مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يحق للزوجه ان تسكن اهلها او ابنائها من زوج اخر في منزل الزوجيه ؟؟
ج. ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيئاً من قبله ، أما إذا كان المسكن لها فلها أن تسكن فيه أولادها وأبويها .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي مبادئ قانونية على المادة رقم (9) من قانون التجارة الاردني (صفة التاجر) 79-99

    مبادئ قانونية على المادة رقم (9) من قانون التجارة الاردني (صفة التاجر) 79-99




    رقم المبدأ: 96 لسنة 1999

    نص المبــدأ :

    تعتبر المدعية بتعاطيها اعمال السمسرة المنصوص عليها في المواد ( 99 و 6/أج و 1/9/أ) من قانون التجارة ذات صفة تجارية وان المدعى عليهما مالك العقار والمشتري يعتبر ان ذوا صفة مدنية وبالتالي فان طبيعة العلاقة بينهما وبين المدعية هي تصرف مختلط فهو بالنسبة للمدعية تصرف تجاري وبالنسبة للمدعى عليهما تصرف مدني ويترتب على ذلك ان القواعد التجارية في الاثبات تسري على من كان التصرف تجاريا بالنسبة له والقواعد المدنية تسري على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له ويكون للمدعى عليهما الاثبات في مواجهة المدعية وتصرفها تجاري بالبينة الشخصية والقرائن أي كانت قيمة التصرف ، اما المدعية فلا تستطيع الاثبات بمواجهة المدعى عليهما بما يزيد على عشرة دنانير الا بالكتابة في حال اعتراض الخصم باعتبار تصرفهما مدنيا .



    رقم المبدأ: 2297 لسنة 1998

    نص المبــدأ :

    توصل محكمة الاستئناف الى ان المميز تاجر بالمعنى المقصود في المادة (9) من قانون التجارة وانه التزم بتأدية المبالغ التي ترتبت بذمته بتوقيعه على ديون هي في حقيقتها ديون تجارية تمثلت بتسهيلات مصرفية منحت للمميز ذاته او لتجار اخرين بكفالته ووقع على كمبيالات وهي بذاتها اوراق تجارية تضمنت مبالغ تمثل ديونا تجارية يكون صحيحا ذلك ان المبالغ التي ترتبت بذمة المميز ثابتة بقرار لجنة الاعتراضات المشكلة من محافظ البنك المركزي المصفي المعين لتصفية بنك البتراء وحيث ان المميز لم يسدد ما ترتب بذمته من التزامات وانه توقف عن دفع ديونه والتزاماته بتاريخ سابق للتاريخ الذي حددته محكمة البداية لاشهار افلاسه فيكون القرار باشهار افلاسه متفقا واحكام القانون.



    رقم المبدأ: 431 لسنة 1986

    نص المبــدأ :


    1- ان قرار دعوة الدائنين للحضور أمام القاضي المنتدب للمناقشة في اقتراح الصلح الواقي من الافلاس هو قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن عملا بالمادة 1/293 من قانون التجارة .
    2- لا تنطبق احكام المادة 1/293 من قانون التجارة على القرار بصلاحية الادعاء بطلب الصلح الواقي من الافلاس .
    3- ان ما ينبني على المادة 1/9 من قانون التجارة التي اعتبرت الشركات التجارية من التجار ان حكم المادة 316 من ذات القانون ينطبق على الشركة التجارية بحيث يجوز اشهار افلاسها اذا توقفت عن دفع ديونها التجارية شأنها في ذلك شأن الاشخاص الطبيعيين الذين يمتهنون التجارة .
    4- يحق للشركة التجارية في خلال عشرة أيام تلي تاريخ التوقف عن الدفع أن تتقدم الى محكمة البداية بطلب الصلح الواقي من الافلاس اذا توفرت شرائطه القانونية .
    5- ان الاحتجاج بأن الشركات التجارية لا يجوز اشهار افلاسها بحكم المادة 477 من قانون التجارة ، وبالتالي فلا يحق لها طلب الصلح الواقي من الافلاس ، هو احتجاج مرفوض ولا يقوم على أساس .
    6- ليس في عبارة نص المادة 477 من قانون التجارة ما يحمل على معنى استثناء الشركات من حكم المادة 316 و 317 المتعلقتين بشهر الافلاس .
    7- تعتبر الشركات التجارية التي تتوقف عن دفع ديونها في حالة الافلاس عملا بالمادة 316 تجارة ويحكم بشهر افلاسها بمقتضى المادة 317 منه وتخضع لاجراءات التصفية والفسخ بعد ذلك عملا بأحكام المادة 477 منه ايضا بما ينسجم مع طبيعة الشركات التي تنتهي وتزول بزوال رأس مال على خلاف طبيعة التاجر الفرد .
    8- بما ان الشركات يجوز افلاسها فيجوز لها أن تطلب صلحا واقيا من هذا الافلاس وفق الشروط القانونية .


    رقم المبدأ: 237 لسنة 1979

    نص المبــدأ :

    1- حيث ان نظام الدلالين والسماسرة العثماني كان من الانظمة المعمول بها عند نفاذ الدستور الاردني ولم يصدر أي تشريع يلغي هذا النظام فانه يبقى ساري المفعول.
    2- ان قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (40) لسنة 1974 لم يلغ نظام الدلالين والسماسرة العثماني.
    3- ان السمسرة لا تدخل في مفهوم الوكالة والوساطة التجارية.
    4- يوجب نظام الدلالين والسماسرة العثماني على كل من يتعاطى مهنة السمسرة أن يسجل نفسه في غرفة التجارة في المكان الذي يتعاطى فيه هذه المهنة.
    5- يعتبر السمسار تاجرا طبقا لنص الفقرة (ج) من المادة السادسة والفقرة الاولى من المادة التاسعة من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966. ويتوجب عليه التسجيل في سجلات الغرف التجارية بمقتضى نظام الغرف التجارية والصناعية رقم (1) لسنة 1949.
    6- اذا لم يكن المدعي مسجلا في سجلات غرفة التجارة كسمسار ، فان دعواه بطلب أجور السمسرة تكون حقيقة بالرد عملا بذيل المادة الرابعة من نظام الدلالين والسماسرة العثماني.
    7- ان نص الفقرة الاولى من المادة (101) من قانون التجارة التي تنص على أن السمسار يستحق الاجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضات التي أجراها الى عقد الاتفاق هو نص مقيد بما ورد في التشريع الخاص بالدلالين والسماسرة من أن الدعوى بالاجراء الذي يستحقه السمسار لا تسمع ما لم يكن السمسار مسجلا حسب القانون .



    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    اربد
    المشاركات
    17
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة آل البيت

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الله - الوطن - الملك

    افتراضي رد: مبادئ قانونية على المادة رقم (9) من قانون التجارة الاردني (صفة التاجر)


    مشكور اخوي


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    عضو جديد Array الصورة الرمزية عمار حسونة
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    17
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: مبادئ قانونية على المادة رقم (9) من قانون التجارة الاردني (صفة التاجر)


    سلمت يداك يارائع..


    احترامي


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو مميز Array الصورة الرمزية عاصم الجالودي
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    amman
    المشاركات
    528
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    133




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: مبادئ قانونية على المادة رقم (9) من قانون التجارة الاردني (صفة التاجر)


    استاذ عيسى انت دوما مبدع ومتألق


    0 Not allowed! Not allowed!
    في حجم بعض الورود

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •