قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 371/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 20/10/1997 المنشور
* ان صفة الناخب شرط اساسي لقبول الطعن لان من المبادىء القانونية المستقرة في الطعون الانتخابية انه لا بد من توفر صفة الناخب بالمستدعي كما تشير اليه المادة (26) من قانون الانتخاب .
* بما ان الثابت ان المستدعي غير مسجل كناخب في الجداول الانتخابية لعام 1997 في دائرة عجلون الانتخابية فان دعواه تصبح مستوجبة الرد لانتفاء صفته كناخب
المواضيع المتشابهه:
- [قرار محكمة ادارية] : قرار محكمة العدل العليا رقم 1997/176 - سبب القرار الاداري
- محكمة العدل العليا الاردنية رقم 134/1997 الخصومة
- عدل العليا الاردنية رقم 119/1997 (هيئة خماسية)صلاحية رئيس النيابة العامة الإدارية
- قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 226/1997 (هيئة عامة)
- قرار محكمة العدل العليا فصل الموظف191/1997 (هيئة عامة) تاريخ 18/10/1997
المفضلات