مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على فساد عقد الزواج ؟؟
ج. إذا وقع العقد فاسداً نكون امام فرضيتين :-
1) ان لم يتم به دخول فهنا لا يفيد العقد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا
2) أن يتم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 14 من 14
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي اجراءات المحاكم ( تسجيل الدعوى ، الاستئناف ، الطعن )

    اجراءات المحاكم ( تسجيل الدعوى ، الاستئناف ، الطعن )



    اجراءات المحاكم
    ( تسجيل الدعوى ، الاستئناف ، الطعن )



    أولا :
    تسجيل الدعوى
    • تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر عدا قانون تشكيل المحاكم النظامية.
    • تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.
    • إذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه.
    • تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
    • لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرّها القانون، وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
    • يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، ولا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ويجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان.
    • تتم التبليغات للخصوم والشهود كما هو مبين في المواد (4-16) من قانون أصول المحاكمات المدنية، بحيث لا يجوز أجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا، ولا بعد الساعة السابعة مساء، ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من المحكمة، ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التالية:
      1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
      2. اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
      3. اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
      4. اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه أو من يمثله إن وجد.
      5. اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
      6. موضوع التبليغ.
      7. اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه

    • ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف (15) يوما، ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى سبعة أيام. وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة، إلا إذا اقتضت الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة واحدة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
    • يقوم القضاء الأردني على مبدأ التقاضي على درجتين، وتقسم المحاكم النظامية في الأردن إلى: محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، وعلى رأسها جميعا تأتي محكمة التمييز (النقض)، والتي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي لكونها محكمة قانون.
    • تقسم الدعاوى القضائية من حيث النوع إلى:
      1. قضايا حقوقية: وهي تتعلق بحق شخصي مدّعى به من قبل شخص طبيعي أو معنوي لدى شخص طبيعي أو معنوي آخر.
      2. قضايا جزائية: وهي تتعلق بارتكاب المخالفات التي نص عليها القانون، والجرائم التي يعاقب عليها جنحة كانت أم جناية.

    • • محاكم الصلح:
    • تمارس محكمة الصلح صلاحياتها المخولة إليها بموجب قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 وتعديلاته، حيث تختص بالنظر في الدعاوى المنصوص عليها في المواد (3، 4، 5) من هذا القانون.
    • يجوز للمدّعِي تسجيل دعواه الصلحية والمثول أمام محكمة الصلح شخصيا دون الحاجة إلى توكيل محام.
    • تقيد الدعوى عند تقديمها إلى قاضي الصلح في سجل الأساس لدى قلم المحكمة، ويتم إعطاؤها رقما متسلسلا، ويحدد موعد للمحاكمة، وترسل صورة عن محضر الدعوى مربوطة بسند التبليغ يبيَّن فيها لزوم حضور المدّعَى عليه في اليوم المعين للمحاكمة، وتجري التبليغات وفقا للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
    • يلتزم قاضي الصلح قبل البدء بنظر الدعوى ببذل الجهد للإصلاح بين الخصوم، فإذا وفق للصلح بمقتضى شروطه القانونية يتم تنظيم صك صلح قانوني، والذي يعتبر حكما قطعيا لا يتبع طريقاً من طرق الطعن القانونية. وإذا لم يوفق القاضي لإجراء الصلح بين الطرفين يباشر النظر في الدعوى حسب الأصول.
    • لمحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة، غير أنه يجوز للقاضي أن يقرر إجراءها سراً محافظة على النظام العام، أو مراعاة للآداب، أو لحرمة الأسرة، وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها قولا أو وضعاً أو إشارة، وأن يحكم على الذين ينتهكون حرمة المحكمة بالعقوبة المقررة قانونا.
    • في القضايا الحقوقية لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاها أو بمثابة الوجاهي، وتراعى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بحضور وغياب الفرقاء وإسقاط الدعوى.
    • للقاضي أن يقرر الاستعانة بخبير أو أكثر وإجراء الكشف على أي مال منقول أو غير منقول، وتتم إجراءات الكشف وفاقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
    • إذا أنكر أحد الطرفين ما في الأوراق من خط وخاتم وإمضاء أو بصمة أصبع، تجري معاملة تدقيق الخط والخاتم والإمضاء والبصمة وفاقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية
    • ينطق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة إذا أمكن، وإلا ففي جلسة أخرى يعينها لهذا الغرض، ويكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي الذي أصدره، ويجوز لأي قاضي صلح أن ينطق بحكم كتبه ووقعه قاضي صلح آخر ولكنه لم يفهّمه بعد، ويؤرخ الحكم بتاريخ النطق به، وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه، والمواد القانونية التي بني عليها حكمه، وأن يفهّم الطرفين بأن لهما الحق في استئنافه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتفهّم.يتم استئناف القضايا الصلحية كما هو محدد في المادة (28) من قانون محاكم الصلح. عند النظر في الاستئناف: إذا تبين أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعيّن المحكمة المستأنف إليها مرجع النظر في الدعوى، وإذا وقع الخطأ في الحكم بتت بالدعوى، وإذا كان الخطأ في الإجراءات فلها إما أن تحكم في القضية أو أن تعيدها إلى محكمة الصلح لسماعها مجدداً.
    • إذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين صلحيتين - سلبياً أو ايجابياً - تعيّن محكمة الاستئناف المحكمة التي يرجع إليها النظر في تلك الدعوى.

    • • محاكم البداية:
    • تمارس محكمة البداية صلاحياتها المخولة إليها بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001، حيث تختص بالنظر في الدعاوى التالية:
      1. بصفتها البدائية:
        1. القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.
        2. النظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
      2. بصفتها الاستئنافية:
        1. النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى المحاكم البدائية.
        2. النظر في الطعن بأي حكم يقضي أي قانون آخر استئنافه إلى المحاكم البدائية.

    • باستثناء تسجيل الدعوى لدى قلم محكمة البداية، لا يجوز للمدّعِي تقديم لائحة الادعاء أو المثول أمام محكمة البداية إلا عن طريق توكيل محامٍ يمثله بموجب سند توكيل رسمي.
    • يتم النظر في الأمور المستعجلة وفق ما هو مبين في المواد (31، 32، 33) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
    • ترفع الدعوى بناءً على طلب المدّعِي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:
      1. اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
      2. اسم المدّعِي بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه، واسم من يمثله بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه.
      3. اسم المدّعَى عليه بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه، واسم من يمثله بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه. وإذا لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل، أو موطن معلوم، فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.
      4. تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن إن لم يكن له موطن فيها.
      5. موضوع الدعوى.
      6. وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي.
      7. توقيع المدّعِي أو وكيله.
      8. تاريخ تحرير الدعوى.

    • على المدّعِي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدّعَى عليهم ومرفقا بها ما يلي:
      1. حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
      2. قائمة بيّناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
      3. قائمة بأسماء شهوده، وعناوينهم الكاملة، والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

    • يجب على المدّعِي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته، وأن يقترن توقيعه بإقراره أن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة.
    • بعد أن يُستوفى الرسم يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها، ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة، ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد باليوم والشهر والسنة، ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.
    • تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة بالنظر فيها.
    • تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة، وأسماء الخصوم، ورقم قيد الدعوى، وتاريخ السنة، وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة، ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
    • تسلم صورة لائحة الدعوى وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغها إلى المدّعَى عليه.
    • إذا كانت الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح، تقوم المحكمة بتحديد موعد جلسة المحاكمة مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة، وينطبق هذا أيضا على الدعاوى المستعجلة.
    • تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينتدبه، وذلك إذا استدعت طبيعة الدعوى أو موضوعها هذا، أو إذا اقتصر طلب المدّعِي على استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدّعَى عليه، وناشئ عما يلي:
      1. عقد صريح أو ضمني (كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك)، أو
      2. سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه، أو
      3. كفالة، إذا كان الادعاء على الأصيل يتعلق فقط بدين أو مبلغ من المال متفق عليه.
    • إذا كانت الدعوى خاضعة لتبادل اللوائح، فلا يتم تحديد موعد جلسة المحاكمة إلا بعد تلقي اللائحة الجوابية من المدّعَى عليه، حيث يلتزم المدّعَى عليه بأن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدّعِين مرفقاً به ما يلي:
      1. حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
      2. قائمة ببيّناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
      3. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبيّنة الشخصية لكل شاهد على حدة.
    • يجوز لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد لمرة واحدة فقط مهلة تقديم اللائحة الجوابية لمدة خمسة عشر يوما إضافية، وذلك بناءً على طلب من المدّعَى عليه يقدمه قبل انقضاء المهلة القانونية الأصلية مع إبداء أسباب مبررة لهذا الطلب تقتنع بها المحكمة.
    • يمكن تمديد مهلة تقديم اللائحة الجوابية لتصبح (60) يوما إذا كان المدّعَى عليه هو المحامي العام المدني أو أحد المؤسسات الرسمية والعامة، أو إذا كان المدّعَى عليه مقيماً خارج المملكة. وفي هذه الحالة أيضا يجوز لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد لمرة واحدة فقط مهلة تقديم اللائحة الجوابية لمدة ثلاثين يوما إضافية، وذلك بناءً على طلب من المدّعَى عليه يقدمه قبل انقضاء المهلة القانونية الأصلية، مع إبداء أسباب مبررة لهذا الطلب تقتنع بها المحكمة.
    • إذا لم يقم المدّعَى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد القانونية الموضحة أعلاه، تعيّن المحكمة جلسة للنظر في الدعوى، ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدّعِي والمدّعَى عليه حسب الأصول، ويفقد المدّعَى عليه في هذه الحالة حقه بتقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور، أو بتقديم أي بيّنة في الدعوى، ويقتصر حقه عندها بتقديم مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على بيّنة المدّعِي، ومناقشتها، وتقديم مرافعة ختامية.
    • في المحاكم التي توجد فيها إدارة للدعوى المدنية، يتم وضع الدعوى تحت الإشراف المباشر لقاضي إدارة الدعوى منذ تسجيلها، وما يتبع ذلك من إجراءات قانونية وصولا إلى إحالة ملف الدعوى لمباشرة نظرها من قبل قاضي الموضوع.
    • إذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها، وإذا حضر المدّعَي عليه ولم يحضر المدّعِي يجوز للمحكمة إذا لم يكن للمدّعَي عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه إسقاط الدعوى أو الحكم فيها، وإذا كان للمدّعَى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب إسقاط الدعويين، أو إسقاط الدعوى الأصلية، أو السير في الدعوى المتقابلة، أو الحكم بهما معا.
    • في ما عدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة، أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم، كما لا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما، وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جديّة تثبت في محضر الجلسة.
    • في غير القضايا التي تنظر تدقيقاً، تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البيّنات والمرافعات، وعلى المحكمة أن تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة، وإلا ففي جلسة أخرى تعيّن لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر، غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.
    • يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، وإذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى، على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.
    • يجب أن يبيّن في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به، وأسماء الخصوم بالكامل، وحضورهم أو غيابهم، وأسماء وكلائهم.. كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم، ودفاعهم الجوهري، وأسباب الحكم، ومنطوقه.


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي


    ثانيا :

    الاستئناف

    • كفل النظام القضائي الأردني مبدأ التقاضي على درجتين، بحيث تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية) إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون ينص بخلاف ذلك .
    • يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أيّا كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك .
    • إذا اتفق الفريقان على أن تنظر دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يعود لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.
    • تكون مدة الطعـن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
    • تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.

    • محاكم الصلح:
    • يتم استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح كما هو مبين في المواد (28، 29، 31) من قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952.
    • يتم استئناف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن الحكم صادرا بالغرامة، حيث يكون الحكم عندها قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض.
    • في بقية القضايا الجزائية عدا المخالفات يستأنف حكم محكمة الصلح إلى محكمة البداية إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين ديناراً، وبخلاف ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف.
    • إذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الصلحية الواحدة يكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.
    • إذا قدم الاستئناف لمرجع استئنافي غير مختص يحال إلى المحكمة ذات الاختصاص.
    • يكون حكم محكمة الصلح قطعيا (لا يجوز استئنافه) في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدّعَى به لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا، ويستثنى من ذلك دعاوى إخلاء المأجور، أما الأحكام الصلحية الحقوقية الأخرى فتستأنف إلى محكمة الاستئناف.
    • ميعاد الاستئناف في الأحكام الصلحية عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا كان وجاهيا، أومن تاريخ تبليغه إذا لم يكن وجاهيا.
    • إذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المحددة، وطلب المستأنِف خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد هذه المدة، فيجوز لمحكمة الاستئناف منحه مهلة إضافية لا تتجاوز عشرة أيام في حال اقتنعت بأسبابه المشروعة للتأخير.
    • يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمح للمستأنف بإكمال الرسم القانوني إذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الأصلية أو الممددة، وقبل التدقيق في القضية، أن ذلك الرسم كان ناقصاً.
    • في حالة الاستئناف ترسل أوراق الدعوى إلى قلم محكمة الاستئناف عوضا عن حفظها في قلم محكمة الصلح، وذلك بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني، وللفريق الثاني أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه اللائحة.
    • لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر أن حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.
    • تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح.
    • إذا تبين عند النظر في الاستئناف أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعيّن المحكمة المستأنف إليها مرجع النظر في الدعوى، وإذا كان الخطأ قد وقع في الحكم بتت في الدعوى، وإذا كان الخطأ في الإجراءات فلها إما أن تحكم في القضية ،وإما أن تعيدها إلى محكمة الصلح لسماعها مجدداً.
    • إذا لم يحضر المشتكى عليه أو وكليه المتبلغ موعد المحاكمة قي القضايا الجزائية، فللقاضي أن يحاكمه غيابيا، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا للاستئناف.
    • يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ، أو استئنافه خلال عشرة أيام كما هو موضح أعلاه.
    • إذا تخلف المعترض عن الحضور إلى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض.
    • إذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض، تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض إذا كان قد قدم ضمن المدة القانونية، وتنظر المحكمة عندها في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها إما برد الاعتراض، أو بفسخ الحكم الغيابي وإبطاله، أو تعديله.. وفي جميع الحالات يكون قرارها قابلا للاستئناف.
    • إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الغيابي الصادر ضده، وقررت محكمة الاستئناف فسخه، وإعادة القضية للنظر فيها، ثم عاد وتخلف عن حضور المحاكمة مرة أخرى، فلا يقبل استئنافه الحكم الذي يصدر بعد ذلك، إلا إذا ثبت أن غيابه كان لمعذرة مشروعة.
    • محاكم البداية:
    • تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنَف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات اللازمة إلى المحكمة المستأنَف إليها، ويجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.
    • يحق للمستأنَف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف، ولكل من المستأنِف والمستأنَف عليه أن يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها.
    • يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً على كل من يهمل في إرسال الملف في الموعد المحدد، ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن.
    • تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل التالية:
      1. اسم المستأنِف، ووكيله، وعنوان التبليغ.
      2. اسم المستأنَف عليه، ووكيله، وعنوان التبليغ.
      3. اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف، وتاريخه، ورقم الدعوى التي صدر فيها.
      4. جميع أسباب الاستئناف مبيّنة بصورة موجزة وخالية من الجدل، وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.
      5. الطلبات.

    • تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة وجاهيّا عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن ثلاثين ألف دينار، إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم ووافقت على هذا الطلب.
    • تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ثلاثين ألف دينار بمجرد طلب أحد الخصوم ذلك، ودون الحاجة إلى موافقة.
    • مع مراعاة مع ورد في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الوجاهية الاعتبارية أو بمثابة الوجاهية الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنِف دوره في تقديم بيّناته ودفوعه لأسباب خارجة عن أرادته تقتنع بها المحكمة.
    • يعتبر الحكم بمثابة الوجاهي حين يحضر المشتكَى عليه إحدى الجلسات ثم يتخلف عن الحضور ما بعد ذلك.
    • تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة التمييز.
    • لدى استيفاء شروط وأحكام الاستئناف المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية أو غيره من القوانين، تعيّن المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه للفرقاء.
    • لا يسمح للمستأنِف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في لائحة الاستئناف ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية تقتنع بها، علما بأن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة.
    • لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بيّنات إضافية كان بإمكانهم إبرازها أثناء المحاكمة الأصلية إلا إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها، أو إذا ارتأت محكمة الاستئناف أنه من اللازم إبراز مستند معين أو الاستماع إلى شاهد حتى تتمكن من الفصل في الدعوى، أو لأي داع جوهري آخر.
    • إذا كان الحكم المستأنَف بمثابة الوجاهي، وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع، فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البيّنات التي ترى أنها مؤثرة في الدعوى، ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنَف عليه من تقديم بيّناته، إما لتأييد أي بينة فردية كان قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية، أو لتفنيد بيّنات المستأنِف.
    • في جميع الحالات التي تسمح فيها محكمة الإستئناف بتقديم بيّنات إضافية يجب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك، كما ينبغي عليها الاستماع إلى هذه البيّنات بنفسها.
    • يجوز لمحكمة الاستئناف عند إعطاء حكمها الاستناد إلى أسباب خلاف الأسباب التي استندت إليها المحكمة البدائية في قرارها طالما أن هذه الأسباب الجديدة مدعّمة بالبيّنة المدرجة في الضبط.
    • في حال استيفاء الاستئناف لشروطه، وتم تقديمه أصوليا خلال المدة القانونية، فإن قرار محكمة الاستئناف يكون بإحدى الحالات التالية:
      1. تأييد الحكم الأصلي إذا ظهر أنه موافق للأصول والقانون، مع بيان الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف في قرارها برد الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل.
      2. إذا تبيّن أن الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة الابتدائية تعتريها بعض النواقص في الشكل أو الموضوع، أو أن القرارات التي أصدرتها كانت مخالفة للأصول والقانون.. تتدارك محكمة الاستئناف ذلك بالإصلاح، فإذا تبين لها بعد الإصلاح بأنه لا تأثير للأخطاء والنواقص على الحكم المستأنَف من حيث النتيجة، وأنه في حد ذاته موافق للقانون، أصدرت قرارها بتأييده.
      3. إذا كان من شأن الإجراءات والأخطاء التي تم تداركها بالإصلاح تغيير نتيجة الحكم، أو أن الحكم في حد ذاته مخالف للقانون، تقوم محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنَف كله أو بعضه وتحكم بأساس الدعوى في قرار واحد.


    • على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.
    • فسخ الحكم المستأنَف لأي سبب شكليّ، كعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة.. يوجب على محكمة الاستئناف اتخاذ قرارها بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع.
    • في القضايا الجزائية:
    • يكون الاستئناف في القضايا الجزائية من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.
    • يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام بتخلية السبيل إلى المحكمة البدائية، والقرار الصادر عن محكمة البداية أو محكمة الصلح إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة، وبحق المشتكَى عليه من تاريخ وقوع تبليغه.
    • يجب أن يشتمل الحكم النهائي في القضايا والدعاوى الجزائية على العلل والأسباب الموجبة له، وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل، وهل هو قابل الاستئناف أم لا.
    • يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية، ويجري وفقا للقواعد والأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف، ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه، وإذا كان الظنين أو المشتكَى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أطلق سراحه فور صدور الحكم حتى وإن تم استئنافه.
    • يكون الحكم تابعا للاستئناف حتما إذا كان حكما بالإعدام، أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، حتى وإن لم يطلب المحكوم عليه ذلك.
    • تستأنف الأحكام الجنائية والجنحوية الصادرة من المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف.
    • تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي تقع ضمن اختصاصها تدقيقا، إلا إذا أمرت بخلاف ذلك، أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة، ويكون حكمها عندئذ قطعيا.
    • يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرة، أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيّا، وتاريخ تبليغه إذا كان غيابيا أو بحكم الوجاهي.
    • استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي إلى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.
    • لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.
    • للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية أيّا كان خلال ستين يوما للنائب العام، وثلاثين يوما للمدعي العام، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
    • يرد الاستئناف شكلا إذا قدم بعد انتهاء مواعيده المحددة.
    • يقدم النائب العام أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته.
    • تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة إذا كان الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك يتم النظر في الاستئناف تدقيقا، إلا إذا ارتأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة، أو طلب المحكوم عليه أو المدعي العام ذلك، ووافقت المحكمة على الطلب.
    • فيما عدا الحكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد، لا يشترط في المرافعة سماع البيّنات مجددا إلا إذا رأت المحكمة لزوما لذلك.
    • لا يجوز فسخ الحكم القضائي ببراءة المتهم أو الظنين أوالمشتكى عليه، ومن ثم إدانته، إلا بعد أجراء المحاكمة مرافعة وسماع البيّنات.
    • إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للأصول والقانون قضت بتأييده.
    • إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنَف لكون الفعل لا يؤلف جرما، أو لأنه لا يستوجب عقابا، فإنها تقرر عدم مسؤولية المحكوم عليه. أما إذا قضت بفسخ الحكم لعدم وجود بينة كافية فإنها تقرر براءته.
    • إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون، أو لأي سبب آخر، تقضي محكمة الاستئناف في أساس الدعوى، أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بتعليمات للسير بموجبها.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  4. #3
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي


    ثالثا :

    الطعن


    • كفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة.
    • قبل النظر في موضوع الدعوى، وصدور الحكم فيها، ومن ثم الطعن في هذا الحكم.. يحق للخصم أن يطلب من المحكمة النظر في الدفوع التالية، بشرط تقديمها دفعة واحدة في طلب مستقل، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا الطلب، ويكون حكمها فيه قابلا للاستئناف:
      1. عدم الاختصاص المكاني.
      2. وجود شرط تحكيم.
      3. كون القضية مقضية.
      4. مرور الزمن.
      5. بطلان أوراق تبليغ الدعوى.
    • إذا أثير دفع متصل بالنظام العام، أو بأي دفع شكلي آخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى، يجب على المحكمة أن تفصل فيه فوراً من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للاستئناف مع موضوع الدعوى.

    • أحكام عامة للطعن في الأحكام:
    • الطعن في الأحكام من حق المحكوم عليه، وله أن يطعن في الحكم الصادر بحقه إذا اعتمد في طعنه على أسباب خلاف جميع أو أحد الأسباب التي بُني عليها الادعاء، ولا يجوز له أن يطعن في الحكم إذا كان قد قبله صراحة أو ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    • لا يجوز للمحكمة أن تسوّئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.
    • لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:
      1. الأمور المستعجلة.
      2. وقف الدعوى.
      3. الدفع بعدم الاختصاص.
      4. الدفع بوجود شرط تحكيم.
      5. الدفع بالقضية المقضية.
      6. الدفع بمرور الزمن.
      7. طلبات التدخل والإدخال.
    • على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها، وفي الأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.
    • يترتب على عدم مراعاة أصول الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا، وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.
    • إذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه تأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.
    • إذا توفي أحد فرقاء الدعوى، أو إذا تقرر إعلان إفلاسه، أو إذا طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن، يتم تبليغ الحكم إلى من يقوم مقامه قانوناً، وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم إلى الورثة.
    • لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. أما إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام تضامني، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقام أحد المحكوم عليهم بالطعن في الحكم، وتم قبول طعنه.. فيستفيد باقي المحكوم عليهم من هذا الطعن وإن لم يطعنوا هم أنفسهم في الحكم، وذلك ما لم يكن الطعن مبنياً على سبب أو أسباب خاصة بالطاعن وحده.
    1. التمييز:
      • يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذه الأحكام إذا كانت وجاهية، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً، أو وجاهياً اعتبارياً، أو بمثابة الوجاهي.
      • بقية الأحكام الاستئنافية لا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز، أو من يفوضه.
      • على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم طلبه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا لم يكن وجاهيا.
      • على طالب الإذن بالتمييز أن يبيّن في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة التي يبني عليها طلبه، أو تلك التي على جانب من التعقيد القانوني، وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً.
      • إذا صدر القرار بالإذن، وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالإذن، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
      • تقدم لائحة التمييز إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم، والتي تتولى رفعه مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز بعد إجرائها التبليغات اللازمة.
      • تقدم لائحة التمييز مطبوعة، وبنسخ إضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم، متضمنة التفاصيل التالية:
        1. اسم المميِّز، ووكيله، وعنوانه للتبليغ.
        2. اسم المميَّز ضده، ووكيله، وعنوانه للتبليغ.
        3. اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز، وتاريخه، ورقم الدعوى التي صدر فيها.
        4. تاريخ تبليغ الحكم المميَّز إلى المميِّز إذا لم يكن الحكم وجاهيا.
        5. أسباب الطعن بالتمييز مطبوعة بصورة واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة، مع بيان طلبات المميِّز بالتحديد، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب تقدمه بالطعن.
      • يبلغ المميَّز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقا بها صورة عن الحكم المميز، وله أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز، وله أيضا أن يرفق بلائحته الجوابية مذكرة توضيحية مطبوعة.
      • يُرد كل تمييز لم يقدم خلال مدة التمييز المحددة، أو لم يتم دفع كامل رسومه، ولمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميِّز بإكمال الرسم إذا تبيّن أنه كان ناقصا، ويُرد التمييز في حالة تخلف المميِّز عن دفع باقي الرسوم المستحقة خلال المدة التي تعينها المحكمة.
      • تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا، إلا إذا قررت من تلقاء نفسها النظر فيها مرافعة، أو بناء على طلب أحد الفرقاء ووافقت المحكمة على الطلب.
      • إذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة، تقوم بتحديد يوم للمحاكمة يُدعى إليه الفرقاء ومحاميهم، وفي اليوم المحدد تباشر المحكمة نظر الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء، وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضرين، وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه، تدقق في القضية، وتصدر قرارها.
      • لا يجوز لأي من الفرقاء المرافعة أمام محكمة التمييز إلا بواسطة محاميه، وإذا تخلف محامي أي فريق عن حضور الجلسة تقوم المحكمة بنظر القضية في ضوء محضر المحاكمة، واللوائح، والأوراق الموجودة، وتصدر قرارها.
      • إذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجلها إلى جلسة أخرى، وسواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة، أو ما يتلوها من جلسات، أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم عن حضور هذه الجلسة، أو ما يتلوها من جلسات.. تُصدر المحكمة قرارها بتأييد الحكم، أو بنقضه، أو بإعادته إلى المحكمة التي أصدرته.
      • لمحكمة لتمييز الحكم في الدعوى دون إعادتها إلى مصدرها إذا كان الموضوع صالحا للحكم، والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.
      • لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز إلا في الحالات التالية:
        1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون، أو خطأ في تطبيقه، أو تأويله.
        2. إذا وقع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثـّر في الحكم.
        3. إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق وأن صدر بين الخصوم أنفسهم دون تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا، وحاز قوة القضية سواء أدُفع بهذا أم لم يُدفع.
        4. إذا لم يبنَ الحكم على أساس قانوني لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز بأن تمارس رقابتها.
        5. إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب، أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.
        6. إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون، أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة، حيث يتوجب على محكمة التمييز في هذه الحالة أن تقرر نقض الحكم ولو لم يأت المميِّز والمميَّز ضده في لوائحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة.. أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين، فلا تكون سببا للنقض إلا إذا اعتُرض عليها في محكمتي البداية والاستئناف، وأهمل الاعتراض، ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية، وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.
      • إذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص، يقتصر دور محكمة التمييز بالفصل في مسألة الاختصاص، وتعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها.
      • إذا نقض الحكم بسبب وقوع خطأ في أصول المحاكمة، يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض.
      • إذا نقض الحكم بسبب كونه مغايرا للقانون، يترتب على المحكمة التي أعيد إليها دعوة الفريقين مجددا، وتصحيح حكمها بمواجهتهما.
      • إذا نقض الحكم بسبب نقض الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين، فلا يبقى هناك لزوم لرؤية الدعوى الثانية، ولكن إذا نقض كلا الحكمين المتناقضين فيجب إعادة الدعوى إلى المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر فيها، وفصلها من جديد.
      • إذا نُقض الحكم المميز وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته، وجب عليها دعوة الفرقاء للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة أي منهم، ومن ثم تستأنف النظر في الدعوى.
      • في اليوم المعيّن للمرافعة تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم، وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله، ثم تقرر قبول النقض، أو الإصرار على الحكم السابق، فإذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة، وتفصل فيها، وإذا قررت الإصرار على حكمها السابق لنفس العلل والأسباب التي استندت إليها في الحكم المنقوض، واستدعى أحد الطرفين لتمييز قرار الإصرار، يجوز لمحكمة التمييز أن:
        1. تدقق في الحكم مرة ثانية، وتصدر قرارها إما بتأييده، أو بنقضه، فإذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي تمتثل عندها إلى قرار محكمة التمييز. أو..
        2. تتولى رؤية الدعوى مرافعة، وتفصل فيها، والحكم الصادر في كلتا الحالتين لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.
      • تصدر محكمة التمييز قراراتها بإجماع الآراء، أو بأكثريتها، ويجب أن تتضمن هذه القرارات ما يلي:
        1. اسم الفريقين، ووكيليهما، وعنوانيهما.
        2. خلاصة وافية للحكم المميز.
        3. الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز، أو لتأييده.
        4. القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه، والحكم في القضية، مع بيان النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض.
        5. تاريخ صدور القرار.
      • لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن، إلا أنه يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن استنادا لأي سبب شكلي خلافا لحكم القانون، بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه، والمتعلقة برد طلب منح الإذن.
      • إذا ارتأت إحدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة.



      • في القضايا الجزائية:
      • يقبل الطعن بطريق التميز جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف، وقرارات منع المحاكمة الصادرة من النائب العام في القضايا الجنائية.
      • لا يقبل تمييز القرارات الإعدادية، والقرارات القاضية بإجراء تحقيق، وقرارات القرينة، وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس، ومع هذا الحكم، ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخا لها.
      • لا يجوز التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلا للاعتراض أو الاستئناف.
      • يكون التمييز من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال، ومن حق المدّعِي الشخصي فيما يتعلق بالالتزامات المدنية دون ما سواها، ومن حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.
      • لا يقبل التمييز إلا لأحد الأسباب التالية:
        1. مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان، أو مخالفة الإجراءات الأخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبها المحكمة، ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها.
        2. مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله.
        3. مخالفة قواعد الاختصاص، أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.
        4. الذهول عن الفصل في أحد الطلبات، أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
        5. صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.
        6. خلو الحكم من أسبابه الموجبة، أو عدم كفايتها، أو غموضها.
      • يكون ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الإعدام، والإشغال الشاقة المؤبدة، والاعتقال المؤبد.. كما يلي:
        1. خمسة عشر يوما للمحكوم عليه، والمسؤول بالمال، والمدعي الشخصي، ويبدأ هذا الميعاد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا، أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا.
        2. ستون يوما لرئيس النيابات العامة، وثلاثون يوما للنائب العام، ويبدأ هذا الميعاد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.
        3. أحكام الإعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة، والاعتقال المؤبد، تكون تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه، وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الأحكام فور صدورها إلى النائب العام، والذي يرسلها بدوره إلى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا.
      • يقدم التمييز بطلب (استدعاء) يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو في ديوان محكمة التمييز، ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجيله.
      • يجب أن يكون الاستدعاء موقعا من المميِّز بالذات، أو من وكيله القانوني، وأن يحتوي أسباب النقض، كل ذلك تحت طائلة الرد، ويجوز بيان أسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء، أو على حدة خلال ميعاد التمييز، ولا يقبل إبداء أسباب للنقض أمام محكمة التمييز غير تلك التي قدمت خلال الميعاد القانوني.
      • في حال كان استدعاء التمييز مقدما من النيابة العامة أو المدّعِي الشخصي، يقوم رئيس ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المميز بتبليغ المحكوم عليه بالذات صورة عن استدعاء التمييز، سواء أكان موقوفا أو في محل إقامته، وذلك خلال أسبوع يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تسجيل الاستدعاء. ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة أيام تبدأ اعتبارا من اليوم التالي للتبليغ تقديم لائحة جوابية على أسباب النقض، وذلك من خلال ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.
      • إذا وجدت محكمة التمييز بعد التدقيق أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز، أو أن الشرائط الشكلية ناقصة، أو أنها لم تُستكمل في الميعاد القانوني.. تقرر رد الاستدعاء شكلا، ويجوز لها إعادة النظر في الدعوى من جديد إذا تبين لها أنها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون.
      • إذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك، وتدقق المحكمة في أسباب النقض مباشرة، وتفصل فيها بالرد أو بالقبول. ويجوز للمحكمة إذا كان التمييز واقعا من المحكوم عليه نقض الحكم من تلقاء نفسها في حال تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز أنه مبني على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.
      • إذا رُدت جميع أسباب النقض، ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها، ترد استدعاء التمييز في الموضوع.
      • إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون، أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني، أو في وصف الجريمة، أو في صفة المحكوم عليه، وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم.. تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع، وترد التمييز بالنتيجة.
      • ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم برد التمييز إلى رئيس النيابة العامة خلال أسبوع من صدوره، والذي يحيلها إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميَّز.
      • إذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض، أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها، تقرر نقض الحكم المميز، وتعيد الأوراق إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد.
      • لا يُنقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأسباب التي بُني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة، وإذا لم يكن التمييز مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم التمييز، أما إذا كان مقدم التمييز أحد المحكوم عليهم، وكانت الأسباب التي بُني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى، فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا حتى وإن لم يميزوه.
      • يترتب رد استدعاء التمييز أن يصبح الحكم مبرما بحق مقدمه، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال طلب تمييزه مرة أخرى.
      • إذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة، فلا يتضرر طالب التمييز من النقض.
      • على المحكمة إتّباع النقض إذا كان حكمها المنقوض متضمنا رد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لسقوطها بالتقادم، أو لمانع قانوني يحيل دون السير بها.
      • إذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد إليها الحكم منقوضا ما ورد في قرار النقض، ومُيّز الحكم مرة ثانية للأسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض، تعيد محكمة التمييز النظر في القضية، فإذا قررت نقض الحكم مرة ثانية لنفس الأسباب التي أوجبت النقض الأول، فيجوز لها في هذه الحالة:
        1. إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأساسي، والتي تمتثل بدورها لقرار النقض، أو..
        2. تتولى بنفسها الفصل في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون.



      • النقض بأمر خطي:
      • يحق لوزير العدل توجيه أمر خطي إلى رئيس النيابة العامة بعرض ملف دعوى معينة على محكمة التمييز نفعا للقانون، وذلك في حال:
        1. وقوع أجراء في الدعوى مخالف للقانون.
        2. صدور حكم أو قرار في الدعوى مخالف للقانون.
      • يتم تقديم طلبات التمييز نفعا للقانون لدى وزارة العدل (انظر خدماتنا).
      • يشترط فيما تقدم أن يكون الحكم أو القرار الصادر في الدعوى مكتسبا للدرجة القطعية، وألا تكون محكمة التمييز قد سبق وأن دققت في الأجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه.. وعلى رئيس النيابة العامة تقديم ملف الدعوى إلى محكمة التمييز مرفقا بالأمر الخطي، مطالبا بإبطال الأجراء أو نقض الحكم أو القرار بناء على الأسباب الواردة في هذا الأمر الخطي.
      • يحق لرئيس النيابة العامة، ولنفس الأسباب والشروط الواردة في الفقرتين السابقتين، تمييز الأحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف، وذلك بناء على طلب المحكوم عليه أو المسؤول بالمال.
      • إذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة، تنقض الحكم أو القرار، أو تبطل الأجراء المطعون فيه.. وفي هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضابط الضابطة العدلية، أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.
      • لا يكون للنقض الصادر نفعا للقانون أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه، وكذلك النقض الذي يتم عن طريق رئيس النيابة العامة، فإنه يبقى لمصلحة القانون، ولا يجوز لأحد الخصوم الاستناد إليه للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض، إذ يكفي تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض فقط.
    2. اعتراض الغير:
      • لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير.
      • يحق للدائنين والمدنيين المتضامنين، والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة، أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنيّا على غش أو حيلة تمس حقوقهم، بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.
      • يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه، أو عليه، وصدر الحكم بغش أو حيلة.
      • يكون اعتراض الغير على نوعين: أصلي وطارئ.
      • يُقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لإجراءات الدعوى العادية.
      • يُقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاص هذه المحكمة. وفي حال انتفاء هذين الشرطين وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا.
      • في محاكم الصلح يُقدم اعتراض الغير الأصلي إلى قاضي الصلح الذي أصدر الحكم المعترض عليه، أما اعتراض الغير الطارئ الذي يُعترض به على حكم صدر من قبل قاضٍ آخر، وأبرز في دعوى قائمة حاليا، فيقدم إلى القاضي الذي يباشر النظر في هذه الدعوى.
      • يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
      • إذا كان الاعتراض طارئا فللمحكمة أن تفصل بالدعوى الأصلية، وترجئ الفصل في الاعتراض، ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.
      • لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف هذا، وذلك بناء على طلب الطاعن، وفي حال كان في مواصلة التنفيذ ضرر جسيم.
      • اعتراض الغير على حكم صدر من قبل قاضي صلح لا يمنع تنفيذه في حال قدم المحكوم له كفالة يراها القاضي كافلة لحقوق المحكوم عليه فيما لو تبيّن لاحقا أن المحكوم له غير محق في دعواه.
      • إذا كان الغير محقا في اعتراضه، عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير، أما إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة، فتعدل المحكمة الحكم بكامله.
      • إذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.



      • إدخال شخص ثالث في الدعوى:
      • كل من يدّعي أن له علاقة في دعوى قائمة لدى قاضي صلح ولم يكن قد دُعي إليها بصفته أحد أطرافها، فيحق له طلب الدخول في هذه الدعوى بصفة شخص ثالث، كما يحق لأي من الطرفين طلب إدخال شخص ثالث في الدعوى القائمة بينهما.. وعند وقوع مثل هذا الطلب يقرر القاضي قبوله أو رفضه حسبما يظهر له من التدقيق في الطلب وتوافر شروطه.
      • كل شخص لم يدخل المحاكمة، ورأى في الحكم الصادر من قاضي الصلح إجحافا بحقه، فله الحق في الاعتراض عليه بصورة اعتراض الغير.
    3. إعادة المحاكمة:

      • يجوز للخصوم المطالبة بإعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية، وذلك في إحدى الحالات التالية:
      1. إذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.
      2. إذا أقرّ الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بُني عليها، أو إذا قُضي بتزويرها.
      3. إذا كان الحكم قد بُني على شهادة أو شهادات قُضي بعد الحكم بأنها كاذبة.
      4. إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها، أو حمل الغير على كتمانها، أو حال دون تقديمها.
      5. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.
      6. إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض.
      7. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
      8. إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.
    4. ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوما، ويبدأ في الحالات الأربعة الأولى المذكورة أعلاه من اليوم الذي يلي ظهور الغش، أو الذي أقرّ فيه فاعله بالتزوير، أو حُكم بثبوته، أو الذي حُكم فيه على الشاهد بأنه كاذب، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
    5. يبدأ الميعاد في الحالتين (5، 6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
    6. يبدأ الميعاد في الحالة رقم (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
    7. يبدأ الموعد في الحالة رقم (8) من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.
    8. يُقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام القانون.
    9. يُقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى، ويجب أن يتضمن الاستدعاء بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن، وإلا اعتبر الاستدعاء باطلا، ويجب على الطالب أن يقوم خلال المدة القانونية بدفع كامل الرسوم المستحقة على طلبه.
    10. لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
    11. لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تضمنها الاستدعاء، وللخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيّا، حتى وإن انقضت المدة القانونية، على ألا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة، ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعيّ إذا حُكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.
    12. تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا، ثم تنظر في موضوعه.
    13. إذا حكم برد الطلب، يُحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون دينارا لإضافة إلى الرسوم والمصاريف.
    14. الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق، ولا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة، أو الحكم في موضوعه.



      • في القضايا الجزائية:
      • يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها، والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الأحوال التالية:
        1. إذا حكم على شخص بجريمة القتل، وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدَّعَى قتله على قيد الحياة.
        2. حكم على شخص بجناية أو جنحة، وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه، وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما، وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.
        3. إذا حكم على شخص، وبعد صدور الحكم قُضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة، ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في حال جرت محاكمة جديدة.
        4. إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد، أو أبرزت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع الجديدة إثبات براءة المحكوم عليه.
      • يعود طلب إعادة المحاكمة لكل من:
        1. وزير العدل.
        2. للمحكوم عليه، أو لممثله الشرعي إذا كان فاقدا للأهلية.
        3. لزوج المحكوم عليه، وبنيه، وورثته، ولمن أوصى له إذا كان ميتا، أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.
        4. لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.
      • يقدم طلب إعادة المحاكمة لوزير العدل، والذي يحيله على محكمة التمييز ما لم يرى أن الطلب مبني على أسباب واهية.
      • يتوقف تنفيذ الحكم الذي طُلبت فيه الإعادة حكما إذا كان لم ينفذ بعد، وذلك اعتبارا من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز، ولمحكمة التمييز أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.
      • إذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الإعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس.
      • إذا تعذر الشروع في أجراء المحاكمة من جديد مرافعة، وبمواجهة جميع أصحاب العلاقة في الدعوى، إما لوفاة المحكوم عليهم، أو جنونهم، أو فرارهم، أو غيابهم جميعهم أو بعضهم، أو عدم مسؤوليتهم جزائيا، أو لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم.. تتخذ محكمة التمييز قرارا بامتناع المحاكمة علنا مع بيان السبب، ثم تتولى بنفسها نظر الدعوى بالأساس، وبحضور المدعين الشخصيين إن وجدوا، وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم إن كانوا قد توفوا، وتُبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.
      • يُعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة، أو الأماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول، وفي محل وقوع الجرم، وفي موطن طالبي الإعادة، وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتا. كما ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية، وأيضا في صحيفتين محليتين يختارهما طالب الإعادة في حال استدعى بذلك، وتتحمل الدولة نفقات النشر.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  5. #4
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    93
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    117




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    افتراضي


    شكرا كتير على كل المواضيع الرائعة اللي عم بتقدمها
    و اكيد رح يستفيد منها الجميع
    و واصل بالمشاركات المفيدة
    شكرا على الافادة





    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    3
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: اجراءات المحاكم ( تسجيل الدعوى ، الاستئناف ، الطعن )


    شكرا اللك يا استاز عيسى واتشالله للامام


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: اجراءات المحاكم ( تسجيل الدعوى ، الاستئناف ، الطعن )


    عيسى .. الموضوع رائع

    ينسخ إلى منتدى المحامين ويثبت


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  8. #7
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية eslam
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    36
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الاسراء

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الآرض ملك المنتيجن لا بقاء لي الخاملين

    افتراضي رد: اجراءات المحاكم ( تسجيل الدعوى ، الاستئناف ، الطعن )


    شكرا يا عيسى موضوع مفيد جدا ومهم


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: اجراءات المحاكم ( تسجيل الدعوى ، الاستئناف ، الطعن )


    انا قرات اعادة المحاكمة في القضايا المدنية و الجزائية ....
    فعلا موضوع منسق و رائع شكرا عيسى على جهدك


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  10. #9
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    اربد
    المشاركات
    12
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    افتراضي رد: اجراءات المحاكم ( تسجيل الدعوى ، الاستئناف ، الطعن )


    شكرا كتيير يا اخ عيسى انت مميز ومواضيعك مميزة بحرص دايما ع قرائتها الله يوفقك انت و محمد حوامد ما قصرتوا وكل لشباب


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: اجراءات المحاكم ( تسجيل الدعوى ، الاستئناف ، الطعن )


    موضوع مميز عيسى


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    6
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    افتراضي رد: اجراءات المحاكم ( تسجيل الدعوى ، الاستئناف ، الطعن )


    شكرا الموضوع اكثر من رائع


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    مشرف سابق Array الصورة الرمزية abdurrahman a atieh
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    1,349
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 21/1
    Given: 3/0
    معدل تقييم المستوى
    157




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: اجراءات المحاكم ( تسجيل الدعوى ، الاستئناف ، الطعن )


    +1


    0 Not allowed! Not allowed!
    إذا سألوني عن سر سعادتي في هذه الدنيا ستكون إحدى أجوبتي هي أصحابي وأحبائي



  14. #13
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    3
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: اجراءات المحاكم ( تسجيل الدعوى ، الاستئناف ، الطعن )


    موضوع رائع


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: اجراءات المحاكم ( تسجيل الدعوى ، الاستئناف ، الطعن )


    شكرا لك استاذ عيسى ,لكن ارجو منك التنويه الى التعديلات التي جرت على قانون محاكم الصلح حتى يكون الموضوع مفيد للجميع وضمن آخر التعديلات لان هناك نصوص لم يعد لها وجود و لا يجوز ان تكون في موضوع مثيت في هذا المنتدى الرائع والجيد وحتى لا يقول شخص انا قرأت هذه النقطة من منتدانا وبالتالي يصبح منتدانا غير مواكب للتعديلات ,وشكرا.


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •