قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 333/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 23/3/2006
LawJO
1. يحكم الدفع بالتقادم المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي أوجبت إثارته قبل التعرض لموضوع الدعوى وحيث أن المميز لم يثر هذا الدفع في موعده وإنما أثاره في مرحلة الاستئناف يكون قد تنازل عنه ضمناً .

2. استقر اجتهاد محكمة التمييز ان اجر المثل يكون سنة فسنة وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف كانت قد أفهمت الخبراء بتقدير اجل المثل سنة فسنة إلا أن الخبراء وعلى ضوء مطالعتنا لتقرير الخبرة لم يتقيدوا بذلك حيث قاموا بتقديرها في إنتاجية الدونم الواحد من المحصول لكل موسم من الموسمين الشتوي والصيفي مرّة واحدة ومن ثم قاموا باحتساب ذلك عن المدة المطالب بها وهي خمس سنوات وهذا مخالف لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز من أن تقدير اجر المثل يكون سنة فسنة وشهراً فشهراً وفق تصاعد الأسعار وهبوطها وحسب مقتضيـات الحـال (تمييـز حقـوق 575/2004 تاريـخ 10/8/2004 هيئـة عامـة).


المواضيع المتشابهه: