مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين من الدرجة الاولى فاننا نفرق فيما اذا كانت هاتين المحكمتين تتبعان لنفس محكمة الاستئناف ام لا، فاذا كانت تتبع لنفس محكمة الاستئناف فان محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة اما اذا كانت المحكمتين لا تتبعان لنفس محكمة الاستئناف ففي هذه الحالة يتم حل النزاع عن طريق محكمة التمييز.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow رضاء المجني عليه في جرائم هتك العرض

    رضاء المجني عليه في جرائم هتك العرض




    عند ما تسمع أو تقرأ عن هتك العرض فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك مظاهر الإكراه العنف التي وقعت على المجني عليه ، ومن ثم فإن رضا المجني عليه بممارسة النشاط الجنسي قد لا يجد محلاً في نفسك ، إذ تأبى طبيعة جريمة هتك العرض وجوده فيها ، غير أنك إذا تعمقت في أغوار هذه الجريمة فقد تكتشف مالم نكن نتوقعه .
    - فكيف ينظر إلى رضا المجني عليه في جرائم هتك العرض؟
    - وما دور المحكمة إذا وجد الرضا في الواقعة ؟
    تجيب المادة (218) من قانون الجزاء على التساؤل الأول إذ تنص على أن " يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمسة عشرة سنة :
    1. كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو الحيلة .
    2. كل من خطف شخصاً بنفس الوسائل بقصد ارتكاب الفجور به .
    3. كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بنقص جسدي أو عقلي ، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي من أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عند أولئك الأشخاص.

    ويبين لنا حكم المحكمة العليا في الواقعة التالية ما يتوجب على المحكمة في هذه الحالة :-
    تتلخص هذه الواقعة في أن الادعاء العام أحال المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه هتك عرض المجني عليه حال كونه دون سن الخامسة عشرة من عمره وذلك بأن أولج جزء ن قضيبه في دبره وفق الثابت في التحقيقات ، وطالب بمعاقبة عملاً بالمادتين (218/3 ، 219 ) من قانون الجزاء .
    وقد حكمت المحكمة المختصة حضورياً بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه وقضت بسجنه لمدة خمس سنوات ، غير أن المتهم لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا ، مؤسساً طعنه على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

    حكم المحكمة العليا :-
    ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى إدانة الطاعن بجناية هتك العرض المعاقب عليها دون أن يبين السن الحقيقة للمجني عليه من واقع مستند رسمي يفيد ذلك . وكانت تلك السن هي التي سيعاقب الطاعن على ارتكابها ، فإن كان عمره دون الخامسة عشرة شكل الفعل جناية هتك العرض وإن تجاوز هذه السن ولم يكن مصاباً بنقص جسدي أو عقلي فإن الفعل قد يشكل جريمة أخرى .
    ومن ثم بات على محكمة الموضوع قبل توقيع أية عقوبة على الطاعن أن تستظهر سن المجني عليه وفق ما رسمه القانون لذلك . ولما كان ذلك ، وكان المقرر في قضاء النقض أن المحكمة العليا تمارس رقابتها على عمل محكمة الموضوع في المسائل القانونية بما في ذلك ما يرج في الحكم بشأن نسبة وصف قانوني معين للوقائع وتكييفها القانوني واستخلاص النتائج المترتبة على هذا التكييف . ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجناية هتك العرض دون أن يستظهر البتة سن المجني عليه في مدوناته ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي –يتسع له وجه الطعن- له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى بما يوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها في جديد بهيئة مغايرة من قانون الإجراءات الجزائية .

    فلهذه الأسباب :-
    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لنظرها من جديد بهيئة مغايرة.

    ما يستفاد من الحكم :-

    1. لا يعتد بالرضا في المواقعة الجنسية إذا صدر ممن هم دون الخامسة عشرة من أعمارهم.
    2. على المحكمة أن تتيقن من توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فيالمادة (218/3) قبل توقيع أي عقوبة .
    3. أن وقوف المحكمة على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (218/3) من المسائل القانونية التي تراقبها المحكمة العليا.


    رضاء المجني عليه في جرائم هتك العرض.هـ




    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: رضاء المجني عليه في جرائم هتك العرض


    استاذ احمد مشكور على الموضوع الشيق
    و لكن ما علاقة رضا المجني عليه بالقضية الوارد ذكرها بالموضوع
    حيث انها تكلمت بشكل اساسي على مدى قبول محكمة النقض استئنافا معينا
    و قبلته و بالنتيجة القرار يدل على " شرط تبسيب القرارات " و ان عدم قيام المحكمة
    بتسبيب قرارها جعله منوطقا بالرقابة من قبل المحكمة العليا
    * ارجو ان يتم التنويه بالموضوع بان القرار هو صادر في مصر و ليس ضمن نطاق القانون الاردني


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: رضاء المجني عليه في جرائم هتك العرض


    صح كلامك صديقي محمد .. مع التنويه إلى ان هذا الحكم صادر عن المحكمة العليا الجزائرية وليس حكما اردنيا ولا مصريا .. لذا اقتضى التنويه


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  5. #4
    عضو مميز Array الصورة الرمزية suhaib dalaqmeh
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    Wien - Schlgasse 37 \2
    المشاركات
    1,535
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    141




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  معهد متقدم

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  مرتبط

    افتراضي رد: رضاء المجني عليه في جرائم هتك العرض


    مشكور اخ احمد على المعلومات القيمة


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: رضاء المجني عليه في جرائم هتك العرض


    عفوا استاذ احمد ابو زنط
    بنسبه للقانون الاردني هتك العرض هو الاستطاله الى عورة المجني عليه التي يحافظ عليها .

    بالنسبه الى الواط هل يعد اغتصاب ام هتك عرض ؟ .

    بالنسبه الى السن افرد القانون الاردني عقوبه خاصه به ولم ينظر الى رضى المجني عليه في حالة انحصر عمره في سن معينه

    الاغتصاب .......... ( اضغط هنا )
    هتك العرض ........ ( اضغط هنا )
    احكام شامله ........ ( اضغط هنا )


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: رضاء المجني عليه في جرائم هتك العرض


    (اللواط القسري) إن جاز التعبير يعتبر من قبيل هتك العرض وليس الاغتصاب

    لأن الاغتصاب هو مواقعة (أنثى) دون رضاها !


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  8. #7
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: رضاء المجني عليه في جرائم هتك العرض


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad abu zant مشاهدة المشاركة
    (اللواط القسري) إن جاز التعبير يعتبر من قبيل هتك العرض وليس الاغتصاب

    لأن الاغتصاب هو مواقعة (أنثى) دون رضاها !
    شكرا استاذي العزيز احمد


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •