مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو الاثر المترتب على عقد العمل في حالة تغيير صاحب العمل ؟
ج : يبقى عقد العمل معمولاًًبه بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب أخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow بعض الأحكام الهامة في قانون الجمارك

    بعض الأحكام الهامة في قانون الجمارك



    المبــحث الأول
    الــوظيـفية الجمــــركية
    1- الوظيفة الجمركية :-

    الجمارك مرفق من المرافق الهامة في الدولة الحديثة تباشر أعمالاً تعد بحق مظهر من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها وهي إذ تباشر وظيفتها إنما تقوم على عمل ذو طابعين طابع حمائى وآخر جبائى فالجمارك وهي تباشر عملها في العصر الحديث توفر حماية وضمان لأمن المجتمع وسلامته في كافة صور الأمن سواء كان أمناً سياسياً بمنع دخول كل ماله صله بزعزعة الأمن العام والاستقرار في الدولة وكذا ما يرد ضاراً بالنظام العام فيها أو كان هذا الوجه من الأمن متعلقاً بالجانب الاقتصادي وذلك بمنع الوارادت الضارة بالثروة القومية للبلاد في أشكالها المختلفة سواء كانت ثروة زراعية أو صناعية أو أثرية وغيرها من جوانب الثروات في البلاد كما أن الجمارك تقوم على منع الممارسات الدولية الضارة بالجانب الاقتصادي كذلك كالإغراق والغش التجاري وغيرها من تلك الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني .

    ولا يخفى أن الجمارك تقف دائماً سداً منيعاً أمام ما يرد ضاراً بالعقيدة والأخلاق من كتب ومنشورات وصحف ومجلات وأشرطة تتضمن طعناً في الدين أو مساساً بالأخلاق وليس يخفي على أحد دور الجمارك في منع التجارة غير المشروعة كجلب المخدرات والمواد الضارة فضلاً عن دورها في توفير الحماية الصحية لشعب الدولة بمنع المواد الملوثة والضارة بالصحة العامة وغيرها كثير من وجوه الحماية التي توفرها الجمارك للموطنين ممثله في كل عناصر ومقومات المجتمع السياسية والاقتصادية والعقائدية والصحية والنظام العام .

    والجانب الآخر للوظيفة الجمركية وهو الجانب الجبائى ويتمثل في تحصيل كافة الضرائب والرسوم الجمركية التي تستحق بمناسبة استيراد البضائع وهذه الضرائب والرسوم تمثل رافداً من الروافد التي تصب في الموازنة العامة للدولة والتي توظف للإنفاق العام على كافة المرافق الهامة في الدولة كمرافق التعليم والصحة والأمن والدفاع والقضاء وغيرها من المرافق العامة في الدولة .

    ولعله من نافله القول أن الجانب الأول من جوانب الوظيفية الجمركية وهو الجانب الحمائى بات في ظل الدولة الحديثة وكذلك المعطيات الدولية الراهنة أكبر بكثير من الجانب الآخر المتعلق بالجباية ذلك أن إنشاء منظمة الجمارك العالمية وكذا منظمة التجارة الدولية وتطبيق الاتفاقيات المعقودة في ظل الأخيرة أدى إلى زيادة حجم التجارة الدولية وأتساع السوق العالمية لكل الدول وعزر من ذلك ما يلي .

    1- زيادة الطلب من قبل المستهلكين وبروز أنماط استهلاكية جديدة لم تكن معروفه من ذى قبل .
    2- الارتقاء بالتعليم والوعى وعولمه الأذواق والعادات .
    3- التطور الهائل في مجال العلوم والتكنولوجيا .
    4- الثورة في مجال المواصلات والاتصالات .
    5- انهيار الحواجز التعريفية والقيود الكمية .
    6- الاهتمام بالجودة والسلامة وذلك ليس من قبل المستهلكين فحسب ولكن الحكومات في جميع أنحاء العالم باتت مهتمة بتوفير الجودة وتوفير السلامة وذلك تحقيقاً لدورها في حماية صحة وسلامة مواطنيها وما اللوائح والقوانين الخاصة بحماية الصحة والسلامة والبيئة إلا خير شاهد على هذا الاتجاه . وغير ذلك كثير من الأسباب المؤدية إلى انسياب التجارة الدولية وتضاعف حجمها وتنوع أنماطها الأمر الذي وضع على كاهل رجال الجمارك دوراً أكبر في حماية أمن وسلامة الوطن من الأخطار التي قد تفد إليه في ظل هذه التطورات الهائلة .

    2- تنظيم العمل الجمركي :-

    يستند العمل الجمركي في دولة قطر على قانون الجمارك الموحد والذي صدر لينظم العمل الجمركي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيراً على درب الوحدة التامة أن شاء الله بين هذه البلدان ومن بعد مع أمتها العـــربية وقد أصدرته دولـــــة قطـــر في ثوب قطري تحت رقم 40/2002 وهو ما سنحاول التعريج على الأحكام العامة فيه بما يناسب . وفي حدود الزمن المتاح في هذه الدورة أملين أن تتاح الفرصة لبيان أحكامه في شكل مفصل يلبي الحاجة إلى الإحاطة بأحكامه لما له من أهمية كبيرة في المجال الاقتصادي والاتجاه التحديثى والتنموي القوى في دولة قطر .

    3- النطاق المكانى للعمل الجمركي :-

    حدد القانون النطاق المكاني الذي يتم فيه العمل الجمركي مقرراً سريان أحكامه على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة وبحرها الإقليمي والأراضي القطرية الخاضعة لسيادة الدولة هي كل الكتلة الأرضية المكونة للدولة بما يتبعها من جزر والمحاطة بمياه الخليج العربي من جهات ثلاث وملاصقة للأرض السعودية من جهة الغرب .

    أما المياه الإقليمية وهي بصفة عامة جزء من البحر تحدده الدولة بما لها من سلطة وسيادة وتفرض عليه سيادتها كالأراضي سواء بسواء ، والمياه الإقليمية القطرية تمتد في عرض الخليج العربي لمسافة أثنى عشر ميلا بحرياً . ومن مجموع العنصرين اليابسة والبحر الإقليمي يتكون الإقليم الجمركي وتسرى عليه الأحكام الجمركية إلا أن القانون أجاز أن تنشأ في هذا الإقليم مناطق حرة مقرراً عدم سريان الأحكام الجمركية عليها كلياً أو جزئياً حسب مقتضى المصلحة العامة للدولة ومن المعلوم أن هذه المناطق تنشأ بقانون وتحدد الهيئة شروط وإجراءات ونظام العمل بها .

    وقد أعطى القانون الهيئة العامة للجمارك والموانئ صلاحية مباشرة العمل الجمركي في الدوائر الجمركية وفي النطاق الجمركي فضلاً عن ممارســتها لهذه الوظيفة على امتداد الإقليم الجمركي .

    والـــدائرة الجمـــركية :-

    هي النطاق الذي تحدده الهيئة في كل ميناء بحري أو جوى أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للهيئة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وهي تنشأ بقرار من وزير المالية وتحدد اختصاصاتها بقرار من الهيئة العامة للجمارك والموانئ .

    أمـــا النطاق الجمركي :-
    فهو عبارة عن جزء من الأرض أو جزء من البحار يخضع لرقابه وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين .

    أ-النطاق الجمركي البري :-

    يشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطى أو الحدود الدولية للدولة وخط داخلي يحدد بقرار من الهيئة ولرجال الجمارك صلاحيات محددة داخل النطاق الجمركي زائدة عن صلاحياتهم في بقية أجزاء الإقليم الجمركي .

    ب- النطاق الجمركي البحري :-

    وهو يمثل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود البحر الإقليمي . ومن المحددات المكانية لعمل الجمارك الخط الجمركي وهو الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة ، وأن كل بضاعة تجتاز هذا الخط سواء إلى داخل البلاد أو إلى خارجها تخضع لأحكام قانون الجمارك وتستوفى عليها كافة الإجراءات وتحصل عنها الضرائب والرسوم حال خضوعها .

    4- الضرائب الجمركية والواقعة المنشئة لها وأداة فرضها :
    تعريفها : الضريبة الجمركية :-
    هي مبلغ من المال تفرضه الدولة جبراً بمالها من سيادة على البضائع إلى تدخل إلى أراضيها وتسمى ضريبة الوارد أو على البضائع التي تخرج من أراضيها وتسمى ضريبة الصادر وهي أما أن تكون نوعية بمعنى فرص مبلغ محدد من المال على كمية محددة من البضائع دون النظر إلى قيمتها كالضرائب المفروضة على الدخان والسيجار مثلاً وأما أن تكون قيميه أي أنها تمثل نسبة مئوية من قيمة البضائع وهي كقاعدة عامة في قطر 5% من قيمة البضائع الواردة ويمكن أن تكون الضريبة الجمركية نوعية وقيمية في وقت واحد كأن تفرض الدولة مثلاً على بضاعة معينة ضريبة بواقع 5% وبحد أدنى خمسة ريالات عن كل كيلو .





    الواقعة المنشئة لها :-

    تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بورود البضائع الأجنبية إلى أراضي الدولة والقاعدة العامة أن كل البضائع الواردة تخضع للضريبة الجمركية إلا ما استثنى بنص خاص سواء ورد هذا النص في قانون الجمارك كالنصوص الو رادة في الباب الثامن ويشمل الإعفاءات المقررة بنصوص التعرفة الجمركية الموحدة أو الإعفاءات الدبلوماسية والإعفاءات العسكرية والإعفاءات المقررة للأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية أو إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية أو البضائع المعادة وكذلك الإعفاءات المقررة بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يمكن أن ترد هذه الإعفاءات في أي اتفاقية أخرى في إطار المجلس لكن الذي يجب أن نرعاه دائماً أن هذه الإعفاءات ترد على سبيل الاستثناء بما لا يجوز معه التوسع في تفسيرها أو القياس عليها .

    أداة فرض الضريبة الجمركية :-


    حدد القانون طريقة فرض الضرائب الجمركية وجعل ذلك لا يقع إلا بمرسوم سواء كان الأمر متعلق بفرض الضريبة ابتداء أو كان متعلقاً بإلغائها أو تعديلها وذلك كله مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة وكذلك قرارات مجلس التعاون وتسري الضريبة الجمركية وتعديلاتها على البضائع الواردة من التاريخ الذي يحدده المرسوم ميعاداً لبدء سريانها .

    وتسرى الضريبة الجمركية السارية على البضائع المستوردة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي ما لم ينص المرسوم الصادر بتعديل التعرفة الجمركية على خلاف ذلك هذا كأصل عام الإ أن القانون خرج على هذا الأصل بصدد بعض المسائل منها انه عندما تصفى الرسوم الجمركية حكماً على البضائع المودعة في المستودعات بسبب انتهاء مهلة الإيداع فتطبق عليها الرسوم الجمركية المقررة وفقـــاً للتعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي .

    وكذلك تخضع البضائع إلى تخرج من الأسواق والمناطق الحرة إلى الأسواق داخل البلاد أي توضع في الاستهلاك المحلي للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها للسوق المحلي أما البضائع المهربة أو التي في حكم التهريب فتخضع للتعرفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا كان بالإمكان تحديده أيهما أعلى .

    أما البضائع التي تبيعها الهيئة وفقاً لأحكام قانون الجمارك فقد جعل القانون التعرفة السارية في يوم بيع تلك البضائع هي التعرفة النافذة ومما اعتبره القانون بصدد تطبيق التعرفة الجمركية حالة البضائع التي لحقها تلف فتقدر الضريبة على أساس قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي .

    حمل تتمة البحث من هنا

    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •