مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “من هو العامل ؟
ج : كل شخص ذكراًً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. #1
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    4
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي نقاش (الشرط الجزائي)

    نقاش (الشرط الجزائي)



    أعزائي رواد منتدى كلية الحقوق

    لقد اورد المشرع الاردني احكام الشرط الجزائي (الاتفاقي) في نص المادة 364 من القانون المدني الاردني وما يستفاد من احكام هذه المادة وحسب آراء الشراح أن المشرع الاردني اجاز للمتعاقد المتضرر من قيمة الشرط الجزائي سواء بالزيادة او النقصان ان يعترض على الشرط الجزائي لدى القضاء وهنا يحق لقاضي الموضوع تقدير قيمة التعويض بما يساوي الضرر الحاصل فلو كان الشرط الجزائي يزيد عن الضرر الحاصل انقصه والعكس صحيح، ودون الالتفات الى قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد وبالتالي فقد الغى المشرع الاردني تقريباً كل فائدة من ايراد الشرط الجزائي في العقود، حيث تقتصر فائدته في نقل عبئ اثبات الضرر الى الشخص المخل بالشرط الجزائي.

    ولكن السؤال هو ما حكم الشرط الجزائي في العقود المبرمة بين الدولة او من يمثلها وبين الافراد العاديين، هل يلتزم المتعاقد مع الدولة بقيمة الشرط الجزائي كما نص عليه ام يجوز له رفع الامر الى المحكمة لتحكم بمقدار الضرر الحاصل للدولة فقط؟؟؟؟


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: نقاش (الشرط الجزائي)


    لي عوده للنقاش في الغد باذن الله

    ساتحدث مطولا حول هذا الموضوع
    فقد الغى المشرع الاردني تقريباً كل فائدة من ايراد الشرط الجزائي في العقود، حيث تقتصر فائدته في نقل عبئ اثبات الضرر الى الشخص المخل بالشرط الجزائي.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  4. #3
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    43
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (دكتوراه)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: نقاش (الشرط الجزائي)


    يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الدولة ممثلة بالحكومة التي تعبر عن إرادتها وعندما تدخل في علاقة تعاقدية مع الأطراف العاديين أي عندما تجتمع سلطتين ، سلطة الإدارة ذات الغلبة وسلطة المتعاقد العادي سواء كان شخصاً طبيعياً أم إعتبارياً ، فإن الدولة في مثل هذه المعادلة التعاقدية لا تعد ذات سيادة بل إنما تعامل كما لو كانت شخصاً حكميا (إعتبارياً) عادياَ مع الأخذ بعين الإعتبار قانون تحصيل الأموال الأميرية عند ثبوت الحق للدولة وإعفائها من الرسوم عند نشوء الخصومة .

    وكثيرا ً ما تترد الأسئلة الخاصة بتكييف العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص العاديين (طبيعين أوحكميين) إذا تعلقت علاقتهم التعقادية بإدارة مرفق عام ، فهل تتمتع الدولة في مثل هذه الحالة بمركز قانوني مساو للطرف الآخر أم أنها تسمو على هذا الطرف بحكم أنها صاحبة السيادة في أرض الإقليم الوطني . إن عقود التوريد والتي تضرب كمثال حي على العقود الإدارية التي لا يتساوى فيها مركز الإدارة العامة (الدولة ) مع المتعاقد العادي تعد حقا ً مثارا ً للجدل فالضرر مفترضاً في ذمة المدين بمواجهة الإدارة العامة فـيعد الضرر الذي يلحق بالإدارة العامة نتيجة تأخر المتعهد بتوريد المواد والبضائع المحالة عليه والتي التزم بتوريدها بموجب عقد اداري ضررا مفترضا غير قابل لاثبات العكس نظرا لطبيعة العقد وعلاقته بالصالح العام ولما له من تأثير في حسن سير المرافق العامة .

    إلا أن هذا لا يمنع من تفعيل نظريتي الحوادث الطارئة والقوة القاهرة الواردة في المادة 205 و 247 مدني اردني حسبما خلصت إليه عدالة محكمة التمييز الأردنية ، وهو ما نجده مبررا ً كافياً ، ومن باب أولى ، لإعمال السلطة التقديرية للمحكمة في تخفيض او تعديل الشرط الجزائي لما فيه مساواة للضرر الحاصل فعلاً .

    Sami


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    463
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نقاش (الشرط الجزائي)


    لطفاً أنظر قرار تمييز حقوق 2259/97 سنة النشر 1998.
    1- اذا كان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مقاولة يلتزم فيه المدعي بانجاز بناء الهناجر في الموقع الدائم لجامعة اليرموك فيما تلتزم جامعة اليرموك ( المدعى عليها) باستيراد المواد اللازمة للعمل فعليه غرق مادة الحديد اللازمة لبناء الهناجر والملزمة جامعة اليرموك باستيرادها يجعل الجامعة ملزمة بالسعي لاحضار الحديد البديل اللازم للبناء وبما انها لم تفعل فتكون ملزمة بالتعويض عن التقصير في تنفيذ شروط عقد المقاولة طبقا للمادة (363) من القانون المدني.
    2- ان دفع وكيل المدعى عليها (جامعة اليرموك) بأن المدعي هو الذي تسبب في تأخير توريد الحديد لبناء الهناجر هو دفع
    مستوجب الرد طالما لم يرد في البينات ما يثبت مسؤولية المدعي في تأخير توريد الحديد وانما ثبت تأخير المدعى عليها
    ( جامعة اليرموك) في توريد الحديد.
    3- غرق الباخرة التي تحمل الحديد لبناء الهناجر وان كان يعتبر ظرفا قاهرا الا ان هذا الظرف لا يعتبر هو الظرف الذي
    ادى الى تأخير تنفيذ العقد وتوقف العمل في المشروع لانه كان على المدعى عليها ( الجامعة) بعد علمها بغرق ارسالية الحديد ان تقوم بفتح اعتماد جديد او تدبير او شراء الحديد فبالتالي عدم تأمين الجامعة للحديد اللازم لاستعماله في المشروع
    يجعلها مقصرة في تنفيذ مسؤوليتها المنصوص عليها في الاتفاقية.



    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    4
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نقاش (الشرط الجزائي)


    اخ احمد ارجو ان تبين الفكرة التي تود طرحها من خلال قرار محكمة التمييز الموقرة فالقرار لا يتعلق بالشرط الجزائي من قريب او بعيد فالمادة 363 تنص على ((ذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه .)) وبالتالي فإن المحكمة عندما تقضي في هذه الحالة بالتعويض فإنها تقضي حسب القواعد العامة وليس بناء على الشرط الجزائي، اي نتيجة الفعل الضار.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    96
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    108




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: نقاش (الشرط الجزائي)


    الحقيقه ان نص الماده 363 من القانون واضحه ولا غموض فيها حيث ان المشرع اعطى القاضي صلاحيه في تحديد قيمة التعويض عن الضرر الواقع وقت حدوثه في حالة عدم وجود نص في القانون او غير متفق عليه في العقد اما الشرط الجزائي فيجب في جميع الاحوال ان تتناسب قيمة التعويض مع حجم الضرر ولا يمكن للقاضي من حيث المبدأ أن يزيد فيه أويخفضه إلا إذا كان مفرطا بشكل ظاهر أو كان زهيدا .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    الاردن-عمان
    المشاركات
    1,249
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    171




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نقاش (الشرط الجزائي)


    اخي seesyoof شكرا لك على طرح هذا الموضوع ..وطرحه للنقاش
    اخي الكريم ...عندما تتعاقد الاداره مع الافراد بصفتها صاحبة سلطه وسياده فنحن امام عقد اداري
    ففي العقود الإدارية. إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامه. يكون أثره. حق الادارة فى توقيع الغرامة المتفق عليها ومصادرة التأمين دون توقف على ثبوت ضرر.و الإعفاء من المسئولية. مناطه القوة القاهرة. فعل الإدارة.



    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: نقاش (الشرط الجزائي)


    السلام عليكم
    ان التعاقد مع الحكومه يمر بمرحلتين الاولى المرحله الاعداديه من طرح العطاء وشروطه وأحالة عاى الجهه
    الفائزه بالعطاء وهذه المرحله ألاداريه وتصدر بقرار أداري واي أشكال يحصل في هذه المرحله يطعن في
    القرار لدى محكمة العدل العليا

    المرحله الثانيه توقيع العقد مع الحكومه وهنا تصبح المسؤليه تعاقديه واي أشكال يحصل بعد توقيع العقد ينظر
    أمام المحاكم النظاميه ويطبق على الحكومه ما يطبق على الافراد في الدعوى المدنيه مع مراعات احكام مواد
    قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 .

    ان مواد القانون المدني ذات الارقام 360 361 362 363 364 مواد عامه تشمل اي متعاقدين حتى لو
    كانت الحكومه طرفا في العقد .

    ان الماده رقم 5 من قانون دعاوى الحكومة حصرت ماهي الدعوى التي تقام ضد الحكومه لدى المحاكم .

    أغلاق الحدود او عدم السماح لي طائره في التحليف في الاجواء الاردنيه تعد من اعمال السياده للدوله ولا يحق
    لي متضرر مقاضات الحكومه على ما يعد من اعمال السيادة .

    ان الماده رقم 10 من قانون دعاوى الحكومة وحال وجود نزاع حقوقي مع الحكومه يطبق قانون دعاوى
    الحكومة بإلضافه الى القوانين الاخرى

    مواد القانون المدني :

    المادة 360- اذا تم التنفيذ العيني او أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه
    المدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .

    المادة 361- لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد.

    المادة 362- لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:-
    1- اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين.
    2- اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
    3- اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
    4- اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.

    المادة 363- اذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا
    حين وقوعه .

    المادة 364- 1- يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع
    مراعاة احكام القانون.
    2- ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير
    مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

    مواد قانون دعاوى الحكومة :

    المادة (5)
    - لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة ان كانت اصلية او متقابلة الا اذا كانت من أجل :-
    أ- الحصول على اموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها .
    ب- تملك أموال غير منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض عنها بمقدار قيمتها او
    بدل ايجارها .
    ج- الحصول على نقود او تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفا فيه .
    د- منع المطالبة بشرط ان يدفع المدعي المبلغ المطالب به او يقدم كفيلا .

    المادة (10)
    باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع معدل له
    والاصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والاجراءات التى يقيمها الملك او الحكومة
    او التى تقام على اي منهما ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم واتعاب المحاماة بالصورة التى يحكم فيها
    بالدعاوى التى تقام بين افراد الناس بيد انه لا يطلب في اية دعوى او اجراءات ترى امام المحاكم
    الى اي شخص يمثل الملك اوالحكومة ان يدفع اية رسوم او نفقات او ان يقدم كفالة او تعهداً او اي ضمان
    آخر تستلزمها الدعوى او الاجراءات .

    قرار تمييز حقوق السنه 1998 الرقم 2553 سنة النشر 2000
    1- من حق الاشخاص المتعاقدين مع حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في عقد من العقود المدنية اقامة
    الدعاوى على الحكومة فيما يتعلق بأثار هذه العقود عملا بالمادة (3/ب) من قانون دعاوى الحكومة رقم 25
    لسنة 1958 ولم يرد في قانون دعاوى الحكومة ما يمنع من اقامة مثل هذه الدعاوي امام مرجع قضائي في
    دولة اخرى اضافة الى ان ما ينطبق على حكومة المملكة الاردنية فيما يتعلق بما تقوم به من عقود مدنية
    وتصرفاتها التي لا تنسحب تحت مفهوم السيادة هو ما يطبق على الافراد من حيث المخاصمة ، وحيث ان
    دعوى المميز ( منع معارضة في عقار ) هي من الدعاوى المتعلقة بأثار عقد مدني فان لصاحبها حق اقامتها
    وفقا للقواعد العامة في اقامة الدعاوى ، ولما كان العقار موضوع البحث يقع في الضفة الغربية فتكون محكمة
    بداية عمان غير مختصة مكانيا في نظر الدعوى ذلك ان الدعاوى المتعلقة بالحقوق المنصبة على عقارات مثل
    حق الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال وغيرها وفقا لما ورد في المادة (70) من القانون المدني تعتبر
    حقوقا عينية عقارية ومنها دعوى منع المعارضة في العقار ، وذلك عملا بالمادة (37) من قانون اصول
    المحاكمات المدنية.
    2- لا يرد القول ان دعوى منع المعارضة في عقار هي من الدعاوى الشخصية العقارية ، لان الحقوق
    الشخصية العقارية هي تلك التي تنصرف الى علاقة قانونية بين دائن ومدين محلها الحق بنقل حق عيني ،
    مثل الدعوى التي تقام لتنفيذ عقد منصب على ملكية عقار او حق انتفاع ، وحيث ان دعوى المميز لا
    تنصب على علاقة شخصية بينه وبين المميز ضدهم ورثة المنتفع من المأجور ولا تتعلق بأي علاقة
    شخصية بينه وبينهم فانه لا يمكن اعتبار هذه الدعوى دعوى شخصية عقارية حتى يمكن القبول بتطبيق
    الفقرة الثالثة من المادة (37) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
    3- اذا لم يدعم المميز ادعاءه بعدم امكان مخاصمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية امام محكمة موقع
    العقار في الضفة الغربية بأي سند قانوني فلا يمكن لمحكمة التمييز معالجة هذا الادعاء ، وتعتبر الحكومة
    شخصا عاديا في دعاوى الحقوق المدنية مع الاطراف الاخرى ، وان القول بانتفاء امكانية مثول الحكومة
    الاردنية امام محكمة موقع العقار في الضفة الغربية هو قول مجرد سواء من الناحية القانونية او الواقعية ،
    كما ان اثارة مثل هذا الدفع هو من حق الحكومة الاردنية وليس من حق المدعي .
    4- ان مخاصمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية امام محكمة موقع العقار في الضفة الغربية تحكمها احكام
    قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون دعاوى الحكومة والقواعد العامة كما ان اتفاقية الرياض للتعاون
    القضائي لا تمنع ولا تحرم مخاصمة المدعي ( المالك ) للمستأجر ( حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ) امام
    محاكم الضفة الغربية .

    قرار تمييز حقوق السنه 1996 الرقم 825 سنة النشر 1998
    1- يعد الضرر الذي يلحق بالادارة العامة نتيجة تأخر المتعهد بتوريد المواد والبضائع المحالة عليه والتي التزم
    بتوريدها بموجب عقد اداري ضررا مفترضا غير قابل لاثبات العكس نظرا لطبيعة العقد وعلاقته بالصالح
    العام ولما له من تأثير في حسن سير المرافق العامة .
    2- اذا تضمن عقد التوريد انه في حالة تأخير تبليغ الاعتماد المستندي للمصدر لمدة تزيد على عشرة ايام من
    تاريخ عقد التوريد , فان مدة التأخير تنسحب على مواعيد الشحن دون غرامات , وطالما ان هذا الشرط
    وضع لمصلحة المحال عليه عطاء التوريد ولا يخالف القانون او النظام العام فهو ملزم للأدارة
    وعليه فان تأخر الادارة في فتح الاعتماد يوجب احتساب مدة التأخير لمصلحة المحال عليه العطاء دون فرض
    غرامات عن فترة التأخير في توريد البضاعة الواردة ضمن فترة تأخير فتح الاعتماد .
    3- اصابة محركات الباخرة الناقلة للبضاعة موضوع العطاء مما اضطر اصحابها الى قطرها الى ميناء
    المصدر واضطر المحال عليه الى نقلها على باخرة اخرى هو من قبيل الحادث الفجائي والسبب الاجنبي الذي
    لا يد للمتعهد فيه وخارج عن ارادته وهو يأخذ حكم القوة القاهرة وان لم يترتب عليه استحالة التنفيذ
    وانما ترتب عليه وقف تنفيذ العقد خلال مدة عطل الباخرة وقطرها مما يشكل استحالة وقتية في تنفيذ العقد
    بالمعنى المقصود من المادة (247) من القانون المدني وبالتالي لا يجوز مساءلة المتعهد عن التأخير في
    تسليم البضاعة لسبب خارج عن ارادته ولم يكن بامكانه تحاشيه , وعليه ولما لم يرد في اوراق الدعوى ما يفيد
    ارتكاب المتعهد بالتوريد اي خطأ في تنفيذ العقد او تقصيره في التنفيذ , اضافة الى ان وزارة التموين استلمت
    البضاعة ولم تستعمل حقها في فسخ العقد نتيجة لتأخير التسليم وفقا للمادة (247) المشار اليها فيكون
    الحكم بالزام المتعهد بالغرامة عن التأخير مخالفا لاحكام المواد (202و247و448) من القانون المدني .
    4- لا يشترط لتطبيق احكام نظرية القوة القاهرة ان يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا والقول بأن قيام المتعهد بتسليم
    البضاعة موضوع العطاء بعد تأخير التسليم نتيجة عطب اصاب الباخرة الناقلة ينفي استحالة التنفيذ ,
    لان حكم المادة (247) من القانون المدني ذكرت نوعين من الاستحالة اضافة للأستحالة المطلقة وهي
    الاستحالة الجزئية والاستحالة الوقتية في العقود المستمر ، وبما ان العطل الذي اصاب الباخرة يشكل سببا احنبيا
    يخرج عن ارادة المتعهد والذي تسبب في تأخير تنفيذ العقد الى ان تمكن المورد من شحن البضاعة على باخرة
    اخرى , وبما ان تنفيذ العقد يحتاج الى وقت وكان من المستحيل على المورد الاستمرار في تنفيذ العقد خلال
    مدة التعطيل الناشئة عن السبب الاحنبي فيكون تنفيذ العقد متوقفا رغم ارادة المورد ودون تقصير منه ولا يجوز
    بالتالي مساءلته عن هذا التأخير قانونا .

    قرار عدل عليا السنه 1994 الرقم 219 سنة النشر 1995
    1 - ان قرار لجنة العطاءات باستبعاد اي عرض لمخالفته لشروط العطاء هو قرار سليم ومتفق وأحكام القانون
    ذلك ان من اول واجبات لجنة العطاءات احترام شروط العطاء التي وضعت حفاظا للمصلحة العامة واستبعاد
    اي عطاء مخالف لتلك الشروط وعليه فيكون قرار لجنة العطاءات باستبعاد عرض المستدعية لمخالفته للشروط
    وتصديق القرار من الوزير موافقا للقانون .
    2 - لا يرد القول ان القرار الاداري قد صدر مشوبا بعيب استعمال السلطة ما دام ان الجهة
    ( المستدعى ضدها ) لجنة العطاءات قد التزمت شروط العطاء وكانت حريصة على توفر مادة السكر لتلبية
    احتياجات المواطن بما يحقق المصلحة العامة وبما ان القرار الاداري يصدر متمتعا بقرينة الصحة والسلامة ما
    لم يثبت الطاعن عكس ذلك .

    وشكرا لكم


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Tommywarsong
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    الأردن/اربد،الحي الشرقي،بجانب مسجد سامراء.
    المشاركات
    1,529
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    157




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  ما إلي دخل بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد ،، و فكونا من هالسولافة بلاش تخوزقونا ،، !!!!!!

    افتراضي رد: نقاش (الشرط الجزائي)


    اليوم المسا نشاله بجيب الخبر اليقين ..


    0 Not allowed! Not allowed!
    أبو السعيد لازم يعيش .. !!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •