>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء الواجب اتباعه في حال عجز الزوج عن اداء النفقه لزوجته ؟؟
ج. إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج .„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 157
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
الاتجاه الفكري :
ما إلي دخل بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد ،، و فكونا من هالسولافة بلاش تخوزقونا ،، !!!!!!
-
عضو نشيط
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
-
عضو نشيط
Array
- معدل تقييم المستوى
- 100
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو نشيط
Array
- معدل تقييم المستوى
- 100
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 101
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
رد: قضية >> عقد الوكالة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكرم هيلات
اما بالنسبه للمبلغ الذي تم سلبه نفرق بين
1. اذا اجازمحمد التصرف فان سعيد لايضمن المبلغ المسلوب لانه بحكم الوديعه وفقد من غير تعد منه او تقصير
ويرجع محمد على سعيد بالفرق بين الثمن الذي باع به والثمن الحقيقي لقطعة الارض
2. اذا قرر ان يسترد المبيع ولم يجز البيع فان محمد لايكون مسؤولا عن الضرر الذي لحق سعيد وذلك لان سعيد لم ينفذ عقد الوكاله التنفيذ المعتاد بل اخل بالتزامه بتنفيذ العقد بحسن نيه وخالف صريح نص الماده853 الفقره3
وهذا الحل هو اجتهاد ولا اعلم مدى صحته من عدمها والله ولي التوفيق
استاذ اكرم انا معك في كل ما تقول الا ما هو موجود في الاقتباس(فقرة 2 بالتحديد)
وذلك ل:
المادة 846- يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه.
وهذا النص عام ولم يحدد اذا كان العقد قد تم القيام به بشكل صحيح ام لا... اي انه لو لم يبعه بسعر اعلى من سعر المثل فقبضه صحيح وهو بحكم الوديعة اذ ان القول بعكس هذا من شأنه الاضرار بالغير(الاخلال بالالتزام لا يرتب بطلان الوكالة هنا وهذا يقود الى ان القبض حدث بسبب صحيح هو عقد الوكالة وبالتالي فهو وديعة حتى لو لم يقبض المبلغ النتفق عليه او المثل مثلا)
ثم لنفرض ان المبلغ لم يسرق وبقي فعلا مع سعيد فما وجه الزام سعيد بتسليم المبلغ الى محمد؟؟؟ طبعا سيكون وجه الالزام هو الوديعة فاذا لم تعتبرها وديعة لا يستطيع محمد الزام سعيد بتسليم المبلغ اليه اصلا... اي ان هذا يؤدي الى نتيجة غير منطقية
والاجازة اللاحقة استثناء لا يقاس عليه فاذا اجاز البيع فهو ابراء منه لوكيله ويعد عقد البيع صحيحا...
اي ان الحل برايي:
محمد مخير بين :
1. ان يسترد المبيع فاذا استرده وجب عليه ان يعيد مبلغ ال 20000 الى رضوان
2. ان يجيز البيع
3. ان يطالب الوكيل بقيمة النقصان وهذا افضل خيار امامه
0
-
عضو نشيط
Array
- معدل تقييم المستوى
- 100
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 101
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
رد: قضية >> عقد الوكالة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكرم هيلات
استاذ ليث بحسب نص
المادة 859-1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
2- ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاَ معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره او خطئه
بحسب الفقره الثانيه من الماده أعلاه فإن لم يقر الموكل تصرف الوكيل فإنه لايعتبر وكيلاآ له في ذلك التصرف ولا يلزم الموكل بما لحق الوكيل المتجاوزحدود الوكاله من ضرر نشأ عن خطئه ويستطيع ان يقيم عليه دعوى الاثراء بلا سبب لو بقي المبلغ بحوزته وبما انه لم يقر بالتصرف فهو ليس ملزمآ تجاه رضوان برد المبلغ يحق لرضوان ان يطالب سعيد بالاثراء بلا سبب ايضآ فالمال اذي قبضه سعيد منه ليس بحكم الوديعه تجاه رضوان هذا والله اعلم .
اخي هذه المادة تتكلم عن الاضرار التي يتعرض لها الوكيل ... وهي ليست موضوعنا
ثم ان التقصير في التنفيذ لا يعني ان عقد الوكالة باطل
ثم ان الوكيل يقوم مقام الاصيل(الموكل)فقيض الوكيل كأن الموكل قبض وهي بحكم القانون تعتبر وديعة واذا تلفت بغير تقصير الوكيل فلا مسؤولية عليه...
وبالتالي الموكل مسؤول امام الغير ويعود على وكيله بما قصر...
انظر المادة 852/2
3- فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان.
ومن المادة 852 ان مجرد البي بنقصان لا يجعل العقد باطلا(النص واضح ولا اجتهاد به)...لذلك له اجازة البيع
او تضمين الوكيل قيمة النقصان
او رد المبيع وفي هذه الحالة على الموكل رد المبلغ للغير ويعود على وكيله بما قصر فقط....
انظر هذا الحكم لمحكمة التمييز:
414/1983
3- اذا أثبت الموكل أن الوكيل قد اخطأ في تنفيذ الوكالة بأن تواطأ مع المشتري على انقاص الثمن فالوكيل ملزم بالتعويض بمقدار الضرر الذي اصاب الموكل بسبب هذا الخطأاذ ييبقى الوكيل مسؤولا عن الغش والخطأ الجسيم أو التقصير في بذل العناية المطلوبة بمقتضى المادة (841) من القانون المدني.
0
-
عضو نشيط
Array
- معدل تقييم المستوى
- 100
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
الحالة الاجتماعية :
متزوج
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات