مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على بطلان عقد الزواج ؟؟
ج. إذا وقع عقد الزواج باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث فالباطل عدم ولا يبنى على العدم الا العدم .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: سؤال عن الارث

  1. #1
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    6
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    Question سؤال عن الارث

    سؤال عن الارث



    توفي الاب رحمة الله عليه وترك بيتا من اربع شقق وسطحين وفي حصر الارث هناك 17 حصه ويوجد ثلاث اخوة معاقين عقليا وما زال البناء والارض باسم الاب المتوفى سؤالي : اذا اراد احد الاخوة بيع حصته هل يستطيع ذلك مع رفض باقي الورثه واذا امكن عرض وتفسير للقوانين الله يجزيكم كل الخير

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    حياك الله اخي العزيز سوف يتم الاجابة باسرع وقت ممكن باذن الله تعالى
    ***
    ينقل الموضوع لمنتدى الاستشارات القانونية


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  4. #3
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    6
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    شكرا جزيلا لك وجزاكم الله كل خير على هذا المنتدى الاردني الرائع


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخي العزيز ،،،،
    في هذه الحالة يتم رفع قضية تسمى قسمة مال شائع
    و من خلال الدعوى يتم طلب الخبرة الفنية لبيان هل يمكن المال الشائع "البناء" قابل للقسمة ام لا حسب الحصص
    اذا كان قابلا للقسمة فانه يتم تقسميه وفق الحصص و اعطاء المدعي "طالب الافراز" حصته
    اما اذا كان هذا المال الشائع غير قابلا للقسمة فانه يتم طلب بيعه بالمزاد العلني ، و فعلا يتم بيعه
    و تقسيم الثمن الناتج عن ذلك على الورثة كلا وفق حصته المقررة .
    دمتم بود،،،


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  6. #5
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    6
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    شكرا جزيلا اخ محمد بس بدي اثقل عليك شوي هل يتم تلبية طلب المدعي طالب الافراز بالتقسيم او البيع بالمزاد العلني ولو باقي الورثه رافضين لذلك وما موقف هذه القضيه بالنسبه للمعاقين اذا حصة كل واحد منهم لا تكفي دفعه اولى لبيت بالاجار. وهل يمكن شراء حصة المدعي بالشفعه وما هي الاجراءات لذلك يعني هل يستعان بالخبراء لتقييم حصته فعليا كم تساوي ام تشترى بالثمن الذي هو يطلبه وتحلملنا الله يكرم اصلك.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    شكرا جزيلا اخ محمد بس بدي اثقل عليك شوي هل يتم تلبية طلب المدعي طالب الافراز بالتقسيم او البيع بالمزاد العلني ولو باقي الورثه رافضين لذلك
    حياك الله اخي نحنا بالخدامة ، نعم يتم تلبية طلب المدعي بالافراز بغض النظر عن قبول الاخرين

    وما موقف هذه القضيه بالنسبه للمعاقين اذا حصة كل واحد منهم لا تكفي دفعه اولى لبيت بالاجار
    يتم رفع دعوى لدى المحكمة الشرعية صاحبة الاختصاص بتعيين وصي على اؤلائك الاشخاص و تبقى هذه الاموال بحوزة الوصي على كل منهم حتى ينفق عليه منهم .... اما بالنسبة كون الحصة لا تكفي لدفع ايجار فهذا لا يتطرق له القانون حيث ان العدالة المطلقة تتمثل بان ياخذ كل ذي حق حصته من الميراث ، و الوصي هو من يتحمل عبئ معيشة (ذوي الاعاقات ) .

    وهل يمكن شراء حصة المدعي بالشفعه وما هي الاجراءات لذلك يعني هل يستعان بالخبراء لتقييم حصته فعليا كم تساوي ام تشترى بالثمن الذي هو يطلبه وتحلملنا الله يكرم اصلك.
    استاذنا ،،، هذه الحالة سلطة تقديرية للقاضي و هو من يملك الحق في تقريرها حسب واقع الحال ...

    و شرفت الموقع



    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  8. #7
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    6
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    اشكرك جزيل الشكر على التوضيح وجزاكم الله كل خير


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    حياك الله اخي ، اتمنى ان تبقى دائما على اتصال بنا
    و على زيارة متواصلة لمنتدانا ،،،، بتالكيد ستجد كل ما هو مفيد و ممتع
    دمتم بود


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    إذا بتسمحولي بهذه النصيحة..

    من الممكن ان يلجأ الوارث للتخارج مع أحد الورثة في حال قبول أحدهم .. بأن يتنازل عن حصته لهذا الوارث مقابل بدل.. على أن تضم هذه الحصة لحصة الوارث الثاني وعند فرز الحصص يستحق ذلك الوارث حصتين ..


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  11. #10
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    كلام اخينا احمد صحيح مئة بالمئة ...
    مشكور على التذكير و الله راحت عن بالي


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  12. #11
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    يعتبر البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الارض او اي مال غير منقول مثل الشقق باطل اذا لم يتم تسجيلها في دائرة التسجيل الرسمية بدلالة المادة 16 / 3 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 0040 - 1952 والمادة 3 / 1 من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 0025 - 1968 والمادة 168 والمادة 1148 من القانون المدني رقم 0043 - 1976 .

    إن التركة تؤول للورثة حكماً بمجرد الوفاة وتنتقل ملكية العقار للورثة كل بحسب حصته الإرثية وإن لم يجر انتقال هذه الأرض رسميا بمعرفة دائرة التسجيل بدلالة المادة 1086 من القانون المدني رقم 0043 - 1976لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة بدلالة المادة 1095 من القانون المدني رقم 0043 - 1976 .

    كل شخص ناقص الاهليه لا يحق له مباشرة حقوقه المدنيه من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون او سفيها او ذا غفلة ويطبق عليه أحكام الولاية او الوصاية او القوامة بدلالة المواد 44 / 1 و 45 و 46 من القانون المدني رقم 0043 - 1976 .

    ولي فاقد الاهليه هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة الشرعيه وليس فاقد الاهليه حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة بدلالة المواد 117 و 123 و 128 من القانون المدني رقم 0043 - 1976 .

    وجود وارث فاقد الاهليه يوجب تحرير التركه من قبل المحكمة الشرعيه في المال المنقول وتبحث عن المباني والأراضي العائدة للمتوفي لتحصيها وتعرف وارداتها ونواتجها بدلالة المواد 3 و4 و5 و6 من قانون الايتام رقم 0069 - 1953 .

    بعد المباشرة في ضبط التركة يجب على كل من له حق فيها ان يراجع المحكمة لاثبات ادعائه لديها وينفق على القاصرين من اموالهم المودعة في الصندوق لتأمين لوازمهم الضرورية ويراعى في ذلك مقدار اموالهم وارباحهم بدلالة المواد 8 و 9 من قانون الايتام رقم 0069 - 1953 .

    تتولى المحكمة الشرعيه ومجلس الايتام محاسبة الاوصياء وعزلهم والانفاق على القاصرين وعمارة عقاراتهم بدلالة المواد 12 و 13 و 14 من قانون الايتام رقم 0069 - 1953 .

    الان الورثه شركاء على الشيوع ولكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء وللشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الاخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفا مضرا بدون اذن شريكه بدلالة المواد 1030 و 1031 و 1032 من القانون المدني رقم 0043 - 1976 .

    لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء وتحسب نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته بدلالة المواد 1036 و 1037 من القانون المدني رقم 0043 - 1976 .

    وجود وارث فاقد الاهليه فلا تصح القسمة الرضائية وتجب القسمة القضائية أذا طلبها احد الشركاء وتتم قسمة القضاء ولو امتنع احد الشركاء او تغيب بدلالة المواد 1041 و 1042 من القانون المدني رقم 0043 - 1976 .

    يعتبر المال غير المنقول انه قابل للقسمة اذا كانت المنفعة المقصودة منها لا تفوت بالقسمة .
    يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء اذا كانت الحصص جميعها قابلة للقسمة ، واذا كانت جميعها غير قابلة للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بمجمله بالمزاد ويوزع الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته .
    واذا كانت بعض الحصص في المال غير المنقول قابلة للقسمة وبعضها الاخر غير قابلة للقسمة ، يزال الشيوع بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في قطع مستقلة وتخصيص كل منها لصاحبها من الشركاء ، اما الحصص غير القابلة للقسمة فيتم بشأنها ما يلي :-
    أ- اذا كانت حصة غير قابلة للقسمة او كان مجموع الحصص غيرالقابلة للقسمة في حالة توحيدها غير قابلة للقسمة توضع جميعها في المزاد بين الشركاء من اصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم ، وتفوض كل حصة لمن يدفع منهم ثمنا اكثر لها على ان لا يقل عن الثمن المقدر من قبل المحكمة وتضم الى حصته القابلة للقسمة .
    ب- اذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد تفوض اليه الحصة او الحصص غير القابلة للقسمة بالثمن المقدر من المحكمة على الاقل .
    ج- في اي من الحالتين المذكورتين في البندين -أ- ،-ب- من هذه الفقرة اذا لم يتقدم الشريك او أحد الشركاء لشراء الحصة او الحصص غير القابلة للقسمة خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي تعينه المحكمة فيعرض كامل المال غير المنقول للبيع بالمزاد بمعرفة دائرة الاجراء على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة .
    د- على انه يجوز لاصحاب الحصص القابلة للقسمة او بعضهم الموافقة على ضم جزء من حصصهم الى الحصص غير القابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة ، وذلك مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون او الثمن المقدر على الاقل اذا لم يتفقوا على الثمن .
    هـ - اذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حالة توحيدها قابلا للقسمة فتخصص لاصحابها من الشركاء اذا رغبوا البقاء على الشيوع , واذا اعترض اي منهم على ذلك توضع هذه الحصص موحدة في المزاد بين الشركاء جميعهم على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة .
    و- اذا لم يتقدم احد من الشركاء في الحالة المشار اليها في البند -هـ- من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى تعينه المحكمة لشراء هذه الحصص او لم يرض اصحابها بالثمن فتعرض موحدة للبيع في المزاد بمعرفة دائرة الاجراء على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة .
    اذا تعذر ان يخصص لاي من الشركاء كامل نصيبه عينا عوض بالنقد عما نقص من نصيبه من قبل المستفيد وفقا لما تقدره المحكمة .
    بدلالة المادة 2 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 0048 - 1953 .

    تطبق احكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به على قسمة الاراضي المقام عليها طوابق وشقق على انه يجوز بقاء الاراضي على الشيوع بين اصحاب الطوابق والشقق سواء اكانت القسمة رضائية او قضائية بدلالة المادة 6 / 4 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 0048 - 1953 .

    اذا ادعى أحد الشركاء على الشيوع في الاموال غير المنقوله انها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته لشركائه او لغيرهم اذا ثبت ذلك تقدر قيمة حصة طالب البيع بالنسبة لمجموع الحصص ثم يدعى الشركاء ان يبدوا رأيهم خلال خمسة عشر يوماً فيما اذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالبدل المقرر ام لا .
    فاذا أظهر فريق منهم رغبته في الشراء تفوض اليهم بالتساوي بنسبة عددهم واذا رفض احد الشركاء ان تباع هذه الحصة منهم بالتساوي ودفع ثمنا اكثر من القيمة التي قدرها الخبراء توضع في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتفوض لمن يدفع منهم ثمناً اكثر من غيره .
    ذا لم يتقدم احد من الشركاء خلال المدة المعينة لشراء الحصة المعروضة للبيع واصر الشريك المستدعي على البيع او لم يرض ببدل المثل المقدر فتطبق احكام المادة 2 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 0048 - 1953 حسب مقتضى الحال بدلالة المواد ولا يحق للشركاء طلب فسخ والغاء معاملات الاحالة التي تمت بالمزايدة بدلالة المواد 8 و 9 و 11 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 0048 - 1953 .

    يسقط حق الشركاء على الشيوع في المطالبة بالشفعة او الرجحان اذا بيع المال غير المنقول الى غير الشركاء وفق قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 0048 - 1953 بدلالة المادة 10 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 0048 - 1953 .

    يحق للشريك في المال غير المنقول الاخذ بحق الاولوية او الشفعة ان يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل عقد الفراغ او البيع واذا تأخر في رفعها بدون عذر شرعي يسقط حقه في الاولوية او الشفعة .
    وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى الاولوية او الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ تسجيل الفراغ القطعي او تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الاراضي .
    على مدعي الشفعة او الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره ، وفي حال الادعاء بان الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي او بدل المثل ، فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه او تقديم الكفالة به على ان لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي او بدل المثل المقدر .
    تقبل دعوى الشفعة دون التقيد باجراءات المواثبة والتقرير والاشهاد .
    تختص محكمة البداية دون غيرها بدعاوى الاولوية والشفعة مهما كانت قيمتها .
    اذا تبين بنتيجة الحكم ان الثمن او بدل المثل الواجب دفعه يزيد على المبلغ المودع في صندوق المحكمة او المقدم به كفالة فعلى المدعي ان يدفع الزيادة خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرحة القطعية والا سقط حقه في تنفيذ الحكم .
    لا يمارس حق الأولوية او الشفعة إذا:-
    أ- حصل البيع أو الفراغ بالمزاد العلني وفقاً لاجراءات رسمها القانون .
    ب- حصل البيع أو الفراغ بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .
    ج- كان العقار قد بيع أو أفرغ ليجعل منه محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .
    د- حصل التفويض من جانب الدولة .
    هـ- اذا حصل البيع او الفراغ من مؤسسة الاسكان الى أحد المنتفعين من مشاريعها ، او من جمعية اسكان الى احد اعضائها او من الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الى احد ضباط او افراد القوات المسلحة .
    و- ( حصل البيع بموافقة مجلس الوزراء لنقابة مهنية او عمالية لغايات استخدامها لاقامة مشروع سكني عليها لمنفعة منتسبيها ) .
    ز- تسري احكام الفقرة ( هـ ) على الدعاوى التي لم تقترن بحكم قطعي .
    بدلالة المادة 2 من قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 0051 - 1958

    لكل شريك في طابق او شقة حق الافضلية لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص غير شريك ولا ينشأ ذلك الحق اذا كان البيع بين الزوجين او الاصول او الفروع او الاخوة او الاخوات وفروعهم بدلالة المادة 8 قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 0025 - 1968.

    يجوز لأولياء وأوصياء الصغار والمجانين والمعتوهين بيع وفراغ أموالهم غير المنقولة بإذن من المحكمة المختصة اذا توفرت المسوغات التالية وبعد التثبت من صحتها وضرورتها:-
    أ- من أجل تسديد دين المورث اذا كانت تلك الأموال قد انتقلت اليهم بالإرث عنه .
    ب- اذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها .
    ج- من أجل نفقات الدراسة أو المعالجة الطبية سواء انتقلت تلك الأموال بطريق الارث او بأية صورة أخرى .
    بدلالة المادة 10 من قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 0051 - 1958



    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 0040 - 1952

    المادة (16)
    1- عندما لا يرد على جدول الحقوق اي اعتراض ، يصدق القاضي على ذلك الجدول واذا لم يبت نهائياً في اكثر الاعتراضات المقدمة على جدول الحقوق يجوز لقاضى محكمة التسوية ان يصحح جدول الحقوق ويصدق عليه باستثناء اية ارض او حصص ماء لم يبت في قضيتها نهائياً بحسب احكام هذا القانون وعليه ان يرسل الجدول المصحح على الوجه المذكور الى المدير ويعرف الجدول المصحح على هذا الوجه بـ ( جدول الحقوق النهائي ).
    2- عند استلام المدير جدول الحقوق النهائي او جدول الافراز المشار اليه في الفقرة (4) من المادة (1) من هذا القانون يجب عليه ان يعمل على تنظيم جدول يسمى ( جدول تسجيل) ويودعه دائرة التسجيل المختصة وعلى مأمور تسجيل الدائرة ان يعمل على فتح سجل جديد للقرية تسجل الاراضي والمياه في هذا السجل بمقتضى جدول التسجيل المستند لجدولي الحقوق والافراز وتصدر سندات تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم او النفقات التي تكون مستحقة عن اعمال التسوية .
    بعد ان تتم معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يحق لاية محكمة في المملكة الاردنية الهاشمية ان تسمع اي اعتراض على صحة قيود ذلك السجل الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .
    3- في الاماكن التي تمت التسوية فيها ، لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الارض او الماء صحيحاً الا اذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل كل من كان فريقاً في معاملة اجريت خلافاً لما ذكر يكون عرضة بعد الادلة من قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .
    4- عقود المغارسة وعقود الايجار المنظمة المتعلقة بارض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل عقد نظم خلافاً لما جاء في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم .
    5- عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في جدول الحقوق النهائي نشأ عن سهو كتابي او خطأ في المساحة او خطأ في التثبيت او في ربط الحدود على الخرائط اثناء عمليات المساحة سواء وقع الخطأ قبل او بعد نفاذ هذا القانون يقدم المسألة الى قاضي محكمة التسوية وعند غيابه الى قاضي صلح ليصدر قراراً نهائيا ًفيها .
    6- عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في قيد من قيود سجل الاموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي او سهو في المساحة ، يجوز له ان يعمل على تصحيح ذلك الخطأ بدون الرجوع الى اي شخص آخر او هيئة اخرى .
    7- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي قانون آخر يجوز للمدير في حالات استثنائية خاصة اجراء تعديل على حدود القرى او الاحواض او الاحياء التى اصبحت قيودها نهائية وذلك اذا اقتنع ان مثل هذا التعديل تقتضيه ضرورات فنية او تنظيمية على ان لا يؤثر ذلك على مساحة الاراضي في منطقة التعديل او على اى حق من حقوق الملكية لاي شخص من جراء التعديل .

    قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 0025 - 1968

    المادة (3)
    1- لكل مالك ان يقيد لدى دائرة التسجيل كل طابق او شقة من البناء المنشأ على عقاره كجزء مستقل يجوز التصرف به على هذا الوجه وتعتبر عندئذ ارض العقار واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك قسما مشتركا لجميع اصحاب تلك الطوابق والشقق .
    2- يعطى هذا القسم المشترك رقما خاصا هو دوما الرقم (1) ويقيد على صحيفة العقار لدى دائرة التسجيل ، ويعطى كل طابق او شقة مستقلة رقما متسلسلا اعتباراً من الرقم (2) وتتبع هذه الارقام في جميع الحالات رقم العقار الاساسي فيعرف كل طابق اوشقة بهذا الرقم مضافا اليه رقم الطابق او الشقة الخاص تنظيم دائرة التسجيل صحيفة اضافية لكل طابق او شقة تقيد عليها الحقوق العينية الخاصة بها .
    3- يعتبر كل طابق او شقة مؤلفة من (2400) سهم .
    4- على طالب او طالبي القيد ، اذا تجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة ان يبرزوا لدائرة التسجيل نظاما لادارة البناءموافقا لاحكام هذا القانون ومصدقا من الكاتب العدل مع خرائط البناء لكل طابق او شقة على حده لحفظها في ملف العقار وتربط نسخ منها مطابقة للاصل بكل سند ملكية يتعلق بالعقار ، واذا لم يتجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة فان وضع ذلك النظام والخرائط لا يكون الزاميا .
    5- يجوز اضافة طابق او شقة على الاقل للقسم المشترك المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة وذلك عند قيده في سجلات دائرة التسجيل او بقرار لاحق تتخذه الجمعية المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون وبالاغلبية المذكورة في نظام ادارة البناء .

    المادة (8)
    لكل شريك في طابق او شقة حق الافضلية لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص غير شريك ولا ينشأ ذلك الحق اذا كان البيع بين الزوجين او الاصول او الفروع او الاخوة او الاخوات وفروعهم .

    القانون المدني رقم 0043 - 1976

    المادة 41- 1- موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا .
    2- ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبر القانون اهلا لمباشرتها .

    المادة 42- 1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين .
    2- ولا يجوز اثبات وجود الموطن الا بالكتابة .
    3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .

    المادة 43- 1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
    2- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .

    المادة 44- 1- لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون .
    2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز .

    المادة 45- كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً لما يقرره القانون .

    المادة 46- يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون .

    المادة 47- ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في أحكامها .

    المادة 117- ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .

    المادة 123- ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة .

    المادة 128- 1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز .
    2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز , اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل .

    المادة 168- 1- العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه و الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة .
    2- ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها .
    3- ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .

    المادة 1030- مع مراعاة احكام الحصص الارثية لكل وارث ، اذا تملك اثنان او اكثر شيئا بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك .

    المادة 1031- 1- لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء .
    2- واذا كان التصرف منصبا على: جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد، فله الحق في ابطال التصرف ايضا .

    المادة 1032- للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الاخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفا مضرا بدون اذن شريكه .

    المادة 1036- لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .

    المادة 1037- نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.

    المادة 1041-1- اذا كان احد الشركاء غائبا او فاقدا الاهلية او ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ .
    2- في القسمة القضائية يمثل الغائب او فاقد الاهلية او ناقصها الولي او الوصي .

    المادة 1042- 1- يشترط لصحة القسمة قضاء ان تتم بطلب من احد اصحاب الحصص المشتركة .
    2- وتتم قسمة القضاء ولو امتنع احد الشركاء او تغيب .

    المادة 1086- 1- يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة .
    2- تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية .
    3- حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال .

    المادة 1095- لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة ولا يجوز له ان يستأدي ما للتركة من ديون وان يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها .

    المادة 1148- لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقا لاحكام القوانين الخاصة به.

    قانون الايتام رقم 0069 - 1953

    المادة (3)
    اذا توفي احد المسلمين في المملكة وتوافر أحد اسباب تحرير التركة المبينة في المادة التالية ، تحرر المحكمة التي كان يسكن عادة في منطقة اختصاصها تركته المنقولة وكذلك تحرر التركة اذا توفي احد المسلمين من الاردنيين خارج المملكة الاردنية الهاشمية وكان له تركة منقولة فيها ، واذا وجد شيء من التركة في مكان آخر فللمحكمة ذات الصلاحية ان تنيب المحكمة الاخرى في اتخاذ الاجراءات لضبطها على ان تجمع المعاملة في محكمة محل الاقامة .

    المادة (4)
    الاسباب الموجبة لتحرير التركة هي :-
    1- وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره او فاقد الاهلية .
    2- عدم ظهور وارث للمتوفي .
    3- غياب احد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه .
    4- طلب احد الورثة البالغين تحرير التركة .

    المادة (5)
    عند المباشرة في ضبط وتحرير التركة للمحكمة ان تبحث عن المباني والأراضي العائدة للمتوفي لتحصيها وتعرف وارداتها ونواتجها ، وتعتبر هذه الواردات والنواتج من المنقولات ولها ان تضبط جميع المستندات والقيود والدفاتر والاوراق ذات العلاقة بالتركة منقولة كانت أم غير منقولة .

    المادة (6)
    للقاضي ان يضبط التركة بنفسه او بواسطة احد موظفي المحكمة في الحالات والكيفية التي توضح في نظام خاص يوضع لهذه الغاية .

    المادة (8)
    بعد المباشرة في ضبط التركة يجب على كل من له حق فيها ان يراجع المحكمة لاثبات ادعائه لديها وفق القوانين والانظمة المعمول بها , الا ما كان منها ناشئا عن معاملة تجارية فيجب ان تقام الدعوى بها لدى المحاكم النظامية ذات الاختصاص .

    المادة (9)
    ينفق على القاصرين من اموالهم المودعة في الصندوق لتأمين لوازمهم الضرورية ويراعى في ذلك مقدار اموالهم وارباحهم ويؤخذ رأي مجلس الايتام قبل تحديد المقدار ودخل في ذلك نفقات تعليم وزواجهم اذا رؤي ان ذلك من مصلحتهم .

    المادة (12)
    يشرف مجلس الايتام على ادانات اموال الايتام والانفاق على القاصرين وعمارة عقاراتهم ومحاسبة الاوصياء .

    المادة (13)
    تتولى المحكمة محاسبة الاوصياء وعزلهم وفاقا للاحكام الشرعية وترسل عند الايجاب دفاتر الاوصياء الى مجلس الايتام للتدقيق فيها وتقديم تقرير عنها ويجوز للمحكمة ولمجلس الايتام ان يستعين بخبير او اكثر في الشؤون الحسابية وغيرها لتدقيق او تمحيص اي حساب او امر له علاقة بهذا الموضوع .

    المادة (14)
    بعد الانتهاء من معاملات التدقيق تصدق المحكمة على صحة هذه الحسابات اذا ظهر لها انها صحيحة ومتى اعتمدتها المحكمة لا يجوز نقضها الا لسبب شرعي او قانوني .

    قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 0048 - 1953

    المادة (2)
    1- يحق لكل من الشركاء ان يطلب تقسيم الاراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات المشتركة , ولا يحق لأي منهم ان يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت غير معين .
    2- لاغراض هذا القانون تعتبر حصص الشريك في المال غير المنقول انها قابلة للقسمة اذا كانت المنفعة المقصودة منها لا تفوت بالقسمة .
    3- يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء اذا كانت الحصص جميعها قابلة للقسمة ، واذا كانت جميعهاغير قابلة للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بمجمله بالمزاد ويوزع الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته .
    4- واذا كانت بعض الحصص في المال غير المنقول قابلة للقسمة وبعضها الاخر غير قابلة للقسمة ، يزال الشيوع بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في قطع مستقلة وتخصيص كل منها لصاحبها من الشركاء ، اما الحصص غير القابلة للقسمة فيتم بشأنها ما يلي :-
    أ- اذا كانت حصة غير قابلة للقسمة او كان مجموع الحصص غيرالقابلة للقسمة في حالة توحيدها غير قابلة للقسمة توضع جميعها في المزاد بين الشركاء من اصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم ، وتفوض كل حصة لمن يدفع منهم ثمنا اكثر لها على ان لا يقل عن الثمن المقدر من قبل المحكمة وتضم الى حصته القابلة للقسمة .
    ب- اذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد تفوض اليه الحصة او الحصص غير القابلة للقسمة بالثمن المقدر من المحكمة على الاقل .
    ج- في اي من الحالتين المذكورتين في البندين -أ- ،-ب- من هذه الفقرة اذا لم يتقدم الشريك او أحد الشركاء لشراء الحصة او الحصص غير القابلة للقسمة خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي تعينه المحكمة فيعرض كامل المال غير المنقول للبيع بالمزاد بمعرفة دائرة الاجراء على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة .
    د- على انه يجوز لاصحاب الحصص القابلة للقسمة او بعضهم الموافقة على ضم جزء من حصصهم الى الحصص غير القابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة ، وذلك مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون او الثمن المقدر على الاقل اذا لم يتفقوا على الثمن .
    هـ - اذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حالة توحيدها قابلا للقسمة فتخصص لاصحابها من الشركاء اذا رغبوا البقاء على الشيوع.واذا اعترض اي منهم على ذلك توضع هذه الحصص موحدة في المزاد بين الشركاء جميعهم على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة .
    و- اذا لم يتقدم احد من الشركاء في الحالة المشار اليها في البند -هـ- من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى تعينه المحكمة لشراء هذه الحصص او لم يرض اصحابها بالثمن فتعرض موحدة للبيع في المزاد بمعرفة دائرة الاجراء على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة .
    5- اذا تعذر ان يخصص لاي من الشركاء كامل نصيبه عينا عوض بالنقد عما نقص من نصيبه من قبل المستفيد وفقا لما تقدره المحكمة .
    6- على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر ولاغراض ازالة الشيوع بين الشركاء يجوز لمجلس الوزراء اصدار نظام يتضمن احكاما بتقسيم بعض الاراضي غير المنظمة شريطة ان يتضمن النظام المناطق التي يجوز فيها تطبيقه والحد الادنى لمساحة قطع الاراضي المفروزة في كل منطقة .

    المادة (6)
    1- اذا كان المطلوب تقسيمه أرضاً او عرصة يتبع الترتيب التالي :
    أ- يمسح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر والدونم. ثم يصار الى افراز الحصص بعد تأمين المعادلة بينها من حيث مقدار مساحة كل منها وجودة او رداءة تربتها وشرف موقعها مع مراعاة اية اعتبارات اخرى تزيد او تنقص في قيمتها ، كما يجب ان يفرز حق الشرب والمسيل والطريق بحيث لا يبقى لكل حصة تعلق بالاخرى ما أمكن , ثم يدعى الشركاء لتقدير قيمة الحصص بالاتفاق فيما بينهم فان لم يتفقوا على ذلك يعين مأمور التسجيل خبيراً او اكثر لتقدير القيمة .
    ب- اذا ظهر في نتيجة تقدير القيمة ان حصة واحدة او اكثر غيرمتعادلة من حيث القيمة مع الحصص الاخرى وجب تأمين التعادل بضم شيء من النقد عليها .
    ج- بعد اتمام المعاملة وفق ما مر في البندين السابقين ، يحرر محضر بالواقع وتربط به خارطة لجميع الحصص .
    د- تخصص الحصص المفروزة للشركاء كل بمفرده بالاتفاق او بالقرعة ثم يدرج ذلك في محضر يوقع عليه ويختمه جميع الشركاء .
    2- اذا تعددت المحلات المطلوب تقسيمها واتفق الشركاء على التقسيم يمكن اجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع .
    3- اذا كان غير المنقول المطلوب تقسيمه مسقفات واتفق الشركاء على تقسيمه يتولى مأمور التسجيل العمل وفق ما مر في البند (أ) بعد تقويم الابنية والتعديل بين الحصص ، ويجري التقسيم وفقا لاحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به .
    4- تطبق احكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به على قسمة الاراضي المقام عليها طوابق وشقق على انه يجوز بقاء الاراضي على الشيوع بين اصحاب الطوابق والشقق سواء اكانت القسمة رضائية او قضائية .

    المادة (8)
    اذا ادعى أحد الشركاء في الاراضي والمسقفات والمستغلات وغيرها من العقارات المشتركة انها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته لشركائه او لغيرهم ، يترتب على قاضي الصلح اذا ظهر له بنتيجةالكشف ان المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة ان ينتدب خبيرا او اكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة لمجموع الحصص ، ثم يدعو الشركاء ان يبدوا رأيهم خلال خمسة عشر يوماً فيما اذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالبدل المقرر ام لا. فاذا أظهر فريق منهم رغبته في الشراء تفوض اليهم بالتساوي بنسبة عددهم واذا رفض احد الشركاء ان تباع هذه الحصة منهم بالتساوي ودفع ثمنا اكثر من القيمة التي قدرها الخبراء توضع في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتفوض لمن يدفع منهم ثمناً اكثر من غيره .

    المادة 9 -
    اذا لم يتقدم احد من الشركاء خلال المدة المعينة في المادة -8- من هذا القانون لشراء الحصة المعروضة للبيع واصر الشريك المستدعي على البيع او لم يرض ببدل المثل المقدر فتطبق احكام المادة -2- من هذا القانون حسب مقتضى الحال .

    المادة 10-
    أ- في جميع الاحوال التي يتم فيها بيع وفراغ المال غير المنقول او اي حصة فيه الى غير الشركاء بموجب احكام هذا القانون فان كل شريك لم يتقدم للشراء يعتبر انه اسقط حقه في المطالبة بالشفعة او الرجحان .
    ب- اذا ظهرت اي ممانعة في تسليم المحل المباع على الوجه المبين في هذا القانون الى مشتريه يقوم مأمور الاجراء بتخليته وتسليمه .

    المادة (11)
    يحظر على المحاكم سماع الدعوى التي يقيمها الشركاء او اولياؤهم او اوصياؤهم بطلب فسخ والغاء معاملات الاحالة التي تمت بالمزايدة وفق احكام المادة التاسعة .

    قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 0051 - 1958

    المادة 2
    1- على الرغم مما ورد في المواد (41) و(44) و(45) من قانون الاراضي العثماني والمادة (1660) من مجلة الاحكام العدلية والفقرتين (2) و(3) من المادة (1151) والمادة (1152) والفقرة (2) من المادة (1153) و المادة (1162) والفقرتين (2) و(3) من المادة (1168) من القانون المدني :-
    أ-لا يمارس حق الاولوية او الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في مطلع الفقرة (1) من هذه المادة الا من الشريك في المال غير المنقول .
    ب- على من يريد الاخذ بحق الاولوية او الشفعة ان يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل عقد الفراغ او البيع واذا تأخر في رفعها بدون عذر شرعي يسقط حقه في الاولوية او الشفعة .
    ج- وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى الاولوية او الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ تسجيل الفراغ القطعي او تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الاراضي .
    د-لا تسري احكام البندين (أ) و (ج) من هذه الفقرة على الدعاوى المقامة لدى المحاكم قبل سريان احكام هذا القانون .
    هـ- على مدعي الشفعة او الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره ، وفي حال الادعاء بان الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي او بدل المثل ، فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه او تقديم الكفالة به على ان لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي او بدل المثل المقدر .
    و- تقبل دعوى الشفعة دون التقيد باجراءات المواثبة والتقرير والاشهاد .
    ز- تختص محكمة البداية دون غيرها بدعاوى الاولوية والشفعة مهما كانت قيمتها .
    2- اذا تبين بنتيجة الحكم ان الثمن او بدل المثل الواجب دفعه يزيد على المبلغ المودع في صندوق المحكمة او المقدم به كفالة فعلى المدعي ان يدفع الزيادة خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرحة القطعية والا سقط حقه في تنفيذ الحكم .
    3- لا يمارس حق الأولوية او الشفعة إذا :-
    أ- حصل البيع أو الفراغ بالمزاد العلني وفقاً لاجراءات رسمها القانون .
    ب- حصل البيع أو الفراغ بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .
    ج- كان العقار قد بيع أو أفرغ ليجعل منه محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .
    د- حصل التفويض من جانب الدولة .
    هـ- اذا حصل البيع او الفراغ من مؤسسة الاسكان الى أحد المنتفعين من مشاريعها ، او من جمعية اسكان الى احد اعضائها او من الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الى احد ضباط او افراد القوات المسلحة .
    و- ( حصل البيع بموافقة مجلس الوزراء لنقابة مهنية او عمالية لغايات استخدامها لاقامة مشروع سكني عليها لمنفعة منتسبيها ) .
    ز- تسري احكام الفقرة ( هـ ) على الدعاوى التي لم تقترن بحكم قطعي .

    المادة 10-
    على الرغم مما ورد في المادة (52) من قانون الأراضي العثماني يجوز لأولياء وأوصياء الصغار والمجانين والمعتوهين بيع وفراغ أموالهم غير المنقولة بإذن من المحكمة المختصة اذا توفرت المسوغات التالية وبعد التثبت من صحتها وضرورتها :-
    أ- من أجل تسديد دين المورث اذا كانت تلك الأموال قد انتقلت اليهم بالإرث عنه .
    ب- اذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها .
    ج- من أجل نفقات الدراسة أو المعالجة الطبية سواء انتقلت تلك الأموال بطريق الارث او بأية صورة أخرى .



    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    لنا عودة


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  15. #14
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    6
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    --------------------------------------------------------------------------------

    سؤال أخي الكريم
    عندي قطعة أرض أملك حصة أكثر من الحد الأدنى للفراز ومعي شريكين حصة كل منهما أقل من الحد الأدنى للإفراز وكل منهما توفاه الله هل يجوز رفع دعوة إفراز قضائي وبيع قطعة الأرض بالمزاد بدون عمل حصر إرث للمتوفين لصعوبات الوصول للورثه وشكراً جزيلاً


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    اخي العزيز "
    addicted
    سوف يتم الاجابة بموضوع خاص نتمنى منك التفاعل و الاجابة عن اي استفسار



    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  17. #16
    عضو مميز Array الصورة الرمزية المحامي وسام الحوامدة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    وطني الخيال
    المشاركات
    517
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  مرتبط

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    السلام علكم :
    اخي السائل الكريم ..دعوى الشفعة لاعرقة لها بموضوعنا وباختصار :
    يحق لاي وريث مهما بلغت حصته ان يتقدم للمحكمة بطلب بفرز حصته عن باقي الشركاء لتصبح مستقلة .
    -اذا رات المحكمة حصته قابلة للافراز تحكم بذلك .
    -اذا كانت الاموال المطلوب افرازها --عمارة مثلا -قابلة للافراز ام لا ولكن الحصص صغيرة لوحدها --فيمكن ان ينضم وريثين او اكثر حتى تصبح حصتهم قابلة للافراز ...و-او
    اذا كان المال غير قابل للافراز تباع بالمزاد العلني وتعرض على الورثة لشراءها اولا بالسعر الذي قرره الخبراء ثم تعرض على الغير .
    -لاتحتاج الدعوى لموافقة الوثة الباقين فيمكن رفع الدعوى من واحد .
    -يمكن للورثة الخرين ان يشترو حصة المدعي بالدعوى حسب تقرير الخبرة من قيمة حصته ويتم ايداعها بالمحكمة .


    0 Not allowed! Not allowed!
    عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار

  18. #17
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    السلام عليكم
    اريد ان اعرف عن قانونية وبعض المعلومات عن الوصية ان امكن


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية اكرم هيلات
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    اربد
    المشاركات
    51
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: سؤال عن الارث


    بسم الله الرحمن الرحيم
    سؤا ل الاخ السائل يتضمن مايلي:
    1. بيت مكون من اربع شقق وسطحين مملوكه على الشيوع
    2.احد الورثه يرغب ببيع حصته المملوكه على الشيوع والشركاء غير موافقين.
    3.يوجد من ضمن الورثه اشخاص غيرمتمتعين بالاهليه ,وهم الثلاثه المعاقين عقليآ.
    الاخ السائل :بالنسبه للشريك الذي يرغب ببيع حصته فليس هناك مانع قانوني بل لا يحق لاي شخص ان يمنع احدآ من التصرف بملكه كيفما شاء ولكن بشرط ان لايكون هذا التصرف مضرآ ببقية الشركاء ويترتب الضرر اذا كان في البيع شرط مثل الهدم مثلا بحيث يجبر الشريك الاخر على هدم حصته اي ان الضرر لا يتصور بالبيع الغير مشروط بشرط يلحق الضرر بالشريك الاخر. والسند القانوني نص الماده1031 فقره 1 مدني اردني
    المادة 1031- 1- لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء
    2- واذا كان التصرف منصبا على: جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد، فله الحق في ابطال التصرف ايضا.
    اما بالنسبه لجميع الشركاء كاملي الاهليه فيحق لاي منهم ان يتقدم الى محكمة الصلح التي يقع ضمن دائرتها العقار موضوع السؤال بدعوى ازالة الشيوع وكذلك يحق للوصي على غير كاملي الاهليه رفع نفس الدعوى مع العلم انه لايجوز الاتفاق على القسمه بسبب وجود عديمي الاهليه.
    خلاصة القول :
    الشريك الذي يرغب ببيع حصته ليس هناك ما يمنعه الا اذا الحق الضرر ببقية الشركاء والضررهنا ينصب على العقار.
    يحق لكل واحد منكم ان يطلب ازالة الشيوع

    هذا والله اعلم رأي بشر يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب.


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •