مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك اثر للفرق بين عمر الزوجين في انعقاد عقد الزواج ؟؟
ج. الاصل ان لا أثر لفرق العمر بتوافر التراضي ولكن منعاً لاجبار المرأءه من الزواج بمن يكبرها عمراً بفارق كبير نص قانون الاحوال الشخصيه الاردني على منع إجراء العقد عليها إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي مبادئ قانونيةعلى المادةرقم (6)التجارة الاردني (الأعمال التجارية)3092 لسنة 2002

    مبادئ قانونيةعلى المادةرقم (6)التجارة الاردني (الأعمال التجارية)3092 لسنة 2002



    رقم المبدأ: 3092 لسنة 2002

    نص المبــدأ :

    1- يجب ذكر أسماء جميع الخصوم بالكامل في قرار الحكم لوجوب صحة الخصومة في قرار الحكم بالمادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
    2- التبليغ الموقع من المستخدم بالشركة يخالف حكم المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
    3- تعتبر شركة السياحة والسفر وكيلة بالعمولة لأنها تشتري تذاكر السفر من شركات الطيران لحساب المسافر وباسمه مقابل عمولة تتقاضاها وتطبق عليها أحكام المادة (6/1/ع) من قانون التجارة المتعلقة بوكالة الإشغال ولا تطبق عليها أحكام المادة (6/1/هـ) المتعلقة بعقود التوريد، وبناء على ذلك فإن مطالبة المدعية بقيمة التذاكر التي اشتراها المدعى عليه وحررت فيها فواتير أبرزت بحافظة المستندات والموقعة من المدعى عليه لا يمر عليها الزمن إلا بعد خمس عشرة سنة..




    رقم المبدأ: 96 لسنة 1999

    نص المبــدأ :

    تعتبر المدعية بتعاطيها اعمال السمسرة المنصوص عليها في المواد ( 99 و 6/أج و 1/9/أ) من قانون التجارة ذات صفة تجارية وان المدعى عليهما مالك العقار والمشتري يعتبر ان ذوا صفة مدنية وبالتالي فان طبيعة العلاقة بينهما وبين المدعية هي تصرف مختلط فهو بالنسبة للمدعية تصرف تجاري وبالنسبة للمدعى عليهما تصرف مدني ويترتب على ذلك ان القواعد التجارية في الاثبات تسري على من كان التصرف تجاريا بالنسبة له والقواعد المدنية تسري على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له ويكون للمدعى عليهما الاثبات في مواجهة المدعية وتصرفها تجاري بالبينة الشخصية والقرائن أي كانت قيمة التصرف ، اما المدعية فلا تستطيع الاثبات بمواجهة المدعى عليهما بما يزيد على عشرة دنانير الا بالكتابة في حال اعتراض الخصم باعتبار تصرفهما مدنيا .



    رقم المبدأ: 963 لسنة 1996

    نص المبــدأ :

    اوضحت المـادة السادسـة من قانـون التجـارة ان اعمـال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة هي اعمـال تجاريـة بحكـم ماهيتهـا الذاتية , ويسري عليهـا التقـادم المنصـوص عليـه في المـادة (58/1) مـن ذات القانون , وعليه ولما كانت مطالبة المدعي تستند الى انـه اشتـرى من المدعـى عليهما عملة عراقية بالمبلغ المدعى به ولـم يتسلم منهمـا هـذه العملـة بسبب اغلاق محل الصرافة العائد لهما والتي يسقط حق الادعاء بها بمرور عشر سنـوات ان لم يعين اجل اقصر وفقا لاحكام المـادة (58/1) المشار اليهـا سـواء اكـان اطرافها تجارا او غير تجار ويكون بالتالي قرار محكمة الاستئناف المتضمن فسخ قرار محكمة البداية القاضي برد الدعوى لمـرور الزمن
    وفقا لاحكام المادة 493 من القانون المدني في محله وموافقا للقانون.



    رقم المبدأ: 351 لسنة 1976

    نص المبــدأ :
    1- اذا نص عقد الايجار على ان المأجور هو دكان وان استعماله هو للتجارة، فان لفظة (للتجارة) الواردة بصيغة الاطلاق دون تحديد نوع التجارة المسموح للمستأجر ممارستها في المأجور تجري على اطلاقها وتشمل كافة الاعمال التجارية.
    2- لقد نصت المادة السادسة من قانون التجارة لسنة 1966 على ان شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها ، يعتبر من الاعمال التجارية.
    3- ان استعمال المأجور مطعما هو بحكم ماهيته الذاتية يتضمن شراء المأكولات وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بحالتها أو بعد شغلها أو تحويلها مقابل ربح وهذا الاستعمال لا يخالف عبارة ان استعمال المأجور هو (للتجارة) الواردة في عقد الايجار

    رقم المبدأ: 237 لسنة 1979

    نص المبــدأ :

    1- حيث ان نظام الدلالين والسماسرة العثماني كان من الانظمة المعمول بها عند نفاذ الدستور الاردني ولم يصدر أي تشريع يلغي هذا النظام فانه يبقى ساري المفعول.
    2- ان قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (40) لسنة 1974 لم يلغ نظام الدلالين والسماسرة العثماني.
    3- ان السمسرة لا تدخل في مفهوم الوكالة والوساطة التجارية.
    4- يوجب نظام الدلالين والسماسرة العثماني على كل من يتعاطى مهنة السمسرة أن يسجل نفسه في غرفة التجارة في المكان الذي يتعاطى فيه هذه المهنة.
    5- يعتبر السمسار تاجرا طبقا لنص الفقرة (ج) من المادة السادسة والفقرة الاولى من المادة التاسعة من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966. ويتوجب عليه التسجيل في سجلات الغرف التجارية بمقتضى نظام الغرف التجارية والصناعية رقم (1) لسنة 1949.
    6- اذا لم يكن المدعي مسجلا في سجلات غرفة التجارة كسمسار ، فان دعواه بطلب أجور السمسرة تكون حقيقة بالرد عملا بذيل المادة الرابعة من نظام الدلالين والسماسرة العثماني.
    7- ان نص الفقرة الاولى من المادة (101) من قانون التجارة التي تنص على أن السمسار يستحق الاجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضات التي أجراها الى عقد الاتفاق هو نص مقيد بما ورد في التشريع الخاص بالدلالين والسماسرة من أن الدعوى بالاجراء الذي يستحقه السمسار لا تسمع ما لم يكن السمسار مسجلا حسب القانون .


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    ناعور
    المشاركات
    2
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    Wink رد: مبادئ قانونيةعلى المادةرقم (6)التجارة الاردني (الأعمال التجارية)3092 لسنة 2002


    يعني يا ريت بس تحط قرار من المحكمة تحط عن كل فروع المادة الوحدة


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: مبادئ قانونيةعلى المادةرقم (6)التجارة الاردني (الأعمال التجارية)3092 لسنة 2002


    اهلا فيكي استاذة هبه
    حقيقة قرارات محكمة التمييز حول هذه الماده ليست بتلك الشمول التي تتصورين ^^

    اهلا بمرورك :)


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  5. #4
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    ناعور
    المشاركات
    2
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    Wink رد: مبادئ قانونيةعلى المادةرقم (6)التجارة الاردني (الأعمال التجارية)3092 لسنة 2002


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة essa amawi مشاهدة المشاركة
    اهلا فيكي استاذة هبه
    حقيقة قرارات محكمة التمييز حول هذه الماده ليست بتلك الشمول التي تتصورين ^^

    اهلا بمرورك :)

    وانا كيف بدي احل واجباتي يلي طلبهم الدكتور ما ظل مكان الا ودخلتو بس مو ملائيه يعني بس سؤال هل العرف التجاري ملزم للقاضي انو ياخد فيه ولا لاء


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •