مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ لماذا يعتبر الشيك اداة وفاء وليس اداة للائتمان؟
ج : لان الشيك مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن / المادة 245 من قانون التجارة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    834
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    136




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي اجتهادات قضائيه تبين دور العفو العام على اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي(1

    اجتهادات قضائيه تبين دور العفو العام على اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي(1



    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1421/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 26/12/2006
    LawJO
    1. تقضي المادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقضي بأن تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام . كما تقضى المادة الثانية فقرة أ من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 بان تعفى إعفاءً عاماً جميع الجرائم التي وقعت قبل تاريخ صدور قانون العفو العام والتي لم تكن مستثناة بموجب المادة الثالثة منه بحيث تزول عنها حالة الإجرام من أساسها وتسقط عنها كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم. ومقتضى ذلك انه إذا كانت دعوى جزائية منظورة سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وصدر قانون العفو العام وكانت هذه الدعوى مشمولة بأحكامه فيتوجب على الجهة القضائية التي تنظر الدعوى أن تقرر شمولها بقانون العفو العام وإسقاط دعوى الحق العام وليس للجهة القضائية التعرض للتهمة المسندة من حيث نسبتها الى فاعلها من عدمه. وحيث أن الجرائم موضوع الدعوى ليست من الجرائم المستثناة بالمادة الثالثة من قانون العفو العام المشار إليه ووقعت قبل تاريخ 18/6/1999 فتكون مشمولة بحكم المادة الثانية منه.
    وعليه كان يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى إسقاط دعوى الحق العام عن المتهمات وليس النظر في مدى توافر مسئوليتهن على أساس توافر عناصر المسؤولية الجزائية لشمول الجرائم المسندة إليهن بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999.

    ======================================


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 884/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 31/10/2000
    المنشور على الصفحة 378 من عدد المجلة القضائية رقم 10 بتاريخ 1/1/2000
    * يتوجب على محكمة الموضوع قطع النزاع المعروض عليها على وجه تصدر به حكما ينهي الخصومة بازالة الشك حول المركز القانوني المثار حوله النزاع وفي هذه الدعوى فان على محكمة استئناف الجمارك اما ان تحكم برد دعوى الالزامات المدنية او الحكم بها وعلى ذلك فان القرار المميز القاضي برد و/او اعفاء المستانفة من الغرامات المحكوم بها ينطوي على تناقض واضح . اذ هناك فرق بين الرد والاعفاء وفي ذلك جنوح عن استعمال التعابير والمصطلحات القضائية المناسبة في موضعها الصحيح .
    * ان ما يشمله العفو العام هو الجرائم وليس الدعاوى وانه في حالة كون الجرم المسند للمتهم قد شمله قانون العفو العام فان ما يتوجب هو اسقاط دعوى الحق العام وعلى محكمة الموضوع ان تنظر في مدى توفر مسؤولية المدعى عليه على اساس توافر عناصر المسؤولية المدنية في افعاله وليس في توافر عناصر المسؤولية الجزائية .


    =============================================


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 270/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 14/5/2000
    المنشور على الصفحة 427 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/2000
    * ان من مقتضى القواعد الجزائية المقررة بقانون اصول المحاكمات الجزائية ان الاسباب التي تسقط دعوى الحق العام كالعفو العام لا تاثير لها على الالزامات المدنية ولا يمنع المحكمة الجزائية من الحكم للمدعي بالحق الشخصي الذي ادعى به ودفع عنه الرسوم القانونية تطبيقا لنص المادة (337) من قانون الاصول الجزائية .
    * حيث ان محكمة الاستئناف وقد استندت بقرارها المطعون فيه القاضي برد الادعاء بالحق الشخصي الى عدم سبق صدور قرار جزائي بالادانة بجرم اليمين الكاذبة فيكون في قرارها ابتداع لحكم مخالف لما تم بيانه انفا وفيه ترك لحكم المادة (337) من قانون الاصول الجزائية وصراحة نصوص قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992 وتطبيق خاطىء لنص المادة (61) من قانون البينات في حالة هذه الدعوى مما يشكل مخالفة قانونية تستدعي نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه .

    ===============================


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 712/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 22/11/1999
    المنشور على الصفحة 215 من عدد المجلة القضائية رقم 11 بتاريخ 1/1/1999
    * يستفاد من نص المادة 337/ب على ان دعوى التعويض تبقى من اختصاص المحكمة الجزائية الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام .
    * ان المادة الرابعة من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 تنص على انه ( ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية )

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: اجتهادات قضائيه تبين دور العفو العام على اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي


    روعه والله يا هدى

    الموضوع كثير حلو وجديد بالنسبه الي
    شوقتيني اقرأ عنه اكثر


    شكرا :)


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  4. #3
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    834
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    136




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: اجتهادات قضائيه تبين دور العفو العام على اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي


    روعه والله يا هدى

    الموضوع كثير حلو وجديد بالنسبه الي
    شوقتيني اقرأ عنه اكثر


    شكرا :)
    توقيع es

    اهلا عيسى وشكرا على مرورك ..... الموضوع جد حلو وبيستاهل انو ينقرأ فيه

    انا عم بدرسها بمادة اصول محاكمات جزائيه ...... موفق عيسى


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: اجتهادات قضائيه تبين دور العفو العام على اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي


    عماوي اذا حاب تقرأ فيه احكيلي انا بعطيك كتب تقرأ فيهم
    والموضوع بينقرأ فيه
    واخذناه بالجزائية وعم نوخذ قرارات المدعي العام بالنسبة لاسقاط دعوى الحق العام بالتطبيقات القضائيه
    اذا حاب تقرأ فيه احكيلي انا بزودك بكتب :-)



    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •