مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “من هو صاحب العمل ؟
ج : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل أجر.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 17 من 17
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي

    شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي



    السلام عليكم
    في حال كان شاهد النيابه في قضيه جنحويه هو المدعي بالحق الشخصي وهو من قدم شكوى لدى سعاده المدعي العام وبأجراء المحاكمه ثبت برائة الظنين من الجنح المنسوبه اليه لعدم الثبوت وان الشكوى كانت كيديه
    ثم تقدم من كان مشتكى عليه بشكوى لدى سعادة المدعي العام فيها ملخص الوقائع من القضيه الجزائيه من كذب الوقائع والشهاده الكاذبه للمشتكي فاصدر سعادة المدعي العام قرار الظن بجنحة الافتراء ولم يتطرق في قراره الى شهادة الزور
    سوالي ماهو السبب وما هو الاجراء في هذه الحاله ؟ وهل يجب تقديم شكوى ثانيه بشهادة الزور ؟ وما هي الاجرائات في حالة منع المحاكمة في الجنح ؟
    وشكرا لكم

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    اخي العزيز ،،،،
    الاجراء في هذه الحالة بان المدعي العام يقم باحالة ملف الدعوى الى محكمة الصلح لتنظر بالدعوى
    و لكي يقدم كل من الطرفين بيناته و دفوعه ، ثم تقم الصلح بالفصل بالدعوى سلبا او ايجابا
    ان شكوى الافتراء تختلف عن الوز و لكل منها احكامه و قواعده و بالتاكيد يمكنك ذلك
    و لكني لا ارى جدى من ذلك ان كنت قد اقمت سابقا دعوى الافتراء مع الملاحظة ان الدعوى ذات اهمية بحيث مقارنة الوقائع مع ما ينطبق عليها من شكوى ووفق البينات المتاحة
    مع الشكر ،،،


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  4. #3
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    كم كانت فرحتي عارمه عندما وجدة ردا على أستفساري وحقيقتا عاجز عن شكرك اخ محمد حوامده لهتمامك
    وارجوا ان تسمح لي بعرض الوقائع
    أقمت دعوى حقوقيه لدى محكمة صلح حقوق موضوعها مطالبه بقيمه ماليه , وعند تقديم بينات المدعي ومن
    ضمنها سند العقد الذي يثبت حقي في هذه المطالبه عندها طعن وكيل المدعى عليه بان العقد مزور وان موكله
    لا علم له بالاضافه الموجوده في العقد ( العقد بالاصل مطبوع وتم تعديل بند مطبوع في العقد بإضافة عبارات
    بخط اليد وهذه العبارات المكتوبه بخط اليد هي التي أدعي انها مزوره فقط وان المدعى عليه لا علم له بها )
    قررت المحكمه الموقره العمل باحكام الماده 99 من قانون أصول المحاكمات المدنيه بتكليف وكيل المدعى
    عليه بتقديم كفاله عدليه بقيمة الف دينار وبعد ان قدم وكيل المدعى عليه الكفاله للمحكمه الموقره قررت
    المحكمه الموقره وقف السير في الدعوى وارسال صوره عن ملف الدعوى الى المدعي العام الموقر للتحقيق
    بدعوى التزوير المدعى به
    وعندما وردة صورة ملف الدعوى الصلحيه الحقوقيه الى مكتب المدعي العام الموقر وبعد قيده قضيه تحقيقيه
    بوشر بالتحقيق ( ملاحظه : في هذه المرحله من كان مدعى عليه في القضيه الحقوقيه اصبح مشتكي ومن كان
    مدعي في القضيه الحقوقيه أصبح مشتكى عليه )
    تمت دعوة المشتكي وبعد القسم القانوني أجاب : ملخص أجاباته ( انه لم يقم بكتابة العبارات المضافه في العقد
    وان هذه العبارات من صنع المشتكى عليه وان المشتكى عليه قدم هذا العقد المزور بينه له في الدعوى الحقوقيه )
    قرر المدعي العام الموقر أجراء خبرة خطوط بستكتاب المشتكي والمضاهاة على العقد
    وبنتيجه قال تقرير خبير الخطوط ( ان العبارات المضافه على العقد ليسة بخط المشتكي )
    قرر المدعي العام الموقر أسناد الى المشتكى عليه جرم التزوير في اوراق خاصه خلافا للمادتين 260 و 271
    عقوبات واستعمال مزور خلافا للمادة 261 عقوبات وتسطير الاحضار بحقه
    تم القبض على المشتكى عليه واحضاره الى المدعي العام الموقر وبعد تلاوة الجرائم المسنده اليه وباستجوابه
    أجاب ( ان من قام بإضافة العبارات على العقد هو المشتكي وبخط يده وامامي )
    أصدر المدعي العام الموقر قرار الظن بالجرائم سابقة الذكر ولزوم محاكمة أمام محكمة بداية جزاء
    وبالمحاكمه الجاريه أمام محكمة بداية جزاء تم الاتي :
    المشتكى عليه قال انه غير مذنب وكرر أقواله عند المدعي العام الموقر
    المشتكي قدم لائحة أدعاء بالحق الشخصي مطالب فيها بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به
    المدعي العام المنتدب قال : التمس دعوة شاهد النيابه العامه
    حضر شاهد النيابه العامه وهو المشتكي وبعد القسم القانوني ( حلف اليمين ) أجاب : مختصر أقواله
    أمام المحكمة ( ان الاضافه الموجوده على العقد ليسة منه ولا علم له بها ويعتقد ان العقد مزور )
    وبمناقشة وكيل المدعي بالحق الشخصي للشاهد ( الشاهد هو المشتكي ) اجاب ( انه تضرر ماديا ومعنويا
    وان الظنين ( المشتكى عليه ) حكم له بدعوى حقوقيه سابقه بمبلغ ( ... ) بالاستناد الى هذا العقد المزور )
    طلب المشتكى عليه من المحكمه الموقره أجراء خبرة خطوط من ثلاثة خبراء من مرتب أدارة المختبرات
    والادله الجرميه بستكتاب المشتكي والمضاهات على 36 سند فبض كتبت بخط المشتكي والاستكتاب السابق
    الذي أجراه المدعي العام الموقر والعقد المدعى تزويره وتم دعوة المشتكي للطلاع على 36 سند القبض اذا
    كانوا بخطه ام لا وأقر المشتكي أمام المحكمه الموقره ان سندات القبض بخط يده
    وفي الجلسه المحدده لأجراء الخبره حضر الخبراء الثلاثه ولم يحضر المشتكي فقررت المحكمه الموقره أجراء
    الخبره بالمضاهات على الاستكتاب السابق و 36 سند قبض والعقد
    وكانت نتيجة تقرير الخبره الثلاثيه كالاتي :
    ان الاستكتاب الذي أجراه المدعي العام الموقر ( تشوبه علامات عدم الطبعيه من بطء في الكتابه في بعض
    أجزائه وعدم الثبات في الاسلوب الكتابي على إمتداد الاستكتاب )
    ان العبارات المضافه على العقد هي بخط يد المشتكي
    وقد دعت المحكمه الموقره الخبراء الثلاثه للمناقشه وقد جزم الخبراء الثلاثه ان العبارات المضافه في العقد هي
    100% خط المشتكي
    أصدرت المحكمه الموقره قرارا ( حيث تجد المحكمه ان تقرير الخبره قد جاء واضحا ومتفقا والمهمه التي
    كلف بها الخبراء وموافق لللاصول والقانون فتقرر المحكمه اعتماده )
    اصدرة المحكمه الموقره قرار الحكم في القضيه البدائيه الجزائيه الاتي
    اعلان برائة المشتكى عليه من الجرمين المسندين له
    رد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الثبوت
    وجاء في متن الحكم بالتدقيق تجد المحكمه ان واقعة هذه الدعوى تتلخص ( قام المشتكي بإضافة العبارات على
    العقد وعندما قام المشتكى عليه بالمطالبه امام محكمة الحقوق عندها طعن المشتكي بعدم صحة تلك الاضافه ولا
    علم له بها )
    وبعد مرور شهرين على صدور الحكم أكتسب الحكم الدرجه القطعيه واصيح الحكم الجزائي عنوان الحقيقه
    ثم قمت بكتابة شكوى مستمدا في وقائعا من أوراق رسميه وهي محاضر القضيه الحقوقيه والجزائيه والتحقيقيه
    وقمت بتصوير القضيه الجزائيه بكامل محتوياتها وتصديقها حسب الاصول وتقديمها مع الشكوى الى المدعي
    العام الموقر
    ومره اخرى تنقلب الادوار من كان مشتكى عليه اصبح مشتكي ومن كان مشتكي اصبح مشتكى عليه
    أصدر المدعي العام الموقر قرار الظن جرم : جنحة الافتراء وفقا لاحكام الماده 210 / 1 عقوبات
    ولزوم محاكمة عنها امام محكمة بداية جزاء
    الا ان المدعي العام الموقر لم يسند الى المشتكى عليه جرم : جنحة شهادة الزور وفقا لاحكام الماده 214 / 1
    اخواني العزاء ما هو مجهول لدي هو في حالة تقديم شكوى جديده الى المدعي العام موضوعها شهادة الزور
    وقام المدعي العام بعدم قبول الشكوى لوجود جنحة الافتراء او منع محاكمة المشتكى عليه فما هي مدة الطعن
    في قراره والمحكمه المختصه التي تنظر في منع المحاكمه في الجنح
    ولكم جزيل الشكر


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    عزيزي شكرا على هذه القضية التي أثريت بها موقعنا .. وإني أدعو جميع زملائي محامي المستقبل لقراءتها والاضطلاع على إجراءاتها ,, خصوصا ما يتعلق منها بوقف الدعوى الحقوقية لحين الانتهاء من الدعوى الجزائية إضافة إلى حجية الحكم الجزائي على الدعوى الحقوقية

    =====================

    إذا حكم القاضي الجنائي بالمسؤولية فعلى القاضي المدني أن يلتزم بالحكم الجزائي، نعني أنه إذا حكم بالدعوى العمومية والدعوى المدنية فلا يجوز للقاضي المدني مناقضة الحكمة الجنائية من حيث الحكم.
    وهذا ما يندرج تحت قاعدة أن الجنائي يعقل المدني:
    وهذه القاعدة تقضي أنه إذا كان القاضي المدني لا يستطيع مخالفة حجية الحكم الجنائي فيجب بالتالي أن يحكم بما يوافق الحكم الجزائي الصادر ابتداء.. لذا يفرض القانون على القاضي المدني واجب وقف الحكم ريثما يصدر القاضي الجزائي حكمه حول الدعوى العمومية، بالمقابل لا يلزم القاضي الجزائي لحين صدور الحكم المدني باستثناء بعض الحالات القليلة جدا من المسائل الأولية

    ==========================

    بالنسبة إلى استفسارك فالرد عليه كالتالي:

    بشكل عام .. إن النيابة العامة هي صاحبة السلطة في اصدار قرار الظن على المشتكى عليه.. إلا أن للمدعي بالحق الشخصي أو المشتكي الحق بتحريك الدعوى العمومية الجزائية امام المحاكم .. لذا فإن من حقك إثارة الجرم امام المحاكم النظامية ومن حق المحكمة تعديل من وصف التهمة وعدم التقيد بما جاء بمحضر النيابة العامة .. لذا فمن حقك اثارة الشكوى وإرفاق شكواك بالادعاء بالحق الشخصي للتعويض عن الضرر الذي لحقك جراء هذا الاتهام الباطل..


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  6. #5
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    بسم الله الرحمن الرحيم
    مشكور الاخ احمد ابوزنط لتوضيحه السابق و ماناورده ما هو الا من باب الاستزادة العلمية لينفعنا و ينفعكم باذن الله .
    اخواني العزاء ما هو مجهول لدي هو في حالة تقديم شكوى جديده الى المدعي العام موضوعها شهادة الزور
    وقام المدعي العام بعدم قبول الشكوى لوجود جنحة الافتراء او منع محاكمة المشتكى عليه فما هي مدة الطعن
    في قراره والمحكمه المختصه التي تنظر في منع المحاكمه في الجنح
    اولا ساورد المواد المختصة بذلك في قانون اصول المحاكمات الجزائية
    م رقم 130 \اصول جزائية اردني
    ج. اذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي :
    اذا كان الفعل يؤلف جرما فاذا كان جنائياً يقرر اتهام المشتكى عليه واذا كان جنحياً او مخالفة يقرر لزوم محاكمته من اجل ذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة لمحاكمته .

    م 133 \ 1
    1. اذا تبين للمدعي العام ان الفعل يؤلف جرماً جنائياً . وان الادلة كافية لاحالة المشتكى عليه للمحكمة ، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على ان يحاكم من اجله امام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص ، ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام .
    و بالتالي فان الطعن بقرار المدعي العام يكون بتقديم استدعاء الطعن بالقرار للنائب العام ثم ليقم بدوره بالنظر بالشكوى و صحتها القانونية ،
    * ملاحظة قرار المدعي العام يكون نقضه من خلال النائب العام و ليس باللجوء الى محكمة معينة كالاستئناف مثلا .
    ** رأيي الشخصي بان تبقى على موضوع دعوى الافتراء فهي كافية لتفيك بحقك ، اما بالنسبة للدعوى المدنية الاولى فان لك الحق بمتابعة السير بها حسب القانون و استرداد حقوقك المالية المطلوبة اصلا ، بصراحة و حسب تجاربنا فان الدعاوى الجزائية في بعض الاحيان تؤخر الحق المدني "المبلغ المالي " و يؤدي الى تاخير حصولك على المبلغ بالتالي
    مع الاحترام


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  7. #6
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    بسم الله الرحمن الرحيم
    أعضاء الموقع العزاء
    شكر خاص الى كل من أبدى رأي في هذا الموضوع واي راي له قيمة والقضيه ما زالت معروضه على المحاكم .
    ان أعضاء الموقع يتميزون بسعت الصدر وهي صفه يتسم بها القضاة .
    ما اعجبني في موقع كلية الحقوق القول ( المحاماه لا تعتبر دراسة بحد ذاتها بل هي موهبة وحرفة تكون
    مزروعة في الانسان ويستطيع تنميتها مع الممارسه والصبر والدراسة الجاده وهي ملكة مرتبطه بالقدره
    الكلاميه والاستنتاج السليم ) كلمات مرصعه بالجواهر والذهب
    ومن يدقق في هذه الكلمات ويتبعها فهي طريق التميز والنجاح في هذه المهنه الجليله التي تمس حيات كل منا .
    وبما ان كل قضيه تميز باسم المحكمه المنظوره لديها والسنه والرقم ولوجود عدت قضايا في الموضوع
    أسمحوا لي ان اعطيها الاسماء الاتيه حسب موضوعها :
    الدعوى المدنيه مطالبه ماليه
    الدعوى الجزائيه التزوير
    الدعوى الجزائيه الافتراء
    القضيه التحقيقيه الافتراء
    شكوى شهادة الزور
    ولكم جزيل الشكر


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    عزيزي..

    إن دعوى التزوير بحسب ما فهمته فقد انقضت .. وحكمت المحكمة ببراءتك من التهم المنسوبة إليك وعليه فإن حكمها عنوان العدالة .. لذا فإن كل ما عليك فعله أن تأخذ صورة من القرار الذي يقضي ببراءتك وتصادق على قطعيته .. وتسجل شكوى افتراء مع شهادة الزور لدى المحكمة المختصة وهي محكمة بداية الجزاء مع الادعاء بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقك جراء هذه الاساءة.. طبعا عن طريق المدعي العام .. وتتخذ حضرتك صفة الادعاء بالحق الشخصي ويباشر المدعي العام اجراءات دعوى الحق العام .. ولا يجوز له المصالحه بشأنها أو اسقاطها .. وإن اقتصر المدعي العام التهمة على الافتراء فإن للقاضي الجزائي الحق في تعديل وصف التهمة واضافة شهادة الزور إلى قائمة التهم الموجهة للمشتكى عليه (الظنين)

    أما بالنسبة لدعوى المطالبة المالية .. فما عليك سوى أن تأخذ صورة أخرى من قرار الحكم بالبراءة مصادق على قطعيته وتبرزه كبينة في دعوى المطالبة المالية .. وتطالب بمباشرة السير باجراءات الدعوى المدنية..


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  9. #8
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    السلام عليكم
    اخي العزيز محمد الحوامده
    في ردك الاول لفت انتباهي قولك ( ان شكوى الافتراء تختلف عن شهادة الزور )
    كلام مطابق للواقع وصحيح من نص المادتين في قانون العقوبات المادة (210) و المادة (214)

    اختلاق الجرائم
    المادة (209)
    من أخبر السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب ،
    ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ،
    عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين .

    الافتراء
    المادة (210)
    1- من قدم شكاية او إخباراً كتابياً الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ،
    فعزا الى أحد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها
    او اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم
    عوقب بحسب أهمية ذلك الاسناد بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات.
    2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة .

    شهادة الزور
    المادة (214)
    1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية او مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين
    او أنكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ،
    سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ،
    او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات .
    2- وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية او محاكمتها ، حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة
    وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة
    فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات .
    3- وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.

    اليمين الكاذبة
    المادة (221)
    1- من حلف - بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية
    عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً .
    2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين
    بحكم ولو لم يكن مبرماً .

    أرجوا ان تسمح لي بالملاحظات التاليه :
    اختلاق الجرائم المادة (209) ان المخبر يذكر وقائع الجريمه الا انه لا ينسبها الى احد .
    الافتراء المادة (210) ان المخبر او المشتكي يذكر وقائع الجريمه وينسبها الى احد .
    الفرق بين شهادة الزور المادة (214) و اليمين الكاذبة المادة (221)
    ( من حلف - بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية )
    شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي والادعاء بالحق الشخصي هي دعوى حقوقيه سمح القانون بإقامتها
    أذا النيابه العامه أقامة الدعوى الجزائيه , اذا كانت شهادة المدعي بالحق الشخصي محصوره في الشق الجزائي

    وكذب فيها فهي شهاده زور , اما اذا تطرقة شهادته الى الشق الحقوقي في الدعوى الجزائيه كان يسأله عنها
    وكيله او الظنين في هذه الحاله فهل ينطبق عليه اليمين الكاذبة المادة (221) ؟

    وبرجوع الى ما لفت انتباهي في ردك اخي العزيز ان المدعي العام الموقر في القضيه التحقيقيه الافتراء ظن ان
    شهادة الزور في القضيه التحقيقيه في التزوير ويليسة شهادته امام محكمة الجزاء في قضية التزوير وفي هذه
    الحاله يمكن مراجعة المدعي العام الموقر والاستفسار منه .
    وشكرا لكم جميعا


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    السلام عليكم
    اخي العزيز احمد ابو زنط
    شكرا جزيلا لهتمامك , وارجو ان تسمح لي بتحدث بعض الشي عن وقف السير في الدعوى المدنيه .

    مواد القانون من قانون أصول المحاكمات المدنيه رقم 24 لسنة 1988

    المادة ( 99 )
    اذا أدعي أن السند المبرز مزور
    وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك
    وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير
    تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضررإذا لم تثبت دعواه
    ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى النيابة
    وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية الى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة
    على أنه اذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو أكثر
    فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى .

    المادة ( 122 )
    تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها
    الحكم . وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى .

    المادة( 123 )
    1) يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ
    اقرار المحكمة لاتفاقهم .
    ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه .
    2) اذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل - مهما كانت
    مدة الوقت - تسقط الدعوى .
    3 )اذا تقرر إعلان إفلاس احد فرقاء الدعوى او طرأ عليه ما يفقده اهلية الخصومة ،
    تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانوناً ،
    اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية ،
    كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى
    وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون .
    4) اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم ، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة .

    قرار تمييز حقوق السنه 1998 الرقم 414 سنة النشر 1998
    استقر القضاء والفقه على ان معيار تطبيق قاعدة (الجزائي يعقل المدني) ووقف الفصل في الدعوى المدنية
    لحين صدور الحكم الجزائي البات هو وجود مسألة مشتركة بين الدعويين ولا تستطيع المحكمة المدنية ان
    تحسمها دون ان تقول المحكمة الجزائية كلمتها بشأن وجود الجريمة ونسبتها الى المشتكى عليه
    بحيث يخشى اذا لم يتوقف النظر في الدعوى المدنية ان يجيء قضاؤها مناقضا لما خلص اليه الحكم الجزائي ،
    فاذا كان موضوع الدعويين الجزائية والمدنية هو الشيك المطالب بقيمته فتكون وحدة السبب قد اتحدت بين
    الدعويين وطالما ان المحكمة الجزائية هي المختصة بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في
    الدعوى الجزائية المرفوعة امامها دون ان يكون للحكم المدني حجية عليها وطالما انه لم يصدر في الدعوى
    المدنية حكم بات قبل او اثناء نظر الدعوى الجزائية فيكون من المتوجب وقف السير بالدعوى المدنية
    حتى تقول المحكمة الجزائية كلمتها في الدعوى المنظورة امامها بجرم شيك لا يقابله رصيد عملا بالمادة
    (122) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

    قرار تمييز حقوق السنه 1998 الرقم 2286 سنة النشر 2000
    يستفاد من احكام المادة (122) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان للمحكمة من تلقاء نفسها الحق بوقف
    السير في الدعوى اذا كان الحكم في موضوعها يستلزم حتما الفصل في مسألة اخرى ، وهي ما اصطلح
    على تسميتها المسألة الاولية ، ومن ذلك يتضح : أ- ان الفصل في المسألة الاولية لازم للحكم في الدعوى
    الاصلية ومنتج فيها ، أي ان يكون هناك ارتباط واضح بين الدعويين الاصلية والفرعية التي موضوعها المسألة
    الاولية وبحيث يكون اثر المسألة الفرعية في الدعوى الاصلية واضحا ومنتجا . ب- ان تكون المسألة الاولية
    من اختصاص محكمة اخرى غير المحكمة التي تنظر في الدعوى ، فان كانت داخلة في اختصاصها فانها
    تتولى الفصل فيها دون حاجة لوقف الدعوى تطبيقا لقاعدة قاضي الاصل قاضي الفرع وباعتبار المسألة الاولية
    لا تعدو ان تكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى الاصلية يمكن اثارته امام المحكمة التي تنظر الدعوى .
    وعليه وحيث ان الادعاء بتزوير مستندات مبرزة في دعوى منظورة قد نظمت احكامه المادة (99) من قانون
    اصول المحاكمات المدنية وقد اوجبت احكام هذه المادة ان احالة الاوراق الى النيابة العامة للتحقيق في التزوير
    ومن ثم وقف النظر في الدعوى يقتضي ان يكون هناك ادعاء بالتزوير في مواضع محددة في السند
    المحتج به ، وان يكون الادعاء منتجا في الدعوى وان يكون هناك شواهد وامارات ودلائل قنعت بها المحكمة
    نتيجة التدقيق الذي اجرته وان يتعلق السند المدعى بتزويره بجميع اسباب الدعوى والطلبات فيها ، فان لم يتوفر
    كل ذلك بالاضافة الى الشرطين المشار اليهما اعلاه فلا وجه لوقف السير في الدعوى ، وحيث ان المميز ادعى
    التزوير في عنوان عقد فتح الحساب الصادر عن البنك ، بحيث استبدل كلمة (جار) بكلمة قرض ، وكشوف
    الحساب المتعلقة به والصادرة عن البنك فان ادعاءه هذا لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع
    الدعوى ويدخل في اختصاص محكمة الموضوع امر النظر والبت فيه ، ولا يتفق مع القانون والواقع احالة
    الاوراق للنيابة العامة لاجراء التحقيق فيما ادعى المميز انه تزوير، وعلى فرض صحة الادعاء بالتزوير فانه
    لا يستدعي احالة الدعوى برمتها الى النيابة العامة وبالتالي لا يستدعي وقف السير في الدعوى لان ما
    ادعي تزويره ليس هو السبب الوحيد الذي قامت عليه الدعوى ، كما لم يرد ما يدل على وجود شواهد وامارات
    ودلائل على وجود التزوير الذي يستوجب استئخار النظر في الدعوى ووقفها ، ولذلك فان شروط المسألة
    الاولية غير متوفرة مما يجعل عدم وقف السير في الدعوى واقعا في محله وموافقا للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    بسم الله الرحمان الرحيم
    أعضاء المنتدى العزاء
    السلام عيكم
    الموضوع : الدعوى المدنيه مطالبه ماليه
    بمجرد ان اكتسب الحكم الجزائي في التزوير الدرجه القطعيه , قمت بتصويره وتصديقه وفي هذه الحاله يختم
    قلم الجزاء الحكم يختم صوره طبق الاصل والختم الثاني ان الحكم أكتسب الدرجه القطعيه وتاريخ أكتسابه
    الدرجه القطعيه وتقديم أستدعاء الى محكمة صلح حقوق الموقره ملتس الطلب منها السير في الدعوى وبيان ان
    سبب وقف الدعوى قد زال بصدور الحكم في قضية التزوير ويقوم القاضي بطلب ملف الدعوى الحقوقيه من
    قلم الصلح وعند احضار الملف يدقق القاضي وفي الحكم الجزائي فاذا وجد القاضي ان سبب إيقاف الدعوى
    قد زال يوقع على الطلب ويامر القلم بتبليغ أطراف الدعوى ويحفظ الطلب في ملف الدعوى الصلحيه الحقوقيه
    ويعيد اليك قرار الحكم الجزائي وبعدها أذا راجعت قلم الصلح يطلب منك تحديد موعد الجلسه او يبلغك بموعدها
    وعند حضور اول جلسه وعند انعقاد المحكمه يطلب منك القاضي قرار الحكم ويضمه الى ملف الدعوى
    ويصدر قرارا السير في الدعوى من النقطه التي وصلة اليها
    وتستمر الدعوى في مراحلها حسب القانون

    تعليق :
    ان من حق المدعى عليه تقديم البينات والدفوع والاعتراضات القانونيه في دحض بينات المدعي الا ان عليه
    ان ينتبه ان لا يقع في تناقض ان القاعده الفقهيه تقول (( لا حجة مع التناقض )) وهذه القاعده تنطبق على
    المدعي

    في المرافعه النهائيه لا بد من ذكر المادة رقم 87 / 2 من قانون أصول المحاكمات المدنيه التي نصها
    ( اذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الانكار أو ادعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر أو مدعي
    التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا . ) كتذكير للمحكمه الموقره

    وشكرا لكم جزيل الشكر


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Tommywarsong
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    الأردن/اربد،الحي الشرقي،بجانب مسجد سامراء.
    المشاركات
    1,529
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    157




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  ما إلي دخل بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد ،، و فكونا من هالسولافة بلاش تخوزقونا ،، !!!!!!

    افتراضي رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    يا سيدي شهادة الزور بتكون من الشاهد يلي جابه المشتكي معه قدام المدعي العام ..
    - المدعي العام بيسمع أقوال المشتكي (بعد تحليفه اليمين) مباشرة بعد ما تتسجل القضية .. بيسمعه .. و بيسمع شهوده ازا كانوا جايين ..

    فهون ثبت انه المشتكي كزاب .. و شكوته كيدية .. منطبق نص المادة 62 هي نصها ..


    1-. اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقاً للمادة (52) وانتهى
    بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض امام المرجع المختص .
    2. ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات


    ازا واحد من شهود المشتكي كزب مثلاً .. بامكان المشتكى عليه يسلخه شكوى شهادة الزور ..

    و شكوى شهادة الزور بتكون فقط بالقضايا الجزائية .. و بالقضايا الحقوقية بيصير اسمها اليمين الكازبة .. و انا بحكيلك من عندي يا معلم .. ما بيصير تشتكي على المشتكي شهادة الزور .. و الشكوى اسمها افتراء و اختلاق الجرائم .. و هي جريمة من اختصاص محكمة بداية الجزا .. يعني (حذفت بواسطة ادارة الموقع ) .. أما شهادة الزور قضية صلحية ..
    لو انتا لا سمح الله بهالموقف و واحد تبلى عليك .. بتروح على الصلح ولا على البداية .؟؟؟

    والله ما بقبل الا أشتكي عليه بمحكمة البداية .. عشان أهري وبره ..


    0 Not allowed! Not allowed!
    أبو السعيد لازم يعيش .. !!

  13. #12
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    بسم الله الرحمان الرحيم
    أعضاء المنتدى العزاء
    السلام عليكم
    الموضوع : قانون أصول المحاكمات الجزائيه المواد رقم 130 131 132 133

    المادة 130
    أ- اذا تبين للمدعي العام ، ان الفعل لا يؤلف جرما، أو انه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب
    الجرم ، أو ان الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام ،
    يقرر في الحالتين الاولى والثانية منع محاكمة المشتكى عليه وفي الحالات الاخرى ،
    اسقاط الدعوى العامة وترسل اضبارة الدعوى فورا الى النائب العام .
    ب- اذا وجد النائب العام أن القرار في محله ، وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول اضبارة الدعوى الى
    ديوانه ، أن يصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ويأمر باطلاق سراح المشتكى عليه اذا كان موقوفا واذا
    رأى انه يجب اجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر باعادة الاضبارة الى المدعي العام لاكمال تلك النواقص.
    جـ- اذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله ، قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي:
    اذا كان الفعل يؤلف جرما ، فاذا كان جنائيا، يقرر اتهام المشتكى عليه ، واذا كان جنحيا أو مخالفة يقرر لزوم
    محاكمته من أجل ذلك الجرم ، ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة .

    المادة 131
    اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة ويأمر باطلاق سراحه
    ان لم يكن موقوفا لسبب آخر .

    المادة 132
    اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنحيا، يقرر الظن على المشتكى عليه بذلك الجرم ، ويحيل
    اضبارة الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمته .

    المادة 133
    1- اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنائيا ، وان الادلة كافية لاحالة المشتكى عليه للمحكمة ، يقرر
    الظن عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص ،
    ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام .
    2- اذا وجد النائب العام قرار الظن في محله ، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى
    المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.
    3- اذا وجد النائب العام انه يجب اجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يعيد الاضبارة الى المدعي العام للقيام
    بتلك التحقيقات .
    4- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما ، أو انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم ،
    أو ان الادلة غير كافية ، أو ان الجرم سقط بالتقادم ، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام ،
    ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الاولى ، وفي الحالات الاخرى يسقط الدعوى العامة ، ويأمر
    باخلاء سبيله اذا كان موقوفا ما لم يكن موقوفا لسبب آخر.
    5- اذا وجد النائب العام أن الفعل لا يؤلف جرما جنائيا ، وانما يؤلف جرما جنحيا، يقرر فسخ قرار المدعي
    العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى
    المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.

    قرار تمييز حقوق السنه 2002 الرقم 2846 سنة النشر 2003 رقم الصفحة 2083 ( 1 - القاعدة في
    تفسير نصوص القانون توجب أن تقرأ مجموع هذه النصوص معا تتوصل المحكمة إلى حكمة المشرع من
    وضع هذه النصوص ولا يجوز اجتزاء نص لاستخلاص حكم منه إذا كان في القانون نص آخر يقيده صراحة
    أو ضمنا ... )

    ان هذه المواد تندرج تحت عنوان قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

    رأي في المادة 130 في حال قرر المدعي العام ( منع محاكمة المشتكى عليه ) في هذه الحاله عليه ( وترسل
    اضبارة الدعوى فورا الى النائب العام ) ويستدل من الفقره ب و الفقره ج من نفس الماده 130 ان قرار
    المدعي العام في حالة منع المحاكمه ليس نهائي بدليل الفقره ج وان القرار النهائي في منع المحاكمه هو للنائب
    العام مع ملاحظة ان عبارة جرم عامه تشمل جنايه او جنحه ولا علم لي اذا كانت المخالفه جرم ام لا
    وعبارة ( وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول اضبارة الدعوى الى ديوانه )

    راي في المادة 131 اذا كان الفعل مخالفه ( يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة )

    راي في المادة 132 اذا كان الفعل جرم جنحه ( يقرر الظن على المشتكى عليه بذلك الجرم ) و ( ويحيل
    اضبارة الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمته )

    راي في المادة 133 اذا كان الفعل جرم جنايه ( يقرر الظن عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام
    المحكمة الجنائية ذات الاختصاص ) و ( ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام ) وفي هذه الحاله نستدل من
    الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 ان القرار النهائي هو للنائب العام

    تعليق :
    في حال اصدر المدعي العام قراره بمنع محاكمة المشتكى عليه لا يترتب على هذا القرار اي اثر قانوني اذا
    لم يرسل قراره الى النائب العام وان قرار النائب العام بمنع محاكمة المشتكى عليه هو القرار النهائي
    وبذلك يكون المحامي محمد الحوامده قد أصاب في رأيه عين العقل وأتمنى من الله تعالى ان يوفقك لما يحب
    ويرضى انت وباقي أعضاء هذا المنتدى

    قرار تمييز جزاء السنه 1996 الرقم 424 سنة النشر 1997
    1 - لا يقبل التمييز قرار المدعي العـام المتضمن منـع محاكمـة المشتكـى عليه اذ ان قرار النائب العام القاضي
    بتصديق قرار المدعي العام هو الذي يقبـل الطعن بالتمييز لانه في حالة الغاء قرار النائب العام يصبح قرار
    المدعـي العام بمنع المحاكمة غيـر نهائي ويصبح من حـق النائب العـام بعـد اجـراء التحقيق فسخه او تصديقه .
    2 - اذا كان قرار النائب العـام محل الطعن استند في تصديق قرار المدعي العام بمنع المحاكمة على سببين همـا
    عـدم ورود ادلة قانونية تربط المشتكى عليه بالجرم المسند اليه وان النزاع بين طـرفي الدعـوى هو نزاع حقوقي
    , فيكون النائب العام بعد ان وافق المدعي العام على ان النـزاع بيـن الطـرفين هو نزاع حقوقي تصدى لمسألة
    عدم ورود ادلة قانونية تربط المشتكى عليه بالجرم المسـند اليـه وعليـه وطالمـا ان النائب العـام لا يملك تقديـر
    البينـات والاعتماـد على ذلك في منـع محاكمة المتهم اذ ان تقدير البينات والقناعة بها حق من حقوق المحكمة ,
    ممـا يجعـل قـرار النائب العام من هذه الناحية مخالفا للقانون مستوجبا النقض .

    قرار تمييز جزاء السنه 1992 الرقم 264 سنة النشر 1994
    1 - تعتبر قرارات النائب العام المتضمنة الموافقة على منع المحاكمة في القضايا الجنحوية غير قابلة للتمييز
    عملا بالمادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 2- يعتبر قرار النائب العام بالموافقة على منع
    المحاكمة عن جناية التزوير خلافا للمادة 263 من قانون العقوبات واقعا في محله طالما لم ترد أية بينة في
    أوراق القضية تثبت ارتكاب المتهم للجرم المسند اليه عملا بالمادة 130 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

    وشكرا لكم جزيل الشكر


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    بسم الله الرحمان الرحيم
    أعضاء المنتدى العزاء
    السلام عليكم
    الموضوع : تعديل وصف التهمه

    التكييف القانوني للجرم هو بعد ان تطلع محكمة بداية الجزاء الموقره على وقائع الدعوى تجد ان هذه الوقائع
    لا تنطبق على مادة قانون العقوبات التي أسندة الى المشتكى عليه بل تنطبق مادة اخرى من مواد قانون
    العقوبات وقد تكون العقوبه اشد او اخف من المادة الاولى وقد يتحول الجرم من جنايه الى جنحه او قد يحدث
    العكس تتحول الجنحه الى جنايه حتى لو اعترض عليها النيايه العامه مع مراعات الماده رقم 234 من
    قانون أصول المحاكمات الجزائيه .

    ولا يحق حتى لمحكمة بداية جزاء سؤال المشتكى عليه عن اي جنحه او جنايه ليس فيها قرار ظن من المدعي العام
    عند صدور حكم جزائي في الافتراء تعرض الدعوى على النائب العام للمشاهده فاذا لاحظ النائب العام شهادة
    الزور يطلب من المدعي العام التحقيق فيها ويحق له ذلك لان شهادة الزور من الجرائم التي لا يشترط وجود
    مشتكي فيها وقضية التزوير يوجد بها من الادله ما يكفي للدانه

    مواد القانون من قانون أصول المحاكمات الجزائيه

    المادة 3
    1-
    أ- في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من
    المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء .

    المادة 166
    1- لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية من أجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص
    قضاة الصلح أو الجرائم الملازمة لها، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك الجريمة .

    المادة 206
    1- لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قرارا باتهامه
    بتلك الجريمة.
    2- ينبغي أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند اليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل
    التهمة والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم.

    المادة 234
    يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها
    البينة المقدمة. واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين
    المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة .

    قرار تمييز جزاء السنه 1999 الرقم 17 سنة النشر 1999
    التكييف القانوني للفعل الذي قام به الشرطي ( رجل المرور) وهو ايهام المشتكي سائق السيارة السعودية انه
    مخالف وتجاوز السرعة المقررة - حسب معطيات الرادار - وأنه لا يرغب بمخالفته وطلب منه زجاجة عطر ،
    وعندما أعلمه السائق أنه لا يوجد معه عطر، فطلب منه اكرامية حيث أعطاه السائق خمسة دنانير وهو جرم
    الرشوة خلافا للمادة (170) من قانون العقوبات وليس جرم قبول هدايا واكراميات خلافا للمادة (37/ 4) من
    قانون الأمن العام .

    قرار تمييز جزاء السنه 1981 الرقم 129 سنة النشر 1982
    1- ان ما جاء بأقوال الشهود من أن المميز ضده كان يرافق المتهم الاخر الذي أدين بجرم التزوير ويساعده في
    ايهام أصحاب المعاملات بصحة المشروع القائم به مقابل حصة من المبالغ التي يحصل عليها لا يشكل قرينة
    على أنه اشتراك مع هذا المتهم في عملية تزوير المستندات أو استعمالها .
    2- ان تهمة الاحتيال تتألف من وقائع مستقلة لا صلة لها بافعال التزوير أو استعمال المستندات المزورة ولا
    يجوز في هذه الحالة تطبيق حكم المادة (234) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكمة ان
    تعدل التهمة المسندة الى المميز ضده الى تهمة الاشتراك مع المتهم الاخر في الاحتيال لانه يشترط لتعديل التهمة
    بمقتضى هذه المادة أن يكون التعديل مبنيا على الوقائع المتعلقة بنفس التهمة التي أحيل المتهم الى المحكمة
    بسببها .

    قرار تمييز جزاء السنه 1977 الرقم 175 سنة النشر 1977
    1- ان الماده (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على محكمة الشرطة أن تثبت في قرارها
    الادلة والأسباب الموجبة للتجريم .
    2- ان قيام محكمة الشرطة بالحكم في جريمة بدون قرار ظن من النيابة العامة يخالف المادتين (166و206)
    من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي تلتزم باجراء المحاكمة وفقا لما ورد فيه عملا بالمادة (85/ج) من
    قانون الامن العام .
    3- ان تغيير المحكمة لوصف التهمة في قرارها الاخير لا يعتبر تعديلا لها وفق أحكام المادة (234) من قانون
    أصول المحاكمات الجزائية الذي يجب أن يكون قبل اصدار الحكم وليس من خلاله .

    قرار تمييز جزاء السنه 1976 الرقم 4 سنة النشر 1976
    1- اذا كان المتهم موظفا في مؤسسسة عالية فهو موظف عام بحسب التعريف الوارد في المادة (169) من
    قانون العقوبات .
    وان اختلاسه للنماذج - التي تضمن عند توقيعها من المختصين اصدار تذكرة سفر مجانية - التي أوكل اليه
    حفظها بحكم وظيفته دون أن يقترن ذلك بتزوير أو استعمال مزور معاقب بمقتضى المادة (1/174) من قانون
    العقوبات ، لان هذه النماذج تعتبر مالا مهما كانت قيمتها ضئيلة .
    2- ان حصول المتهم على مبلغ من المال من المشتكية مقابل تسليمها تذكرة مجانية على اعتبار أنها تذكرة
    مخففة هو فعل معاقب بمقتضى المادة (176) من قانون العقوبات ، على أساس أنه حصل على منفعة
    شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها .
    3- اذا حصرت النيابة العامة قرار الاتهام باختلاس المتهم اموال المؤسسة التي يعمل بها ولم تحله للمحاكمة
    بجريمة الاحتيال ، فيمتنع على المحكمة أن تبحث في هذه الجريمة عملا بالمادة (1/166) من قانون اصوال
    المحاكمات الجزائية .
    4- اذا كانت الافعال التي أسندت الى المتهم هي أفعال مقصودة وتشكل جرائم تامة معاقبة بمقتضى قانون
    العقوبات ، فانه لا يمكن وصفها بأنها مجرد اهمال .
    5- ان طلب استعمال الرأفة ومنع الاسباب المخففة التقديرية هو أمر يعود لمحكمة الموضوع لتعلقه بأمور
    واقعية ، ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز .
    6- اذا لم يدفع المتهم رسما عن التمييز المتعلق بالحقوق الشخصية فان تمييزه لا يقبل شكلا ، لان الاحكام
    المدنية تسري على العطل والضرر عملا بالمادة (3/43) من قانون العقوبات .
    7- ليس في قانون اصول المحاكمات الجزائية نص يوجب على محكمة الاستئناف تأجيل تنفيذ الحكم ، اذ يجوز
    لها أن تلغي الكفالة وتنفذ الحكم .

    وشكرا لكم جزيل الشكر


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    مشكور اخ حاتم على توضيح الاجراءات للقراء الاعزاءو مشكور على جهدك
    اتمنى بقائك على اتصال مع موقعنا بشكل دائم


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  16. #15
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    شكرا جزيلا الى كل من ساهم في هذا الموضوع
    وحتى تعم الفائده الاصل كل من طلب استشاره ان يعود يخبر ماذا حدث معه
    وبعد توكيل محامي ( لا غنى لنا عنكم او عن المحامي ) وتقديم شكوى لدى سعادة المدعي العام موضوعها شهادة الزور والوقائع شهادة المشتكى عليه ( الذي كان المدعي بالحق الشخصي ) لدى سعادة المدعي العام وشهادة المشتكى عليه ( الذي كان المدعي بالحق الشخصي ) لدى محكمة بداية جزاء الموقره
    صدر قرار الظن واسند الى المشتكى عليه ( الذي كان المدعي بالحق الشخصي ) جرم جنحة شهادة الزور مكرر مرتين خلافا لاحكام المادة( 214 / 1 ) عقوبات
    ولزوم محاكمة عنها لدى محكمة بداية جزاء


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    مشكورين ما خلتوا اشي الله يرفع درجاتكوا علم يا اساتذة


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: شاهد النيابه أذا كان مدعي بالحق الشخصي


    تحياتي استاذ سمير
    وشكرا لهتمامك وبقي في هذه الاستشاره امور ما زلت غير متاكد منها الى ان اصل الى حكم جزائي في شهادة الزور .
    حيث ثبت قانونا ان شهادة المشتكي عند المدعي العام في حالة تقديم شكوى بالافتراء ضد من كان مدعي بالحق الشخصي عنصر من عناصر الافتراء .



    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •