رقم المبدأ: 82 لسنة 1993

نص المبــدأ :

1- ان تزوير توقيع المدعي على ورقة مروسة عائدة للمؤسسة التي يملكها ، يطلب فيها المزور من البنك تزويده بدفتر شيكات باسم المدعي ، وبعد حصوله على دفتر الشيكات قام يتزوير شيكات مسحوبة على حساب المدعي وتم صرفها من قبل البنك لا يشكل خطأ او اهمالا من جانبه لان الاوراق المروسة من ادوات الاستعمال اليومي للشركة ومن الطبيعي ان تكون في متناول الجميع ، طالما لم يثبت ان هناك خطا من الساحب او تقصير في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه .
2- يعتبر البنك مهملا ومسؤولا عن اهماله وتقصيره .لعدم اتخاذه الحيطة والحذر عند صرف الشيكات المزورة ، اذا لم يرتكب المدعي اي خطأ ولم تصدر الشيكات عنه ولا علم له بها ، فانه وعملا بأحكام المادة 270 من قانون التجارة ، فان الوفاء بقيمة تلك الشيكات المزورة لا يبريء ذمة البنك ،لان الشيك المزور لا حجية له على من نسب اليه ، وبالتالي فان تبعية الوفاء بقيمته تقع على عاتق البنك المسحوب عليه مهما بلغت درجة اتقان التزوير باعتبار ان ذلك من مخاطر المهنة .


المواضيع المتشابهه: