مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يتم ترك القضية التنفيذية؟
تترك القضية التنفيذية / المعاملة التنفيذية في حال مضى عليها ستة أشهر دون أن يتقدم أي من الدائن او ورثته بطلب أي اجراء من اجراءات التنفيذ على محضر القضية التنفيذية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 37 من 37
  1. #26
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟


    قرار تمييز حقوق رقم 98 سنة 1967 سنة النشر 1967

    1- اذا رأت محكمة الاستئناف أن الفصل في الدعوى يتوقف على اثبات واقعة معينة فان فسخها الحكم الصلحي واعادة القضية الى محكمة الصلح لسماع البينة على تلك الواقعة يتفق وأحكام المادة 223 من الاصول الحقوقية .
    2- اذا تضمن المستند تعهد المدين بدفع دينه على اقساط دون تحديد عدد الاقساط وقيمة كل منها ، فأنه يعتبر دليلا ناقصا فيما يتعلق بهذه الواقعة ويمكن اكماله بالبينة الشفوية على اعتبار انه يشكل مبدأ ثبوت بالكتابة .
    3- يشترط في الاكراه النفسي المفسد للرضا الذي يبعث في نفس العاقد رهبة أن يكون ضغطا غير مستند الى حق ، ولا يشكل اكراها مفسدا للرضا تهديد شخص بابلاغ النيابة العامة بجريمة اختلاس ارتكبها ابن الاخر لاتخاذ اجراءات قانونية بحقه اذا لم يدفع المبلغ المختلس وذلك لان ابلاغ النيابة العامة بوقوع الجريمة والشكوى على فاعلها هو حق قرره القانون للافراد .
    4- اذا تعهد شخص بدفع مبلغ نيابة عن ولده المدين الاصلي ، فانه يعتبر كفيلا وملزما بدفع الدين الذي كفله لانه أقر بموجب تعهده بان ولده المكفول مدين للدائن بهذا الدين الا اذا اثبت ان اقراره مبني على خطأ في الواقع .




    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟


    قرار تمييز حقوق رقم 364 سنة 1965 سنة النشر 1966

    1- يجوز لهيئة المحكمة الجديدة ان تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة السابقة وان تسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها سواء وافق الفرقاء على ذلك ام لا، وبدون ان تثبت في المحضر عبارة (تليت المعاملات السابقة) اذ من المفروض انها تلتها ومحصتها .
    2- تعتبر قوائم الايصالات بالمبالغ المدفوعة من المدعى عليه للمدعين بواسطة المهندس والمحررة على ورق مطبوع خاص بالمدعى عليه ، مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معها سماع البينة الشخصية .
    3- اذا لم يعترض الخصم على سماع الشاهد عند تقديمه بل اعترض بعد ان بدأ الشاهد بالادلاء بشهادته ، فلا يعتبر اعتراضا على سماع البينة الشخصية .




    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟


    قرار تمييز حقوق رقم 399 سنة 1964 سنة النشر 1965

    1- اذا أنكر المدعى عليه أنه مدين للمدعي بشئ ، فلا يوجد تناقض في ادعائه بعد هذا الانكار بايصال الدين .
    2- اذا لم تتضمن الرساله التي بعث بها المدعى عيله الى المدعي الدليل الكامل لاثبات انشغال ذمه المدعى عليه بالدين المدعى به ، فتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تجيز اثبات الدعوى بالشهاده .
    3- اذا أجيز للمدعي اثبات واقعه بشهاده الشهود ، فيقتضي أن يكون للمدعى عليه الحق في اثبات دفعها بالشهادة التي لم يعترض المدعي على تقديمها قبل سماعها بل اعترض عليها بعد البدء بسماعها ، مع أن نوع البينة ليس من النظام العام وانما هو من حقوق الخصوم التي يجوز التنازل عنها .
    4- اذا تعددت الديون على المدعى عليه الى المدعي ، فمن حق المدعى عليه الدافع أن يدعي أن المبلغ الذي دفعه للمدعي محسوبا من الدين المدعي به ، والقول بهذا الشأن قوله مع اليمين وعلى المحكمة سؤال المدعي اذا كان يريد تحليف المدعى عليه اليمين على هذه الواقعة .
    5- ان اليمين التي يحلفها المدعى عليه أثناء تأديته للشهادة لا تقوم مقام اليمين الواجب اداؤها بمقتضى المادة 1775 من المجلة .




    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟


    قرار تمييز حقوق رقم 106 سنة 1963 سنة النشر 1963

    1- انه وان كانت القسمة التي تقع خارج دائرة التسجيل تعتبر باطلة الا انها تأخذ حكم البيع العادي وتعتبر صحيحة وملزمة اذا تمت بموجب سند واقترنت بالتصرف مدة مرور الزمن عملا بالمادة الثالثة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة .
    2- اقرار الشريك الخصم بالقسمة يقوم مقام السند على اعتبار ان الاقرار هو سيد البينات .
    قرار المخالفة :
    وجود السند المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 هو احد الاركان الشكلية للعقد ، وهذه الشكلية هي لانعقاد العقد وليس لاثباته .




    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟


    قرار تمييز حقوق رقم 22 سنة 1959 سنة النشر 1958

    1- إذا أقر المدعى عليهم بوقوع عقد البيع المدعي به فان البينة الشفوية مقبولة لاثبات مضمون هذا العقد استناداً للفقرة الأولى من المادة (30) من قانون البينات .
    2- الاقرار بالعقد الصادر عن المميزين - المدعى عليهم - له حكم مبدأ الثبوت بالكتابة على اساس أنه إقرار غير كامل يجعل وجود الأمور المراد إثباتها قريبة الاحتمال .
    3- اذا ثبت أن الثمار قد بيعت وهي على الشجر وأن البائع قد أذن المشتري بقطفها فان التسليم يعتبر تاماً عملا بنص المادة 269 من المجلة .
    4- عند وقوع التسليم يصير المشتري قابضاً للمبيع فاذا هلك المبيع بعد القبض يهلك من ماله سواء أكان الهلاك بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بتعدي الغير .
    5- القول بأن قانون الحمضيات قد عدل أحكام المجلة فيما يتعلق بالبيع وشروطه غير وارد إذ لا يوجد في نصوص قانون الحمضيات ما يؤثر على الوضع القانوني المشار اليه آنفاً .




    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟


    قرار تمييز حقوق رقم 56 سنة 1958 سنة النشر 1958

    1- اذا سكت المدعى عليه عند تقديم المدعي بينته الشفوية لاثبات دعواه ولم يعترض على تقديمها إلا بعد ان قدم المدعي بينته الداحضة وشرعت المحكمة في سماعها فان سكوته هذا يعتبر موافقة ضمنية على سماع البينة الشخصية. وهذه الموافقة معتبرة قانوناً لان عدم جواز الاثبات بالشهادة في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليس من النظام العام .
    2- اذا تأيدت شهادة المدعي بشهادة شهود آخرين قدمهم في معرض البينة الداحضة فلا تعتبر شهادة المدعي شهادة فردية ، وتكفي للحكم .
    3- اذا كانت الدعوى أقيمت على أشخاص ثلاثة وردت المحكمة الدعوى بحق إثنين منهم فيقتضي الحكم على الثالث بنسبة ما يصيبه من المبلغ المدعى به ما دام أن المدعي لم يدع عليهم بالتكافل والتضامن .




    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟


    قرار تمييز حقوق رقم 317 سنة 1958 سنة النشر 1958

    1- مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال وهذا التعريف لا ينطبق على الشيك الذي لا يحتوي على بيان سبب الالتزام ولا يشير من قريب أو بعيد الى ان قيمته قد اعطيت المسحوب له على وجه يجعل عقد القرض المدعى به قريب الاحتمال ولهذا فلا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه قبول البينة الشفوية لاثبات دين تزيد قيمته عن العشرة دنانير .
    2- يعتبر الشيك قرينة قانونية على أن الساحب مدين للمسحوب له بقيمته على أساس أن الاصل في الشيك أن يكون اداة وفاء يقوم مقام النقود لا اداة اقراض .




    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #33
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟


    قرار تمييز حقوق رقم 120 سنة 1954 سنة النشر 1954

    1- اقرار المستأجر بانه يشغل المأجور بطريق الاجارة لا يبرر قبول البينة الشخصية لاثبات مقدار الاجرة المتفق عليها بين الفريقين .
    2- نظام ايجار العقار اوجب ربط عقود الايجار بسند ولم يجز اثباتها بالبينة الشفوية وهذه القاعدة واجبة التطبيق على عقد الايجارة بكافة شروطه سواء اكانت هذه الشروط تتعلق بمقدار بدل الايجار او بكيفية استعمال المأجور او بغير ذلك .
    3- اقرار المستأجر ان بدل الايجار هو اربعون دينارا فقط يعتبر حجة كاملة على صاحبه بما أقر به فقط ولا يمكن اعتباره قرينة أو مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن الاستناد اليه في قبول البينة الشخصية لاثبات الزيادة التي يدعيها المؤجر .
    4- يشترط في القرينة وورقة مبدأ الثبوت ان يشيرا الى الموضوع المطلوب اثباته في الشهادة اشارة يحتمل معها اعتباره صحيحا وان تكون هنالك حلقه اتصال بينهما وبين ذلك الموضوع .
    5- مشروع الاتفاق اذا لم يوقع لا يجوز اتخاذه مبدأ ثبوت بالكتاب .




    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #34
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟


    قرار تمييز حقوق رقم 22 سنة 1951 سنة النشر 1953

    1- يشترط في "القرينة " وورقة " مبدأ الثبوت بالكتابة " أن يكون من شأنهما جعل " الاقرار خارج مجلس الحكم " أو " الالتزام المدعي به " قريب الاحتمال ، وأن تكون هنالك حلقه اتصال بينهما وبين ذلك الموضوع .
    2- ينبغي أن تكون الورقة او القرينة دليلا ناقصا قابلا لتعزيز اثباته بالشهادة .
    3- ان أحكام المادة 1778 من مجلة الاحكام العدلية التي تبحث في تحالف الخصمين تتعارض مع نصوص قانون البينات وقانون اصول المحاكمات الحقوقية .
    4- يترتب على المحكمة أن تستثبت العرف والعادة في تقرير اثبات العقد بدليل كتابي أو ببينة شخصية بالطريقة القانونية ، وذلك بتوجيه البينة الى الفريق الذي يدعي بأن العرف والعادة لا يقضيان بربط العقد بسند وللفريق الآخر الحق بتقديم بينة لدحض بينة خصمه .




    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #35
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟


    مناقشة البينه الخطية سعيد

    رسالة سعيد لا تمثل كبينه خطيه دليلاً وذلك للاسباب التاليه :-

    1 – خلوها من توقيع سعيد عليها بالاضافه ان العقد المتوقع ان ينشاء بينهما عقد قرض ونصها لا يدل على أنشاء هذا العقد فلا تعد سند عادي خلافا لاحكام المادة ( 10 ) من قانون البينات .
    2 - خلوها من توقيع سعيد عليها بالاضافه ولا يوجد ما يدل من نصها على ان سعيد استلم مبلغ من محمد وسوف يقوم بسداده فلا تعد رساله خلافا لاحكام المادة ( 13 / 1 ) من قانون البينات .
    3 - خلوها من توقيع سعيد عليها تعد من الاوراق الخاصه وبما ان نصها لا يدل على وجود حق لمحمد في ذمة سعيد حتى تقوم هذه الورقه مقام السند فهي ليست حجة على سعيد ولا تعد دليلاً خلافا لاحكام المادة ( 18 / 2 / ب ) من قانون البينات .
    4 - وجد مبدأ ثبوت بالكتابة , وهو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال , ما بفهم من هذا النص وجود دليل ناقص بمعنى وجود دليل يثبت وجود العقد الا ان هذا الدليل لا يثبت جميع محتويات العقد مما يجعل نقص في بعض محتوياته وبنظر الى الكتابه الصادره عن سعيد حيث جاء في نصها ( ارجو ان لا تنسى سحب المبلغ الذي وعدتني ان تقرضني اياه ) فهو مجرد طلب وبمجرد الطلب لا ينشاء العقد وفيه شك والشك اذا تطرق الى الدليل اضعفه ولم يعد امرا جازما ومبدأ ثبوت بالكتابه ان يكون هنالك دليل على ان العقد قد نشاء بين المتعاقدين وان هذا الدليل لا يغطي جميع محتويات العقد فاذا تطرق شك الى قيام العقد فلا يوخذ بمبدأ ثبوت بالكتابه .

    ومن ذلك نجد ان رسالة سعيد لا تمثل مبدأ ثبوت بالكتابة .




    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #36
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟


    مناقشة البينه الشخصية

    البينه الشخصيه لمحمد
    بما ان سعيد قد اقر امام المحكمة انه أقترض من محمد خلافا لاحكام المادتين ( 44 و 45 ) من قانون البينات والاقرار حجة قاصرة على المقرخلافا لاحكام المادة 79 من القانون المدني فان أقرار سعيد يمثل وجود مبدأ ثبوت بالكتابة مما يوكد وجود عقد القرض بينهما الا انهما مختلفان على قيمة القرض مما يجعل شهادة عامل المقهى مقبوله في الدعوى .

    البينه الشخصيه لسعيد
    لا يجوز شهادة الزوجه لزوج ولا شهادة الابن لابيه وفي شهادتهما دفع مغرم عنهما خلافا لاحكام المادة ( 1700 ) من قانون مجلة الاحكام العدلية والمادة ( 80 ) من القانون المدني .




    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #37
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟


    القرار

    أقام المدعي محمد هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه سعيد وموضوعها المطالبه بمبلغ 5000 دينار , ومؤسسا دعواه على الاسباب والوقائع التاليه :-
    1 - رسالة سعيد التي ارسلها بواسطة مراسل الشركه
    2 - عامل المقهى الذي رأى محمد يعطي المبلغ لسعيد

    بتدقيق في وقائع الدعوى

    ان سعيد ارسل رساله الى محمد بواسطة مراسل الشركه لا يوجد عليها توقيعه واقر انها كتبت يخط يده وجاء في فحوى الرساله ان يلتقي الطرفان الساعه الثالثه مسائا وان يحضر محمد المبلغ الذي وعده ان يقرضه اياه وان سعيد لن يتاخر في السداد وفعلا التقى الطرفان في المقهى المعتاد واعطى محمد لسعيد المبلغ امام عامل المقهى الا ان سعيد انكر المبلغ المدعى به وهو 5000 وانه لم يقترض من محمد سوى 80 دينار وانه سدد 80 دينار الى محمد في منزله امام زوجته وابنه

    وهذه الوقائع ثابة من البينات المقدمة في الدعوى وهي :-

    بينات المدعي
    البينه الخطيه :- رسالة سعيد
    البينه الشخصيه : عامل المقهى

    بينات المدعى عليه
    البينه الشخصيه :- زوجته وابنه

    وبتطبق القانون على وقائه الدعوى

    استبعد بينات المدعى عليه والمتمثله في شهادة زوجته وابنه خلافا لاحام المادة ( 1700 ) من قانون مجلة الاحكام العدلية والمادة 80 من القانون المدني فلا تصح شهادة الزوجه لزوجها ولا شهادة الابن لابيه وفيها دفع مغرم عنهما .

    وحيث ان المدعي احتج بشهادة عامل المقهى لاثبات صحة مطالبته ولم يعترض عليها الخصم وهي بينه قانونيه خلافا لاحكام المادة ( 34 / 2 ) من قانون البينات .

    وتأسيسا على ما تقدم اقرر وعملا باحكام المادة ( 1700 ) من قانون مجلة الاحكام العدلية والمادة 80 من القانون المدني ولمادة ( 34 / 2 ) من قانون البينات والمادة ( 199 / 2 ) من القانون المدني والمادة ( 160 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ 5000 دينار .




    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •