رقم المبدأ: 96 لسنة 1999
نص المبــدأ :
تعتبر المدعية بتعاطيها اعمال السمسرة المنصوص عليها في المواد ( 99 و 6/أج و 1/9/أ) من قانون التجارة ذات صفة تجارية وان المدعى عليهما مالك العقار والمشتري يعتبر ان ذوا صفة مدنية وبالتالي فان طبيعة العلاقة بينهما وبين المدعية هي تصرف مختلط فهو بالنسبة للمدعية تصرف تجاري وبالنسبة للمدعى عليهما تصرف مدني ويترتب على ذلك ان القواعد التجارية في الاثبات تسري على من كان التصرف تجاريا بالنسبة له والقواعد المدنية تسري على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له ويكون للمدعى عليهما الاثبات في مواجهة المدعية وتصرفها تجاري بالبينة الشخصية والقرائن أي كانت قيمة التصرف ، اما المدعية فلا تستطيع الاثبات بمواجهة المدعى عليهما بما يزيد على عشرة دنانير الا بالكتابة في حال اعتراض الخصم باعتبار تصرفهما مدنيا .
رقم المبدأ: 2297 لسنة 1998
نص المبــدأ :
توصل محكمة الاستئناف الى ان المميز تاجر بالمعنى المقصود في المادة (9) من قانون التجارة وانه التزم بتأدية المبالغ التي ترتبت بذمته بتوقيعه على ديون هي في حقيقتها ديون تجارية تمثلت بتسهيلات مصرفية منحت للمميز ذاته او لتجار اخرين بكفالته ووقع على كمبيالات وهي بذاتها اوراق تجارية تضمنت مبالغ تمثل ديونا تجارية يكون صحيحا ذلك ان المبالغ التي ترتبت بذمة المميز ثابتة بقرار لجنة الاعتراضات المشكلة من محافظ البنك المركزي المصفي المعين لتصفية بنك البتراء وحيث ان المميز لم يسدد ما ترتب بذمته من التزامات وانه توقف عن دفع ديونه والتزاماته بتاريخ سابق للتاريخ الذي حددته محكمة البداية لاشهار افلاسه فيكون القرار باشهار افلاسه متفقا واحكام القانون.
رقم المبدأ: 431 لسنة 1986
نص المبــدأ :
1- ان قرار دعوة الدائنين للحضور أمام القاضي المنتدب للمناقشة في اقتراح الصلح الواقي من الافلاس هو قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن عملا بالمادة 1/293 من قانون التجارة .
2- لا تنطبق احكام المادة 1/293 من قانون التجارة على القرار بصلاحية الادعاء بطلب الصلح الواقي من الافلاس .
3- ان ما ينبني على المادة 1/9 من قانون التجارة التي اعتبرت الشركات التجارية من التجار ان حكم المادة 316 من ذات القانون ينطبق على الشركة التجارية بحيث يجوز اشهار افلاسها اذا توقفت عن دفع ديونها التجارية شأنها في ذلك شأن الاشخاص الطبيعيين الذين يمتهنون التجارة .
4- يحق للشركة التجارية في خلال عشرة أيام تلي تاريخ التوقف عن الدفع أن تتقدم الى محكمة البداية بطلب الصلح الواقي من الافلاس اذا توفرت شرائطه القانونية .
5- ان الاحتجاج بأن الشركات التجارية لا يجوز اشهار افلاسها بحكم المادة 477 من قانون التجارة ، وبالتالي فلا يحق لها طلب الصلح الواقي من الافلاس ، هو احتجاج مرفوض ولا يقوم على أساس .
6- ليس في عبارة نص المادة 477 من قانون التجارة ما يحمل على معنى استثناء الشركات من حكم المادة 316 و 317 المتعلقتين بشهر الافلاس .
7- تعتبر الشركات التجارية التي تتوقف عن دفع ديونها في حالة الافلاس عملا بالمادة 316 تجارة ويحكم بشهر افلاسها بمقتضى المادة 317 منه وتخضع لاجراءات التصفية والفسخ بعد ذلك عملا بأحكام المادة 477 منه ايضا بما ينسجم مع طبيعة الشركات التي تنتهي وتزول بزوال رأس مال على خلاف طبيعة التاجر الفرد .
8- بما ان الشركات يجوز افلاسها فيجوز لها أن تطلب صلحا واقيا من هذا الافلاس وفق الشروط القانونية .
رقم المبدأ: 237 لسنة 1979
نص المبــدأ :
1- حيث ان نظام الدلالين والسماسرة العثماني كان من الانظمة المعمول بها عند نفاذ الدستور الاردني ولم يصدر أي تشريع يلغي هذا النظام فانه يبقى ساري المفعول.
2- ان قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (40) لسنة 1974 لم يلغ نظام الدلالين والسماسرة العثماني.
3- ان السمسرة لا تدخل في مفهوم الوكالة والوساطة التجارية.
4- يوجب نظام الدلالين والسماسرة العثماني على كل من يتعاطى مهنة السمسرة أن يسجل نفسه في غرفة التجارة في المكان الذي يتعاطى فيه هذه المهنة.
5- يعتبر السمسار تاجرا طبقا لنص الفقرة (ج) من المادة السادسة والفقرة الاولى من المادة التاسعة من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966. ويتوجب عليه التسجيل في سجلات الغرف التجارية بمقتضى نظام الغرف التجارية والصناعية رقم (1) لسنة 1949.
6- اذا لم يكن المدعي مسجلا في سجلات غرفة التجارة كسمسار ، فان دعواه بطلب أجور السمسرة تكون حقيقة بالرد عملا بذيل المادة الرابعة من نظام الدلالين والسماسرة العثماني.
7- ان نص الفقرة الاولى من المادة (101) من قانون التجارة التي تنص على أن السمسار يستحق الاجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضات التي أجراها الى عقد الاتفاق هو نص مقيد بما ورد في التشريع الخاص بالدلالين والسماسرة من أن الدعوى بالاجراء الذي يستحقه السمسار لا تسمع ما لم يكن السمسار مسجلا حسب القانون .
المواضيع المتشابهه:
المفضلات