مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 12 من 12
  1. #1
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    834
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    136




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي قرارات محكمة التمييز .. تخص الماده 18 من قانون المالكين والمسأجرين

    قرارات محكمة التمييز .. تخص الماده 18 من قانون المالكين والمسأجرين



    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 193/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 1/8/2006
    LawJO
    . يعتبر استلام المميز للمأجور من المميز ضده وانتفاعه به خلال الفترة الواقعة ما بين 20/7/2002 و 24/4/2003 ، وإن كان فوات المنفعة جزئياً بسبب عدم قيام المميز ضده بتركيب بويلر تدفئة في بداية فصل الشتاء تنفيذاً لعقد الإيجار يجعله مسؤولاً عن دفع أجور المأجور عن مدة اشغاله ويرتب له حقاً بفسخ العقد ، والمطالبة بالتعويض ، وفقاً لأحكام المادة 697/2 من القانون المدني والمادة 18/ب من قانون المالكين والمستأجرين. وحيث تمّ فسخ عقد الإجارة بين الطرفين واستلم المميز ضده المأجور ، فإنّ مطالبته للمميز بالقسط الأول من الأجور مطالبة محقة لإشغاله للمأجور إشغالاً فعلياً .

    ==========================================

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1840/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 17/8/2004
    LawJO
    * اذا كانت الفترة الزمنية التي يطالب المدعي بالتعويض عنها نتيجة قطع التيار الكهربائي والمياه عن المأجور هي فترة سابقة على تاريخ اكتساب حكم الإخلاء الدرجة القطعية وإخلاء المستأجر للمأجور ، فيكون من حق المستأجر المطالبه بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء ما اقدم عليه المؤجر حين قطع التيار الكهربائي والمياه .
    * يعتبر المؤجر مسؤول عن الأضرار التي يلحقها بالمستأجر ، والمستأجر يبقى مسؤولاً عن دفع بدل الإيجاره المتفق عليه .
    * يستفاد من المادة 18/ب من قانون المالكين والمستأجرين رقــم 11 لسنة 1994 وتعديلاته ، أن للمستأجر أن يطلب التعويض عما أصابه من الضرر بسبب إخلال المؤجر بالتزامه تمكين المستأجر بالإنتفاع بالعين المؤجرة
    وحيث أن المؤجر قد عمد إلى قطع التيار الكهربائي والمياه عن العين المؤجره مما حال دون انتفاع المستأجر بها ، فإن ما يترتب على ذلك اعتبار ما قام به المؤجر من عمل يُعد تعرضاً منه يوجب الضمان والتعويض عن جميع الأضرار المباشرة التى لحقت بالمستأجر وفق ما تقضي به أحكام المادة 256 من القانون المدني .

    =======================================

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1643/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 21/7/2002
    LawJO
    1. يعتبر خلو وكالة المحامي التي بموجبها اقام الدعوى من التاريخ ، لا يبطل الوكاله ولا يؤثر على صحتها خاصه وانه مدفوع عنها الرسوم القانونيه بتاريخ ثابت ، كما ان الوكاله تضمنت كل ما يتفرع عن الدعوى وبأتخاذ كافة الاجراءات القضائيه والاداريه اللازمه والمتعلقه بالقضيه وفي جميع ما يجوز به التوكيل شرعاً وقانوناً ذكر ام لم يذكر ، وعليه فإن من حق المحامين ، المطالبه بالاجور التي تستحق اثناء نظر الدعوى وبطلب توجيه اوامر الدفع وكذلك فإن عدم توريد الوكاله في المحضر لا يؤثر على صحة حضور الوكيل طالما انه حضر امام المحكمه بموجب وكاله محفوظه في ملف الدعوى ، وعليه فإن ما اورده المميز من مجادلات في هذا السبب لا تؤثر على صحة الخصومه ولا تؤثر على صحة الوكاله وقانونيتها .
    2. يعتبر تبليغ الانذار العدلي لزوجة المدعى عليه ، متفقاً مع نصوص القانون المتعلقه بالتبليغ ولا يرد عليه أي مطعن قانوني ، اذا جاء بشـرح المحضر بأنه لتعذر وجود المطلوب تبليغه بالذات ، تبلغ بواسطة زوجته المدعوه …. البالغه السن القانوني والتي تعمل لديه في المحل ووقعت .

    3. ان توجيه اوامر الدفع هو من تفرعات الدعوى ومقتضياتها، لذا فإن مجادلة المميز بما اورده في هذا السبب مجادلة لا تستند الى القانون ولا تجدي نفعاً .

    4. اذا تضمن عقد الايجار ان بدل الايجار السنوي هو (2200) دينار تشمل 10% بدل خدمات و2% معارف ، فإن ضريبة المعارف تشكل جزءاً من بدل الايجار ، وجاءت مع بدل الخدمات ومع بدل الايجار بشكل وحده واحده اسمها بدل الايجار كما جاء في عقد الايجار واصبحت مشموله بمبلغ الايجار السنوي للعقار ولم يرد النص عليها منفرده .

    5. يعتبر بدل الخدمات كما جاء في عقد الايجار جزء من بدل الاجره السنويه ولا ينفصل عنها ولا يمكن ان تفرد لوحدها بحكم وانما تعد من بدل الايجار السنوي وتلحقه في الحكم وعليه فإن طلب تقديم بينه شخصيه وطلب توجيه يمين بخصوصها امر غير مجدٍ وغير جائز .

    ============================================

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2575/1999 (هيئة ثلاثية) تاريخ 11/4/2000
    LawJO
    . اذا كانت الشقه موضوع عقد الإيجار تقع في مخيم شنلر ، ولا يوجد بها سند ملكية لأنها مقامه على ارض لم تتم تسويتها وان المميز يتمسك بعقد الإيجار ويحتج به فإن عدم تقديم سند الملكيه لا يؤثر على صحة الخصومه بين فريقي عقد الإيجار المبرز ، وبالتالي فان ما يثيره المميز في هذه الأسباب يغدو حقيقاً بالرد ، لانه لا يرد على القرار المطعون فيه .

    2. من غير المعقول ولا المألوف ان يعطى المؤجر حق الدخول الى احدى غرف المأجور في الوقت الذي يشاء بحجة ان له اغراضاً في احدى الغرف لأن في ذلك انتقاصاً لحق المنفعه الذي خوله عقد الإيجار للمميز المستأجر ، وإن التأويل الصحيح لما ورد في البينه المقدمه في القضيه من الفريقين ان وجود الأغراض في احدى غرفتي الشقه ليس من شأنه تخويل المميز ضده الحق في دخول الشقه دون موافقة المميز وفي أي وقت يشاء ، وانما له الحق في الإستمرار بالإحتفاظ بالأغراض في تلك الغرفه ، الى ان يتصرف بها وينقلها الى مكان آخر ، ولكن ليس له الحق في الإنتفاع بتلك الغرفه على أي وجه آخر من شأنه الانتقاص من حق المنفعه الذي خوله عقد الإيجار للمميز المستأجر ، الأمر الذي ينبني عليه ان ماتوصلت اليه محكمة الإستئناف من ان الغرفه التي وضعت فيها اغراض والد المؤجر (المميز ضده) امانة لدى المميز قد استثنت من عقد الايجار ، يخالف ماهو ثابت بعقد الإيجار ، ويكون قرار محكمة الإستئناف مخالفاً للقانون حقيقاً بالنقض .

    =============================================

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1906/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 29/2/2000
    المنشور على الصفحة 207 من عدد المجلة القضائية رقم 2 بتاريخ 1/1/2000
    * من المقرر قانونا في عقد الايجار ان محل الايجار هو منفعة العين وتمكين المستاجر من الانتفاع بها وفقا للغاية التي تم الاستئجار من اجلها .
    * ان المحل في العقد ركن اساسي لانعقاده ، فان اختل كان العقد باطلا ، ولكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها طبقا لحكم المادة 168 من القانون المدني .
    * حيث ان المحل المتعاقد عليه بين المميز والمميز ضده لغاية استعماله كمشغل لف ماتورات ، يقع في بناء لم يصدر اذن باشغاله ، وقد تم اغلاقه بسبب عدم وجود ذلك الاذن ، كما تشير اليه المشروحات الصادرة عن امانة عمان الكبرى ، مما يعني ان المميز لا يمكنه الانتفاع بالمحل المتعاقد عليه وفقا للغاية المستاجر من اجلها ، وطبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول ، والواجب التقيد بها وعدم مخالفتها ، وبالتالي تكون الاجارة باطلة لاختلال ركن المحل في العقد .
    * ان الفسخ لا يرد على العقد الباطل ، وانما يرد على العقد الصحيح ، وحيث ان العقد هو عقد باطل ، فان طلب المميز بالفسخ والتعويض يكون قائما على غير اساس .
    * لا لزوم لتطبيق احكام المواد 675 و 677 من القانون المدني على وقائع هذه الدعوى ، لانهما تبحثان في احكام الايجار والتزامات المؤجر في عقد الايجار الصحيح .
    * لا لزوم لتطبيق احكام المادة 18 من قانون المالكين والمستاجرين على وقائع هذه الدعوى لانها تبحث في تعرض المؤجر للمستاجر في الماجور المؤجر بعقد صحيح .
    * لا وجه لتطبيق احكام المواد 25 و 110 من قانون الاصول المدنية ، لانها تتعلق ببطلان الاجراءات القضائية المبحوث عنها في القانون المذكور .

    ==============================================

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1004/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 21/7/1997
    المنشور على الصفحة 290 من عدد المجلة القضائية بتاريخ 1/1/1997
    * اذا كان البناء الذي اقامه المؤجر قد اعاق عمل الشفاط والبوري الذي تطرح بواسطته الغازات والروائح الى الخارج والذي هو من توابع الماجور فان المؤجر بعمله هذا عطل تابعاً مهما من توابع الماجور .
    ويكون الحكم بمنع المدعى عليه / المؤجر من معارضة المدعي/ المستاجر بفتح الشفاط وازالة العوائق من امامه يتفق وحكم القانون بالمادة (18) من قانون المالكين والمستاجرين

    ===============================================

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 221/1984 (هيئة خماسية) تاريخ 10/4/1984
    المنشور على الصفحة 732 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1984
    * اذا كان التعرض للمستاجر بمنافع سطح الماجور قد تم من المشتري الجديد للبناء الماجور وليس من المؤجر الاصلي فان الدعوى لا تسمع ضد هذا المؤجر ما دام انه لم يصدر عنه اي فعل يشكل تعرضاً للمستاجر .

    6. تعتبر رسوم الدعوى واتعاب المحاماه ، من مقتضيات المبالغ المطالب بها في الدعوى والخصوص المقامه الدعوى من اجله ، وعليه فإن المطالبه برسوم واتعاب محاماه الدعوى لا يحتاج الى توكيل خاص بها طالما ان الوكاله تضمنت الخصوص الموكل به الوكيل .



    ان شاء الله تفيييييييييييييدكم

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز .. تخص الماده 18 من قانون المالكين والمسأجرين


    شكر خاص على المجهود العظيم وهي قرارات مفيده جدأ وخاصتا قرار رقم 1643 / 2002
    جهد متميز بحق لكِ شكري وامتناني


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    834
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    136




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز .. تخص الماده 18 من قانون المالكين والمسأجرين


    العفو اخ hatemw3d وانا بالخدمه دايما ........


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز .. تخص الماده 18 من قانون المالكين والمسأجرين


    بسم الله الرحمَن الرحيم
    أعضاء المنتدى العزاء
    السلام عليكم
    الموضوع : الماء والكهرباء على المؤجر

    قرار تمييز ان تكون الماء او الكهرباء او ما ماثلها من خدمات في عقد إيجار ( على المؤجر )
    بمعنى ان المياه او الكهرباء بدون مقابل

    وشكرا لكم جزيل الشكر


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    10
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز .. تخص الماده 18 من قانون المالكين والمسأجرين


    سلام
    يعني يا استاذ ما بقدر اطالب في حقي بضريبة المعارف او الخدمات
    ارجو الايضاح


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز .. تخص الماده 18 من قانون المالكين والمسأجرين


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ejeilat مشاهدة المشاركة
    سلام
    يعني يا استاذ ما بقدر اطالب في حقي بضريبة المعارف او الخدمات
    ارجو الايضاح
    اذا كنت المالك وكانت ضريبة المعارف والخدمات على المستأجر يحق لك المطالبه بهما
    وحسب نص عقد الايجار
    تحياتي استاذ ejeilat


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    834
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    136




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز .. تخص الماده 18 من قانون المالكين والمسأجرين


    مشكور عمو حاتم ....


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    10
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز .. تخص الماده 18 من قانون المالكين والمسأجرين


    سلام
    لم افهم. العقد لا يوجد به شروط لهذا الموضوع وانا عم بدفع جميع الضرائب
    هل استطيع مطالبته بضريبة المعارف والخدمات
    مشان الله سيبوكو من قانون حمورابي


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز .. تخص الماده 18 من قانون المالكين والمسأجرين


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ejeilat مشاهدة المشاركة
    سلام
    لم افهم. العقد لا يوجد به شروط لهذا الموضوع وانا عم بدفع جميع الضرائب
    هل استطيع مطالبته بضريبة المعارف والخدمات
    مشان الله سيبوكو من قانون حمورابي
    تحياتي استاذ
    يوجد قسم خاص للاستشارات يمكنك ان تسئل عما تريد


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    5
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز .. تخص الماده 18 من قانون المالكين والمسأجرين


    اود انا اسال انا عندي محل تجاري ورثته عن والدي مؤجر منذ عام 89لمستئجر بعقد شفوي ووالدي الان متوفي والمستئجر يرفض الاخلاء او زيادة الاجار علما ان اجاره رمزي جدا وهو استغل طيبة والدي في ذلك الوقت وان اريد ان يخلي المحل ارجو ان تنصحوني هل بامكاني ان اخليه مع جزيل الشكر


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    3
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز .. تخص الماده 18 من قانون المالكين والمسأجرين


    قرارات ممتازه ويستفاد منها في القضايا خاصه ان الماده 18 لم يتم عليها اي تعديل .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    3
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز .. تخص الماده 18 من قانون المالكين والمسأجرين


    شكرا جزيلا الله يعطيكم الف عافية


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •