[size="5"][b]سأتكلم عن الشهادة الفردية وفقاً لقانون البينات الأرني ،، هذا كان بحثي في مادة البينات وأنا في الجامعة والي عندو سؤال أنا بأمركم، البحث كان عبارة عن قرار تمييز والتعليق عليه مستنداً للقانون :

تمييز حقوق 456 / 85 المنشور سنة 1987م

" لا يجوز الحــكم بالاستناد إلى شهادة شاهـد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم وتأيدت ببينة مـادية آخرى " .

تعريـف : الشهادة الفردية :هـي أنْ يشاهد شخص واقعة حدثت أمامه ، ويقوم باخبار القضاء بهذه الواقعة ، مما يترتب على هذه الشهادة حقـاً لغيره .

إنّ قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، مع أنّ القاعدة العامة في الاثبات تقتضي الاثبات بالوسائل الكتابية ، ومع ذلك فقد منح المشرع الأردني قـوة ثبوتية للأدلة الآخرى ( الشهادة ، القرائن ، الإقرار ، اليمين ، المعاينة والخبرة ) وفق شروط قام بتحديدها .

ومن الجائز قبول البينة الشخصية ؛ لأنّها وضعت حماية للخصوم ، ففي الشهادة قام المشرع بإعطاء هذا النوع من الوسائل قوة ثبوتية إلا أنّ هذه القوة تقل عن القوة التي أعطاها للأدلة الكتابية ؛ وذلك لأنّ الشهادة استثناءً على الأصل العام وهو الكتابة بدليل نص المادة 28 " في الالتزامات التعاقدية ، تراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام الآتية : .... " وبسبب عدم الثقة في الشهود أو في بعض الأحيان رشوتهم ، عدم الدقة أو نسيان الواقعة التي حدثت أمامه .

الأصل أنْ لا تصدر المحكمة حكمها وفقاً للشهادة الفردية في الواقعة المتنازع عليها بدليل نص المادة 34/2 إلا أنّها وضعت استثناءً على حكم المحكمة وفقاً للشهادة الفردية وهي قبولها وصدور الحكم عن طريقها كبينة اثبات بشروط حددتها المادة القانونية المذكورة ، إذا توافر شرط من هذه الشروط صَح حكمها على أساسه ، وهذه الشروط هــي :

1- عدم إعتراض الخصم علـى الشهادة الفردية
يفترض إعتراض الخصم على الشهادة الفردية قبل استماعه لهذه البينة ، أي باستئناف الجلسة وليس في نهاية الحكم ، فإذا لم يعترض الموكل عن البينة ( الشهادة الفردية ) في أول مرافعة له فتسمعها المحكمة وتأخذ بها وهذا الإعتراض يجب أنْ يصدر قبل البدء بالسماع للشهادة وليس بعد صدوره ، فالمحكمة لن تأخذ باعتراض الخصم حينئذٍ .

أمّــا في حالة عدم حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة ؛ أي : صدور الحكم عليه بمثابة الوجاهي ، فأول فرصة تتاح له للإعتراض على الشهادة الفردية هـي عند تقديمه لائحة الإستئناف .

ويجب على الوكيل ( المحامي ) أنْ يعترض على الشهـادة الفردية بعبارة " أعترض على أية بينة فردية " في بداية الجلسة . أمّا قوله " أعترض على أية بينة غير قانونية ومخالفة للقانون " فهذا
لا يعني إعتراضه على البينة الفردية ؛ لأنّ القانون أجاز الشهادة الفردية بشروط حددها وهي بذلك لاتخالف القانون .

وفي حالة سكوت أحد الطرفين عند قول الآخر أنّه سيحضر بينته الشخصية ، لا يعد قبولاً لها ، بل يعد قبولاً عند تقديم البينة وسكوت الطرف الآخر وعدم إعتراضه .

2- تأييد الشهادة الفردية بأدلة مادية آخرى ترى المحكمة أنّها كافية لاثبات صحة الشهادة الفردية
بمعنى : أنْ يكون هنالك إلى جانب الشهادة الفردية أدلة مادية حتى وإنْ كانت غير موقعة من الخصم أو قاطعة الدلالة ، ترى المحكمة أنّها كافية لاثبات صحة أو عدم صحة الشهادة الفردية اللتي قد لا تكون صحيحة في أغلب الأحوال ؛ لذلك فالمحكمة لها صلاحية تقديرية في الحكم بناءً على الشهادة الفردية أو عدم حكمها على أساس هذه الشهادة .

وعلى هذا الأساس لايجوز اعتبار المدعي عاجزاً عن الاثبات قبل أنْ تتيح له المحكمة الفرصة لتقديم بينة إضافية إذا شاء لتأييد بينته الفردية .

رأيي الشخصي :
أرى أنَّ حُكم محكمة التمييز الأردنية في القرار رقم ( 456 ) لسنة ( 1985 ) المنشور في مجلة نقابة المحاميين ص921 لسنة ( 1987 م ) قد كان صائباً ، غير مخالف للقانون ؛ لأنّ الأصل العام في قبول البينات هـو الدليل الكتابي ، والشهادة قد أوردها المشرع كاستثناءً على الأصل ( الكتابة ) ، ولأنّ قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، ومن الجائز قبول البينة الشخصية ( الشهادة ) لأنّها وضعت حمايةً للخصوم ، وإنّ ما ورد في القرار المذكور ماهو إلا تطبيقاً لنص المادة (34 /2 ) من قانون البينات الأردني رقم ( 16 ) لسنة ( 2005 م ) وتعديلاته ، وقد اجاز المشرع في المادة المذكورة الشهادة الفردية بتوافر شرط من الشروط ، ولكن مع ملاحظة القواعد العامة في الإثبات الواردة في القانون المدني الأردني رقم ( 43 ) لسنة ( 1976 م ) وتعديلاته وهـي : المواد 72 – 86 .

فترفض الشهادة مثلاً إذا تضمنت جر مغنم أو دفع مغرم للشاهد ، فلا تقبل شهادة الزوجة لصالح زوجها في قضية متنازع عليها أساسها عقد ايجار مثلاً بينها وبينه فقط . إذ يجب أنْ تنصب الشهادة على وقائع النزاع لا إلى ما يتصل بشخص الشاهد ، وللمحكمة رفض أي شهادة لا تعد من وقائع النزاع ، كما أنّ اليمين تقبل ممن يؤديها تبرئة لنفسه لا إلزاماً لغيره كأداء الدين أو وفاءً للإلتزام .

والواضح أنّ المحكمة قد رفضت الحكم بناءً على الشهادة الفردية لعدم توافر الشروط المذكورة في المادة ( 34 / 2 ) من قانون البينات وكان قرارها صائباً .

المواضيع المتشابهه: