0
مبادئ قانونيةعلى المادةرقم(10)التجارة الاردني (صغار التجار ومسك الدفاتر)507 لسنة1992
رقم المبدأ: 1940 لسنة 1997
نص المبــدأ :
1- تقضي احكام المادة (1/35) من قانون التجارة بحجية البيانات المسجلة في سجل التجارة في مواجهة الغير، كما تقضي المادة (66) من ذات القانون على وجوب شطب تسجيل التاجر من سجل التجارة في حال وفاته او انقطاعه عن تعاطي التجارة ويقوم مراقب سجل التجارة بشطب تسجيل التاجر مباشرة دون انتظار طلب من ذوي الشأن ، وبناء عليه فان عدم قيام مراقب سجل التجارة بشطب اسم التاجر المتوفى او المنقطع عن تعاطي التجارة من السجل التجاري لا يعني انه ما زال مستمرا بتعاطي التجارة ولا يشكل هذا السجل حجة رسمية لا يجوز اثبات عكسها، ويكون اقتناع محكمة الاستئناف بالبينات المقدمة باعتزال المميز ضدهما التجارة لا يخالف القانون .2- اعتزال المميز ضده الثاني تعاطي التجارة فان قيامه بالعمل كبائع بسطة او بائع طواف لا يجعله تاجرا وبالتالي جواز الحكم بشهر افلاسه، طالما ان المادة العاشرة من قانون التجارة استثنت من تطبيق احكام الافلاس والصلح الواقي الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات زهيدة بحيث يعتمدون في عملهم على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح تؤمن معيشتهم اكثر من استنادهم الى رأسمال نقدي ، ولا يرد القول ان عمل المميز ضده كبائع بسطة هو من اعمال السمسرة التي اعتبرتها احكام المادة السادسة فقرة (ج) من قانون التجارة من الاعمال التجارية.
المواضيع المتشابهه:
- مبادئ قانونيةعلى المادةرقم (6)التجارة الاردني (الأعمال التجارية)3092 لسنة 2002
- مبادئ قانونية على المادة رقم (9) من قانون التجارة الاردني (صفة التاجر) 79-99
- مبادئ قانونية على المادة رقم (17)التجارة الاردني (تنظيم الدفاتر الاجبارية)1993
- مبادئ قانونية على المادة رقم (16)التجارة الاردني (الدفاتر التجارية)507 لسنة 1992
- مبادئ قانونيةعلى المادةرقم (2)التجارة الاردني 617 لسنة 1995
المفضلات