مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك شروط معينه يشترط القانون وجودها بالزوج المكرر لزواج ؟؟
ج. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1-قدرة الزوج المالية على المهر.
2-قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .
3-إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 17 من 17

العرض المتطور

  1. #1
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية مؤيد أحمد المجالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    41
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Smile لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور

    لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور





    لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور

    إعداد

    الباحث القانوني: مؤيد أحمد المجالي



    ينعقد الاختصاص أصالةً للسلطة التشريعية (مجلس الأمة والملك) بوضع القوانين (القانون العادي)، بمقتضى المواد (25، 91، 92، 93) من الدستور الأردني، التي لها أن تشرع من القوانين ما تحقق المصلحة العامة، على أن لا تُخالف هذه القوانين أحكام الدستور حسب القواعد والمبادئ القانونية العامة.

    ولمجلس الوزراء على سبيل الاستثناء صلاحية وضع قوانين مؤقتة، بمقتضى المادة (94) من الدستور، التي قيدت زمانياً وموضوعياً صلاحية مجلس الوزراء بوضع القوانين المؤقتة بالشروط التالية:
    1. أن يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً.
    2. وجود أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل.
    3. أن لا يُخالف القانون المؤقت أحكام الدستور.
    4. أن يُعرض القانون المؤقت على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

    وتدور الصلاحية الزمانية والموضوعية لمجلس الوزراء وجودها وعدمها بتوافر هذه الشروط مجتمعة، فإذا لم تتحقق أو لم يتحقق أحدها, فلا صلاحية لمجلس الوزراء؛ لأن غاية الشارع الدستوري جعل الصلاحية هذه على سبيل الاستثناء – والاستثناء لا يقاس عليه ولا نتوسع في تفسيره ويطبق في أضيق الحدود حسب القاعدة القانونية الأصولية - وذلك تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات؛ كي لا تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية.

    ويعرف الفقه الاختصاص: بأنه صلاحية الموظف العام أو السلطة العامة للقيام بما يعهد إليها في الحدود الموضوعية والزمانية التي بينها القانون. {أنظر د.مصطفى أبو زيد فهمي: القضاء الإداري ومجلس الدولة، ط2، سنة 1966، ص177. د.محمد كامل ليلة: الرقابة على أعمال الإدارة، ط 1968،ص151. د.طعيمة الجرف: رقابة القضاء على الأعمال الإدارية، قضاء الإلغاء، القاهرة، ص240}.

    يتبين لنا من نص المادة (94) من الدستور والتعريف السابق ذكرهما أن صلاحية مجلس الوزراء بإصدار قوانين مؤقتة مقيدة بشرطين هما:

    1. قيد زماني يتمثل في الزمن الذي لا يكون مجلس الأمة منعقداً أو يكون منحلاً.
    2. قيد موضوعي يتمثل في المواضيع التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأخير، ومواضيعها غير مخالفة لأحكام الدستور.

    وعليه فإن مجلس الوزراء يخرج على قيد الاختصاص الموضوعي عندما يصدر قانوناً مؤقتاً في موضوع لا يستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو لا يستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأخير، وإلا يكون مجلس الوزراء، قد خالف الدستور بممارسته عملاً خارج دائرة صلاحيته الاستثنائية المقيدة موضوعياً.

    وأما حالة الضرورة المشار إليها في المادة (94) من الدستور فقد فسرتها وبينتها ووضحتها بجلاء محكمة العدل العليا الموقرة حيث جاء في قرارها في الدعوى رقم (226/97) في حالة الضرورة ما يلي:

    " .. .. .. وإن حالة الضرورة المشار إليها في المادة أعلاه تتمثل في نشوء خطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق القانونية العادية كالحرب والكوارث والفتن الداخلية التي لم تكن متوفرة لأن معالجة أوضاع الصحافة ووضع شروط لتنظيم أوضاع الصحافة ليس خطراً داهماً ولا وضعاً طارئاً ملحاً شأنها شأن الكوارث أو الحروب التي تنشأ فجأة أو الفتنة التي تستوجب مجابهة سريعة لئلا ينتشر خطرها فتهدم كيان الدولة. ذلك أن حالة الضرورة تقاس بوجود أحداث مفاجئة تشكل خطراً جسيماً.. .. ..
    2- .. .. .. وبما أن سلطة إصدار القوانين المؤقتة قد شرعت لمجابهة ظرف طارئ، فلا يجوز استعمالها لتنظيم موضوعات يختص بها التشريع العادي، وعليه لا يرد القول بأنه لا رقابة لمحكمة العدل العليا على حالة الضرورة والاستعجال بداعي أن تقدير حالة الضرورة والاستعجال الداعية لإصدار القانون المؤقت يعود للسلطة التنفيذية ".

    تتعسف الإدارة وتسيء استخدام السلطة الممنوحة لها بموجب الدستور والقوانين عندما تنحرف بالسلطة عن الهدف الذي وجدت من أجله وهو تحقيق المصلحة العامة أو عندما تحيد عن الهدف الذي خصصه المشرع، ومن أشد وأبشع صور الانحراف بالسلطة، التعدي على أعمال السلطات الأخرى، خلافاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

    ولأن اختصاص تشريع القوانين مثبت أصالةً للسلطة التشريعية بمقتضى المواد (25، 91، 92، 93) من الدستور، فإن حل مجلس النواب قبل انتهاء مدتـه القانونيـة، ومـن ثـم يعمـد مجـلس الـوزراء إلى وضع قوانين مؤقتة، في الوقت الذي يكون ممكناً لمجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل أن ينجز هذه القوانين خلال مدته القانونية، أو في الوقت الذي يكون ممكناً دعوة مجلس النواب المنحل صاحب الاختصاص الأصيل في دورة استثنائية لإنجاز هذه القوانين، فيعتبر إصدار مجلس الوزراء للقوانين المؤقتة في هذه الحالة تعديا من قبل السلطة التنفيذية على إختصاصات السلطة التشريعية الدستورية، وقد إعتبر القضاء والفقهاء القانونيين هذا العمل من أبشع صور التعسف في استخدام السلطة.

    إذا ما أردنا الاصلاح السياسي والقانوني في بلدنا الغالي، فلا بد لنا من إتباع الوسائل القانونية المشروعة، ولا بد لنا من الإتفاق أو في الحد الادنى التوافق على المبادئ والوسائل، وإلا سنبقى كل فترة نعيد خلط الاوراق بعد بعثرتها بدلاً من أن نرتبها الترتيب السليم، فنهدر بذلك الوقت والجهد والمال.

    فهل نعتبر من تجاربنا السابقة؟؟؟؟؟؟



    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور


    بحث مميز حقا استاذ مؤيد ..

    لكن من ناحيه تطبيق واقعي وكوننا نناقش الواقع الا ترى بان الحكومه الآن احرص علينا من نوابنا الافاضل ؟؟


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  4. #3
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية مؤيد أحمد المجالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    41
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amawi مشاهدة المشاركة
    بحث مميز حقا استاذ مؤيد ..

    لكن من ناحيه تطبيق واقعي وكوننا نناقش الواقع الا ترى بان الحكومه الآن احرص علينا من نوابنا الافاضل ؟؟
    تحياتي لك أخي amawi المحترم

    لا أرى حرصا من الحكومة على الشعب كما يجب ولكن ما أراه هو ضعف في مجلس النواب الاردني وهذا سببه قانون الانتخاب الذي أفرز مثل هؤلاء النواب، ولكن الغريب والمضحك المبكي هو أن هذا القانون الذي أفرز هؤلاء النواب هو صنيعة السلطة التنفيذية (قانون مؤقت) التي سوقته لنا أنه قانون "عصري" فكانت من إكتوى بناره كما الشعب عندما كانت نتيجته مثل هؤلاء النواب.

    سوقته لنا على أنه "عصري" طلع "مغربي" !!!!



    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد أحمد المجالي مشاهدة المشاركة
    تحياتي لك أخي amawi المحترم

    لا أرى حرصا من الحكومة على الشعب كما يجب ولكن ما أراه هو ضعف في مجلس النواب الاردني وهذا سببه قانون الانتخاب الذي أفرز مثل هؤلاء النواب، ولكن الغريب والمضحك المبكي هو أن هذا القانون الذي أفرز هؤلاء النواب هو صنيعة السلطة التنفيذية (قانون مؤقت) التي سوقته لنا أنه قانون "عصري" فكانت من إكتوى بناره كما الشعب عندما كانت نتيجته مثل هؤلاء النواب.

    سوقته لنا على أنه "عصري" طلع "مغربي" !!!!

    لكن بالنهايه
    السنا نحن من انتخبنا ؟؟


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  6. #5
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية مؤيد أحمد المجالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    41
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amawi مشاهدة المشاركة
    لكن بالنهايه
    السنا نحن من انتخبنا ؟؟


    أحسنت يجب أن لا نعفي نحن الشعب الاردني أنفسنا من المسؤولية، فنحن نتحمل جزء من هذه المسؤولية.

    ولكن هل يتيح هذا القانون المؤقت الوصول إلى نتيجة أفضل، قد يكون ذلك نسبيا.

    إن من يدقق في هذا القانون يجد أن المقصود منه إفراز نواب لا روابط برامجية بينهم وبشكل عام "كل يغني على ليلاه"، إن كان للنائب عمل جدي يكون عمله فردي وليس مؤسسي ومن ثم يسهل السيطرة عليه واحتواءه بكل سهولة من أقطاب اللعبة السياسية المتنفذين.




    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور


    قرار تمييز عدل عليا رقم 226 سنه 1997 سنة النشر 1998

    1 - يستفاد من المادة 94 من الدستور الأردني, بأن الدستور منح السلطة التنفيذية صلاحية اصدار القوانين المؤقتة بشرط ان تتوافر الشروط التالية:
    (1) ان يكون مجلس الامة غير منعقد او منحل .
    (2) وجود حالة ضرورة اي وجود امور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير .
    (3) ان لا تخالف القوانين المؤقتة الدستور .
    وعليه وحيث ان مجلس الأمة حين اصدار قانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم 27 لسنة 1997 لم يكن منعقدا وان حالة الضرورة المشار اليها في المادة اعلاه تتمثل في نشوء خطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق القانونية العادية كالحرب والكوارث والفتن الداخلية لم تكن متوفرة لان معالجة أوضاع الصحافة ووضع شروط لتنظيم أوضاع الصحافة ليس خطرا جسيما داهما ولا وضعا طارئا ملحا شأنها شأن الكوارث او الحروب التي تنشأ فجأة او الفتنة التي تستوجب مجابهة سريعة لئلا ينتشر خطرها فتهدم كيان الدولة .
    ذلك ان حالة الضرورة تقاس بوجود احداث مفاجئة تشكل خطرا جسيما وبما ان الأوضاع التي عالجها القانون المؤقت المذكور قائمة منذ شهور سابقة فتكون عنصر المفاجأة والمداهمة قد انتفى وبالتالي انتفت حالة الضرورة ذلك لان الهدف من وضع القانون المعدل هو الرغبة في تعديل نصوص القانون القديم لسد النقص في أحكامه والقصور الذي ظهر نتيجة تطبيقه فتكون التعديلات التي وردت في القانون المؤقت لا تعني وجود خطر جسيم والدليل على ذلك ان القانون المؤقت المذكور قد طلب من الصحف توفيق اوضاعها لتلائم نصوص القانون المؤقت خلال ثلاثة اشهر ومن ثم ثلاثة اشهر اخرى اي بعد ستة أشهر وهذا ينفي وجود حالة الأستعجال مما يعني اصدار هذا القانون كان يمكن تأجيله الى حين انعقاد مجلس الأمة وبذلك يكون مخالفا للدستور .
    2 - اناطت المادة 9/أ/7 من قانون محكمة العدل العليا بمحكمة العدل العليا صلاحية النظر في الطعون التي يقدمها اي متضرر لطلب وقف العمل بأحكام اي قانون مؤقت مخالف للدستور او نظام مخالف للقانون او الدستور وبذلك تكون هذه المادة قد اخضعت القانون المؤقت للرقابة القضائية من حيث مخالفة الدستور لان على القضاء ان يراقب توفر الشروط المذكورة في حدود الزمن وفي حدود الموضوع وبما ان سلطة اصدار القوانين المؤقتة قد شرعت لمجابهة ظرف طارىء فلا يجوز استعمالها وسيلة لتنظيم موضوعات يختص بها التشريع العادي وعليه فلا يرد القول بأنه لا رقابة لمحكمة العدل العليا على حالة الضرورة والأستعجال بداعي ان تقدير حالة الضرورة والأستعجال الداعية لاصدار القانون المؤقت يعود للسلطة التنفيذية .
    * قرار صادر عن الهيئة العامة. تكررت هذه المبادئ في القرار رقم 97/341 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 1998/1/26.



    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور


    قرار تفسير الماده 25 من الدستور رقم 2 سنة 1954


    بناء على قرار مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 - 1 - 1954 بمقتضى المادة 122 من الدستور اجتمع المجلس العالي للنظر في تفسير احكام الدستور فيما يتعلق بالنقطتين التاليتين .
    1- هل يجوز لاى من رئيس مجلس الاعيان والنواب او لاي عضو في المجلسين ان يكون عضوا في هيئة النيابة على العرش .
    2 - اذا جاز ذلك هل يجوز له وهو عضو في هيئة النيابة ان يرأس الجلسات ويمارس صلاحياته كعضو في احدى المجلسين .
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب المشار اليه وتقصي نصوص الدستور نجد:
    فيما يتعلق بالنقطة الاولى :
    أ - ان الفقرة (ط) من المادة 28 من الدستور تنص على انه ( اذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بارادة ملكية نائبا او هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه ) .
    ب - ان الفقرة (ل) من هذه المادة تنص على انه ( يشترط ان لا تكون سن الوصي او نائب الملك او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة أقل من ثلاثين سنة قمرية ، غير انه يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره ).
    ومن هذا يتضح ان نص الفقرة (ط) المشار اليها الباحثه عن تعيين نائب الملك وهيئة النيابة قد جاء مطلقا وليس فيه او في غيره من مواد هذا الدستور ما يقيد هذا التعيين بقيود او شروط معينة خلا ما اشترطته الفقرة (ل) الانفة الذكر من حيث السن فقط .
    وحيث ان القواعد القانونية توجب ان يجري المطلق على اطلاقه ، فاننا نرى انه ليس ثمة ما يمنع من تعيين رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب او احد اعضاء هذين المجلسين عضوا في هيئة النيابة استنادا الى الاطلاق الوارد في نص الفقرة _(ط) المشار اليها .
    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فاننا نجد :
    أ - ان المواد (24 - 27 ) من الدستور قسمت السلطات الى ثلاث :
    تشريعية وتنفيذية وقضائية وان المادة 25 الباحثة عن السلطة التشريعية نصت على انه ( تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك... ) .
    ب - ان المادة 31 منه تنص على ان ( الملك يصدق على القوانين ويصدرها..) .
    ج - ان المادة 91 منه تنص على انه ( يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك ) .
    ومن هذه النصوص يظهر جليا ان واضع الدستور اخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وجعل السلطة التشريعية مؤلفة من ركنين اساسيين :
    مجلس الامة والملك ، وحدد لكل سلطة من تلك السلطات ولكل ركن من اركانها حقوقه المتصلة بالتشريع ، بحيث جعل التشريع في هذه المملكة ثمرة ثلاث عمليات اساسية وهي .
    1- عرض مشروع القانون على مجلس الامة من قبل السلطة التنفيذية .
    2 - موافقة مجلس الامة على هذا المشرع .
    3 - تصديق الملك .
    وبما ان كل عملية من هذه العمليات تؤلف بحد ذاتها وحده مستقلة وتدخل ضمن اختصاص ركن معين ذي كيان مستقل .
    وبما ان كل ركن من ركني السلطة التشريعية يعتبر مكملا للاخر ويراجع عمله فاننا نرى أنه لا يجوز لايهما او لاي عضو فيهما ان يمارس صلاحياته وصلاحيات الركن الاخر في آن واحد ، اذ بذلك تفوت مزية هذه المراجعة فيما يتعلق به .
    هذا فضلا عن ان الازدواج في العمل يتعارض مع مبدأ تحديد الاختصاصات المشار اليه ويتنافى مع طبيعة مركز رئيس الدولة المصون من كل تبعة ومسؤوليه وما ينبغي ان يتصف به من حياد تام في ممارسة صلاحياته .
    ونخرج من هذا بانه عندما يعين رئيس او احد اعضاء مجلس الامة نائبا للملك او عضوا في هيئة النيابة فانه ينبغي ان ينحصر عمله في ممارسة صلاحيات الملك فقط ، وان ينقطع عن الاشتراك في اعمال مجلس الامة طيلة مدة قيامه بتلك النيابة .
    وهذا ما نقرره بالاجماع في تفسير النقطتين المطلوب تفسيرهما .
    صدر 22 - 2 - 1954 عضو عضو رئيس المجلس العالي عضو مجلس الاعيان عضو مجلس الاعيان رئيس محكمة التمييز سعيد علاء الدين عبد الرحمن الرشيدات علي مسمار عضو عضو عضو عضو محكمة التمييز عضو مجلس الاعيان عضو مجلس الاعيان موسى الساكت صالح بسيسو انور نسيبة عضو عضو عضو عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز فواز الروسان الياس الخوري ضياء الدين زعيتر



    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية مؤيد أحمد المجالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    41
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sandra rabadi مشاهدة المشاركة
    معاك حق عيسى
    حط بالجيبه وانسى افراد الشعب
    مشكور عموضوعك الرائع اخي المجالي


    أشكرك sandra rabadi المحترمة على المرور اللطيف "كلك ذوق"




    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية مؤيد أحمد المجالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    41
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور





    أشكرك أخي hatemw3d المحترم على إثراء هذا الموضوع المهم بهذه القرارات ذات الصلة





    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور


    فعلا انه موضوع قد طرح و لا يزال يطرح كل يوم لدى كل باحث و كل قانوني مهتم و اذكر مناقشتها من قبلنا في اثناء المرحلة الدراسة في العديد من المواد القانونية و ما يؤسفنا فعلا ، هو عدم اكتراث من قبل الحكومة لكل من يرى ذلك ولا رقابة فعليه عليا ترى مدى جدية تطبيق الحكومة لهذه الشروط التشريعية و هذا ما ينقصنا فعلا !!! ، حيث ان العديد من القوانين المؤقتة اصبحنا نشعر بانها قوانين و تشريعات عادية للاسف ، و لكن ما يثير تساؤلنا فعلا حاليا ما هو الحل بالنسبة للقوانين المؤقتة القديمة و في جعبتنا الكثير منها و قد مر عليها فترة لا بأس بها من الزمن ؟
    اذكر في مادة قضاء ادراي للدكتور بشار عبدالهادي انه قد مناقشة هذا الموضوع ، حيث انه طرح عده اراء منها انه اذا تم مناقشة هذه القوانين في الوقت الحالي و الغاء اي منها او كلها ستؤثر على الاستقرار القانوني في الدولة ، لذلك قد اقترحنا في وقتها ان يتم تثبيت هذه القوانين المؤقتة جميعها و جعلها نصوص قوانين مشرعة حسب الاصول و البدء من الفترة الحالية بالرقابة على السلطة التنفيذية من حيث تطبيقها للشروط السابقة من حيث سن القوانين المؤقتة ...
    و هذا راي انا اقف معه لما فيه استقرار للدولة و بذات الوقت امكانية تنفيذية ليست بالمستحيلة و هي ذات جدوى فعلية قانونية على الجميع
    مشكور اخي المجالي على الطرح القيم
    و السيد حاتم على اثرائك الموضوع بالقرارات التمييزية و مدى اهميتها من ناحية قانونية لكل محامي و قانوني
    و السيد عماوي على ردك المميز


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  12. #11
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية مؤيد أحمد المجالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    41
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohammed Hawamedh مشاهدة المشاركة
    فعلا انه موضوع قد طرح و لا يزال يطرح كل يوم لدى كل باحث و كل قانوني مهتم و اذكر مناقشتها من قبلنا في اثناء المرحلة الدراسة في العديد من المواد القانونية و ما يؤسفنا فعلا ، هو عدم اكتراث من قبل الحكومة لكل من يرى ذلك ولا رقابة فعليه عليا ترى مدى جدية تطبيق الحكومة لهذه الشروط التشريعية و هذا ما ينقصنا فعلا !!! ، حيث ان العديد من القوانين المؤقتة اصبحنا نشعر بانها قوانين و تشريعات عادية للاسف ، و لكن ما يثير تساؤلنا فعلا حاليا ما هو الحل بالنسبة للقوانين المؤقتة القديمة و في جعبتنا الكثير منها و قد مر عليها فترة لا بأس بها من الزمن ؟
    اذكر في مادة قضاء ادراي للدكتور بشار عبدالهادي انه قد مناقشة هذا الموضوع ، حيث انه طرح عده اراء منها انه اذا تم مناقشة هذه القوانين في الوقت الحالي و الغاء اي منها او كلها ستؤثر على الاستقرار القانوني في الدولة ، لذلك قد اقترحنا في وقتها ان يتم تثبيت هذه القوانين المؤقتة جميعها و جعلها نصوص قوانين مشرعة حسب الاصول و البدء من الفترة الحالية بالرقابة على السلطة التنفيذية من حيث تطبيقها للشروط السابقة من حيث سن القوانين المؤقتة ...
    و هذا راي انا اقف معه لما فيه استقرار للدولة و بذات الوقت امكانية تنفيذية ليست بالمستحيلة و هي ذات جدوى فعلية قانونية على الجميع
    مشكور اخي المجالي على الطرح القيم
    و السيد حاتم على اثرائك الموضوع بالقرارات التمييزية و مدى اهميتها من ناحية قانونية لكل محامي و قانوني
    و السيد عماوي على ردك المميز


    أشكرك أخي Mohammed Hawamedh المحترم على هذه المشاركة التي تثري النقاش في هذا الموضوع الحي والمهم، فلقد طرحت سؤآلا في لب المشكلة وأوردت حلا مقترحا على لسان استاذنا الدكتور بشار عبد الهادي الذي نحترمه ونجله، وإن جاز لي أبدي إقتراحا لحل هذه المشكلة بعد رأي الاستاذ المكرم، فانا أقترح بتواضع أولاً أن يتم التوقف عن إصدار القوانين المؤقتة من قبل السلطة التنفيذية خلافا للدستور، ثم بحث هذه القوانين في مجلس النواب حسب الاصول الدستورية ومن ثم إتخاذ المقتضى القانوني حسب الاصول الدستورية، وعلى مجلس النواب تخصيص الوقت والجهد الكافي لبحث هذه القوانين، ولا يتركها في أدراج المجلس قابعة منذ عدة سنوات، فالحل لا يكون إلا بتظافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبرايي المتواضع لن يكون هناك استقرار تشريعي أو سياسي في بلدنا الاردن الاغلى إلا إذا تم التوافق على قانون الانتخاب، وكلما استأثرت سلطة بصواب الرؤيا في هذا القانون لن نصل الى الحل المنشود، فقانون الانتخاب الحالي عند صدوره من قبل السلطة التنفيذية سوقته لنا على أنه قانون "عصري" والان تريد نفس السلطة تعديل هذا القانون، فهل إعترفت بخطأها بأن هذا القانون لم يكن عصري؟؟؟؟

    هذا رأيي المتواضع ومن جاء بأفضل منه قبلنا وشكرناه.





    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور


    إن من يدقق في هذا القانون يجد أن المقصود منه إفراز نواب لا روابط برامجية بينهم وبشكل عام "كل يغني على ليلاه"، إن كان للنائب عمل جدي يكون عمله فردي وليس مؤسسي ومن ثم يسهل السيطرة عليه واحتواءه بكل سهولة من أقطاب اللعبة السياسية المتنفذين.
    وهل نحن بحاجه الى كتل نيابيه تتبع الى "روشيته" سياسيه معينه

    يكفينا ما حصل في خمسينيات وستينيات القرن الماضي

    لا نريد اسلاميين
    لا نريد شيوعيين
    لا نريد اشتراكيين
    لا نريد قوميين


    نريد اشخاص تساهم في ايصال معاناه الشعب


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  14. #13
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية مؤيد أحمد المجالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    41
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amawi مشاهدة المشاركة
    وهل نحن بحاجه الى كتل نيابيه تتبع الى "روشيته" سياسيه معينه

    يكفينا ما حصل في خمسينيات وستينيات القرن الماضي

    لا نريد اسلاميين
    لا نريد شيوعيين
    لا نريد اشتراكيين
    لا نريد قوميين


    نريد اشخاص تساهم في ايصال معاناه الشعب

    أخي العزيز amawi المحترم صاحب اللآت الاربع،،،، ماذا نريد؟؟ جميل أن يفكر الشعب بماذا يريد، فهذا يخرجنا من السؤآل المتداول غالبا ماذا يراد بنا، فهذه خطوة مهمة في تحرير الارادة الشعبية. ولكن علينا أن نعلم أننا لا نستطيع تحيقق ما نريد بمجرد قولنا نريد كذا ولا نريد كذا، ولكن لا بد لنا من الحوار والنقاش الهادئ وأن نحدد ما نريد أولاً ثم نضع خطة عمل وبرنامج نحدد فيه أولوياتنا وكيف ومتى وأين ننفذ ما نريد، إن من يستقرء التاريخ القديم والحديث يجد أن من يحقق إرادته مجموعات -لا أفراد- إلتقوا وتحاورا وإتفقوا وخططوا ووضعوا برنامج لتحقيق الاهداف ثم اجتهدوا في تنفيذ برنامجهم فحققوا ما يريدون، واما غيرهم كانوا دائما يراد بهم.

    إن الامة مصدر السلطات، وقد أرادت الامة في الدستور الاردني أن يكون نظام الحكم فيها (نيابي ملكي وراثي) بنص المادة الاولى من الدستور، فالحكم في الاردن يرتكز على المجلس النيابي والملك سواء بسواء، فهل المجلس النيابي واقعيا مجلس حكم كما أراد الدستور وأرادت الامة؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أعتقد بتواضع أن الجواب "لا"، ومن حقي ومن حق أي فرد في الامة أن يسأل لماذا لم تتحق إرادتنا؟؟؟؟ وكيف نستطيع أن نحقق إرادة الدستور والامة؟؟؟؟ إذا لم نفكر في هذا الموضوع بجدية سنبقى لا إرادة لنا و"يراد بنا"





    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد أحمد المجالي مشاهدة المشاركة

    أخي العزيز amawi المحترم صاحب اللآت الاربع،،،، ماذا نريد؟؟ جميل أن يفكر الشعب بماذا يريد، فهذا يخرجنا من السؤآل المتداول غالبا ماذا يراد بنا، فهذه خطوة مهمة في تحرير الارادة الشعبية. ولكن علينا أن نعلم أننا لا نستطيع تحيقق ما نريد بمجرد قولنا نريد كذا ولا نريد كذا، ولكن لا بد لنا من الحوار والنقاش الهادئ وأن نحدد ما نريد أولاً ثم نضع خطة عمل وبرنامج نحدد فيه أولوياتنا وكيف ومتى وأين ننفذ ما نريد، إن من يستقرء التاريخ القديم والحديث يجد أن من يحقق إرادته مجموعات -لا أفراد- إلتقوا وتحاورا وإتفقوا وخططوا ووضعوا برنامج لتحقيق الاهداف ثم اجتهدوا في تنفيذ برنامجهم فحققوا ما يريدون، واما غيرهم كانوا دائما يراد بهم.

    إن الامة مصدر السلطات، وقد أرادت الامة في الدستور الاردني أن يكون نظام الحكم فيها (نيابي ملكي وراثي) بنص المادة الاولى من الدستور، فالحكم في الاردن يرتكز على المجلس النيابي والملك سواء بسواء، فهل المجلس النيابي واقعيا مجلس حكم كما أراد الدستور وأرادت الامة؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أعتقد بتواضع أن الجواب "لا"، ومن حقي ومن حق أي فرد في الامة أن يسأل لماذا لم تتحق إرادتنا؟؟؟؟ وكيف نستطيع أن نحقق إرادة الدستور والامة؟؟؟؟ إذا لم نفكر في هذا الموضوع بجدية سنبقى لا إرادة لنا و"يراد بنا"


    بصراحه قد يعده البعض جنونا
    الا انني ناقشت مره في الملحق الشبابي لجريده الدستور فكره زيادة عدد الاعيان ليساوي او يزيد عن عدد النواب مشكلا بذلك قوة قضغط ساحقه على النواب
    فنوابنا الاكارم لن يتحركوا طالما انهم يشعرون بالراحه
    ولكن عندما يشعرون بالظلم سيبدأ الحراك
    هذا نهج بشري
    فلا ثوره بلا ظلم
    ولا مجلس نواب بلا ظلم




    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  16. #15
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور


    اخ مؤيد يبدو لي ان اقراحك اجدى و اجدر قانونيا من اللذي تقدمت انا به و انا اؤيده و لكن اتمنى ان يصبح ممكنا و متاحا في اقرب وقت ممكن ، و الذي نراه في الوقت الحالي التقاعس الشديد من قبل مجلس النواب في كل دورة للعمل على دراسة فحوى هذه القوانين بشكل جدي و فعلي و البت بها بصورة نهائية اما بالموافقة او بالرفض
    و بتطبيق اقتراحك يمكن التخلص من هذه الازمة و لكن استزيد على اقتراحك القيم بان يكون هناك جدولة زمنية للثوانين المؤقتة و المحفوظة بادراج المجلس بحيث يتم مناقشتها وفق جدول زمني محدد و لنفترض على مدة اربعة سنوات دون وقف العمل بنص القوانين المؤقتة و بذات الوقت التشديد على السلطة التنفيذية بالتعامل بالامر بشكل جدي و قانوني بذات الوقت وفق الاطر التي يسمح بها القانون باصدار تلك القوانين المؤقتة


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  17. #16
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية مؤيد أحمد المجالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    41
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohammed Hawamedh مشاهدة المشاركة
    اخ مؤيد يبدو لي ان اقراحك اجدى و اجدر قانونيا من اللذي تقدمت انا به و انا اؤيده و لكن اتمنى ان يصبح ممكنا و متاحا في اقرب وقت ممكن ، و الذي نراه في الوقت الحالي التقاعس الشديد من قبل مجلس النواب في كل دورة للعمل على دراسة فحوى هذه القوانين بشكل جدي و فعلي و البت بها بصورة نهائية اما بالموافقة او بالرفض
    و بتطبيق اقتراحك يمكن التخلص من هذه الازمة و لكن استزيد على اقتراحك القيم بان يكون هناك جدولة زمنية للثوانين المؤقتة و المحفوظة بادراج المجلس بحيث يتم مناقشتها وفق جدول زمني محدد و لنفترض على مدة اربعة سنوات دون وقف العمل بنص القوانين المؤقتة و بذات الوقت التشديد على السلطة التنفيذية بالتعامل بالامر بشكل جدي و قانوني بذات الوقت وفق الاطر التي يسمح بها القانون باصدار تلك القوانين المؤقتة


    تحياتي لك أخي Mohammed Hawamedh المحترم ، و اثني على إقتراحكم الكريم، ونسأل الله تعالى أن يأتي اليوم الذي ننتهي من هذه الاشكالات التشريعية، ليكون هناك إستقرار سياسي وتشريعي في بلدنا الاردن الغالي على قلوبنا جميعا




    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يخالف الدستور ويصدر قوانين مؤقتة إلا بشروط حددها الدستور


    امين يا رب


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •