>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو معيار تحديد قيمة النفقه وما هي الاليه المتبعه لذلك ؟
ج. تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً ، وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته ، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي ، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 158
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
الاتجاه الفكري :
ما إلي دخل بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد ،، و فكونا من هالسولافة بلاش تخوزقونا ،، !!!!!!
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
-
مدير العلاقات العامة والإعلام
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
أثبات الحق
مواد القانون المدني رقم 43 سنة 1972
المادة 72
ادلة اثبات الحق هي البينات التالية :-
1- الكتابة .
2- الشهادة .
3- القرائن .
4- المعاينة والخبرة .
5- الاقرار .
6- اليمين .
المادة 73
الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه .
المادة 74
اليقين لا يزول بالشك .
المادة 75
1- الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم .
2- وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه .
المادة 76
الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق .
المادة 77
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .
المادة 78
البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل .
المادة 79
الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر .
المادة 80
كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد .
المادة 81
يعتد في شهادة الاخرس وحلفه باشارته المعهودة .
المادة 82
تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره .
المادة 83
لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه ، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه .
المادة 84
يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة .
المادة 85
لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان .
المادة 86
يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
قرار تمييز حقوق رقم 197 سنة 1979 سنة النشر 1979
1- للمؤجر أن يثبت اشراك المستأجر لغيره باستغلال المأجور كشريك في التجارة بالبينة الشخصية ، اذ لا يتطلب القانون منه اثباتها ببينة خطية باعتباره ليس فريقا في عقد الشركة .
2- ان المادة (86) من القانون المدني أوجبت أن يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة. أي أنه اذا تعارضت الاحكام المتعلقة باجراءات الاثبات واستيفاء ادلة الحق الواردة في قانون البينات مع المواد (72 - 86) من القانون المدني تتبع أحكام القانون المدني ، لان ما ورد في المادة (86) منه يعتبر نسخا صريحا لاحكام قانون البينات التي تتعارض مع ما ورد في المواد المذكورة .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
قانون البينات رقم 30 سنة 1952
المادة 10
السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي .
المادة 13
1- تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بارسالها .
2- وتكون البرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها .
3-أ- وتكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات.
ب- وتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل اليه حجة على كل منهما .
ج- وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت من نسبت اليه انه لم يستخرجها او لم يكلف احدا باستخراجها .
المادة (18)
1- لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه .
2- ولكنها تكون حجة عليه :-
أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً .
ب- اذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.
المادة (27)
يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية .
المادة (28)
في الالتزمات التعاقدية ، تراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الآتية:-
1-أ- اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار او كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
ب- مع مراعاة احكام أي قانون خاص يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية اذا لم تزد قيمتها على مائة دينار.
2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فاذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على مائة دينار فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد .
3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على أيها دليل كتابي ، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات او عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على مائة دينار .
المادة 29
لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة دينار :-
1- فيما يخالف او يجاور ما اشتمل عليه دليل كتابي .
2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزءاً من حق لا يجوز اثباته بالشهادة .
3- اذا كان طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .
المادة 30
يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دنانير .
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.ومبدأ الثبوت هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال .
2- إذا وجد مانع مادي او أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي او إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند , يعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند او أن يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد , تعتبر مانعاً ادبياً القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر .
3- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه .
4- إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الآداب .
5- لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها .
6- لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند اخر .
7- في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش او الاحتيال او الاكراه على ان يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة .
المادة 34
1- للمحكمة ان ترجع بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى .
2- لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في أية قضية بالاستناد الى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم او تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
قانون البينات رقم 30 سنة 1952
المادة 33
1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية .
2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته .
المادة 44
الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه للآخر .
المادة 45
الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم او من ينوب عنه اذا كان مأذوناً له بالاقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
قرار تمييز حقوق رقم 1017 سنة 2000 سنة النشر 2002
1- الاقرار القضائي هو اخبار الانسان عن حق عليه لآخر وذلك امام القضاء اثناء السير في الدعوى، والاقرار حجة قاصرة على المقر ولا يلزم غير المقر، وعليه فان الاقرار العدلي من المدعي الثاني ان المبلغ الذي ضبط بحوزته يعود للمدعي الاول لا يشكل اقرارا يلزم الخزينة ولا يعتبر بينة صالحة للحكم للمميزين بالمبلغ المضبوط لانه لا يعدو قولا مجردا لم يرد الدليل على صحته اضافة الى انه يتناقض مع اقوال المدعي امام دائرة مكافحة الفساد التي أكد فيها ان المبلغ يعود لشخص ثالث وانه احضر هذا المبلغ من السعودية بناء على طلب الشخص الثالث، وحيث ان الاقرار العدلي لا يشكل اقرارا قضائيا ويخالف مفهوم الاقرار وشروطه واحكامه طالما ان الخصومة في الدعوى قامت بين المدعيين من جهة والمحامي العام المدني كمدعى عليه من جهة ثانية في حين ان السند العدلي المبرز موقع من المدعي الاول للمدعي الثاني فهو من صنع المدعيين وتدبيرهما وتكون اسباب الطعن حول مفهوم الاقرار وما يترتب عليه غير واردة على الحكم المميز .
2- ان تحفظ المدعي العام على المبلغ المضبوط مع المدعي الاول بعد ان ساورته الشكوك حول مصدر المبلغ وتناقض اقوال المدعي الاول وعدم صدقه بالافصاح عن اسم وشخصية المرسل وتناقض اقواله وعدم صدقه في الافصاح عن اسم الشخص المرسل اليه المبلغ وبالتالي ايداع المبلغ في صندوق الاماتات، يوجب على مدعي الاستحقاق او الاسترداد اثبات ملكيته للمبلغ موضوع الدعوى وتقديم بينة قانونية على ذلك اما مطالبة المدعي الاول الذي ضبط المبلغ بحوزته بصفته حائزا فانها مطالبة تتناقض مع أقوال المدعي ان المبلغ ليس ملكه وانه لا يعرف الشخص الذي ارسله معه وانه نقله ليسلمه الى شخص انكر هذا الشخص ملكيته للمبلغ فعاد المدعي الاول الى القول ان المبلغ يعود للمدعي الثاني، مما على ذلك ان المدعي الاول مجرد ناقل للمبلغ وحائز عرضي حازه لمصلحة غيره ونيابة عنه ولا يجوز له المطالبة باسترداده باستعمال دعوى الحيازة وهي دعوى استرداد ومنع التعرض ووقف الاعمال الجديدة التي من شأنها حماية حيازة العقار فقط، اما حماية المنقول فتتحميه دعوى الملكية تطبيقا لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، وحيث ان المدعي الاول نفى ملكيته للمبلغ فليس له الحق بالمطالبة باسترداد الحيازة لانه بنفيه ملكية المبلغ قد هدم حقه في المطالبة استنادا لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية وتكون دعواه للمطالبة باسترداد حيازته للمبلغ غير قائمة على أساس من الواقع والقانون حقيقة بالرد .
3- اقرار المحامي العام المدني بضبط المبلغ، وابرز في حافظة بيناته محضر الضبط وايداع المبلغ في سجل الامانات لحين التحقق من اسم مالكه يجعل من طلب سماع البينة الشخصية حول هذه الوقائع غير منتج في الدعوى .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
قرار تمييز حقوق رقم 537 سنة 1999 سنة النشر 2000
1- استبعاد محكمة الاستئناف شهادة الشاهدين بداعي ان لهما مصلحة بها وانها شهادة معترض عليها ، وتبرعت المحكمة باثارة مثل هذه الدفوع عن المميز ضدها هو تعليل غير سليم وغير قانوني ، طالما ان المميز ضدها انما اعترضت على الشهادة الشخصية بداعي ان المميزة لم تبين بطلبها سماع البينة الشخصية ما هي الوقائع المراد اثباتها لها وما هي البينات التي ترغب بابرازها بواسطة هذين الشاهدين ذلك ان البينات من حق الخصوم ولا يجوز للمحكمة اثارة اي دفع حولها من تلقاء نفسها . وحيث ان شهادة الشاهدين لم تثبت قيام المميزة بما توجبه الاتفاقية المعقودة فيما بينها وبين المميز ضدها من حيث ضرورة نشر المعلومات والاخبار عن المعارض التي تنظمها المميز ضدها في وسائل الاعلام المحلية والاتصال بالاطراف ذات العلاقة بالمعارض وتوقيع عقود المشاركة مع الاطراف المعنية فيكون الحكم بعدم استحقاقها للعمولة المتفق عليها في العقد في محله وموافقا للقانون .
2- ان الاتفاق فيما بين المدعية والمدعى عليها على استحقاق المدعية العمولة عن استئجار المشاركين في المعرض سواء تم الايجار بواسطة المدعية او بأي طريقة اخرى لا يعني استحقاق المدعية لهذه العمولة طالما لم تقم بباقي الاعمال والنشاطات المتفق عليها في العقد ، وحيث ان المدعية لم تثبت قيامها بهذه الاعمال فيكون الحكم بعدم استحقاقها لهذه العمولة في محله ولا يرد عليه الطعن من هذه الناحية .
3- اذا كان للاتفاقية المعقودة بين المميزة والمميز ضدها مدة زمنية محددة وطالبت المميزة بالتعويض عن الغاء المميز ضدها لهذه الاتفاقية قبل انتهاء مدتها فيتوجب على محكمة الاستئناف معالجة هذا الطلب وبيان استحقاق او عدم استحقاق المدعية ( المميزة ) للتعويض المدعى به .
4- اذا كان اعتراض الخصم على ابراز الاوراق ينحصر في ان هذه الاوراق عبارة عن رسائل مرسلة بالفاكس ولا علم للمدعى عليها بها في حين انه من الثابت ان للمدعى عليها توقيع عليها ، فلا يرد قول محكمة الاستئناف بأن البينات الخطية عبارة عن صور فوتوستاتية ولا تأخذ بها المحكمة لانها صادرة عن المدعية من جهة ولانها صور لا تصلح للاحتجاج بها وقد مان عليها تدقيق هذه البينات ومعالجتها معالجة سليمة .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
قرار تمييز حقوق رقم 1598 سنة 1999 سنة النشر 2002
1- ان الدفع بأن المحكمة قد أخطأت بعدم رد الدعوى لان المميز ضده لم يقدم اية بينة تعتمد عليها المحكمة في الحكم، وان عبء الاثبات يقع على المميز ضده وبأن المحكمة قد خالفت القانون وحكمت له باليمين الحاسمة هما دفعين مستوجبي الرد ذلك ان المحكمة اقامت قضاءها بالزام المميز بالمبلغ المدعى به على اقراره بقبض المبالغ المحكوم بها وعدم تمكنه من اثبات دفعة للدعوى بأنه سبق وان دفع رسوم الدعوى ونفقاتها من ماله الخاص وهو المكلف باثبات هذا الدفع وليس المميز ضده وبما ان المحكمة افهمته بأنه عجز عن اثبات هذا الدفع وله حق تحليف خصمه اليمين فحلفها المميز ضده بالصيغة التي قررتها المحكمة فيكون ذلك متفقا واحكام القانون .
2- ان الوكالة لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة على ان المميز دفع الرسوم من ماله الخاص وعليه فان تعليل المميز سبب طلبه تقديم البينة الشخصية لاثبات انه دفع رسوم الدعوى ونفقاتها من ماله الخاص بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة وهي الوكالة التي وقعها المدعى عليه هو تعليل غير صحيح ذلك ان الوكالة لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة على ان المميز دفع الرسوم من ماله الخاص ولا تتضمن توكيلا بدفع الرسوم والنفقات .
3- يستفاد من المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية بأن المحكمة تحكم على الخصم الذي خسر دعواه بأتعاب محاماة لخصمه فان القانون يكون بذلك قد حدد لمن تدفع اتعاب المحاماة وليس للقاضي اللجوء الى العرف ما دام ثمة نص قانوني يحكم المسألة المطروحة امامه اما الدفع بأن المانع الادبي والعرف حالا دون الكتابة بين المحامي والموكل هو دفع مستوجب الرد ذلك ان المانع الادبي لم يرد النص عليه في المادة 2/30 من قانون البينات في العلاقة بين المحامي وموكله .
4- ان القول بأن المحكمة قد أخطأت بعدم وقف السير في الدعوى لحين البت في قضية اتعاب المحاماة خلافا لاحكام المادة 2/50 من قانون نقابة المحامين هو قول غير وارد ذلك لان الفصل في هذه القضية لا يتوقف على الفصل في قضية اتعاب المحاماة .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
قرار تمييز حقوق رقم 86 سنة 1991 سنة النشر 1992
1- يشترط في مبدأ الثبوت بالكتابة بالمعنى المقصود في المادة (30) من قانون البينات ان يكون ما ورد فيه دليلا ناقصا كما لو أقر المدين بالدين أو بعقد الاجارة دون بيان مقدار الدين او بدل الايجار ، حينئذ تقبل الشهادة لاكمال النقص ، فاذا لم تجد محكمة الموضوع في الاوراق المقدمة ما يجعل المدعى به قريب الاحتمال فأن لها عدم اعتبار هذه الاوراق مبدأ ثبوت بالكتابة .
2- على محكمة الاستئناف ان تفهم المدعى عليه الذي اعتبرته عاجزا عن اثبات دفوعه ان من حقه توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
قرار تمييز حقوق رقم 160 سنة 1984 سنة النشر 1984
اذا قام المدعى عليه بتوقيع ورقة على بياض واعطاها للمدعي من اجل توثيق دينه وقد تم تعبئة هذه الورقة بغياب المدعى عليه فان اقرار المدعى عليه بتوقيعه على الورقة المشار اليها يعتبر مبدا ثبوت بالكتابة يجوز معه قبول البينة الشخصية من المدعي لاثبات مقدار الدين المطلوب له من المدعى عليه .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
قرار تمييز حقوق رقم 234 سنة 1981 سنة النشر 1981
ان تقدير أن الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل المدعى به قريب الاحتمال هو اجتهاد في فهم الواقع تستقل به محكمة الموضوع دون تدخل فيما قضت به من هذه الناحية من محكمة التمييز .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
قرار تمييز حقوق رقم 441 سنة 1980 سنة النشر 1981
1- ان الايصالات التي تثبت اجارة قطعة واحدة من الارض تعتبر دليلا كاملا للاثبات ما احتوته ولا تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة لاثبات ما زاد عن القطعة الواحدة .
2- ان مدلول عبارة (أجرة أرض ) التي جاءت بصيغة الفرد لا تحتمل صيغه المثنى أو الجمع حتى يجوز اعتبار السند الذي وردت فيه مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تقديم البينة بالاستناد اليه لاثبات سعة الارض ذاتها وحدودها بالبينة الشفوية .
3- لا يستقيم القول أن يتخذ من الدليل الكامل (اثبات اجارة ارض واحدة) دليلا ناقصا (مبدأ ثبوت بالكتابة) لاثبات اجارة قطعة ثانية .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
قرار تمييز حقوق رقم 377 سنة 1978 سنة النشر 1979
1- اذا كان المميز في تمييزه الاول الذي نقض الحكم الاستئنافي بالاستناد اليه قد بين أسباب التمييز بصورة واضحة جلية ، وقد أصرت محكمة الاستئناف في حكمها الاخير على الحكم الاول ، فقدم المميز لائحة ميز فيها الحكم الاخير مكررا كافة الاسباب التي كان بينها في تمييزه الاول ، لهذا فان أسباب التمييز الحالي هي نفس أسباب التمييز الاول ، ولا تكون لائحة التمييز في هذه الحالة خالية من بيان الاسباب .
2- ان قانون البينات رقم (30) لسنة 1952 قد تعرض للقرينة القضائية من حيث قوتها في الاثبات في موضوعين: الاول: في الفقرة الثانية من المادة (43) التي نصت على عدم جواز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة . الثاني : في المادة (52) التي نصت على أن الاقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل اثباته بشهادة الشهود ما لم تتبعه قرائن قوية تدل على وقوعه .
3- ان المقصود (بالقرائن) الواردة في المادة (52) من قانون البينات القرائن القضائية وليس القرائن القانونية القاطعة ، لان القرائن القاطعة تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات كما هو واضح من نص المادة(1/40) من نفس القانون .
4- ان القرينة القضائية وحدها لا تقبل للاثبات الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة ، فلا يجوز قبولها وحدها لاثبات واقعة من الوقائع التي أوجب القانون اثباتها بالكتابة .
5- تقبل القرينة القضائية كمسوغ لقبول الشهادة على الاقرار الذي يقع خارج مجلس الحكم ، وفي هذه الحالة لا تكون القرينة القضائية وحدها هي وسيلة اثبات الاقرار بل تكون هي والشهادة معا الوسيلة لاثبات ذلك .
6- لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن نوع البينة ليس من قواعد النظام العام وان الشهادة مقبولة لاثبات ما أوجب القانون اثباته بالبينة الخطية اذا كان الخصم لم يعترض على الشهادة قبل تقديمها .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
قرار تمييز حقوق رقم 274 سنة 1977 سنة النشر 1977
1- ان الاعتراض على طلب دعوة المدعى عليها لاستجوابها عملا بالمادة(5/135) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لا يعد اعتراضا على سماع البينة الشخصية .
2- الشيك أداة وفاء لا يحتج به كمبدأ ثبوت بالكتابة ما دام أنه لم يكتب فيه سبب اصداره .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
قرار تمييز حقوق رقم 339 سنة 1975 سنة النشر 1976
1- يستفاد من نص الفقرة الاواى من المادة (30) من قانون البينات أنه يشترط لاعتبار الكتابة مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون ما ورد فيها دليلا ناقص كما لو أقر المدين أو بعقد الاجارة دون بيان مقدار الدين أو بدل الايجار ، فحينئذ تقبل الشهادة لاكمال هذا النقص .
2- اذا كانت الكتابة بما ورد فيها تشكل دليلا كاملا يغني عن الاثبات بأية وسيلة اخرى ، فانه لا يجوز اعتبارها مبدأ ثبوت بالمعنى القانوني .
3- ان اقرار المدعى عليه في محضر المحاكمة بعقد الايجار وبمقدار الاجرة الشهرية يشكل دليلا كاملا بالحق المقر به ، ولا يجوز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة لقبول الشهادة لاثبات أن الاجرة تزيد عن المقدار المقر به ، بل يتوجب اثبات هذه الزيادة بالوسيلة المقررة في القانون وهي الكتابة .
4- ان تقرير ما اذا كان الاقرار الناقص يعتبر أو لا يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تطبيقا للتعريف الوارد في الفقرة الاولى من المادة (30) من قانون البينات يعتبر من المسائل القانونية التي تملك محكمة التمييز حق الرقابة عليه وليس من المسائل التقديرية .
قرار المخالفة :
1- ان أقوال المدعى عليه من حيث الاقرار بالاجارة وبمقدار الاجرة لا تعتبر اقرارا كاملا الا بحقه وفي حدود ما يعتبر حجة عليه ، أما اعتبارها اقرارا كاملا بحق الخصم يؤدي لاعتبار هذا الاقرار البينة المعتمدة في تحديد مقدار الاجرة المتنازع عليها وبالتالي اعتباره حجة متعدية وليست قاصرة على المقر على عكس القاعدة .
2- ان قواعد الفقه المدني في الاثبات تقوم على تصنيف الاقرار الى ثلاثة انواع . الاقرار البسيط وهو الاقرار الكامل الذي يتضمن الاعتراف بكل الحق المدعى به وبملحقاته بما يغني المدعي عن أية وسيلة اثبات اخرى . والموصوف وهو اعتراف ببعض الوقائع المدعى بها وفي البعض الاخر يرد موصوفا أو معدلا . والمركب هو الاقرار بالواقعة الاصلية مصحوبة بواقعة أخرى منفصلة عنها وتحدث بعد حصولها .
3- لقد درج الفقه المدني في الاقرار الموصوف على أن للمدعي خيارا في أن يطرحه ويثبت الدعوى بالشهود متخذا من الاقرار المطرح مبدأ ثبوت بالكتابة كما في الاقرار المركب ، على اعتبار أنه ليس في ذلك ما يتعارض مع مبدأ عدم تجزئة الاقرار الذي يقصد به فقط منع المدعي من نقل عبء اثبات الوقائع المعدلة في الاقرار على عاتق المقر (المدعى عليه) .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
قرار تمييز حقوق رقم 173 سنة 1973 سنة النشر 1973
يستفاد من نص المادة الثالثة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة ان واضع القانون قد اشترط أن يكون البيع العادي بموجب سند لكي يمنع من قبول البينة الشخصية لاثبات ذلك البيع حفظا لحقوق المتعاقدين. وحيث ان عدم جواز الاثبات بالبينه الشخصية في الاموال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليس من النظام العام ، فان السكوت عن التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية قبل البدء في سماع الشهادة مسقط له وتكون البينة الشخصية التي لم يتعرض عليها في مثل هذه الحالة مقبولة قانونا. بالاضافة الى أن المادة (2/30) من قانون البينات قد أجازت اثبات العقود بين الاخوة بالبينة الشخصية حتى ولو كان القانون لا يجيز الاثبات الا بالكتابة .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟
قرار تمييز حقوق رقم 190 سنة 1968 سنة النشر 1968
اذا وجدت كتابة صادرة من المدعي تجعل ادعاء المدعى عليه بأن كمبيالة مدعى بقيمتها قد دفعت لحساب اتفاقية اخرى ، هو ادعاء محتمل الثبوت ، فان البينة الشخصية لاثبات ذلك تكون مقبولة على اعتبار ان ما ورد في الكتابة الصادرة عن المدعي هو مبدأ ثبوت بالكتابة .
قرار المخالفة :
اذا لم يعتبر ما ورد في الكتابة الصادرة من المدعي قرينة من شأنها ان تجعل ادعاء المدعى عليه قريب الاحتمال فلا تسمع البينة الشخصية لاثبات دفع المدعى عليه .
0
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات