مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء الواجب اتباعه في حال عجز الزوج عن اداء النفقه لزوجته ؟؟
ج. إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. #1
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    5
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Post قضية >> عقد الوكالة

    قضية >> عقد الوكالة



    نرجو المساعدة بدنا ارائكم وحلولكم
    وكل محمد اخاه سعيد ببيع قطعة ارض مملوكة له دون تحديد الثمن . سعيد مدين بمبلغ 2000 دينار لرضوان ويعجز عن السداد رغم استحقاق الدين . عرض سعيد على رضوان شراء قطعة الارض بثمن مغري على ان يبرأه من الدين . وافق رضوان على الفور وحصل الابراء . تم نقل الملكية الى رضوان وقبض سعيد المبلغ ثمن الارض على ان المبلغ بالكامل وهو 20000 الف دينار قد فقد من سعيد نتيجة عملية سطو تعرض لها المتجر الذي تواجد فيه سعيد وبحوزته المبلغ . اشتد النزاع بين الاخوين فتمسك سعيد بتنفيذ التزاماته بمقتضى الوكالة ورفض محمد الاعتراف بتصرفات سعيد واضافتها اليه
    لو كنت قاضيا كيف تقيم موقف كل من الوكيل والموكل وبماذا تحكم ولماذا ؟؟؟
    اللي عندو كتب حول عقد الوكالة بتمنى يزودني فيها على ايميلي
    haitham.shunnaq@yahoo.com

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Tommywarsong
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    الأردن/اربد،الحي الشرقي،بجانب مسجد سامراء.
    المشاركات
    1,529
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    157




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  ما إلي دخل بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد ،، و فكونا من هالسولافة بلاش تخوزقونا ،، !!!!!!

    افتراضي رد: قضية >> عقد الوكالة


    شو هو على كيفه يرفض الاعتراف ؟؟؟

    ما هو وكله بالأصل عشان يبيعله قطعة الأرض .. و ما قله بقديش يبيع .. و هداك باع الأرض و زبط حاله مع رضوان ..

    كيف بده ييجي يقول لأ .. أنا مو عاجبيتني تصرفات سعيد ؟؟ لكان ليش يوكله من أول ..


    0 Not allowed! Not allowed!
    أبو السعيد لازم يعيش .. !!

  4. #3
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية دعاء
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    40
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    افتراضي رد: قضية >> عقد الوكالة


    ما بسير يبيع الارض اذا كانت اقل من سعرها الحقيقي بكتير ولمصلحه الموكيل الانو لازم يعمل لصالح موكلو مش لصالحو هو .....بس اذا كان سعر الارض مقبول لايحق له الاعتراض على الوكاله ولازم يقبل الموكل فيها

    ومره تانيه يبيع ارضو لحالو


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية اكرم هيلات
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    اربد
    المشاركات
    51
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية >> عقد الوكالة


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الوقائع:
    1. وكالة تتضمن بيع قطعة ارض ولم يحدد الموكل الثمن الذي يطلبه.
    2. الوكيل(سعيد) مدين لرضوان المشتري بمبلغ 2000دينار, وسعيد غير قادر على السداد.
    3. اتفق سعيد مع رضوان على ان يبيع قطعة الارض بثمن مغري, على ان يبرئه من الدين (2000).
    4. تم البيع ,واستلم سعيد ثمن قطعة الارض البالغ (20000)دينار, ونقل ملكية الارض لرضوان.
    5. تم سلب المبلغ (20000) دينار ثمن الارض المبيعه من قبل جماعة مسلحه قامت بالسطو على متجر كان سعيد موجودآ فيه.
    6. حصل نزاع بين محمد وسعيد تمسك سعيد بانه نفذ التزامه بموجب عقد الوكالة ورفض محمد الاعتراف بتصرفات سعيد ,واضافتها اليه.
    السند القانوني :
    نستند لحل هذه القضية الى المواد التالية من القانون المدني الاردني :
    1.المادة 846- يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه.
    2. المادة 852- 1- للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب.
    2. و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه.
    3. فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع اواجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان
    3 . المادة 853-1- لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.
    2 - وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل.
    3 _ ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.
    4. المادة 859-1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
    2- ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاَ معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره او خطئه
    الحل:
    بحسب نص المادة 846 يجوز ان تكون الوكاله خاليه من تحديد ثمن المبيع أي ان ان يعطى الوكيل حرية تحديد الثمن ولكن يجب ان يكون الثمن مناسبا لقيمة المبيع .
    ولا يجوز للوكيل ان يستغل الوكاله لجر مغنم له اودفع مغرم عنه بل وبحسب نص الماده 853 الفقره2لايجوز ان يتم البيع في هذه الحاله كون سعيد استغل الوكاله وقام بالبيع محققآ مصلحة’ شخصيه له وملحقآ الضرر بموكله ففي هذه الحاله وجب على سعيد ان يبيع بما يزيد عن ثمن المثل وحتى لو فوضه الموكل ان يبيع لمن يشاء فيجب ان يبيع بسعر المثل وذلك بحسب الفقره 3 من نفس الماده
    وفي هذه الحاله يكون للموكل الخيار بما يلي:
    1. ان يسترد المبيع
    2. ان يجيز البيع
    3. ان يطالب الوكيل بقيمة النقصان
    وذلك بحسب نص الماده852 الفقره 3 واستنادآ الى الماده839 ايضآ والتي تعتبر الاجازه اللاحقه كالوكاله السابقه
    اما بالنسبه للمبلغ الذي تم سلبه نفرق بين
    1. اذا اجازمحمد التصرف فان سعيد لايضمن المبلغ المسلوب لانه بحكم الوديعه وفقد من غير تعد منه او تقصير
    ويرجع محمد على سعيد بالفرق بين الثمن الذي باع به والثمن الحقيقي لقطعة الارض
    2. اذا قرر ان يسترد المبيع ولم يجز البيع فان محمد لايكون مسؤولا عن الضرر الذي لحق سعيد وذلك لان سعيد لم ينفذ عقد الوكاله التنفيذ المعتاد بل اخل بالتزامه بتنفيذ العقد بحسن نيه وخالف صريح نص الماده853 الفقره3
    وهذا الحل هو اجتهاد ولا اعلم مدى صحته من عدمها والله ولي التوفيق


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية اكرم هيلات
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    اربد
    المشاركات
    51
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية >> عقد الوكالة


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الوقائع:
    1. وكالة تتضمن بيع قطعة ارض ولم يحدد الموكل الثمن الذي يطلبه.
    2. الوكيل(سعيد) مدين لرضوان المشتري بمبلغ 2000دينار, وسعيد غير قادر على السداد.
    3. اتفق سعيد مع رضوان على ان يبيع قطعة الارض بثمن مغري, على ان يبرئه من الدين (2000).
    4. تم البيع ,واستلم سعيد ثمن قطعة الارض البالغ (20000)دينار, ونقل ملكية الارض لرضوان.
    5. تم سلب المبلغ (20000) دينار ثمن الارض المبيعه من قبل جماعة مسلحه قامت بالسطو على متجر كان سعيد موجودآ فيه.
    6. حصل نزاع بين محمد وسعيد تمسك سعيد بانه نفذ التزامه بموجب عقد الوكالة ورفض محمد الاعتراف بتصرفات سعيد ,واضافتها اليه.
    السند القانوني :
    نستند لحل هذه القضية الى المواد التالية من القانون المدني الاردني :
    1.المادة 846- يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه.
    2. المادة 852- 1- للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب.
    2. و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه.
    3. فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع اواجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان
    3 . المادة 853-1- لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.
    2 - وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل.
    3 _ ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.
    4. المادة 859-1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
    2- ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاَ معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره او خطئه
    الحل:
    بحسب نص المادة 846 يجوز ان تكون الوكاله خاليه من تحديد ثمن المبيع أي ان ان يعطى الوكيل حرية تحديد الثمن ولكن يجب ان يكون الثمن مناسبا لقيمة المبيع .
    ولا يجوز للوكيل ان يستغل الوكاله لجر مغنم له اودفع مغرم عنه بل وبحسب نص الماده 853 الفقره2لايجوز ان يتم البيع في هذه الحاله كون سعيد استغل الوكاله وقام بالبيع محققآ مصلحة’ شخصيه له وملحقآ الضرر بموكله ففي هذه الحاله وجب على سعيد ان يبيع بما يزيد عن ثمن المثل وحتى لو فوضه الموكل ان يبيع لمن يشاء فيجب ان يبيع بسعر المثل وذلك بحسب الفقره 3 من نفس الماده
    وفي هذه الحاله يكون للموكل الخيار بما يلي:
    1. ان يسترد المبيع
    2. ان يجيز البيع
    3. ان يطالب الوكيل بقيمة النقصان
    وذلك بحسب نص الماده852 الفقره 3 واستنادآ الى الماده839 ايضآ والتي تعتبر الاجازه اللاحقه كالوكاله السابقه
    اما بالنسبه للمبلغ الذي تم سلبه نفرق بين
    1. اذا اجازمحمد التصرف فان سعيد لايضمن المبلغ المسلوب لانه بحكم الوديعه وفقد من غير تعد منه او تقصير
    ويرجع محمد على سعيد بالفرق بين الثمن الذي باع به والثمن الحقيقي لقطعة الارض
    2. اذا قرر ان يسترد المبيع ولم يجز البيع فان محمد لايكون مسؤولا عن الضرر الذي لحق سعيد وذلك لان سعيد لم ينفذ عقد الوكاله التنفيذ المعتاد بل اخل بالتزامه بتنفيذ العقد بحسن نيه وخالف صريح نص الماده853 الفقره3
    وهذا الحل هو اجتهاد ولا اعلم مدى صحته من عدمها والله ولي التوفيق


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    106
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    101




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قضية >> عقد الوكالة


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكرم هيلات مشاهدة المشاركة

    اما بالنسبه للمبلغ الذي تم سلبه نفرق بين
    1. اذا اجازمحمد التصرف فان سعيد لايضمن المبلغ المسلوب لانه بحكم الوديعه وفقد من غير تعد منه او تقصير
    ويرجع محمد على سعيد بالفرق بين الثمن الذي باع به والثمن الحقيقي لقطعة الارض
    2. اذا قرر ان يسترد المبيع ولم يجز البيع فان محمد لايكون مسؤولا عن الضرر الذي لحق سعيد وذلك لان سعيد لم ينفذ عقد الوكاله التنفيذ المعتاد بل اخل بالتزامه بتنفيذ العقد بحسن نيه وخالف صريح نص الماده853 الفقره3
    وهذا الحل هو اجتهاد ولا اعلم مدى صحته من عدمها والله ولي التوفيق
    استاذ اكرم انا معك في كل ما تقول الا ما هو موجود في الاقتباس(فقرة 2 بالتحديد)
    وذلك ل:
    المادة 846- يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه.

    وهذا النص عام ولم يحدد اذا كان العقد قد تم القيام به بشكل صحيح ام لا... اي انه لو لم يبعه بسعر اعلى من سعر المثل فقبضه صحيح وهو بحكم الوديعة اذ ان القول بعكس هذا من شأنه الاضرار بالغير(الاخلال بالالتزام لا يرتب بطلان الوكالة هنا وهذا يقود الى ان القبض حدث بسبب صحيح هو عقد الوكالة وبالتالي فهو وديعة حتى لو لم يقبض المبلغ النتفق عليه او المثل مثلا)

    ثم لنفرض ان المبلغ لم يسرق وبقي فعلا مع سعيد فما وجه الزام سعيد بتسليم المبلغ الى محمد؟؟؟ طبعا سيكون وجه الالزام هو الوديعة فاذا لم تعتبرها وديعة لا يستطيع محمد الزام سعيد بتسليم المبلغ اليه اصلا... اي ان هذا يؤدي الى نتيجة غير منطقية

    والاجازة اللاحقة استثناء لا يقاس عليه فاذا اجاز البيع فهو ابراء منه لوكيله ويعد عقد البيع صحيحا...

    اي ان الحل برايي:
    محمد مخير بين :

    1. ان يسترد المبيع فاذا استرده وجب عليه ان يعيد مبلغ ال 20000 الى رضوان
    2. ان يجيز البيع
    3. ان يطالب الوكيل بقيمة النقصان
    وهذا افضل خيار امامه



    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية اكرم هيلات
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    اربد
    المشاركات
    51
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية >> عقد الوكالة


    استاذ ليث بحسب نص
    المادة 859-1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
    2- ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاَ معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره او خطئه
    بحسب الفقره الثانيه من الماده أعلاه فإن لم يقر الموكل تصرف الوكيل فإنه لايعتبر وكيلاآ له في ذلك التصرف ولا يلزم الموكل بما لحق الوكيل المتجاوزحدود الوكاله من ضرر نشأ عن خطئه ويستطيع ان يقيم عليه دعوى الاثراء بلا سبب لو بقي المبلغ بحوزته وبما انه لم يقر بالتصرف فهو ليس ملزمآ تجاه رضوان برد المبلغ يحق لرضوان ان يطالب سعيد بالاثراء بلا سبب ايضآ فالمال اذي قبضه سعيد منه ليس بحكم الوديعه تجاه رضوان هذا والله اعلم .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    106
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    101




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قضية >> عقد الوكالة


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكرم هيلات مشاهدة المشاركة
    استاذ ليث بحسب نص
    المادة 859-1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
    2- ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاَ معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره او خطئه
    بحسب الفقره الثانيه من الماده أعلاه فإن لم يقر الموكل تصرف الوكيل فإنه لايعتبر وكيلاآ له في ذلك التصرف ولا يلزم الموكل بما لحق الوكيل المتجاوزحدود الوكاله من ضرر نشأ عن خطئه ويستطيع ان يقيم عليه دعوى الاثراء بلا سبب لو بقي المبلغ بحوزته وبما انه لم يقر بالتصرف فهو ليس ملزمآ تجاه رضوان برد المبلغ يحق لرضوان ان يطالب سعيد بالاثراء بلا سبب ايضآ فالمال اذي قبضه سعيد منه ليس بحكم الوديعه تجاه رضوان هذا والله اعلم .

    اخي هذه المادة تتكلم عن الاضرار التي يتعرض لها الوكيل ... وهي ليست موضوعنا
    ثم ان التقصير في التنفيذ لا يعني ان عقد الوكالة باطل

    ثم ان الوكيل يقوم مقام الاصيل(الموكل)فقيض الوكيل كأن الموكل قبض وهي بحكم القانون تعتبر وديعة واذا تلفت بغير تقصير الوكيل فلا مسؤولية عليه...
    وبالتالي الموكل مسؤول امام الغير ويعود على وكيله بما قصر...

    انظر المادة 852/2
    3- فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان.

    ومن المادة 852 ان مجرد البي بنقصان لا يجعل العقد باطلا(النص واضح ولا اجتهاد به)...لذلك له اجازة البيع
    او تضمين الوكيل قيمة النقصان
    او رد المبيع وفي هذه الحالة على الموكل رد المبلغ للغير ويعود على وكيله بما قصر فقط....

    انظر هذا الحكم لمحكمة التمييز:

    414/1983

    3- اذا أثبت الموكل أن الوكيل قد اخطأ في تنفيذ الوكالة بأن تواطأ مع المشتري على انقاص الثمن فالوكيل ملزم بالتعويض بمقدار الضرر الذي اصاب الموكل بسبب هذا الخطأاذ ييبقى الوكيل مسؤولا عن الغش والخطأ الجسيم أو التقصير في بذل العناية المطلوبة بمقتضى المادة (841) من القانون المدني.


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية اكرم هيلات
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    اربد
    المشاركات
    51
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قضية >> عقد الوكالة


    استاذ ليث الا ترى ان الوكيل والمشتري في هذه الحاله تأمرا وبسوء نيه تجاه الموكل وان الماده المادة 202 تنص على- 1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
    2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة
    والوجوب هنا هو امر وبالتالي ان الاخلال الصادر من جهة الوكيل بتنفيذ عقد الوكاله والاخلال بمبدأ حسن النيه من قبل الوكيل يعطي الحق للموكل بإبطال هذا العقد وان سوء النيه الصادر من المشتري وقبوله بالشراء وهو يعلم انه يشتري مبيع بأقل من ثمنه يعطي الحق للموكل بأن يحتج بعدم التزامه تجاه المشتري
    ثم ان القرار الذي استشهدت به يقيم المسؤوليه على الوكيل في حال اختار الموكل ان يقر تصرف الوكيل ويعود عليه ببقية الثمن
    ثم ارجع مرة اخرى الى الماده 859 الفقره 2 واقرئها جيدآ فهي تتحدث عن ما يصيب الوكيل من ضرر وفقدان المبلغ اليس ضررآ على الوكيل في هذه القضيه
    ثم ما هو وجه التزامك لو انك وكلتني بتصرف معين محددثم تجاوزت انا هذا الحد فبأي سند ستلتزم انت تجاه من اجريت انا وكيلك ذلك التصرف معه الا اذا اجزت انت ذلك التصرف مع شكري لك واحترامي لرائيك ودمت اخا وصديقا وزميلا.


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •