الوساطه القضائية
الوساطة لفض النزاعات المدنية

الوساطة هي من أساليب الحلول البديلة لفض النزاعات المدنية التي تبناها الأردن انسجاما مع توجهات إستراتيجية تطوير القضاء الأردني للأعوام (2004- 2006)، وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد والنفقات، وللمساهمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة تواكب التطور الكبير الذي شهدته المملكة في شتى مناحي الحياة.
وقد تم رسميا افتتاح أول إدارة للوساطة في محكمة بداية عمان بتاريخ 1/6/2006 كخطوة أولى لاستحداث إدارات مماثلة في بقية محاكم المملكة، وذلك تفعيلا لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (21) لسنة 2006.




ويتلخص مبدأ الوساطة بقيام شخص محايد من أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة بتوظيف مهاراته المستحدثة في إدارة المفاوضات، ومن خلال مجموعة من الإجراءات السرية، لمساعدة أطراف النزاع على تقريب وجهات نظرهم، وتسوية نزاعاتهم بشكل ودي قائم على التوافق والتراضي بعيدا عن إجراءات التقاضي، وبما يحقق الميزات التالية:
  1. ضمان السرية والخصوصية.
  2. محدودية التكاليف مقارنة بإجراءات التقاضي أو التحكيم.
  3. تحقيق مصلحة طرفي النزاع.
  4. المرونة.
  5. المحافظة على العلاقة الودية بين الخصوم.
  6. استثمار الوقت.
  7. الخروج بحلول إبداعية وخلاقة.
  8. عدم تحمل أدنى درجة من المخاطرة، نظرا لحرية الخصوم في الرجوع عن أي عرض تقدموا به أثناء جلسات الوساطة ما لم يتم تثبيته خطيا.
أنواع الوساطة:




  1. وساطة قضائية: تتم من خلال قضاة البداية والصلح الذين يختارهم رئيس محكمة البداية لتولي هذه المهمة، ويطلق عليهم اسم (قضاة الوساطة).
  2. وساطة خاصة: وتتم من خلال القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من أصحاب الاختصاص المشهود لهم بالحياد والنزاهة، يسميهم رئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل، ويطلق عليهم اسم (وسطاء خصوصيون).
  3. ساطة اتفاقية: وتتم من خلال وسيط يتفق عليه أطراف النزاع
شروط الوساطة:

  1. حضور أطراف النزاع: حيث يشترط لانعقاد جلسات الوساطة حضور أطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين حسب مقتضى الحال، وفي حال كان أحد أطراف النزاع شخصا معنويا (شركة، مؤسسة، جمعية...) فيشترط حضور شخص مفوض من إدارته لتسوية النزاع من غير الوكلاء القانونيين.
  2. السرية: حيث لا يجوز الاحتجاج بإجراءات الوساطة وما تم خلالها من تنازلات من قبل أطراف النزاع أمام أية محكمة أو جهة كانت.
  3. إنهاء الوسيط أعمال الوساطة خلال ثلاثة شهور من تاريخ إحالة النزاع إليه.
  4. عدم جواز قيام قاضي الوساطة بالنظر في موضوع دعوى سبق وأن أحيلت إليه للوساطة، وذلك تحت طائلة البطلان
إجراءات الوساطة:

  1. إحالة ملف الدعوى إلى قاضي الوساطة: حيث يحال إليه الملف كاملا، ويجوز له تكليف الخصوم بتقديم مذكرات موجزة بأقوالهم وأهم البيانات والبيّنات التي يستندون إليها.
  2. أما إذا كانت الإحالة إلى وسيط خصوصي فلا يحال إليه ملف الدعوى، ويكون أطراف النزاع ملزمين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة بتقديم مذكرة موجزة بأقوالهم وبياناتهم وبيّناتهم، ودون الحاجة لتبادل هذه المذكرات والمستندات فيما بينهم.
  3. تعيين موعد جلسة وتبليغه لأطراف النزاع أو وكلائهم القانونيين.
  4. حضور أطراف النزاع ووكلائهم جلسات الوساطة للاستماع والمداولة، ويحق للوسيط الاجتماع بكل طرف منفردا على حدا.
  5. اتخاذ الوسيط ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر وتسهيل إجراءات الوساطة، كإبداء الرأي، وتقييم الأدلة، وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائي


نتائج الوساطة:
  • نجاح الوساطة:




    وهي عندما يتمكن الوسيط من تسوية النزاع كليا أو جزئيا، ويترتب على ذلك:
    1. توقيع أطراف النزاع على اتفاقية تسوية.
    2. تقديم تقرير بذلك إلى قاضي إدارة الدعوى المدنية أو قاضي الصلح.
    3. صدور قرار من قاضي إدارة الدعوى المدنية أو قاضي الصلح بالمصادقة على اتفاقية التسوية، وتعتبر عندها بمثابة حكم قطعي لا يخضع لأي طريق من طرق الطعن، وتكون قابلة للتنفيذ لدى دوائر التنفيذ المختصة.
    4. استرداد الرسوم، حيث يحق للمدعي استرداد نصف الرسوم في حال كانت الوساطة قضائية أو خاصة، وكامل الرسوم إذا كانت الوساطة اتفاقية.
  • فشل الوساطة:




    وهي عندما لا يتمكن الوسيط من تسوية النزاع كليا أو جزئيا خلال المدة القانونية (ثلاثة أشهر)، سواء أكان ذلك بسبب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، أو نتيجة لتغيب الخصوم وعدم متابعتهم لإجراءات الوساطة، ويترتب على ذلك:
    1. تقديم تقرير إلى قاضي إدارة الدعوى المدنية أو قاضي الصلح بعدم توصل أطراف النزاع إلى تسوية، مع بيان مدى التزام كل طرف ووكلائهم بحضور ومتابعة إجراءات الوساطة.
    2. في حال كان فشل الوساطة نتيجة لتخلف الخصوم أو أي منهم عن حضور الجلسات، فيجوز لقاضي أدارة الدعوى أو قاضي الصلح اتخاذ قراره بفرض غرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار في القضايا الصلحية، أو غرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن ألف دينار في القضايا الابتدائ


أتعاب الوسيط:
  1. لا يتقاضى الوسيط القضائي أية أتعاب من أطراف النزاع.
  2. يتقاضى الوسيط الخاص في حال نجاح الوساطة أتعاباً توازي نصف الرسوم القضائية التي دفعها المدعي، وبحد أدنى مقداره ثلاثمائة دينار، وإذا قل المبلغ عن هذا الحد يلتزم أطراف النزاع بدفع الفرق بالتساوي فيما بينهم.
  3. يتقاضى الوسيط الخاص في حال فشل الوساطة أتعابا يحددها قاضي إدارة الدعوى المدنية، وبحد أعلى لا يتجاوز مائتي دينار، ويلتزم المدعي بدفعها، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى.
  4. يحدد الوسيط المعين من قبل أطراف النزاع أتعابه بالاتفاق معهم
المصدر : موقع المجلس القضائي


المواضيع المتشابهه: