مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يتم ترك القضية التنفيذية؟
تترك القضية التنفيذية / المعاملة التنفيذية في حال مضى عليها ستة أشهر دون أن يتقدم أي من الدائن او ورثته بطلب أي اجراء من اجراءات التنفيذ على محضر القضية التنفيذية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 16 من 16
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية رامي الزعمط
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    104
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    112




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي شرح قانون الاحداث الاردني + قرارات تميزيه عليه [استشاره تمت اجابتها]

    شرح قانون الاحداث الاردني + قرارات تميزيه عليه [استشاره تمت اجابتها]



    القصه ومافيها بدي شرح قانون الاحداث الاردني + اي قرار تميز لاني والله دخت وانا ادور

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow رد: Please help me



    الأحداث


    المبحث الأول
    الأحداث الجانحون
    المطلب الأول
    الحدث بين سن الرشد وسن التمييز
    الفرع الأول:
    الحداثة والرشد
    الأحداث الجانحون مصطلح يهتم به القانون الجزائي، وبصفة خاصة قانون الأحداث الجانحين، ويطلق على الذين يرتكبون جرائم قبل بلوغهم سن الرشد القانوني، ويلاحق جزائياً منهم أولئك الذين يرتكبون جرائم وهم في سن التمييز.

    ويقصد بالحدث كل ذكر أو أنثى لم يبلغ بعد سن تحمل المسؤولية الجزائية، أي لم يصل بعد إلى سن الرشد الجزائي الذي يعدّ بداية مرحلة المسؤولية الجزائية الكاملة، وعلى ذلك تفرق التشريعات الجزائية في مختلف الدول بين الحدث والراشد من حيث المعاملة الجزائية ومن حيث القواعد التي تحكم المسؤولية الجزائية.

    ومناط التفريق بين الحداثة والرشاد هو العقل أو الإدراك أو التمييز، فالإنسان لا يعد مسؤولاً جزائياً إلا في الوقت الذي يصبح فيه قادراً على فهم الطبيعة غير المشروعة للفعل وتوقع الآثار أو النتائج التي تترتب على هذا الفعل. وعندما يصل إدراكه إلى هذا الحد يمكن القول إنه بلغ سن العقل، ويعامل معاملة إنسان راشد لأن قدراته العقلية تكون قد اكتملت إلى درجة تترتب عليه معها المسؤولية الجزائية كاملة بتوافر ركنيها: حرية الاختيار والإدراك أو التمييز

    أما إذا انعدم الإدراك أو التمييز أو لم يكتمل بعد فلا يمكن القول إن الإنسان قد بلغ سن العقل أو الرشد. وعلى ذلك فإن الإدراك أو التمييز هو في الوقت نفسه علة وضابط: فهو علة التمييز في المعاملة الجزائية بين الحدث والراشد، وهو فوق ذلك ضابط التمييز بين الحداثة والرشاد. وهذا ما اتفقت عليه التشريعات الجزائية في مختلف الدول
    وما دام الانتقال من الحداثة إلى الرشاد يتم باكتمال الوعي أي النضج العقلي للإنسان، أي عندما تكتمل قدراته العقلية، فهل يمكن للمشرع تحديد سن معينة للقول بتوافر الرشد؟ يتبادر إلى الذهن أول وهلة ترك هذه المسألة لسلطة القاضي التقديرية، إذ إن الانتقال من حالة عدم الإدراك أو حالة الإدراك الناقص إلى حالة الإدراك الكامل لا يتم فجأة أو دفعة واحدة، كما أنه لا يتم لدى الأفراد في سن واحدة مجردة، لكنه يتم بالتدريج، ويخضع لعوامل كثيرة لا يمكن إغفالها ولا إغفال الدور الذي تؤديه في تكوين الحدث من الناحيتين الجسدية والمهنية. ومن هذه العوامل:
    البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان
    وما يكتسبه من تعاليم وعادات
    والجنس الذي ينتمي إليه
    والموقع الجغرافي للإقليم الذي نشأ فيه وتأثير العوامل الطبيعية.

    فقد يختلف النمو وتختلف العادات والأخلاق بحسب طبيعة الإقليم جبلياً كان أو صحراوياً أو سهلياً، كما يختلف ذلك باختلاف الجو والمناخ

    يضاف إلى ذلك العوامل الذاتية في تكوين الحدث
    عوامل وراثية
    عوامل اقتصادية

     
    إن كل ذلك يوحي بترك مسألة تحديد سن الرشد إلى تقدير القاضي في كل حالة على حدة، لكن ذلك مدعاة لاختلاف الرأي والتحكم وعدم تماثل درجات التقدير لاختلاف اجتهادات القضاة، مما جعل غالبية التشريعات الجزائية في مختلف الدول، تحت ضغط الظروف العملية، تلجأ إلى تحديد سن مجردة للرشد. وهي في معظم هذه التشريعات تمام سن الثامنة عشرة


    وفي ضوء ما تقدم يمكن استخلاص التعريف القانوني للحدث على الوجه التالي: «الحدث هو الصغير في المدة منذ ولادته حتى بلوغه السن التي حددها القانون للرشد، وهي في تشريع الأحداث الأردني ثماني عشرة سنة». وبالمقابل فإن الراشد هو الشخص الذي أتم الثامنة عشرة من عمره.



    الفرع الثاني
    الحدث وسن التمييز
    ثم إن التشريعات في مختلف الدول تفرق بين طورين أساسيين من أطوار الحداثة، طور عدم التمييز وطور التمييز، وتخصص لكل منهما أحكاماً خاصة،
    وقد كانت التشريعات القديمة تعترف بالبلوغ الجسدي الطبيعي حداً بين الطورين المذكورين. أما التشريعات الجزائية الحديثة فلا تقرن التمييز بالبلوغ الجسدي، بل تهبط بسن التمييز إلى ما دون ذلك، ولكنها لا تتفق جميعها على سن واحدة.
    وقد حددت غالبية التشريعات، ومنها تشريعات الدول العربية، سن السابعة فيصلاً مجرداً بين طور عدم التمييز والتمييز،
    ويطلق على الطور الأول اصطلاحاً «مرحلة الطفولة» أو «مرحلة عدم التمييز» إذ يكون فيها الحدث غير مميّز قانوناً،
    وعلى الطور الثاني «مرحلة التمييز»،
    أجمعت التشريعات المتعاقبة على تحديد بدء سن التمييز، التي تنتهي بها مرحلة الطفولة، بتمام السابعة من العمر

    ويكون الحدث في مرحلة الطفولة عديم التمييز من وجهة نظر القانون، وهو أيضاً عديم الأهلية، فلا يتحمل التبعة الجزائية للفعل الجرمي، وتنعدم مسؤوليته الجزائية، ولا يصح أن تتخذ الإجراءات القانونية في مواجهته، ولا أن توقع عليه عقوبة عن فعل تتوافر فيه أركان الجريمة.


    ولهذا نصّ قانون الأحداث الجانحين في الأردن في المادة 36/1 (لا يلاحق جزائياً من لم يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل )
    وانعدام التمييز لدى الحدث في هذه المرحلة لا يقتصر أثره على عدم إنزال عقوبة به، بل إنه يجاوز ذلك إلى عدم جواز اتخاذ تدابير إصلاحية بحقه، وعدم جواز رفع الدعوى العامة عليه.

    ويدل كل ذلك على أن أعمال الحدث غير المميز لا تعني القانون الجزائي في شيء. ويتضح من كل ما تقدم أن الحدث الذي يسري عليه قانون الأحداث الجانحين، ويجوز أن تقام عليه الدعوى العامة ويواجه بتدبير إصلاحي، إنما هو الحدث الذي يرتكب جريمة في وقت يكون فيه قد أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
    ويلاحظ من ذلك أن ثمة شرطين يجب توافرهما حتى يعد الحدث جانحاً:
    أن يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون،
    وأن يكون قد أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره حين ارتكاب الجريمة






    المطلب الثاني
    الأحداث الجانحون بين الأسباب والأحكام

    الفرع الأول:
    أسباب جنوح الأحداث

    بذل الباحثون جهوداً ضخمة للكشف عن أسباب إجرام الأحداث والوصول إلى جذور هذه المشكلة المهمة وإرساء الحلول الكفيلة بالقضاء عليها أو الحد منها ما أمكن.

    ومع تعدد التقسيمات التي وضعها الباحثون، فإن من الممكن وضع الأسباب في فئتين:


    ما هو داخلي خاص بالحدث نفسه،
    وما هو خارجي يتعلق بالوسط الذي يعيش فيه.

    الأسباب الخاصة بشخص الحدث
    :
    يرى الباحثون أن اضطرابات النموّ لدى الحدث، والعاهات، والأمراض البدنية والنفسية، والدوافع ومنها دافع الجنس، هي عوامل تؤثر في السلوك الاجتماعي للحدث وتنعكس في تصرفاته وقد تكون وراء ارتكابه الجريمة.

    ولا يمكن في هذا المجال الجزم بحتمية أثر الوراثة في الإجرام، وهي النظرة التي قال بها لومبروزو، ولكن يمكن القول إن التكوين الجسمي أو العقلي للأبوين قد ينعكس على الطفل،
    فإذا كان الوالدان، أو أحدهما، من مدمني المسكر أو المخدرات، أو من المصابين ببعض الأمراض الخاصة، فإن هذا الوضع يحتمل أن يؤثر في تكوين ابنهما جسمياً ونفسياً.

     
    الأسباب الخارجية المحيطية:
    إن للبيئة التي يعيش فيها الحدث تأثيراً واضحاً وكبيراً في سلوكه وتصرفاته، وتحتل العوامل الاجتماعية والاقتصادية مكان الصدارة بين العوامل التي تنطوي عليها البيئة والتي يمكن أن تؤدي إلى جنوح الأحداث. فالجانح مصنوع لا مولود، وإجرام الصغار حادث يسهم الكبار في صنعه، والحدث المنحرف هو في الغالب ضحية وسط اجتماعي اقتصادي سيئ.


    1- الوضع الاقتصادي
    يحتمل أن يكون الفقر حافزاً على التفوق والنبوغ، ولكنه، من جهة ثانية، كثيراً ما يكون السبب في الانحراف والجريمة. وفي جملة ما يعنيه الفقر فقر الأسرة والسكن الحقير، وسوء التغذية والجوع والمرض والملبس المزري.

    وقد يؤدي الفقر في الأسرة إلى تفكك الروابط بين أفرادها، وإلى أشكال من القلق والكآبة واليأس. ويؤثر ذلك كله في أحوال الحدث الجسمية والنفسية والتربوية والثقافية. وقد يكون من شأنه إسقاطه في بؤرة الانحراف.

    لكن الفقر في حد ذاته ليس السبب الحتمي، فقد يقدم على الجريمة أناس ليسوا من الفقراء، وكثيراً ما يحجم عنها أناس في حضيض الحياة. وقد ثبت من فحص الحالة الاجتماعية لبعض الطلاب الذين ارتكبوا أخطر الجرائم وأخلوا بالأمن إخلالاً خطيراً انفعل له سكان بعض المدن أنهم ينحدرون من الفئات الاجتماعية الغنية المترفة.
    وعلى ذلك فإن الانحراف قد ينشأ عن سوء الرعاية الذي يغلب أن يلازم الحياة الفقيرة. ومن هنا يكون من الضروري التنبه إلى عوامل أخرى اجتماعية وصحية وغيرها تسهم وحدها، أو مع الفقر، في جنوح الأحداث.

    2- تفكك الأسرة:
    من المؤكد أن البيئة الأسرية تؤدي دوراً مهماً في صنع شخصية الحدث ولاسيما في السنين الأولى من حياته، فالبيت المتداعي اجتماعياً يعدّ من العوامل الرئيسة التي تفتح السبيل لجنوح الأبناء، ويكفي أن يشب الصغير في رحاب الانحراف لدى الأبوين، أحدهما أو كليهما، أو انحراف أكبر الأبناء أو البنات، حتى يستمرئ الانحراف ويصبح ارتكاب الجريمة عنده أمراً مستساغاً ومقبولاً.

    ومن ناحية أخرى إن الإسراف في اللين والتدلّل، أو في الصرامة والقسوة، أو في التهاون والسلبية وعدم الاكتراث من جانب الوالدين أو أحدهما، قد يؤدي بالحدث إلى النتيجة نفسها.

    وقد بينت إحدى الدراسات الفرنسية لأحوال مئة سجين محكوم عليهم بعقوبة الإبعاد أن 52 منهم عاشوا في طفولتهم في بيئة أسرية مضطربة: من بينهم 21 سجيناً عاشوا فاقدين أحد الوالدين، ومنهم 5 عاشوا فاقدين الوالدين معاً، و12 وجدوا في أسرة كان يسودها الشقاق الأسري، و6 نشؤوا في معاهد إصلاحية، و4 كانوا قد عهد بهم إلى مؤسسات الإسعاف العام لتربيتهم


    3- الصحبة السيئة:

    إن اتصال الأحداث الذين لم تتكون شخصيتهم بعد بفئة من المجرمين قد يوصلهم إلى الجريمة، وهذا تفسير لما نسمعه اليوم عن عصابات الأحداث، مثل عصابات القمصان السود في فرنسا، والقمصان المذهبة في السويد.


    4- وسائل التسلية والإعلام:

    إن السينما والمسرح والصحافة والكتب والمذياع وغيرها من وسائل التسلية والإعلام، إذا لم تكن قائمة على أسس سليمة في طريقة، أو مضمون، ما تعرض، قد تساعد على انسياق الأحداث إلى ارتكاب الجريمة، ويحدث هذا أحياناً نتيجة إبراز مقترفي بعض الجرائم بمظهر البطولة مما يبدو أثره في تغير القيم الاجتماعية لدى الأحداث والمراهقين بصورة خاصة فيندفع بعضهم وراء الجريمة متأثرين بالتقليد.

    5- الفراغ والبطالة والعمل غير المناسب:
    إن هذه العوامل كثيراً ما تمهد للحدث طريق الانحراف. فالأشخاص الذين يعمل معهم كثيراً ما يكونون مصدر خطر معنوي وأخلاقي جسيم عليه، وكثيراً ما يتسببون بتوجيهه توجيهاً سيئاً ينتهي به إلى الانحراف والجريمة.

    ويصدق هذا القول على شروط العمل: فالمناطق التي تولد الجنوح، أو ما يمكن تسميتها « مناطق الجنوح»، مثل بعض دور اللهو والحانات، من شأنها تغذية عوامل الانحراف الخلقي والسلوك المضاد للمجتمع لدى الحدث.

    ويبدو من هذا العرض السريع للأسباب الداخلية والخارجية المحيطية التي تدفع بالأحداث إلى هوة الجريمة أن سبباً أو عاملاً واحداً منها ليس كافياً، في حد ذاته، لتكوين الانحراف، وأن الواقع يكشف عن تضافر عدد من العوامل، علماً بأن العامل الاجتماعي بأشكاله المختلفة، والعامل الاقتصادي، واستعداد الحدث للانحراف، وهو الاستعداد الذي ينطوي عليه تكوينه الشخصي هي عوامل تتصدر قائمة الأسباب التي يمكن أن تؤدي بالحدث إلى الجنوح.


    الفرع الثاني:
    الأحكام الموضوعية الخاصة بالأحداث الجانحين

     
    يقف الحديث هنا عند ما يخص هذه الأحكام من صفات، وعند التدابير التي تتخذ بحق الحدث الجانح.

    السمة الخاصة لهذه الأحكام: تبرز في مجال الأحكام الموضوعية الخاصة بالأحداث الجانحين السمة الخاصة لقانون الأحداث الجانحين التي تمنحه نوعاً من الاستقلال عن قانون العقوبات لتحقيق أغراضه في حماية المجتمع من الخارجين على أحكامه، في حين يلجأ قانون الأحداث الجانحين، من حيث المبدأ، إلى مواجهة الأحداث الجانحين بتدابير خاصة تختلف تماماً عن العقوبات العادية المقررة في القانون العام للمجرمين الراشدين،

    وهي تدابير تستهدف إصلاح الحدث الجانح، ولا تفرض بالمقابل وفقاً للجريمة ومدى جسامتها، بل وفقاً لحالة الحدث الفردية وضرورة إصلاحه

    . وعلى ذلك فإن قانون الأحداث الجانحين يتمتع بذاتية خاصة به فيما يتصل بسياسة الجزاء تبعده عن قانون العقوبات العام. ولا يرجع القاضي إلى القانون الأخير إلا عند فقدان أي نص في قانون الأحداث الجانحين ينظم الواقعة المعروضة، وحتى في هذه الحالة لا يؤخذ بالأحكام العامة إذا كانت لا تتمشى مع السياسة الخاصة التي انتهجها المشرّع في مجال إصلاح الأحداث



    التدابير المقررة للأحداث الجانحين: إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره جريمة ما فيمكن أن تفرض عليه محكمة الأحداث واحداً أو أكثر من بين عدد من التدابير.


    تدبير التسليم
    : يعدّ تدبير تسليم الحدث من تدابير الحماية والإصلاح، وهو مقرر لمن يرتكب أية جريمة، جناية أو جنحة أو مخالفة، في مرحلة الحداثة بين سن السابعة والخامسة عشرة، وهو جائز كذلك في حال الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة في الجنح والمخالفات فحسب. وقد يتم التسليم إلى واحدة من عدة جهات.

    1- التسليم إلى الوالدين أو لأحدهما أو للولي الشرعي
    : بشرط أن تتوافر فيمن يسلم إليه الحدث الضمانات الأخلاقية، وأن يكون في إمكانه القيام بتربية الحدث بحسب إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك.

    2- التسليم إلى أحد أفراد الأسرة:
    ويكون التسليم إلى أحد أفراد الأسرة غير الوالدين إذا لم تتوافر في والدي الحدث، أو في وليه الشرعي، الشروط المنوه بها في الفقرة السابقة.
    3- تسليم الحدث إلى غير ذويه
    : إذا لم يكن بين ذوي الحدث من هو أهل لتربيته أمكن وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربية الحدث، وعلى مراقب السلوك أن يراقب تربية الحدث وأن يقدم له وللقائمين على تربيته الإرشادات اللازمة.


    4- تدبير الوضع في مركز للملاحظة:
    تقرر هذا التدبير تطبيقاً لمبدأ تحقيق شخصية الحدث والوقوف على حالته النفسية والاجتماعية، هذا المبدأ الذي يعد‍ّ بمنزلة العمود الفقري في محاكمة الحدث، لأن اهتمام قاضي الأحداث ينصرف بالدرجة الأولى إلى دراسة شخصية الحدث قبل توجيه اهتمامه إلى دراسة الفعل المرتكب من الناحية المادية. حسب أحكام المادة 11 من قانون الأحداث الخاصة بمراقب السلوك.

    وانطلاقاً من هذا المبدأ يجوز لقاضي الأحداث أن يقرر في أثناء النظر بالقضية، وقبل إصدار حكمه النهائي، وضع الحدث مؤقتاً في مركز الملاحظة مدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا رأى أن حالته الجسمية أو النفسية تستلزم دراسة وملاحظة واسعتين بغية تقرير التدبير الملائم. ويجب على القاضي في هذه الحال تأجيل البت في القضية إلى ما بعد انتهاء مدة الملاحظة والدراسة.

    ويتصف هذا التدبير بأنه عام يجوز فرضه حتى على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم في الجنايات.


    5- تدبير الوضع في معهد إصلاحي:
    وهو تدبير إصلاحي مقرر للأحداث الذين أتموا السابعة ولم يتموا الخامسة عشرة في جميع الجرائم، وللأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة في المخالفات والجنح فحسب. ويحكم الحدث بوضعه في معهد إصلاح الأحداث مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا تبين للمحكمة أن حالته تستدعي ذلك.
    وعلى مدير المعهد الإصلاحي أن يقدم تقريراً للمحكمة بعد انقضاء ستة أشهر على وضع الحدث في المعهد يبين فيه حالة الحدث، وله أن يقترح في التقرير إعفاءه من باقي المدة أو فرض أي تدبير إصلاحي آخر يراه ضرورياً،
    وعليه أن يقدم تقارير دورية إلى المحكمة في كل ثلاثة أشهر حتى يتم إخلاء سبيل الحدث. وتنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي حتماً بإتمام الحدث السنة الحادية والعشرين من عمره.


    6- تدبير الحجز في مأوى احترازي:
    يلجأ القاضي إلى وضع الحدث في مصحّ ملائم إذا تبين له أن جنوحه ناشئ عن مرض عقلي، ويستمر هذا الحجز حتى يتم شفاء الحدث.

    7- تدبير الحرية المراقبة:
    الحرية المراقبة تدبير يهدف إلى مراقبة سلوك الحدث الجانح والعمل على إصلاحه بإسداء النصح له ومساعدته على تجنب السلوك السيئ وتسهيل امتزاجه بالمجتمع، ويقوم بهذه المراقبة موظف تكلفه وزارة الشؤون الاجتماعية أطلق عليه القانون اسم «مراقب السلوك».
    ويجوز فرض هذا التدبير على الأحداث في جميع الجرائم. ويجوز فرضه حتى على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة عند ارتكابهم جناية وذلك كتدبير تكميلي إضافة إلى العقوبات المخففة المقررة لهم في هذه الحالة.

    ويجوز للمحكمة أن تمنع الحدث المفروض عليه تدبير الحرية المراقبة من ارتياد كل محل أو مكان ترى فيه خطراً على سلوكه، ولها أن تفرض عليه الحضور في أوقات معينة أمام أشخاص أو هيئات تعينهم، وأن تأمره بالدوام على بعض الاجتماعات التوجيهية المفيدة، أو أي أمر آخر تراه ضرورياً لإصلاحه.

    8- تدبير منع الإقامة
    : للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة، كالمنطقة التي وقعت فيها الجريمة أو مكان سكن المجني عليه، على أن يكون الحدث قد تجاوز عند الحكم عليه بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره.
    9- تدبير منع ارتياد المحلات المفسدة:
    يمنع الحدث الجانح من ارتياد الخمارات والمقامر والمحلات المفسدة عموماً وكل مكان آخر ترى المحكمة أن المنع من ارتياده مفيد له.
    10- تدبير المنع من مزاولة عمل ما:
    إذا تبين لمحكمة الأحداث أن سبب جنوح الحدث هو مزاولته لمهنة معينة، أو أن مزاولته لتلك المهنة قد تسبب جنوحه مرة أخرى، جاز لها أن تمنعه من ذلك.



    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: Please help me


    المبحث الثاني

    الأحداث

    بين القانون وحقوق الإنسان





    المطلب الأول

    الأحداث وخصوصية القانون الأردني





    الفرع الأول

    من هو الحدث في التشريع الأردني






    لقد أهتم المشرع الأردني بالأحداث ولذلك يعتبر القانون الأردني الخاص بالأحداث من التشريعات المتقدمة التي اهتمت عند وضعه بخصوصية المجتمع الأردني ، وكذلك اهتمت بما ورد في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة

    لذلك سعى المشرع الأردني عند وضع القانون مراعاة المبادئ الأساسية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث والمسماة بقواعد ( بكين) ومن هنا فلقد جاء القانون المعدل لقانون الأحداث رقم 11 لسنة 2002 والذي صدر بمقتضى الفقرة الأولى للمادة 94 من الدستور ، حيث أن هذا القانون جاء معدلاً لما ورد في قانون الأحداث لسنة 1968 المعمول به .

    لقد عرف القانون الحدث : بأنه كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ، ومن التعريف المذكور نجد أن المشرع الأردني أعتبر كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى حدث ويعامل وفق مواد هذا القانون عند ارتكابه جريمة معينة .


    لقد جرى تعديل بعض المصطلحات الواردة في القانون القديم لكي يتفق مع ما ورد في قواعد بكين ومن أهمها تعريف دار الرعاية ، حيث كان القانون السابق قد عرفها : بأنها مؤسسة إصلاحية ،حكومية أو أهلية يعتمدها الوزير لإيواء الأحداث المشردين ورعايتهم وحمايتهم .

    بينما عرفها القانون المؤقت : ( أي مؤسسة حكومية أو أهلية يعتمدها الوزير لإيواء المحتاجين للحماية أو الرعاية ) وبذلك نجد أن المشرع استبعد من التعريف كلمة المشردين واستبدلها بكلمة (المحتاجين للحماية أو الرعاية ) .

    وكذلك حدد القانون المعدل من هي المحكمة المختصة عندما عرفها بأنها (محكمة الأحداث) بينما القانون القديم ذكر المحكمة المختصة فقط ومحكمة الأحداث تختص بالنظر في الجرائم المسندة إلى أي حدث وتتشكل هذه المحكمة من قاضي منفرد للفصل في جميع المخالفات والجنح وتدابير الحماية والرعاية ومن قاضيين بدرجة قاضي بداية في جميع الجرائم الجنائية الأخرى


    أما إذا كان الجرم المسند للحدث بالاشتراك مع بالغ فيتم محاكمتهما أمام المحكمة المختصة مع مراعاة الأصول المتبعة لدى محاكم الأحداث شريطة تقديم تقرير مراقب السلوك ، ولقد بينت المادة الثامنة من القانون المعدل أنه يجوز للمحكمة أن تنعقد أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت الضرورة ومصلحة الحدث في ذلك

    ومن الأمور الهامة التي ركز عليها القانون عدم تقيد الحدث بأي قيد وكذلك ورد في القانون القديم عبارة ( تتخذ التدابير حيثما أمكن لعزل الأحداث الجانحين عن المتهمين أو المحكومين والذين تجاوزوا الثامنة عشرة من أعمارهم ) ولقد جاء القانون المعدل ليلغي عبارة ( حيثما أمكن) لأن هذه العبارة قد تعطي يعض الصلاحيات للجهات الرسمية بتوقيف الأحداث مع كبار السن وباستبعاد هذه العبارة أصبح هناك إلزامية بعزل الأحداث عن من هم فوق الثامنة عشرة.


     

    ومن الأمور التي نعتز بها في القانون الأردني أن المادة السادسة من هذا القانون نصت على أنه لا تعتبر إدانة الحدث بجرم من الأسبقيات ، وكذاك نجد أن القانون المعدل قد راعى البيئة الاجتماعية للحدث ، حيث الزم المحكمة قبل البت في الدعوى أن يحصل مراقب السلوك على تقرير خطي يحوي جميع المعلومات المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وأخلاقه ودرجة ذكائه والبيئة التي نشأ وتربى بها وبمدرسته وتحصيله العلمي ومكان العمل وحالته الصحية ومخالفاته السابقة للقانون وبالتدابير المقترحة لإصلاحه .















    الفرع الثاني

    معاملة الأحداث حسب قانون الأحداث لسنة 1968




    ســريـة المحاكمـــة :



    لقد نص القانون على أن تجرى محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يسمح لأحد بالدخول إلى المحكمة خلاف مراقب السلوك ووالدي الحدث أو وصيه أو محاميه ومن كان من الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالدعوى ،


    ولقد شدد القانون على حظر نشر اسم أو صورة الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر كالكتب والصحف والسينما ، ولقد شدد القانون المعدل العقوبة على مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع أن النص القديم كان ( غرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً )


    وكذلك ركز القانون على ضرورة عدم إجراء التحقيق مع الحدث إلا بحضور وليه أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أو محاميه وفي حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق ، ولقد استبدل القانون الجديد بعض العبارات الواردة في القانون القديم مثل عبارة (الإصلاحية ) واستبدلها بعبارة ( دار تأهيل الأحداث) وكلمة (المتشرد) والاستعاضة عنها بعبارة (المحتاج للحماية والرعاية) وعبارة (المحكمة البدائية ) بعبارة ( محكمة الأحداث) أو ( الحبس) بكلمة ( الاعتقال)


     

    المسؤوليــــة الجزائيــــة :


    لقد نص قانون الأحداث الأردني على انه لا يلاحق جزائياً من لم يكن قد أتم السابعة من عمره حين اقتراف الجرم ، وبذلك نعود إلى تعريف الحدث : بأنه كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى ، وكذلك لا يحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة على الحدث وهذا يتفق مع المواثيق الدولية كما أن قانون الأحداث نص على أنه لا تقبل دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وللمتضرر حق اللجوء إلى المحاكم المختصة .




    المحتاج إلى الحمايــة أو الرعايـــة :


    لقد بين القانون المعدل الأحداث المحتاجين الى الحماية أو الرعاية وهم : -

    من كان تحت عناية والد أو وصي غير لائق للعنايـــة بـه لاعتيــاده الإجرام أو إدمانه السكر أو إدمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو انحلاله الأخلاقي.

    من قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو الخمر أو خدمــة مـن يقومون بهذه الأعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .

    من لم يكن له محلاً مستقراً أو كان يبيت عادة في الطرقات .

    من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش أو عائل مؤتمن وكان والـــده أو أحدهمـــا متوفين أو مسجونين أو غائبين .


    من كان سيئ السلوك وخارج عن سلطـة أبيـه أو وليه أو وصيه أو أمـه ، وكان الولي متوفياً أو غائباً أو عديم الأهلية .

    من كان يستجدي ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل .

    من كان ابناً شرعياً أو غير شرعي لوالــد سبق له أن أدين بارتكاب جـرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين .

    من تعرض لإيذاء مقصود من أحد والديه أو زوجــة تجاوزت ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام .

    من كان معرضاً لخطر جسيم إذا بقي في أسرته .


    من أستغل بأعمال التسول أو إفساد الخلق أو خدمة من يقومون بهـذه الأعمــال أو في أي أعمال غير مشروعة .


    ولقد حدد القانون الجديد ( المؤقت) بعض تدابير الحماية أو الرعاية لمحتاجي الحماية أو الرعاية بحيث أجازت للمحكمة أمورعدة منها :


    تأمر والــده أو وصيه بالعناية بــه بصورة لائقـــة أو أن يغرم الوالــد أو الوصي بالإضافة لما ذكر أو بدونه .

    تحيله مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات إلى دار الرعاية أو إلى أي مؤسسة مماثلة يعتمدها الوزير .

    تضعه تحت رعاية شخص مناسب أو أسرة مناسبة شريطة موافقـة أي منهـــم على ذلك على أن يكـون لأي منهــم حــق الإشراف عليــه كوالـــده وذلك للمـدة التي تقررها المحكمة .

    أن تصدر قراراً بوضــع المحتــاج للحمايــة أو الرعايــة تحت إشراف مراقــب السلوك بالإضافة إلى أي من التدابير الواردة في هذه المادة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات .


    ومما تقدم نجد أن المشرع الأردني قد وضع المصلحة العليا للحدث موضوع الاهتمام ، وحيث أن القانون بشكل عام وضع ليحمي مصلحة الجماعة والدولة من المعتدين عليها ومن الأخطار التي تهدد المجتمع بشكل عام لذلك نجد أن الحاكم يوضع العقوبات على من يخالف القانون حسب الجرم الذي يرتكبه سواء كان مرتكب الفعل الجرمي بالغ أم حدث ،

    ومع تطور الدراسات الاجتماعية والقانونية تم الأخذ بأسباب عدة منها دراسة شخصية المجرم ونوع الجريمة لذلك نجد أن التشريعات الحديثة قد وضعت قوانين خاصة للأحداث لا ينظر فيها الحدث على أنه مجرم وأن كل فعل يرتكبه يستوجب إنزال أشد العقوبة فيه لأن الحدث في أغلب الحالات يكون ضحية لظروف عديدة لا بد من حمايته منها ومحاولة إصلاحه لا تجريمه فقد تكون الأسرة التي يعيش فيها هي المسبب وكذلك البيئة التي يتعايش معها ،


    لذلك أهتم المشرع الأردني بالأحداث ووضع قانون خاص بهم ومحاكم خاصة بهم وطرق معاملة خاصة بهم وهي ما يعرف بأصول المحاكمات وأخيراً مكان الاحتفاظ بهم والعمل على إعادة تربيتهم وتدريبهم ، ولقد وضع المشرع الأردني الهدف الأول تقويم الحدث لا تجريمه ومن هنا نجد أن القانون نص في الفصل الثامن تحت باب الأحكام العامة على قاضي محكمة الأحداث زيارة أي من الدور المنصوص عليها في هذه القانون كل ثلاثة أشهر على الأقل .


    ومن الجدير بالذكر أن المشرع الأردني يسعى حالياً لتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تعديل القوانين والأنظمة بحيث تتفق هذه القوانين مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية من نصوص تخدم الإنسانية على أن لا تخالف هذه النصوص ما ورد في الشريعة الإسلامية .





    المطلب الثاني


    الأحداث وحقوق الإنسان



    الأطفال المحتجزون



    إن المنطلقات التي تقوم عليها عدالة الأحداث وسياسات الحماية والوقاية تنبع من إدراك متنام بان حرمان الأطفال المخالفين للقانون من حريتهم كثيراً ما يكون غير ضروري أو قد يؤدي بهم إلى نتائج عكسية

    لذا لابد من اعتماد معايير حقوق الطفل وضمانات المحاكمة العادلة للأحداث التي أصبحت تتجه نحو نظام جديد في التعامل مع الجريمة، حيث يلعب المجتمع والضحية والمعتدي أدواراً فاعلة فيه

    وتعتبر مواءمة احتياجات الضحية والمعتدي مع احتياجات المجتمع في صلب أهداف ما يسمى بالعدالة الإصلاحية كأسلوب مكمل ومعزز للعدالة الجنائية، التي تتمحور حول فكرة إصلاح اثر الجريمة وتوزيع عبء المسئولية من حيث التعامل مع مشاكل الانحراف كونها ليست مسؤولية المؤسسات الرسمية فقط بل يجب إشراك منظمات المجتمع المدني من خلال تنفيذ برامج وقائية إرشادية تصلح كعقوبات غير سالبة للحرية.





    مقتطفات من تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2006



    خلال عام 2006 تم تحويل (230) حدثاً من إجراءات التقاضي المعقدة إلى برامج إرشادية تأهيلية،

    أو تم الاكتفاء بالمصالحة بين الأحداث المتنازعين،

    و/أو تعويض الضرر في الحالات التي تستدعي ذلك، من خلال تنفيذ مشروع العدالة الإصلاحية للأحداث الذي يقوم بتنفيذه عدد من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني كمشروع ريادي يهدف إلى الحد من اللجوء إلى حجز الحرية.


    إن بقاء عدد الأطفال المحتجزين في مراكز ودور الأحداث لفترات طويلة من الزمن ضمن نفس المقياس العددي للسنوات الخمس الأخيرة خير دليل على تفضيل العلاج غير المؤسسي على الإيداع في المؤسسات الإصلاحية ، ففي الأعوام 2001م، 2002م، 2003 م، 2004، 2005 م، كان عدد الأطفال المحتجزين، (5295)، (6139)، (6115)، (5777)، و(5474) حدثاً على التوالي. ولعل ارتفاع نسبة المكررين منهم اكبر دليل على ضرورة إتباع نهج جديد ومفهوم متطور للعدالة الجنائية.

    حيث بلغ عدد الداخلين والمنتفعين من خدمة مراكز الأحداث الجانحين من الذكور (3221) حدثاً، وبلغ إجمالي عدد المكررين (413) حدثاً أي بنسبة (13%). أما الفتيات فقد بلغ عدد الجانحات منهن (53) فتاه، أما عدد الفتيات المحتاجات للحماية والرعاية فبلغ (153) فتاه، وبلغ إجمالي عدد المكررات (15) مكررة أي بنسبة (28%)


    إن حظر التعذيب والمعاملة القاسية هو مفهوم أساسي تنص عليه المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.


    ورغم وجود الرغبة الصادقة في التعامل الإنساني مع الأطفال المحتجزين إلا أن هناك بعض التجاوزات والمخالفات على مستويات فردية تعكس حاجة المتعاملين المباشرين مع الأحداث لمعرفة الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية التي تركز على حماية الأحداث المجردين من حريتهم

    تم رصد بعض التجاوزات والمخالفات على النحو التالي:


    تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان (23) شكوى من أطفال تعرضوا للتعذيب لإرغامهم على الاعتراف بالجرائم المنسوبة لهم، و/أو تعرضوا لسوء المعاملة من قبل العاملين في مراكز الاحتجاز، حيث تم مخاطبة معالي وزير الداخلية وعطوفة مدير الأمن العام بتاريخ 31/8/2006، للوقوف على هذه التجاوزات ومعالجتها بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية .


    تحظى الفتيات المحتجزات بقدر أدنى من الحماية والرعاية والمساعدة مما يتلقاه الأحداث الذكور، وقد كان للأحداث المتكررة التي شهدها مركز الخنساء للفتيات المحتجزات، دور مباشر في تبني خطة استراتيجية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية مع شركائها المباشرين والمتعاملين مع الأحداث، وهم المركز الوطني لحقوق الإنسان، مديرية الأمن العام / إدارة حماية الأسرة، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل في الميدان، وتهدف الخطة إلى تحسين ظروف الفتيات وتقديم خدمات افضل لهنّ أسوة بأقرانهم الذكور.


    رغم أن المادة (99) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، قد خولت الضابطة العدلية صلاحية إصدار مذكرات القبض للاحتفاظ المؤقت للحدث وبمدة لا تتجاوز(24) ساعة، إلا انه لوحظ عدم التقييد بالمدة المحدودة بالقانون وتجاوز الاحتفاظ بالحدث لمدد أطول باعتباره موقوفاً إدارياً الأمر الذي يخالف أحكام قانون الأحداث أيضاً، حيث حصرت المادة (4) منه سلطة توقيفهم في القضاء فقط. وقد بلغ عدد الموقوفين بقرار إداري في نظارة الزهور فقط، خلال النصف الأول من عام 2006، (38) حدثاً، حسب السجلات الرسمية للمركز الأمني، حيث قمنا بمخاطبة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام للوقوف على هذه التجاوزات.


    يعاني الأحداث المخالفون للقانون، من عدم رفع القيود الأمنية عنهم باعتبارهم ذوي أسبقيات، مما يعتبر خرقاً للقانون ومخالفة صريحة لنص المادة (6) من قانون الأحداث، وقد اشتكى لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان مواطن يعاني من عدم شطب هذه القيود عن سجلاته الأمنية بعد (10) سنوات من صدور حكم براءة بحقه هو وآخرين على جريمة كانت قد نسبت لهم عندما كانوا أحداثاً، وفي معرض الرد على كتابنا الموجه لمديرية الأمن العام، تبين أن القيود الجرمية التي يتم إعلان براءة المتهم بها لا يمكن شطبها كون النظام الآلي للحاسوب لا تتوفر فيه هذه الخاصية وان التعامل مع هذه القيود يكون لغايات إحصائية



    في ضوء ذلك يوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بما يلي:

    اعتبار الإنتقال التدريجي والشامل لقضاء متخصص للأحداث من الأولويات التي يجب العمل عليها في المرحلة المقبلة .

    السعي إلى إنشاء إدارة مختصة لمتابعة الأطفال في نزاع مع القانون ضمن آلية عمل مشتركة ما بين الجهات المعنية مثل المجلس القضائي، الأمن العام، وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، تطبيقاً للمعايير الدولية وتفعيلاً لنص المادة (9) من قانون الأحداث التي نصت على:( يجوز إنشاء مكاتب للدفاع الاجتماعي بحيث تشتمل على مختصين في الطب الشرعي والإرشاد النفسي والاجتماعي، وللقاضي الاستعانـة بأي جهـة إذا اقتضـت مصلحة الحـدث ومتطلبــات العدالــة ذلك) ، علماً أن هذه المادة غير مفعلة على الإطلاق وفي حال تطبيقها سوف تكون نواة لإدارة أحداث مختصة مما يساهم في فتح آفاق جديدة لمستقبل افضل للأطفال.


    الإسراع في إتمام باقي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتعديل قانون الأحداث رقم (24) لسنة 1968.


    ضرورة التعامل مع تقارير مراقب السلوك بالجدية المطلوبة ابتداءً من منظم التقرير بحيث يكون شاملاً وموضوعياً ويتضمن توصيات عملية من قبل مراقب السلوك تساهم في تغيير سلوك الحدث وتقويمه، وانتهاءً بتعامل القضاة مع مكونات هذا التقرير بما يستحقه



    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  5. #4
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: Please help me


    قرار رقم 1362/2004
    * إن الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل اذا قدمت النيابة بينه على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمه انه اداها طوعاً واختياراً كما تقضي بذلك الماده 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه .
    * إن الأخذ بالاسباب المخففه التقديريه من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تشكل سبباً للطعن تمييزاً .
    * اذا كانت العقوبه المقرره بمقتضى الماده 156 من قانون العقوبات هي الحبس والغرامه معاً ، فإذا اقترف الفتى جنحة تستلزم الحبس يوضع في دار تربية الاحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبه المنصوص عليها في الماده المذكوره .

    ## 386\2004

    * اوجبت المادة 13 من قانون الأحداث على المحكمة تبليغ ولي أمر الحدث موعد جلسة المحاكمة وقد قامت محكمة الجنايات بذلك وحضر ولي أمره العديد من جلسات المحاكمة حتى تغيب عن الحضور اعتباراً من جلسة 24/ 1/ 2002 وحيث أن المتهم بلال بموجب كتاب دائرة الأحوال المدنية الموجود في الملف هو من مواليد 7/ 4/ 83 فيكون قد بلغ سن الرشد ولم يعد حدثاً إعتبــاراً من تاريـــخ 7/ 4/ 2001 وحضوره جلسات المحاكمة منفرداً بعد هذا التاريخ لا يخالف القانون .
    #### 35\2003
    * اذا كان المميز ضده في الثامنة عشر من عمره ولم يتمها بتاريخ الحادث ، فانه يعتبر في سن الفتى وفقاً لتعريف الفتى الوارد في الماده الثانيه من قانون الأحداث رقم (24) لسنة 968 وتعديلاته .
    * يخرج أمر النظر في جناية التدخل بالقتل المسنده للمتهم (المميز ضده) ضياء وجناية التحريض على القتل المسنده للمتهم ( المميز ضده ) عدنان ، عـن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وفقاً لأحكام الماده الرابعه من قانونها .
    * تعتبر محكمة الجنايات الكبرى غير مختصه بمحاكمة المتهم عن جناية القتل ، طالما أنه حدث في سن الفتى وفقاً لأحكام الفقره الثانيه من الماده السابعه من قانون الأحداث المشار إليها ، وفي ضوء ذلك فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى المميز القاضي بعدم الإختصاص بنظر الدعوى وإحالتها إلى المدعى العام المختص لإحالتها إلى الجهة المختصه يكون موافقاً للقانون .



    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  6. #5
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: Please help me


    407\2000
    * حيث ان المادة 17 من قانون الاحداث الذي هو قانون خاص بالنسبة لقانون العقوبات قد اجازت لولي الحدث او وصيه ان ينوب عن الحدث عن طريق الاعتراض او الاستئناف او التمييز وبالتالي فان التمييز المقدم والموقع من ولي امر الحدث يكون مقدما من ذي صفة ومقبولا من حيث الشكل .
    $$ 166\2000
    1. يستفاد من المادة السادسه من قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968 انها قررت مبدءاً عاماً خلاصته ان ادانة المتهم الحدث بجرم ما لا يعتبر اسبقية له وذلك بخلاف ما هو الامر عليه بالنسبة للبالغين ، وحيث ان المشرع قد استهدف من هذا المبدأ أن يبدأ الحدث بعد بلوغه حياة اجتماعيه خاليه من أية اشاره الى انحرافه في وقت لم يكن فيه وعيه كاملاً ، فان مؤسسة اعادة الاعتبار لا محل لتطبيقها في جميع قضايا الاحداث ، وحيث ان محكمة جنايات اربد قد ذهبت الى خلاف ذلك وقررت اعادة الاعتبار الى المستدعى ( المميز ضده ) الذي كان حدثاً عند صدور قرار محكمة الجنايات ضده فإن اسباب الطعن تكون وارده على قرارها بما يتعين معه نقضه .


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  7. #6
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: Please help me


    لا يسعني الا شكر الاساتذه محمد حوامده واحمد ابو زنط على هذا الجهد المميز وجزاكم الله عنه خيرا


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: Please help me


    الله يبارك فيك اخ حاتم تسلم كله من ذوقك ولو نحن بالخدمة دائما
    اتمنى انيكون صاحب الموضوع قد استفاد


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  9. #8
    عضو مميز Array الصورة الرمزية رامي الزعمط
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    104
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    112




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: شرح قانون الاحداث الاردني + قرارات تميزيه عليه [استشاره تمت اجابتها]


    والله انكم ماقصرتو الاجابه اكثير ممتاز وشامله وشكرا اخ ابوزنط و الاخ حوامده


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    عضو مميز Array الصورة الرمزية ahmad albadawi
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    بين الحروف وفي دولة الانسان
    المشاركات
    1,632
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    154




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: شرح قانون الاحداث الاردني + قرارات تميزيه عليه [استشاره تمت اجابتها]


    عنجد شكرا كنت حاب اعرف شو المسوؤلية وكان الموضوع كافي .................


    0 Not allowed! Not allowed!
    الانتصـــــــار العظيم يحتاج الى استـــــــــــــــــــــــــــــــعداد اعظم

    النضال من اجل شي عظيم يستحق مهرا وصبر وحلم عظيم

  11. #10
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة جدارا

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: شرح قانون الاحداث الاردني + قرارات تميزيه عليه [استشاره تمت اجابتها]


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رامي الزعمط مشاهدة المشاركة
    القصه ومافيها بدي شرح قانون الاحداث الاردني + اي قرار تميز لاني والله دخت وانا ادور



    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    افتراضي رد: شرح قانون الاحداث الاردني + قرارات تميزيه عليه [استشاره تمت اجابتها]


    اشكركم على هذه المعلومات


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: شرح قانون الاحداث الاردني + قرارات تميزيه عليه [استشاره تمت اجابتها]


    العفو أختنا . واجبنا


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  14. #13
    عضو جديد Array الصورة الرمزية زيد الاخرس
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    8
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    الاتجاه الفكري  :  يساري

    افتراضي رد: شرح قانون الاحداث الاردني + قرارات تميزيه عليه [استشاره تمت اجابتها]


    الاساتذة الافاضل

    احمدابوزنط ومحمد الحوامدة

    كل الشكر وجل الاحترام على الاضافة الرائعة والمميزة



    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: شرح قانون الاحداث الاردني + قرارات تميزيه عليه [استشاره تمت اجابتها]


    كل الشكر و التقدير لجميع الاعضاء اللذين قد شاركوا في هذا الموضوع
    الاساتذة الافاضل

    احمدابوزنط ومحمد الحوامدة


    كل الشكر وجل الاحترام على الاضافة الرائعة والمميزة
    كل الشكر و التقدير الك استاذ زيد اشتقنالك وينك عنا
    شرفت المنتدى و المنتدى منور بوجودك يا حلو
    يا ريت دائما تضلك تطل علينا



    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  16. #15
    عضو جديد Array الصورة الرمزية زيد الاخرس
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    8
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    الاتجاه الفكري  :  يساري

    افتراضي رد: شرح قانون الاحداث الاردني + قرارات تميزيه عليه [استشاره تمت اجابتها]


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed hawamedh مشاهدة المشاركة
    كل الشكر و التقدير لجميع الاعضاء اللذين قد شاركوا في هذا الموضوع

    كل الشكر و التقدير الك استاذ زيد اشتقنالك وينك عنا
    شرفت المنتدى و المنتدى منور بوجودك يا حلو

    يا ريت دائما تضلك تطل علينا
    الله يحفظك يا استاذ محمد

    تشتاقلك العافية يارب

    والمنتدى منور فيك وبالنخبة المميزة اللي موجودة

    واكيد رح اطلطل لانه ما بستغني عن الاخوة الاطياب

    دمت بحفظ الرحمن ياغالي



    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: شرح قانون الاحداث الاردني + قرارات تميزيه عليه [استشاره تمت اجابتها]


    بعد التحية للزملاء الأفاضل
    هل يشترط حضور الحدث لجميع جلسات المحاكمة؟ ام يجوز الإكتفاء بحضورة جلسة افتتاح المحاكمة على ان ينوب عنهُ محامٍ في المتبقي من المحاكمة؟


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •