدم أو انقضاء الأجل المحدد في قواعد التحكيم المتفق عليها.


    الفرع الثاني
    تنفيذ الامر الصادر بتحكيم الطواريء
    إن الأمر الصادر بموجب تحكيم الطوارئ يعتريه العديد من الشكوك في مدى صلاحيته للنفاذ على أرض الواقع، ولعل حداثة الفكرة نسبياً وندرة الممارسة والتردد باللجوء إليها خلقت هذا العُوَار في التطبيق العملي، فما بين اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها وما بين القوانين الوطنية قد تباينت الاحكام؛ فالقانون الأردني والمصري والانجليزي مثلاً لم يشيروا بشكل جلي إلى الحكم القانوني لصلاحية قرار محكم الطوارئ للنفاذ الفعلي. وقد يعود السبب في ذلك إلى التشكيك في مدى اعتبار محكم الطوارئ محكماً بالمعني القانوني وفي مدى اعتبار أمر تحكيم الطوارئ قراراً تحكيمياً بالمعنى المقصود للاعتراف به أسوةً بالقرارات التحكيمية المذكورة في القواعد الدولية والقوانين الوطنية. حتى أن قواعد التحكيم المؤسسية التي كرست مفهوم تحكيم الطوارئ قد نصت في عمومها على أن القرار الصادر عن محكم الطوارئ يصدر على شكل أمر، بينما التمسك بظاهر قوانين التحكيم الداخلية تؤيد الاعتراف بحكم التحكيم الصادر وفقا للمفهوم الطبيعي للتحكيم على وجه يفصل بشكل قطعي بالنزاع ويتم الاعتراف به ضمن ضوابط محددة، بينما نجد أن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمحكم الطوارئ بالتعديل والإلغاء والعدول عنه تخلق لدى القانون الداخلي مفهوما جديداً لا ينسجم مع فكرة القضاء الوطني ذو الأحكام النهائية الباتة.
    وإن تطرقت هذه الدراسة للحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان المذكور سابقاً فإنه وحتى تاريخه (وفي حدود بحثي) لم تعرض على القضاء الأردني أي حالة لطلب تنفيذ أمر تحكيم طارئ، إلا أنه بالمقابل نجد أن محكمة استنئاف باريس مثلا في عام 2003 قد تعرضت لهذه المسألة وقد خلصت إلى أن "المحكم فيما قبل إجراءات التحكيم لا يعد في الواقع محكماً وأن قراراته تأخذ الطابع التعاقدي أكثر من الطابع القضائي" وبالتالي نقضت محكمة استئناف باريس صلاحية قرار محكم الطوارئ للنفاذ.
    وبالرجوع إلى اتفاقية نيويورك بوصفها المرجعية الدولية للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، نجد أن المادة الخامسة منها لم تجز رفض الاعتراف بالقرار التحكيمي وتنفيذه، ووضعت هذه المادة مجموعة من الشروط لتنفيذ قرار التحكيم الاجنبي، وباستقراء تلك الشروط نجد أن شرط إخطار الطرف الآخر بتعيين المحكم أو إجراءات التحكيم قد لا تنطبق على الوجه المقصود منه في حالة تحكيم الطوارئ الذي قد يباشر فيه محكم الطوارئ أعماله قبل إخطار الطرف الآخر، بالإضافة إلى أن اتفاقية نيويورك قد اشترطت أن يكون القرار الصادر ملزما للطرفين، أي باتا في موضوع النزاع ونهائياً. إلا أنه وبالرجوع لقواعد التحكيم المؤسسي عموماً نجد أنها تمنح محكم الطوارئ سلطة التعديل أو الغاء القرار حتى بعد صدوره وهذا يفقد قرار التحكيم الطارئ عنصر القطعية الذي يعلق عليه القضاء الوطني أمر انفاذ القرار داخلياً. فمثلا نجد أن قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني قد تضمن في المادة السابعة منه أنه يجوز للمحكمة رفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي إذا لم يتبلغ المحكوم عليه مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم أو أن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية، بالاضافة لحالات أخرى، إلا أن تلك الحالتين بالذات قد يفتقدهما قرار التحكيم الطارئ كما أسلفنا مما قد يثير الشكوك حول إمكانية نفاذه داخلياً.
    ومع أننا تناولنا هذه المسألة من ناحية إكساء قرار التحكيم الطارئ الصفة التنفيذية كحكم أجنبي باعتبار أن قرار التحكيم الطارئ عادة ما يصدر عن مؤسسات التحكيم الدولية وهذا ما يتطلب اللجوء لاتفاقية نيويورك ولقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الوطني، إلا أن المعضلة لا تكمن بذلك، فالقضاء الوطني قد لا يمتنع عن انفاذ أمر التحكيم الطارئ لمجرد أنه قرار أجنبي فقط، بل ان رفض الانفاذ قد يطال أيضا قرار التحكيم الطارئ الصادر عن محكم محلي لذات الأسباب. حيث أنه وبالرجوع للقانون الوطني ومثال ذلك المادة 23 من قانون التحكيم الأردني نجد أنها قد أجازت اتفاق طرفي التحكيم على أن يكون (لهيئة التحكيم)، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي التحكيم، أن تأمر اياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الأخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من القاضي المختص إصدار أمره في التنفيذ وفقا لنص المادة 13 من قانون التحكيم التي تطرقنا لها سابقا.
    ومع كل ذلك ومع ان اتخاذ "هيئة التحكيم" قرارات تحفظية ومؤقتة يدخل ضمن مفهوم تحكيم الطوارئ ومع أن القانون التحكيم الاردني كما اتضح قد أجاز ذلك، إلا أن صدور قرار التحكيم الطارئ على شكل أمر (وفقاً للقواعد المؤسسية)، وبصيغة غير نهائية وقابلة للتعديل أو الالغاء ومن قبل محكم مؤقت قد لا تنطبق عليه مفاهيم تشكيل "هيئة التحكيم" بالمعنى المقصود في المادة 23 من قانون التحكيم الأردني وهذا فرض معتبر وله ما يؤيده من مبررات لرفض القضاء الوطني تنفيذ (أمر التحكيم الطاريء) من هذه الناحية.
    وعلى الرغم من كل ما تقدم، وفي ظل عدم وجود سوابق قضائية أردنية فإن الباب يبقى مشرعاً لتسليط بصيص أمل يشحذ المعاول القانونية لتكريس فكرة محكم الطوارئ وإمكانية نفاذها في الداخل الأردني. وإن من مؤيدات ذلك أن قانون التحكيم الاردني قد استساغ من حيث المبدأ فكرة اتخاذ هيئة التحكيم لتدابير تحفظية ووقتية، وإن كان ذلك يقتضي حكماً أن تكون هيئة التحكيم قد تشكلت فعلا مستوفية لكافة شروطها القانونية. ومع أن المشرع لم ينص صراحة على فكرة المحكم الطارئ إلا أن حكم المادة (3/ب) من قانون التحكيم الأردني قد تكون بما تضمنته مدخلاً مناسباً ومستساغاً وله ما يؤيده لإعمال وقبول إنفاذ قرارات المحكم الطارئ سواء كانت صادرة عن محكم طارئ محلي أو من خلال تحكيم مؤسسي، فالمادة المذكورة قد تركت الباب موارباً لامكانية تفسير أحكام قانون التحكيم وفقاً للقواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي كما يعتد في الأحوال جميعها بالأعراف التجاريّة الدوليّة. وقد بينا سابقاً كيف أن قواعد التحكيم المؤسسي بالإضافة لقواعد الاونسيترال قد كرست مفهوم المحكم الطارئ ونظمت أحكامه وشروطه مما يدفعنا للقول بأن قواعد التحكيم الطارئ جزء لا يتجزأ من القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي والتي بدأت تتبلور كأعراف تجارية دولية وفقا لمفهوم المادة (3/ب) سالفة الذكر.
    ومن التكريسات العملية التي يمكن الاستناد لها للشهادة بأن تحكيم الطوارئ بدأ يشق طريقه -وإن كان على استحياء- للاعتراف به كعرف دولي ما صدر من أحكام عدة عن المحاكم الأمريكية، ومن ذلك قضاء محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السابعة التي رفضت التفرقة النظرية المجردة بين (الأمر والحكم) لغايات إضفاء القوة التنفيذية عليهما واعتبرت المحكمة أن القرار الصادر بالتدبير الوقتي حكماً نهائياً. وفي عام 2013 أكدت محكمة المقاطعة لمنطقة جنوب نيويورك في قضية ياهو ضد مايكروسوفت، على أن الحصول على حكم نهائي في موضوع التحكيم لا يمنع محكم الطوارئ من إصدار حكم نهائي بالتدابير الوقتية لغرض الاعتراف به وتنفيذه. وعلى ذات النهج سارت المحاكم الهندية ومن ذلك محكمة بومباي في قضية HSBC ضد أفيتيل بوست ستوديوز. لذلك قامت بعض الدول بتعديل قوانينها الاجرائية كسنغافورة وهونكونغ كخطوة باتجاه جذب الاستثمار وتحقيق فعالية أكثر للتحكيم الطارئ حيث قامت سنغافورة بتعديل تشريعاتها عام 2012 ونصت صراحة على أن المركز القانوني لمحكم الطوارئ هو ذات المركز القانوني لهيئة التحكيم وأن القرارات الصادرة عن كل منهما سواء كان على شكل أمر أو حكم يصلح للنفاذ.[40]

    الخاتمة والتوصيات
    بينت هذه الدراسة أن تحكيم الطوارئ ينتابه العديد من الشكوك في مدى فاعليته على ارض الواقع، ولعل ترك قواعد التحكيم الباب موارباً لمبدأ الاختصاص المشترك بين تحكيم الطوارئ والقضاء الوطني ما هو إلا نتيجة توجسِ حقيقي من اصطدام قواعد التحكيم الطارئ بحقيقة الأمر الواقع. هذه الحقيقة التي تحاول قواعد التحكيم الطارئ التكيف معها وبذات الوقت تذليلها من خلال ترسيخ فكرة التحكيم الطارئ في النصوص القانونية وفي متون قواعد التحكيم الدولية ومن خلال الممارسات الفعلية لهذه المكنة التحكيمية التي اضحت تحارب لتجد لنفسها موطئ قدم معترف به على الصعيد الدولي.
    بينت الدراسة أيضاً أن دواعي اللجوء لتحكيم الطوارئ لا تختلف عن دواعي اللجوء للتحكيم العادي من حيث النشأة والشكل والمصدر، حيث أن القرار الصادر عن محكم الطوارئ سواء صدر على شكل امر أو قرار فانه لا يختلف في حقيقته عن كونه قرارا تحكيمياً صادر بناءً على رغبة الاطراف ابتداءً باللجوء الى وسائل بديلة لفض النزاع، كما أن شروط محكم الطوارئ لا تختلف عن شروط الواجب توافرها في المحكم العادي كالنزاهة والحياد والاستقلالية، وحيث بينت الدراسة حدود سلطة محكم الطوارئ بخصوص التدابير المؤقتة فانه وبذات الوقت استظهرنا كيف أن لمحكم الطوارئ أثناء ممارسة سلطاته امكانية الالغاء أو التعديل كما يتمتع محكم الطوارئ بصلاحيات واسعة وفقا لتقديره باتخاذ التدابير المناسبة بخصوص الطلب المعروض عليه.
    كما ناقشت الدراسة مدى نفاذ حكم التحكيم الطارئ على أرض الواقع وحالات تضارب حكم التحكيم الطارئ مع القضاء الوطني وتم كشف النقاب عن ممارسات متناقضة للقضاء في آلية التعامل مع حكم التحكيم الطارئ حيث تبين لنا أن أمر التحكيم الطارئ تتجاذبه أحوال عدة بين الانفاذ تارة والرفض تارة أخرى ولعل أبرز التحديات التي تواجه تحكيم الطوارئ تكمن في التشكيك في مدى فعاليته وصعوبة نفاذه والعزوف المبرر عن اللجوء إليه وهذا أمر يمكن تجاوزه على المدى المنظور من خلال حزمة من الاجراءات والممارسات تتمثل بالتوصيات التالية:



    1. تعزيز الاعتراف بتحكيم الطوارئ بموجب الاتفاقيات الدولية، حيث أن اتفاقية نيويورك لم تتطرق لتحكيم الطوارئ تاركة أمر تنظيمها للقضاء الوطني.
    2. تشجيع اللجوء لتحكيم الطوارئ من خلال تنظيم أحكامه بموجب قوانين التحكيم الوطنية واكسابه صفة النفاذ، سواء كان التحكيم الطارئ صادر عن جهة تحكيم دولية أو من خلال تحكيم محلي.
    3. تعديل التشريعات الداخلية للدول كقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية، لاستيعاب مفهوم تحكيم الطوارئ وتمكينه من النفاذ على المستوى الوطني اسوة بتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي.
    4. ضرورة تضمين قواعد تحكيم الطوارئ لقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بهدف مساعدة الدول لتوحيد تشريعاتها بهذا الخصوص.
    5. شحذ القضاء الداخلي للاخذ بفكرة التحكيم الطارئ من خلال التوسع بالتفسير كل ما أمكن ذلك لحين تشريع نص واضح يجيز ذلك.



    المراجع

    1. علي يشليرماك Ali Yeşilirmak ، provisional measures in international commercial arbitration التدابير المؤقتة في التحكيم التجاري الدولي، رسالة دكتوراة في الفلسفة جامعة لندن 2003.
    2. الدكتور أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية العدد الثاني 2015.
    3. الدكتور عوض احمد الزعبي، الوجيز في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني، الطبعة الرابعة 2020.
    4. الدكتور أحمد سيد أحمد محمود، بحث تحكيم الطوارئ في منازعات الاستثمار، 2015.
    5. تعريف القضاء المستعجل: عبد المنعم الشرقاوي، شرح المرافعات المدنیة والتجاریة ، الطبعة الثانیة ، ص 233.
    6. مها عبد الرحمن الخواجا، امتداد اثر اتفاق التحكيم الى الغير دراسة في التشريع الاردني، رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة الشرق الاوسط 2013.
    7. مصطفى ناطق صالح مطلوب، دور محكم الطوارئ في التحكيم التجاري دراسة مقارنة، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية العدد 17.
    8. الدكتور ابو بكر المسيب، مقال أهمية محكم الطوارئ في التحكيم التجاري، جريدة الاقتصادية 2016
    9. اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
    10. قواعد غرفة التجارة الدولية ICC
    11. قواعد مركز سنغافورة للتحكيم الدولي SIAC
    12. قواعد غرفة ستوكهولم للتجارة SCC
    13. قواعد المركز الدولي لتسوية المنازعات ICDR
    14. قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي
    15. قانون التحكيم الاردني
    16. قانون التحكيم المصري
    17. قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني.



    [1] تعدّ القوة القاهرة من المسائل التي أفردت لها الكثير من التشريعات والقواعد القانونية والاتفاقية فصلاً خاصاً، ففي عقد الفيديك وعلى اعتباره من أهم عقود المقاولات وبالأخص أنه يعتبر فض المنازعات حوله يتم عبر التحكيم فنجد أنه قد أفرد المادة 19 منه للحديث عن القوة القاهرة (Force Majeure). ولكن هذه الورقة البحثية وكما أسلفنا أعلاه تتناول أحكام الطوارئ في التدابير المؤقتة من خلال التحكيم وليس موضوع النزاع، وكان لزاماً على الباحث توضيح الفرق.

    [2] علي يشليرماك Ali Yeşilirmak ، provisional measures in international commercial arbitration التدابير المؤقتة في التحكيم التجاري الدولي، رسالة دكتوراة في الفلسفة جامعة لندن 2003 ص2 + ص 25.

    [3] علي يشليرماك، المرجع السابق ص 28 وما بعدها.

    [4] الدكتور أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية العدد الثاني 2015 ص 625.

    [5] انظر المواد (115/أ/4) و(30) و(31) و(32) و(141) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني.

    [6] الدكتور عوض احمد الزعبي، الوجيز في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني، الطبعة الرابعة 2020، ص 408 وما بعدها.

    [7] علي يشليرماك، المرجع السابق ص 30.

    [8] المادة 28 و29 من قواعد غرفة التجارة الدولية ICC

    [9] المادة 30 من قواعد مركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC)

    [10] المادة 37 من وقواعد غرفة ستوكهولم للتجارة SCC

    [11] الدكتور أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق ص 636.

    [12] الدكتور أحمد سيد أحمد محمود، بحث تحكيم الطوارئ في منازعات الاستثمار، 2015 ص 6.

    [13] الدكتور أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق ص 636.

    [14] تعريف القضاء المستعجل: عبد المنعم الشرقاوي، شرح المرافعات المدنیة والتجاریة ، الطبعة الثانیة ، ص 233.

    [15] الدكتور أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق ص 642 انظر ايضا أمال الفزايري دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم منشأة المعارف طبعة 1997 ص 24.

    [16] مها عبد الرحمن الخواجا،امتداد اثر اتفاق التحكيم الى الغير دراسة في التشريع الاردني،رسالة ماجستير - جامعة الشرق الاوسط 2013 ص 60

    [17] علي يشليرماك التدابير المؤقتة في التحكيم التجاري الدولي، رسالة مرجع سابق ص 25 وما بعدها.

    [18] مها عبد الرحمن الخواجا، المرجع السابق ص 40 وما بعدها.

    [19] مصطفى ناطق صالح مطلوب، دور محكم الطوارئ في التحكيم التجاري دراسة مقارنة، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية العدد 17 ص 161.

    [20] مثال ذلك المادة الثانية البند 2 من الملحق رقم 5 (قواعد المحكم الطارئ) لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية كما حددت غرفة تجارة باريس قواعد محكم الطوارئ في الملحق الخامس من قواعد التحكيم والتسوية الودية للمنازعات.

    [21] انظر ايضا الدكتور ابو بكر المسيب، مقال أهمية محكم الطوارئ في التحكيم التجاري، جريدة الاقتصادية 2016، مصطفى ناطق صالح مطلوب، دور محكم الطوارئ في التحكيم التجاري مرجع سابق ص 161

    [22] الدكتور أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق ص 637 وما بعدها.

    [23] مثال ذلك المادة 13 من قانون التحكيم الاردني والمادة 14 من قانون التحكيم المصري

    [24] مثال ذلك المادة 29/7 من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية

    [25] قرار محكمة استئناف عمان رقم 19306 لسنة 2010

    [26] الدكتور أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق ص 742، انظر ايضا المادة 29/7 من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية

    [27] المادة (17 ياء) من قواعد الاونسيترال

    [28] المادة 29/7 من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية نصت صراحة على أنه (لا تهدف أحكام المحكم الطارئ الى منع اي طرف من طلب اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية مستعجلة من أي سلطة قضائية مختصة...)

    [29] الدكتور أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق ص 746.

    [30] الدكتور أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق ص 747.

    [31] انظر صلاحية هيئة التحكيم في الامر باتخاذ تدابير مؤقتة وفق منطوق المادة 17 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

    [32] الدكتور أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم "تحكيم الطوارئ" مرجع سابق ص 645، انظر ايضا حفيظة السيد حداد صفحة 38

    [33] المادة 5/2 من الملحق رقم 5 (قواعد المحكم الطارئ) الملحقة بقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

    [34] البندين 7 و 8 من الجدول رقم 1 (محكم الطوارئ) الملحق بقواعد التحكيم الخاصة بمركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC)

    [35] وإن كانت قواعد الاونسيترال قد منحت أحد الطرفين الحق بتقديم طلب استصدار تدبير مؤقت دون اشعار أي طرف آخر إلا أنها قد اوجبت اشعار جميع الاطراف بطلب اصدار التدبير المؤقت وبالامر الاولي إن وجد وذلك فور اتخاذ القرار بشأن الطلب.

    [36] مثال ذلك المادة الثانية البند (6/7) من الملحق رقم 5 (قواعد المحكم الطارئ) لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

    [37] المادة 6 من الملحق رقم 5 (قواعد المحكم الطارئ) الملحقة بقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

    [38] البند 8 من الجدول رقم 1 (محكم الطوارئ) الملحق بقواعد التحكيم الخاصة بمركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC)

    [39] المادة (6/5) من قواعد المركز الدولي لتسوية المنازعات ICDR، وايضا المادة 22 من قواعد تحكيم غرفة استوكهولم .

    [40] الدكتور أحمد سيد أحمد محمود، بحث تحكيم الطوارئ في منازعات الاستثمار، مرجع سابق ص 30 وما بعدها.

    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •