>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية وبين القضاء الاداري في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية ومحكمة العدل العليا تشكل محكمة خاصة لتعيين المرجع المختص وتتكون من رئيس محكمة التمييز واثنان من قضاتها ورئيس محكمة العدل العليا بالاضافة الى احد قضاتها.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 116
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 227
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: أسألكم بالله الذي لا إله غيره أن تساعدوني
(لا بل) شركة ارامكس .
==================
اهلا و سهلا بك اخي و كنت اتمنى ان يتم طرح الاستشارة بدون "اسالكم بالله " ، لاننا سنقوم بالاجابة بكافة الاحوال .
=============
1- كيف للواحد منا أن يتأكد من الممتلكات ، بمعنى أين أذهب وماذا أفعل ؟ وإذا كان الجواب بالتفصيل أكون شاكرا لله أولا ثم لكم .
اولا يتوجب عليكم عمل حجة حصر ارث من المحكمة الشرعية ،
1.بعد ذلك يتم التاكد من الممتلكات من قبلكم كورثة لدائرة الترخيص و المركبات\ ماركا (لانها الدائرة الرئيسية) و ذلك للاستعلام عن وجود اي مركبات باسم والدكم
2. كما يتم القيام بذات الامر بتقديم استدعاء من قبلكم لدائرة اراضي وسط عمان \ الويبدة بقرب مستشفى لوزميلا لذات الغاية .
3. ان كان لديه اسهم او شئ اخر يتم الذهاب للجهة المسؤولة .
2- هل يمكن للواحد منا أن يسحب الوكالة ؟ وماذا لو هرب مثلا أخي ولم يوقع على استلام الإنذار من كاتب العدل .
الاخ "حاتم وعد " قد اجابك ، و لكن للتاكيد ....
بالتاكيد يمكنك الغاء الوكالة و ذلك بالذهاب لذات كاتب العدل الذي نظمت لديه "مثلا اذا قصر العدل بتروح لقصر العدل " ، و بالنسبة للانذار هنا دوركم بمتابعته و التاكد من تبلغه و احسن طريقة للتحقق من ذلك هي ارساله عن طريق شركة ارامكس لعنوان واضح لاخوك .
3- هل يحق لأخي ألذي قمنا بتوكيله أن يبيع دون أن يُعلم اخي الثاني الذي لم يوكله ؟
الجواب يكون على شقين :
1. ان اراد بيع حصصكم بالتاكيد يمكنه ذلك لانكم قمتم بتوكيله و هذا من ضمن ما وكل به .
2. اذا اراد بيع الشقة بشكل كامل فانه لا يستطيع ذلك لانه هناك احد الاخوة لم يقم بتوكيله بعمله او بدون علمه لا يستطيع البيه بدون وجود الاخ المتبقي.
## سؤال مهم متى هي تاريخ الوفاة ، و ما هو تاريخ تنظيم الوكالة ، و هل يوجد عبارة غير قابلة للعزل بالوكالة ، و هل تم وضع نسخة منها لدى دائرة الاراضي ؟؟؟؟ اسألة اتمنى ان يتم الاجابة عليها من قبل الاخ السائل
0
رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 116
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية :
مرتبط
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب
ولكن الأخ حاتم أقلقني الآن بعبارته : أننا إذا قمنا بفسخ الوكالة بدون مبرر أو في وقت غير مناسب سيتمكن أخي من مقاضاتنا للضرر الواقع عليه . فأرجوا منك يا أخي أن تشرح لي هذه المسألة أكثر وهل تناسب حالتنا .
اخي العزيز هذه العبارة لا تنطبق على موضوعك ولا تناسب حالتك لان اخيك موكل بدون اجر فيعتبر تبرع واخيك موكل عن افراد اسرته وليس سمسار حتى يلحقه ضرر وانا تكلمة عن الموضوع بشكل عام
تحياتي وبتوفيق ان شاء الله
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب
وعندما جاء أخي بكاتب العدل وطلب منا التوقيع على الوكالة
ملاحظه الى الاساتذه الكرام هل تعتقد ان في مثل هذه الحاله يحضر كاتب العدل الى منزل الموكلين لتسجيل الوكاله ؟
0
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
حامعة العلوم الاسلامية العالمية
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب
اكيد كل التحيه للاخوه وما قصروا
ونتمنى انه يكون الاخ السائل قد استرشد بما لدينا ^^
بالنسبة للاستاذ wanted
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wanted
فلا داعي للبحث بموضوع الوكالة وما معنى عقد الوكالة وغيره لانه ليس موضوعك واليك الاجابة
نعم استاذي نحن نسعى لاراحه السائل
لكن بالنهاية هذا موقع تعليمي ايضا
فنحن نريد التوسع قليلا في الاجابه بعد اعطاء الخلاصات الاولى للسائل
فمن حق السائل ان يستفيد
ومن حق الاساتذه الكرام
طلابا ومحاميين ان يجدوا معلومه جديده او يجددوا معلومه سابقه
خالص امتناني لك وللجميع ^^
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
===++==++===
شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن
الشبكة القانونية الأولى في الاردن
http://www.LawJO.net
===++======++===
المحامي: عيسى العماوي
أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
===++======++===
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 227
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب
لقد سبق واشرنا الى ان الوكيل يستطيع التصرف بموجب الوكالة العامة بالبيع والشراء ولكن من الناحية القانونية يسئل عن تصرفاته بموجب الوكالة عن اي استخدام غير موافق عليه بالوكالة وان تم تبليغه شخصياشفهيا او خطيا بعدم التصرف الامن خلال الاذن المسبق وعليه فان اي مخالفة تعد تعديا تعتبر جريمة اساءة امانه ولكن التصرف الاسلم ان نحاول كمحامين منع نشوء خلاف او تقاضي والحل هو ان نقوم بسرعة بالتصرف بالغاء الوكالة ومتابعة تبليغها للوكيل ثم تسجيل عملية الغاء الوكالة لدى دائرة الاراضي المختصة والسيارات والبنوك والشركات حتى ما اذا ذهب الاخ الوكيل للقيام باي تصرف بموجب الوكالة فيجد انها ملغاة وستمنعه الدائرة المختصة من استعمالها .....
ولا خير فيكم ان لم تسألوا ..
ولا خير فينا ان لم نحاول الاجابة.....
0
رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب
الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم
الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الاخر حفظ هذا المال ورده عينا
الوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه
من ذلك نجد ان الوكاله ليست وديعة والوديعة ليست وكاله , ان ما اعتبره المشرع في حكم الوديعه في الوكاله هو المال المسلم الى الوكيل خلافا لاحكام المادة 846 من القانون المدني فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه والوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها خلافا لاحكام المادة 872 من القانون المدني و فاذا امتنع الوكيل على تسليم ما قبضه من مال لمن يلزم تسليمه اليه او تصرف به فيعد تصرفه اساءة الائتمان خلافا لاحكام المادة 415 من قانون العقوبات .
تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل , الوكاله عقد في حالة تعديله مراعاة المادة 241 من القانون المدني وتعديله شفهيا يخالف او او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي حسب المادة 29 من قانون البينات وتعديله كتابتا يجب توثيق التعديل .
للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب , و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه , فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان .
اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف , واذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك .
للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل , فان دفعه له برئت ذمته , اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باسيتفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله , واما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله .
لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه , وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل , ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .
يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم اليه الحساب عنها .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب
عقد الايداع
القانون المدني
المادة 868
1- الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الاخر حفظ هذا المال ورده عينا .
2- والوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه .
المادة 872
الوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب
عقد الوكالة
القانون المدني
المادة 833
الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .
المادة 834
1- يشترط لصحة الوكالة:-
أ- ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه .
ب- ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به .
ج- ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة .
2- ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم .
المادة 835
يصح ان يكون التوكيل مطلقا او مقيدا او معلقا على شرط او مضافا الى وقت مستقبل .
المادة 836
الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة:-
1- فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها .
2- واذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها .
المادة 837
اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ .
المادة 838
كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من
تصرفات .
المادة 839
تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة .
المادة 840
تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل .
المادة 846
يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان
عليه .
المادة 847
الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل .
المادة 852
1- للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب .
2- و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه .
3- فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان .
المادة 853
1- لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه .
2- وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل .
3- ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .
المادة 854
1- اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف .
2- واذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك .
المادة 855
1- للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه
للموكل ، فان دفعه له برئت ذمته .
2- اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باسيتفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله . واما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله .
المادة 856
يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم اليه الحساب عنها .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب
اساءة الائتمان
قانون العقوبات
المادة 415
كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة او لأجل الابراز والاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ او لإجراء عمل - باجر أو بدون أجر - ما كان لغيره من أموال ونقود أشياء وأي سند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بذله او تصرف به تصرف الملك او استهلكه او أقدم على أي فعل يعد تعديا أوامتنع على تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار .
المادة 416
1- إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة خادماً بأجرة أو تلميذاً في صناعة او كاتباً مستخدماً وكان الضرر الناشئ عنها موجهاً الى مخدومه فلا تكون مدة الحبس اقل من سنة واحدة.
2- ولا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر إذا كان مرتكب الأفعال المذكورة أحد الأشخاص المذكورين أدناه:-
أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها .
ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية.
جـ- منفذ الوصية أو عقد الزواج.
د- كل محام او كاتب عدل.
هـ- كل شخص مستناب عن السلطة لادارة اموال تخص الدولة او الأفراد او لحراستها .
المادة 417
كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين ديناراً .
المادة 418
1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة إذا وقعت - أضراراً بالمجني عليه – بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المتفرقين قانوناً ، أو بين الأربة والريبات من جهة وبين الأب والأم من جهة ثانية .
2- اذا عاود الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب - بناء على شكوى المتضرر - بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان .
المادة 419
1- الجنح المنصوص عليها في المواد 408 و 409 و 415 و 417 و 418 لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا او تكون الشكوى مردودة .
2- ان اساءة الإئتمان المعاقب عليها بموجب المادة (415) تلاحق عفواً إذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة (416) .
المادة 420
1- تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث إذا كان الضرر ناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة.
2- اما إذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب
انحلال العقد
القانون المدني
المادة 241
اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي
او بمقتضى نص القانون .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب
الشهادة
قانون البينات
المادة 29
لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على عشرة دنانير
1- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .
2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزء من حق لا يجوز اثباته بالشهادة .
3- اذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على عشرة دنانير ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب
قرار تمييز حقوق رقم 694 سنة 2003 سنة النشر 2004
1- إذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعنية فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وذلك عملا بالمادة (836) من القانون المدني .
2- كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات عملا بالمادة (838) من القانون المدني .
3- تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل وذلك عملا بالمادة (840) من القانون المدني .
4- يستفاد من أحكام المواد (836 و 838 و 840) من القانون المدني أنها لا تجيز للوكيل إجراء الرهن إذا لم ينص فيها إجراء الرهن لأن الرهن يستوجب توكيل خاصا لأنه ليس من أعمال الإدارة والحفظ .
5- توجب المادة (1324) من القانون المدني أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف به .
6- لا تجيز المادة (1325) من القانون المدني رهن ملك الغير إلا إذا أجازة المالك الحقيقي بسند موثق .
7- من استعراض أحكام المادتين (1323 و 1325) من القانون المدني وتطبيقها على واقع الدعوى نجد أن الوكيل الذي يحمل وكالة غير قابلة للعزل من مالك قطعة الأرض لا يعتبر مالكا لقطعة الأرض لغايات تطبيق المادة (1324) مدني وبالتالي لا يحق له إجراء الرهن على قطعة الأرض الموكل بها، لأن قطعة الأرض ما زالت مسجلة باسم الموكل في دوائر التسجيل والملكية كما هو منصوص عليها في المادة (497) من القانون المدني لا تنتقل إلا بالتسجيل الرسمي ، ولم يقم المالك بإجازة الوكيل برهنها بسند موثق ولم يرد بالوكالة نص على حق الوكيل برهن قطعة الأرض .
8- تنص المادة (11/ ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأمور غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 على أن الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة ( أ ) منها والمتضمنة بيع وفراغ الأمورل غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التطبيق في جميع الأحوال لدى دائرة التسجيل والمحاكم في خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها .
9- تنتهي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد لها وذلك عملا بأحكام المادة (862/2) من القانون المدني .
10- إذا كانت الوكالة موضوع الدعوى ينطبق على مضمون أحكام المادة (11/ ب) كم القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 فينتهي مفعولها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسة الصلاحيات الواردة فيها بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدورها وهو الأجل المحدد لانقضائها بموجب المادة (862/2) من القانون المدني .
11- يستفاد من أحكام المادة (11/ ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة أن الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكـورون في المادة (11/ أ ) من ذات القانون والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها الغير واجبة التنفيذ خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وأن مدة الخمس سنوات ليست مدة تقادم وإنما هي مدة صلاحية استعمال الوكالة حيث لا يستطيع الوكيل ممارسة هذه الصلاحية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها وتنتهي الوكالة بانتهاء أجلها المحدد عملا بالمادة (862/2) من القانون المدني ، وعليه فإن الوكالة المعطاة من الموكل إلى الوكيل وأن تعلق بها حق للوكيل ولا يجوز للموكل عزل ومضي على صدورها أكثر من خمس سنوات فلا تكون واجبة التنفيذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم وتكون الدعوى المقامة بالاستناد إليها غير مستندة إلى أساس قانوني.. ((ملاحظة: استندت المحكمة في هذا القرار إلى المبدأ الأول الـوارد في القضية رقم (595/93) الصـادر عن الهيئة العامة والمنشور على الصفحة (1280) من مجلة نقابة المحامين لسنة 1995 وأوردته في متن هذا القرار)) .
12- من استعراض ما ورد في أحكام المادتين (11/ ب) من القانون المعدل الأحكام المتعلقة بالأمور غير المنقولة والمادة (862/2) من القانون المدني والقرار رقم (959/93) الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز يتضح بأن المشرع أعطى للوكيل الحق الكامل بتنفيذ الوكالة بالبيع والفراغ وما هو منصوص عليها فيه خلال مدة خمس سنوات من صدورها بحيث كان من حق الوكيل نقل ملكية قطعة الأرض من اسم الموكل إلى أي اسم آخر خلال تلك المدة ومن إجراء الرهن الذي يرغب به طالما لم تتضمن الوكالة حق الرهن .
13- لا يرد القول بأن من يملك حق البيع يملك حق الرهن لأن من يملك الأكثر يملك الأقل ذلك لن المشرع رتب لكل حالة نصوصا قانونية تحكمها وبين من خلال تلك النصوص الأشخاص الذين يملكون حق الرهن ممن لا بحق لهم ذلك.
14- لا يرد القول بأن الوكالة التي تضمنت عبارة ( التصرف كيفما يشاء ) في قطعة الأرض، إنما جاءت بصورة مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه مما يجيز للوكيل إجراء الرهن على قطعة الأرض الموكل بها، ذلك لأن الرهن يحتاج إلى نص خاص في الوكالة باعتباره ليس من أعمال الإدارة والحفظ عملا بالمادة (838) من القانون المدني .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب
قرار تمييز حقوق رقم 890 سنة 1987 سنة النشر 1990
1- يعتبر الانذار العدلي بعزل الوكيل عن الوكالة والصادر عن الموكل ، اقرار صادرا عن الموكل بأن وكاله الوكيل (المحامي) مستمرة حتى تبليغه هذا الانذار بما يتناقض مع ادعاء الموكل بوقوع العزل في تاريخ سابق تناقضا مانعا من سماع الادعاء الاخير ، وعليه فاليمين على هذه الواقعه يمين غير منتجة .
2- اذا ورد شرط في اتفاقية اتعاب المحاماة يقضي باعتبار الاتعاب التي تحكم بها المحاكم حقا للمحامي وليس للموكل ، فمقتضى ذلك ان الاتعاب المحكوم بها للموكل والتي يتم تحصيلها من المحكوم عليه هي حق للوكيل (المحامي) .
0
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات