مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على فساد عقد الزواج ؟؟
ج. إذا وقع العقد فاسداً نكون امام فرضيتين :-
1) ان لم يتم به دخول فهنا لا يفيد العقد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا
2) أن يتم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952 + مبادئ قضائية

    قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952 + مبادئ قضائية



    اسم القانون وبدء العمل به

    المادة (1)
    يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.



    عمل المحامي الشرعي

    المادة (2)
    تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالاجراءات الشرعية والقانونية امام اية محكمة شرعية ابتدائية ام استئنافية
    بالنيابة عن شخص آخر في اية دعوى او معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك:
    1- الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى اي مجلس او لجنة او اي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن اية محكمة شرعية او تنفيذا لقرار
    من قراراتها ولدى دائرة الاجراء او اية دائرة رسمية اخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية.
    2- تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية.
    3- اسداء الرأي او المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية.
    4- ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.



    في تعاطي مهنة المحاماة

    المادة (3)
    لا يحق لاحد ان يعلن عن نفسه انه محام لدى المحاكم الشرعية اوان يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على اجازة
    بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة او كان يحمل قبل صدور هذا القانون
    اجازة صادرة حسب الاصول وكان مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية.



    أتعاب المحاماة

    المادة (4)
    1- يجوز للمحامي ان ينظم اتفاقا خطيا مع موكله بأجرة اتعابه يبين فيه مقدار تلك الاجور وكيفية دفعها واذا وقع نزاع
    بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق الا اذا رأت المحكمة الشرعية انه غير عادل ولا معقول فيجوز
    لها حينئذ ان تقرر المبلغ الذي تعتبره كافيا بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية.
    2- اذا لم يكن بين الموكل ومحامين اتفاق خطي بشأن اتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للاجور الواجب استيفاؤها عن
    هذه الاتعاب ، جاز للمحامي ان يطلب من المحكمة الشرعية ان تقدر له الاجر الذي تراه عادلا ومعقولا ، والمقدار الذي
    تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها.
    3- كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الاجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلا للاستئناف وفق ما هو مقرر في قانون اصول المحاكمات الشرعية.


    مبدأ قانوني:
    رقم: 199 لسنة 1990


    يستفاد من نص المادة الرابعة من قانون نقابة المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 بأن المشرع قد حصر النظر في كافة النزاعات المتعلقة بأتعاب المحاماة الشرعية وان المادة المذكورة بكافة فقراتها جعلت الاختصاص معقودا لها سواء نظم أو لم ينظم بها اتفاقات خطي

    الاشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة

    المادة (5)
    الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها احد المتداعين او ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها يجوز ان يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها احد الاشخاص المذكورين ادناه:
    1- النائب العام او المدعي العام او اي من ممثلي النيابة العامة
    2- رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى.
    3- اي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة. لا يطلب الى المذكورين اعلاه ابراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة الا اذا كان الذي يمثلها احد موظفي الدائرة غير رئيسها فيترتب عليه عندئذ ان يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.



    قبول وكالة القريب او الصديق

    المادة (6)
    1- مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل اجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية ان يرافع بالوكالة
    عن شخص آخر او ينوب عنه في اية جلسة تعقدها محكمة شرعية او اي موظف تابع لها ، غير انه يستثنى من ذلك الاشخاص المذكورون ادناه حيث يجوز لهم باذن المحكمة ان ينوبوا عن فريق لا يمثله محام.

    أ- الزوج
    ب- احد الاصول او الفروع
    جـ- الصديق ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين اعلاه اي حق في المطالبة باية اجرة لقاء اي عمل قاموا به وان لا يكون للاذن المذكور مفعول الا في الدعوى التي صدر فيها وان لا يصرح لاحد ان يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين اذا ظهر للمحكمة انه اعتاد ممارسة هذا العمل.

    2- يجوز لاي محام ان يفوض محاميا آخر لينوب عنه في اية اجراءات قضائية او ليرافع عنه في اية جلسة اذا كان مفوضا اليه ان يوكل من يشاء والا فعليه ان يحصل على موافقة موكله قبل اجراء هذه التفويض ويعطي هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع.

    3- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل باحد الامور المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون باستثناء ايقاع الطلاق او اجراء عقد الزواج او القبض فيشترط في ان تنظم لدى احدى المحاكم الشرعية ، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولا شخصيا عن صحة هذه التواقيع. اما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالامور والاعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل او لدى تلك المحاكم.


    فحص طلبات اجازة مهنة المحاماة الشرعية من احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية

    المادة (7)

    أ- يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف
    الشرعية وعضوية احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات وأحد المحامين الشرعيين لا تقل
    مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
    ب- تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فحص طلبات الاجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة
    بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الاجازة ولها ان تشكل لجنة فرعية او اكثر لمناقشة هذه
    البحوث.
    ج- تتألف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي
    عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة
    مناقشة بحوث المحامين المتدربين الى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
    د- تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالإجماع او بالأكثرية.
    هـ- يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان وأعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي
    القضاه.


    تعديل
    اهلية طالب التقدم للامتحان
    المادة (8)
    تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب
    الاجازة ان يبرز الى اللجنة ما يبرهن على انه:
    1- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.
    2- قد اتم الثانية والعشرين من عمره.
    3- حسن السيرة والاخلاق وليس محكوما بجريمة اخلاقية.



    المادة 9-
    يمنح قاضي القضاه إجازة المحاماة الشرعية بناءاً على (قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) لكل من:-

    أ- مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين.

    ب- مارس القضاء النظامي او المحاماة النظامية كأستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة أن يكون في الحالتين متخرجاً من إحدى كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الاسلامية وأمضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون وأن يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
    ج- حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الاسلامية او على درجة الماجستير او الدكتوراه في الشريعة الاسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.

    د- حصل على الشهادة الجامعية الأولى من كلية الشريعة الاسلامية او كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الاسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.

    مبدأ على المادة 9
    رقم: 203 لسنة 1998

    يستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المحامين الشرعيين رقم 2 لسنة 1986 المعدلة للمادة التاسعة من القانون رقم 12 لسنة 1952 والتي تنص على ( مارس المحاماة النظامية لمدة سنتين على الاقل شريطة ان يكون متخرجا من معهد تدرس فيه الشريعة الاسلامية) ان من حق المستدعي الذي تنطبق عليه هذه الفقرة ان يسجل في سجل المحامين الشرعيين ما دام انه تقدم بطلبه قبل سريان القانون المعدل الجديد رقم 20 لسنة 1997 الذي اضاف شروطا جديدة يجب توفرها فيه بطلب اجازة المحاماة اذ لا يجوز تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي0

    المادة (10)
    أ- مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة.
    ب- مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان.
    ج- للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الاذن للمحامي المتدرب بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على أن يتم ذلك بتفويض خطي من أستاذه وتحت إشرافه.



    المادة 11-
    على المحامي المتدرب ان يقوم بما يلي:-
    1- ان يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون في مكتب احد المحامين الشرعيين الذي مضى على اشتغاله في مهنة المحاماة او شغل القضاء الشرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
    2-أن يلازم أعمال المحاماة في مكتب أستاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب ، وله ان يقوم بمراجعة المحاكم الشرعية باسم أستاذه بكل ما يتعلق بأمور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن مأذوناً بها وفق أحكام هذا القانون



    المادة 12-
    عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من استاذه تتضمن انه أمضى عنده تلك المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في أمور المحاماة .

    مبدأ على المادة12
    رقم: 87 لسنة 1982

    1 - ان نص المادة (12) من قانون المحامين الشرعيين رقم (12) لسنة 1952 يلزم المحامي المتدرب أن يلازم استاذه في فترة الدوام الرسمي ويقوم بجميع الاعمال التي يكلفه فيها استاذه لدى جميع الدوائر الرسمية ويلازمه كذلك بعد الدوام الرسمي
    ليشارك استاذه في تنظيم الدعاوي ومستندات الموكلين ويستمع الى المشورة التي يعطيها استاذه للمراجعين من موكليه .
    2 - ان قيام المحامي المتدرب بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى المادة (12) من قانون المحامين الشرعيين يستدعي تفرغه تفرغا تاما اثناء الدوام الرسمي بما ينبني عليه عدم امكان الجمع بين الوظيفة الرسمية وبين التدريب على المحاماة الشرعية

    المادة (13)
    1- لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي:-
    أ- رئاسة أي من مجلس الأعيان والنواب.
    ب- المنصب الوزاري
    ج- الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة او مؤسسة او رئيساً لمجلس ادارتها او هيئة مديريها.
    د- احتراف التجارة بأنواعها المختلفة
    2- لا تسري أحكام الفقرة (1)من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي.

    مبدأ على المادة 13
    رقم: 2554 لسنة 1999

    يستفاد من أحكام المادتين (13 و 15) من قانون التحكيم ان مبررات فسخ حكم المحكم محصورة بثلاثة اسباب تؤدي الى بطلان حكم المحكمين والغائه بينما اسباب الاعتراض تتسع لجميع الاسباب التي تمنع تصديق حكم المحكمين بما يشمل الاسباب االمتعلقة بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفته الاجراءات الجوهرية بالتقاضي او مخالفة الشروط العقدية التي تحكم العلاقة بين الطرفين وكل سبب يبرر للمحكمة عدم تصديق قرار المحكم وعليه وحيث ان المحكم بعد ان اصدر قراره، قام باصدار ملحق للقرار السابق ذكر فيه ان هناك خطأ في النتيجة المحاسبية التي توصل اليها وانه يعتبر قراره السابق لاغيا ولا يرتب اي أثر قانوني ثم وبعد ان استمعت المحكمة الى شهادته جاء في اقواله انه بعد ان طلع على الوضع فانه لا يؤيد ما ورد بملحق قرار التحكيم ويؤيد ما جاء بقرار التحكيم، مما يدل على ان المحكم ليس مطمئنا الى نتيجة قرار التحكيم الذي صدر عنه ابتداء مما يجعل قراره غير قائم على أسس قانونية ولا يتضمن اسبابا تبرر تصديقه امام اعتراض المستدعى ضده امام المحكمة.

    آداب المهنة وواجباتها

    المادة (14)
    1- يجب على المحامي ان يبذل جهده لخير موكله وان يساعد المحكمة على احقاق الحق.
    2- ليس للمحامي ان ينسحب من الدعوى دون ان يحصل على موافقه المحكمة وعليه عندئذ ان يعلم موكله فورا.



    سلوك المحامين

    المادة (15)
    1- اذا عزى الى محام تصرف شائن او احتيالي او تصرف يمس شرف مهنته او ادين من قبل اية محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي ترفع الشكوى المتعلقة بذلك الى قاضي القضاة الذي عليه ان يحقق فيها وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبى او يأمر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق.

    2- يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون احد الاعضاء قاضي شرع والعضو الآخر محاميا شرعيا.


    مبدأ قانوني على نص المادة 15
    رقم: 64 لسنة 1999

    1-لقاضي القضاة اذا عزي لمحام شرعي تصرف شائن أو تصرف يمس شرف المهنة او ادين من قبل أي محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي ان يحقق في الشكوى وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبي أو يأمر بحفظها حسبما يظهر له نتيجة التحقيق، وفقا لحكم المادة (15/ 1) من قانون المحامين الشرعيين، ولا يتوجب على قاضي القضاة أن يتولى التحقيق في الشكاوى المرفوعة اليه بنفسه وليس في احالته الشكوى الى مدير التفتيش ومدير المحاكم مخالفة للقانون طالما اتيحت الفرصة للمستدعي في ابداء اوجه دفاعه 0

    2-الاصل في القرار الاداري أن يصدر وقرينة الصحة والسلامة تصاحبه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك وحيث أن المستدعي لم يقدم الأدلة على أن القرارات المشكو منها كيدية وتعسفية القصد منها الاضرار بالمستدعي فتبقى اقواله مجردة من الدليل 0

    3- للمجلس التأديبي سلطة تقديرية في نوع العقوبة ومقدار مدة المنع من تعاطي مهنة المحاماة الشرعية التي يتوجب فرضها استنادا لحكم المادة (17/ 1) من قانون المحامين الشرعيين بعد أن يوازن بين طبيعة وجسامة الذنب المسلكي الذي اتاه المستدعي ، وحيث أن العقوبتين المفروضتين على المستدعي غير مشوبتين بالغلو في ضوء الذنب المسلكي فيكون الطعن من هذه الناحية حقيقا بالرد0
    اجراءات المجلس التأديبي

    المادة (16)
    للمجلس التأديبي ان يأمر المحامي بالحضور امامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للاجابة عن الاسئلة التي توجه اليه وللمجلس ان يستدعي اي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.

    مبدأ قانوني على نص المادة 16
    رقم 290 لسنة 1998

    1 - ان الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص كون قرار سماحة قاضي القضاة بتشكيل مجلس تأديبي لا يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا هو دفع غير وارد ومستوجب الرد ذلك لام سماحة قاضي القضاة افصح عن ارادته بما له من سلطة عامة بمقتضى القانون عن تشكيل مجلس تأديبي لمحاكمة المستدعي تأديبيا وان قراره هذا يعتبر قرارا تنفيذيا ونهائيا واحدث مركزا قانونيا للمستدعي وهو يحتوي على كافة عناصر القرار الاداري وبالتالي فأنه يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا.

    2- تنص المادة 1/15 من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 بأنه اذا عزي الى محام تصرف شائن او احتيالي او تصرف يمس بشرف المهنة او ادين من قبل اية محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي ترفع الشكوى المتعلقة بذلك الى قاضي القضاة الذي عليه ان يحقق فيها وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبي أو يأمر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق وعليه وحيث ان هناك ثلاث شكاوى قدمت بحق المستدعي فأوعز قاضي القضاة بالتحقيق في الشكاوى بداية للوقوف على حقيقة الامر، وبعد ان تبين ان هناك مخالفة للمادة المذكورة اعلاه امر بتشكيل المجلس التأديبي وفقا للنصوص القانونية فلا يكون بالتالي قراره باحالة المستدعي الى المجلس التأديبي والقاضي بتشكيل المجلس التأديبي له وتعيين رئيس المجلس وعضويته مخالفا للقانون لامن حيث الشكل ولا من حيث المضمون ولا من حيث السبب.

    3- لا القول بأنه على قاضي القضاة ان يحقق في الشكاوى المقدمة ضد المحامين الشرعيين بنفسه لان نص المادة (15) من قانون المحامين الشرعيين وان ورد فيها عبارة ( عليه ان يحقق فيها) لا يعني ان يباشر التحقيق بنفسه كما ان ذلك يتنافى مع ما ورد بالمادتين ( 16و17) من القانون من ان المجلس التأديبي هو الذي يتولى التحقيق بدليل ما ورد في المادة (17/أ) من أنه يجوز للمجلس بعد الانتهاء من التحقيق ان يقرر انذار المحامي 00000 الخ.
    المادة (17)
    1- يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق ان يقرر انذار المحامي او توبيخه او منعه من تعاطي مهنة المحاماة لاية مدة او حذف اسمه من سجل المحامين.
    2- في جميع الاحوال يتوقف انفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة.

    مبدأ قانوني على نص المادة 17
    رقم: 64 لسنة 1999

    1-لقاضي القضاة اذا عزي لمحام شرعي تصرف شائن أو تصرف يمس شرف المهنة او ادين من قبل أي محكمة من المحاكم بجرم اخلاقيان يحقق في الشكوى وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبي أو يأمر بحفظها حسبما يظهر له نتيجة التحقيق، وفقا لحكمالمادة (15/ 1) من قانون المحامين الشرعيين، ولا يتوجب على قاضي القضاة أن يتولى التحقيق في الشكاوى المرفوعةاليه بنفسه وليس في احالته الشكوى الى مدير التفتيش ومدير المحاكم مخالفة للقانون طالما اتيحت الفرصة للمستدعي في ابداء اوجه دفاعه 02-الاصل في القرار الاداري أن يصدر وقرينة الصحة والسلامة تصاحبه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك وحيث أن المستدعيلم يقدم الأدلة على أن القرارات المشكو منها كيدية وتعسفية القصد منها الاضرار بالمستدعي فتبقى اقواله مجردة من الدليل 03- للمجلس التأديبي سلطة تقديرية في نوع العقوبة ومقدار مدة المنع من تعاطي مهنة المحاماة الشرعية التي يتوجبفرضها استنادا لحكم المادة (17/ 1) من قانون المحامين الشرعيين بعد أن يوازن بين طبيعة وجسامة الذنب المسلكي الذياتاه المستدعي ، وحيث أن العقوبتين المفروضتين على المستدعي غير مشوبتين بالغلو في ضوء الذنب المسلكي فيكون الطعنمن هذه الناحية حقيقا بالرد0
    الرسوم

    المادة (18)
    على كل شخص يحصل على اجازة في المحاماة الشرعية ان يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي ومقداره (35) خمسة وثلاثون دينارا ، وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الاجازة خلال السنة لاول مرة ، ويسدد سنويا بعد ذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم.
    المادة 19 -
    كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية او يقوم بأي عمل من اعمالها او يعلن انه محام شرعي دون ان يكون حاصلا على اجازة المحاماة الشرعية او على اذن من اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار ، وتضاعف هذه العقوبة على اساس حدها الاعلى في حالة التكرار.


    تفسير لنص المادة 19

    قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين والانظمة قرار رقم 131/6 لسنة 1952

    بتاريخ 1952/8/14اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء وبموجب كتابه رقم 366/2/4650 الموْرخ 1952/7/8للنظر في تفسير المادة 18 من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 وبيان ما اذا كان المحامون الشرعيون في الضفة الغربية الذين كانوا قد دفعوا رسم المحامــاة السنوي خلال شهر كانون الثاني سنة 1952 وفقا لقانون
    المحامين الملغي مكلفين بدفع الرسم الجديد الذي فرضته المادة المذكورة اعتبارا من أول نيسان سنة 1952.

    وبعد الاطلاع عى كتاب قاضي القضاة المؤرخ في 1952/3/30 رقم 1952/9/5وكتاب وزيـر المالية المؤرخ في 1952/6/8 رقم 8995/12/47 وكتاب القائم بأعمال قاضي القضـــاة المؤرخ 1952/6/15 رقم 1734/9/5 والتدقيق في المادة المار ذكرها والمذاكرة تبين:

    1 - ان المادة الرابعة من الذيل الاول من قانون المحامين الفلسطينيي رقم 1938/32 قضى باستيفاء رسم محاماة سنوي قدره ثلاثة دنانير خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وقد ألغي من هذا القانون ما يتعارض مع أحكام قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952 حسبما صرحت بذلك المادة 22 من هذا القانون.

    2 - ان المادة 18 من قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952 فرضت على المحامين الشرعيين رسما سنويا قدره ثلاثة دنانير مع مراعاة قانون الضرائب الاضافية التي تعتبر السنة التي تستحق عنها الرسم هي السنة المالية للحكومة أي من أول نيسان لكل سنة لغاية آخر آذار من السنة التي تليها.

    3 - لم يرد نص في القانون الجديد يعالج وضع المحامين الشرعيين في الضفة الغربية الذين كانوا قد دفعوا الرسم السنوي اعتبارا من أول كانون الثاني سنة 1952 وهل يترتب عليهم دفع رسم جديد كامل عنا الاشهر الثلاثة التي تلي السنة الميلادية التي دفع الرسم عنها اي مـــن اول كانون الثاني حتى نهاية شــهر آذار من السنة التي تليها بموجب المادة 18 السالفة الذكر.

    ومن المبادىء المقررة أنه في حالة سكوت القانون عن معالجة نقطة ما لا يبقى مجالاً للتفســير اذ أن أي تفسير يصدر في هذه الحالة يعتبر من قبيل التشريع.

    ولهذا ونظرا لسكوت القانون عن معالجة النقطة موضوع البحث كما أسلفنا فان هذا الديوان يقرر أنه ليس ثمة ما يستلزمالتفسير من هذه الناحية ويرى أن الأمر يحتاج الى تشريع خاص لسد هذه الثغرة في القانون.
    صدر 1952/8/14



    رسم الوكالة

    المادة (20)
    يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء اكانت خاصة ام عامة ويتكرر هذا الرسم كلما أبرز هذه الوكالة في اية دعوى ويشترط في ذلك ان لا يستوفى هذا الرسم من اي محام يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.



    المادة (21)
    أ- ينشأ في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين اليها اختياريا تهدف الى رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وانشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين
    الصحي لهم.

    ب- تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب اليها والاحكام المتعلقة بالهيئة العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية على ان تشمل قواعد ممارسة المهنة واسسها وادابها والاجراءات التأديبية المتعلقة باعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية او أي من الصناديق التي تنشئها ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات او المبالغ الاضافية التي ترتبت على العضو في حالة تأخره عن دفعها.



    صلاحية وضع انظمة

    المادة (22)
    1- يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم او تعديل الامور التالية:-
    أ- سلوك المحامين.
    ب- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه.
    ج- الاجور التي تدفع للمحامين مقابل اعمالهم التي يقومون بها.
    2- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لتنظيم او تعديل الامور الآتية:-
    أ- المواضيع التي يجري فيها الامتحان.
    ب- مدة التمرين التي يجب ان يقضيها المحامي تحت التدريب.
    ج- الرسوم الواجب دفعها عن الاجازات.




    المادة 23
    يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم (34) لسنة 1944 واي قانون او تشريع آخر يتعلق بالمحامين الشرعيين.



    المادة (24)
    رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    عمان / لواء الموقر
    المشاركات
    13
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952 + مبادئ قضائية


    بسم الله الرحمن الرحيم

    اذا كان احد الاشخاص خدم في المحاكم الشرعيه مدة ثلاثة وعشرون عاما وتقاعد هلي يخضع الى مدة تدريب علما بانه حاصل على البكالوريس في الشريعه الاسلامي ؟



    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952 + مبادئ قضائية


    أستاذي الكريم ..

    مزاولة أعمال المحاماة الشرعية لا يعتد به لنيل رخصة مزاولة مهنة المحاماة النظامية .. بالاضافة إلى أن شهادة البكالوريوس في الشريعة الاسلامية لا تمكن حاملها من الانتساب لنقابة المحامين النظاميين..

    أما بالنسبة للتقاعد بعد مزاولة المحاماة الشرعية فهو للأسف غير وارد لأنه لا وجود لأي جهة أو نقابة حتى الان ترعى شؤون المحامين الشرعيين.


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  5. #4
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    عمان / لواء الموقر
    المشاركات
    13
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952 + مبادئ قضائية


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته _
    نعم اني اقصد مزاولة مهنة المحاماه الشرعيه وكان هناك مادة في قانون تشكيل المحاكم الشرعيه انه اذا خدم احد الموظفين كاتب حجج ورئيس كتاب مدة تزيد عن عشرة سنوات في احد المحاكم الشرعيه فانه يمنح اجازة محاماه حتى لو لم يكن حاصل على الشهادة الجامعيه الاولى وان هناك جمعية المحامين الشرعيين وخاضعين الى موافقة محكمة الاستئناف الشرعيه ويتم تسجيلهم وحضور حلسات ودفع رسوم سنويه علما بان من يشغل منصب قاضي شرعي وهو نفس التخصص في الشريعه الاسلاميه يمنح اجازة المحاماه الشرعيه ولا يزاول مهنة المحاما الشرعيه الا بعد ان يتقاعد او يستقيل من عمله


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    309
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 19/0
    Given: 14/0
    معدل تقييم المستوى
    125




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  لا شيء

    افتراضي رد: قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952 + مبادئ قضائية


    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
    استاذي الكريم بما انك حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الاسلامية فلكي تمارس مهنة المحاماة لا بد من توفر الشروط التالية مستجمعة:
    1- ان تمضي بالتدريب مدة سنتين عند مكتب احد المحامين الشرعيين الذي مضى على اشتغاله في مهنة المحاماة او شغل القضاء الشرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
    2- ان تقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي ويتم اجازته من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.

    ووفقك الله ..


    0 Not allowed! Not allowed!
    لكل شيء اذا ما تم نقصان *** فلا يغر بطيب العيش انسان

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •