مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء الواجب اتباعه في حال عجز الزوج عن اداء النفقه لزوجته ؟؟
ج. إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 51 إلى 74 من 74
  1. #51
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز عدل عليا رقم 126 سنة 2002 سنة النشر 2003

    1- اشترط قانون نقابة المحامين تبليغ القرار المتضمن رفض تسجيل المحامي أو استبعاد اسمه من السجل وحدد مدة الطعن بهذه القرارات بخمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. ولا مجال للقول بان المستدعي علم يقيناً بالقرار المطعون فيه لأن العلم يقتضي أن يكون يقيناً لا افتراضياً أن يشمل العلم مضمون القرار وأن يثبت هذا العلم بتاريخ محدد حتى يمكن حساب بدء الميعاد. وحيث أن المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 24/3/2002 وتقدم بدعواه بتاريخ 7/4/2002 وصادف اليومين الأخيرين عطلة رسمية فتكون دعواه مقدمة ضمن المدة القانونية .
    2- إذا أورد المستدعي أسباب الطعن ضمن وقائع الدعوى فإن لائحة الدعوى تكون مستوفيه لمتطلبات المادة (13) من قانون العدل العليا .
    3- إذا لم يقدم طالب التسجيل في سجل المحامين مع طلبه شهادة تبين أن الإجازة التي حصل عليها من جامعة محمد الخامس - الرباط من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية نخول حاملها في المملكة المغربية ممارسة مهنة المحاماة أم لا خاصة وأن شهادة الإجازة في الحقوق تضمنت أنها في فرع العلوم السياسة، فيكون قرار مجلس نقابة المحامين برفض تسجيله متفقاً وأحكام القانون .




    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #52
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 1530 سنة 2002 سنة النشر 2003

    1- لا يصلح سببا للنقض عد إتباع محكمة الموضع النقض إذ إتباع النقض من عدمه هو من صلاحية محكمة الاستئناف عملا بالمادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدينة إضافة إلى أن محكمة الاستئناف كانت قد قررت إتباع النقض والسير في الدعوى على ضوء ما ورد فيه .
    2- أن دفع دعوى منع المعارضة بان المالك كان يقبض بدلات الإيجار منذ استيلاء الدولة على قطعة الأرض وأن ذلك يعطي المميز - المحامي العام المدني - الحق بإبقاء يده على الأرض وأنه يتوجب خصم تلك المبالغ من نفقات إزالة المنشآت هو دفع في غير محلة إذ أن إصدار الشيكات بأجور قطعة الأرض وتسليمها إلى مندوب دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية لتسليمها لمالكي أرض المخيم لا يفيد استلام المالكين هذه الشيكات أو صرفها، ويكون هذا الدفع غير وارد ومستوجب الرد .
    3- إذا تضمنت وكالة المحامي وكيل المدعين توكيله بإقامة الدعوى من أجل تقرير عدم قانونية استيلاء الدولة على قطعة الأرض ومنع المعارضة وتسليمها خالية وما يتفرع عنها من مطالبات فتكون الدعوى مقامة في حدود ما تخوله الوكالة للوكيل، إذا أن دعوى منع المعارضة من مشتملاتها رفع كل ما يؤدي إلى إعاقة استعمال صاحب الحق لحقه وكذلك النفقات اللازمة لإزالة هذه العقبات، ولا يرد النعي على قرار محكمة الاستئناف المتضمن إلزام المميز بإزالة المنشآت أو نفقات الإزالة .
    4- لا يرد القول بعدم اختصاص محكمة البداية في نظر دعوى منع المعارضة في الملك وأن ذلك يدخل في اختصاص محكمة العدل العليا بداعي أن الاستيلاء على الأرض موضوع الدعوى كان بموجب قرار إداري إذ أن الدعوى لا تتعلق بإلغاء قرار إداري وإنما بادعاء يدور حول اعتداء الدولة على قطعة أرض ووضع اليد عليها دون سند من القانون ولم يطالب المدعون بدعواهم إلغاء أي قرار صادر عن جهة إدارية حتى يصار البحث في شرعية هذا القرار من عدمه ..




    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #53
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 2213 سنة 2002 سنة النشر 2004

    يستفاد من المادة 44/3 من قانون نقابة المحامين بأنه يجوز أن ينيب المحامي الأستاذ محاميا آخر لينوب عنه في دعوى معينة وضمن الشروط الواردة فيها إنابة كلية أو جزئية مما وكل به ذلك أن المحامي لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة وكذلك الإنابة ذلك أن المحامي المناب لا يمارس الصلاحيات المناطة به إلا في حدود الإنابة وما يتسع له مداها وعليه وحيث أن عبارات الوكالة المحفوظة في ملف الدعوى ورد فيها ما يدل بوضوح على أن الوكيل الأصيل هو المحامي الذي أصبح منفردا بعد شطب أسماء المحامين الآخرين المطبوعة أسمائهم على الوكالة وحيث أن المحامي المناب عن الوكيل الأصيل بموجب إنابة خطية اقتصرت على تفويضه بمتابعة القضية البدائية لدى محكمة بداية حقوق عمان فقط ذلك يعني أن مدى الإنابة محدود بمحكمة البداية ولا يمتد إلى محكمتي الاستئناف والتمييز ولا يرد القول بأن عبارة (واني أفوضكم كافة الصلاحيات الممنوحة لي بموجب وكالتي) تفيد تخويل وتفويض المناب أمام محكمتي الاستئناف والتمييز ذلك أن هذا الإطلاق في صلاحية المناب أنما ينحصر أمام محكمة البداية وبما أن الاستئناف موقع من المحامي المناب الذي لم يثبت وكالته عن المستأنف أصالة وإنما أقر بأنه قدمه باعتباره منابا عن الوكيل الأصيل بموجب سند الإنابة والذي لا يتعدى مداه محكمة البداية فيكون بالتالي الاستئناف مقدما ممن لا يملك حق تقديمه ومستوجبا للرد شكلا .




    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #54
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 2360 سنة 2002 سنة النشر 2003

    أوجبت المادة 44/1 من قانون نقابة المحامين مصادقة الوكيل على توقيع موكليه حتى يتسنى له أن يقوم مقامهم في الأمور التي نصت عليها الوكالة وعليه وحيث أن الاستئناف المقدم إلى محكمة استئناف عمان بتاريخ 3/4/2002 قد قدم من المحامي بمقتضى الوكالة المعطاة له بتاريخ 30/3/2002 من المدعى عليها وأن هذه الوكالة قد خلت من مصادقة هذا المحامي على توقيع الموكل (المدعى عليها) فيكون الاستئناف مقدما ممن لا يملك الحق بتقديمه مستوجب الرد شكلا.




    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #55
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 2915 سنة 2002 سنة النشر 2003

    إذا كانت الوكالة المعطاة للمحامي موقعة من أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ووكيل الشريك الثاني الذي لم تخوله وكالته توكيل المحامين ولم توقع من الشريك الثالث المفوض بالتوقيع أيضا فإن الدعوى المقامة من المحامي بموجب هذه الوكالة تكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها .




    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #56
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 2921 سنة 2002 سنة النشر 2003

    1- يكفي لصحة الوكالة أن يكون الموكل به معلوما على وجه العموم لدى الخصوم، وعليه فإن خلو وكالة المحامي من اسم الخصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع الدعوى وتضمنت لائحة الدعوى موضعها كلما تضمنت اسم المدعى عليها يجعل الوكالة خالية من عيب الجهالة .
    2- لا يؤثر على صحة الخصومة تغيير رقم الخزن ورقم قطعة الأرض المذكورة في اتفاقية البيع عند التسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي .
    3- للمحكمة الحق بتكيف الدعوى وطبيعة العلاقة القانونية التي تحكم علاقة المدعي بالمدعى عليها وما يترتب عليها وبغض النظر عما أطلقه الخصوم من تسمية عليها ، وعليه فإن تكييف المحكمة المستخلص من وقائع الدعوى وبنود العقد المبرز تنطبق عليها أحكام البيع بالتقسيط الذي نظمه القانون المدني في المادة (487) منه يتفق والقانون وما دام أن المدعي قام بدفع ثمن المخزن موضوع العقد بواقع دفعه مقدما والباقي على أقساط شهرية وقام بتسديد كافة الأقساط يجعل العقد منقضيا ويتوجب تبعا لذلك انقضاء الالتزام التبعي وفك الرهن عن المخزن الذي نظم لضمان تسديد كامل قيمة المبيع .
    4- الخصومة من النظام العام يمكن إثارتها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى وأن تم إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز .




    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #57
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 3026 سنة 2002 سنة النشر 2003

    1- يجب دفع الرسوم المقررة بموجب نظام رسوم المحاكم النظامية رقم 4 لسنة 1952 وتعديلاته عن التمييز المقدم بعد النقض لمن لم يطعن في الحكم الاستئنافي المنقوض لكونه لا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة (14) من نظام المذكور مما يتعين رد التمييز شكلا سندا لحكم المادة السادسة من ذات النظام .
    2- خلو وكالة المحامي من المطالبة بالفائدة يوجب عدم الحكم بها ..




    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #58
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 73 سنة 2000 سنة النشر 2002

    لقد استقر الاجتهاد على انه وعلى الرغم من ان المادة 7/56 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 2/41 من قانون نقابة المحامين اشترطتا ان توقع لائحة الدعوى من محام استاذ الا انه لا يوجد نص في القانون يرتب البطلان على مخالفة هذا الشرط ذلك ان الغاية من اشتراط توقيع اللوائح هي ان تكون الوقائع والاقرارات التي تضمنتها تلك اللوائح صالحة لاعتمادها كادعاءات او دفوع بشكل يسمح بالمنازعة في صدورها عمن نسبت اليه لتتمكن المحكمة من حصر النزاع او البت فيه وتتحقق مثل هذه الغاية عن طريق الاقرار اللاحق امام المحكمة او تكرارها او تأييدها ممن صدرت عنه امام المحكمة قبل الخوض في اجراءات المحاكمة وعليه وحيث ان الوكيل الاصيل المحامي الاستاذ حضر في الجلسة التالية للمحاكمة وكرر لائحة الدعوى الموقعة من المحامي المتدرب وقبل الخوض في اجراءات المحاكمة وسماع البينة فبالتالي لا تعتبر لائحة الدعوى باطلة لان الغاية من التوقيع تكون قد استدركت ويكون بالتالي القرار المميز برد الدعوى شكلا واقعا في غير محله ومستوجب الرد .




    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #59
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 107 سنة 1999 سنة النشر 1999

    لا يرد القول ان دعوى منع المطالبة المقامة ضد امانة عمان الكبرى لمنعها من مطالبة المدعين بعوائد التحسين التي فرضتها عليهم فقدت سببها واستنفدت اغراضها بعد ان حسمت امانة عمان المبلغ المفروض كعوائد على المدعين من قيمة التعويض المقرر لهم عن استملاك ارضهم، وان وكالة وكيل المدعين لا تخوله المطالبة باسترداد المبلغ بعد ان عدل لائحة الدعوى بحبث تصبح المطالبة باسترداد المبلغ بدلا من منع المطالبة به، ذلك ان دعوى منع المطالبة تستند الى عدم احقية امانة عمان الكبرى بفرض عوائد تحسين على المدعين لان قطعة الارض موضوع الدعوى لم تعد مملوكة للمدعين قبل فرض عوائد التحسين بسبب استملاكها وحيازتها حيازة فورية، وحيث ان امانة عمان قامت بحسم المبلغ من التعويضات المستحقة للمدعين اثناء نظر دعوى منع المطالبة وهو ظرف طارىء استجد بعد رفع الدعوى فيكون من حق المدعين تصحيح الطلب الاصلي وتعديل لائحة الدعوى لمواجهة هذا الظرف الطارىء عملا بالمادة (115) من قانون اصول المحاكمات المدنية التي اجازت للمدعي ان يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوى، وان يقدم من الطلبات ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة 0 وحيث ان تعديل اللائحة لتصبح دعوى استرداد للمبلغ بدلا من منع المطالبة به جاء نتيجة استيفاء امانة عمان الكبرى المبلغ من قيمة التعويضات المستحقة للمدعين عن استملاك ارضهم وذلك بعد رفع دعوى منع المطالبة وحيث ان المطالبة باسترداد المبلغ مكمل للطلب الاصلي ومترتب عليه ويتصل به بصلة لا تقبل التجزئة لان الموضوع في الحالتين يستند الى اساس واحد هو الادعاء بعدم احقية امانة عمان الكبرى بفرض مبلغ عوائد التحسين ومنعها من المطالبة به ومن باب اولى منعها من استيفائه بدون وجه حق وبغير رضا المدعين، فيكون السماح للمدعين بتعديل لائحة دعواهم وعلى اساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتقتضيه الضرورة لحل النزاع في محله لان موضوع اللائحة المعدلة لا يخرج عن موضوع دعوى منع المطالبة وهو التوصل الى ان فرض عوائد التحسين كان بدون حق ويكون استيفاء الامانة للمبلغ غير مستند الى سبب قانوني، وبناء عليه فان وكالة المحامي الوكيل التي اقيمت دعوى منع المطالبة بالاستناد اليها صالحة لطلب تعديل لائحة الدعوى لتصبح استرداد وتكون الدعوى مقامة ممن يملك حق اقامتها ومستندة الى وكالة صحيحة تخول الوكيل مباشرة اجراءاتها ابتداء من طلب التعديل وحتى صدور الحكم في موضوعها 0 * انظر لطفا قرار النقض السابق رقم 97/455 المنشور على الصفحة 1116 في المجلة لسنة 1998 والقرار رقم 97/319 المنشور في هذا العدد .




    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #60
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 163 سنة 1991 سنة النشر 2000

    يستفاد من احكام المادة 44 /2 من قانون نقابة المحامين ان للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصما اصيلا ام وكيلا ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا اخر بمتابعة اجراءات القضية المقامة، ولا تخول الانابة المحامي المناب اقامة الدعوى لدى محكمة الاستئناف وتكون بالتالي الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها ومستوجبة الرد، وحيث توصلت محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل الى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله وموافقا للقانون .




    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #61
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز عدل عاليا رقم 231 سنة 1999 سنة النشر 2000

    الوكالة المتضمنة تخويل المحامي الوكيل بالطعن بالقرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم بترحيل المستدعين عن الاراضي المستأجرة دون بيان القرارت المطعون فيها وتفاصيلها وماهيتها والجهة التي صدرت عنها بشكل واضح يشوب الوكالة بجهالة وغموض لا يصح معها للوكيل اقامة هذه الدعوى بالاستناد اليها لفقدانها أهم بياناتها المنصوص عليها في المادة (1/834/ج) من القانون المدني ويكون الدفع مقبولا والدعوى حقيقة بالرد شكلا لعدم صحة الخصومة .




    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #62
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 265 سنة 1999 سنة النشر 2000

    1- تنتهي الوكالة المعطاة من الموكل للمحامي بوفاة الموكل ويعتبر حضور المحامي الدعوى بعد وفاة الموكل باطلا وان جميع الاجراءات التي تمت باطلة لانها اجراءات تمت في غير حضور الخصوم وكان على المحكمة تبليغ الورثة بعد الوفاة اعمالا لحكم المادة (1/70) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، ولا يصحح الاجراءات ايلولة التركة الى باقي المدعين الذين يمثلهم نفس المحامي لان توقيعهم للوكالة تم قبل وفاة الموكلين الآخرين ولان الاجازة لا تلحق اجراءات الخصومة الباطلة ولا تصححها .
    2- ان وفاة احد اطراف دعوى ازالة الشيوع اثناء سير المحاكمة لا تستلزم استخراج سند تسجيل جديد اذ ان اشتراط ابراز سند تسجيل جديد لغايات اقامة الدعوى اذا كانت الاموال غير المنقولة قد آلت الى اطراف الدعوى ارثا عن مورثهم لان في عدم اجراء معاملة انتقال الملكية يعد تهربا من دفع رسوم الانتقال .




    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #63
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 323 سنة 1999 سنة النشر 2000

    1- لا يستحق الضمان الا بعد قيام الدائن باعذار المدين وفقا للمادة (361) من القانون المدني ما لم ينص القانون او العقد على خلاف ذلك على ان ذلك ليس من النظام العام ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يمكن لذي المصلحة اثارته بعد الدخول في اساس الدعوى لان توجيه الاعذار قد وضع لمصلحة المدين وله حق التمسك به او التنازل عنه ومثل هذا الاعذار هو مثل أي تبليغ مما ورد في قانون اصول المحاكمات المدنية وليس له صفة التعلق بالنظام العام ويؤكد ذلك ما جاء في عجز المادة (361) المذكورة ان الضمان يستحق دون اعذار فيما اذا ورد النص على ذلك في القانون او في العقد أي ان للمتعاقدين التنازل سلفا عن الحق في توجيه الاعذار وما دام من الجائز سلفا التنازل عنه فهو جائز لاحقا عند اقامة الدعوى وحيث توصلت محكمة التمييز بهيئتها العادية في قرارها السابق الى خلاف ذلك فانه يتوجب الرجوع عما انتهت اليه بهذا الخصوص ولذلك لا يصح القول ان قرار النقض السابق من هذه الناحية قد اكتسب الدرجة القطعية لان ذلك ليس من الامور الواقعية وانما نقطة قانونية تتعلق بصحة تفسير مادة قانونية يتوجب على المحاكم ان تتوخى الدقة في التفسير وفي التوصل الى نتائج سليمة حولها .
    2- خلو وكالة المحامي ( الخاصة) من حق المطالبة بالفائدة القانونية لا تجيز له بالمطالبة بها او الحصول على حكم بها . * قرار صادر عن الهيئة العامة .




    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #64
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز عدل عليا رقم 413 سنة 1999 سنة النشر 2000

    اعمالا لنص المادة 57 من قانون نقابة المحامين النظاميين توجب على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم ، وعليه فان قيام المستدعي بطلب من المدعي العام بتشكيل طابور تشخيص للمحامين يشكل مخالفة لآداب وسلوك مهنة المحاماة وفيه اساءة لزملائه المحامين ويكون القرار بمنعه من مزاولة المهنة لمدة شهر متفقا وأحكام القانون .




    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #65
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 870 سنة 1999 سنة النشر 2001

    قيام المحامي الوكيل بتسطير كتاب الى من يهمه الامر ويتضمن عدم رغبته بمتابعة الدعوى واعتباره منسحبا من الدعوى هي صيغة غير مقبولة لاعتباره منسحبا طالما ان الدعوى منظورة امام محكمة معينة ومحدد لها موعد لرؤيتها وكان على المحامي الوكيل ان يتقدم بطلب انسحابه من الدعوى في يوم الجلسة الى المحكمة لا ان يتقدم باستدعاء يطلب فيه انسحابه قبل الجلسة بيوم واحد ، وذلك لكي تتمكن المحكمة من النظر في طلبه حسب الاصول ويكون المحامي بذلك قد تغيب عن الجلسة بدون عذر مقبول .




    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #66
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 962 سنة 1999 سنة النشر 2001

    توكيل المحامي للمطالبة باسترداد مبالغ لم تكن مدفوعة لدائرة الجمارك بتاريخ تنظيم وتصديق الوكالة والتي جاءت خلوا من الخصوص الموكل به لا من حيث المبلغ المطلوب استرداده ولا من حيث ارقام المعاملات الجمركية ولا رقم الدعوى ، مما يدل على ان الوكالة حررت للمطالبة بمجهول سواء كمبلغ او كمعاملات جمركية خلافا للمادة (1/834/ج) من القانون المدني التي تشترط لصحة الوكالة ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة ، وان الفاظ العموم التي صيغت بها الوكالة باسترداد رسوم جمركية قبل استيفاء دائرة الجمارك هذه الرسوم لا تجعل الخصوص الموكل به معلوما ، مما يشوب الوكالة بجهالة فاحشة وتكون الدعوى المقامة بالاستناد اليها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها لعدم صحة الخصومة ، ولا يرد القول ان المحكمة لا تملك رد الدعوى لعدم صحة الخصومة دون طلب الخصم لان الخصومة من النظام العام .




    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #67
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 1041 سنة 1999 سنة النشر 2001

    ان مصادقة المحامي الوكيل على توقيع الموكل وصحة التوكيل بتاريخ كان فيه الموكل خارج البلاد يجعل الوكالة غير قانونية وليس لها حجة على الخصوم ولا يجوز للمحكمة اعتمادها في الاجراءات القضائية اذ لا يمكن لكاتب العدل او المحامي ان يمارس صلاحية التصديق على الوكالة الا اذا حضر لديه الموكل ووقع الوكالة بنفسه وفقا لاحكام المادة (3/35) من قانون كاتب العدل والمادة (44) من قانون نقابة المحامين .




    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #68
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 2390 سنة 1999 سنة النشر 2002

    1- لا يرد الطعن بعدم صحة الوكالة التي اقيمت الدعوى بموجبها بداعي ان الوكالة مصادق عليها من المحامي الوكيل بتاريخ 1994/10/1 في حين ان وقائع الدعوى نشأت بتاريخ 1994/10/8 طالما ان الوكالة تضمنت التوكيل بذات موضوع الدعوى وان اسبقية تاريخ الوكالة على وقائع الدعوى لا يبطلها ما دام ان الخصوص الموكل به كان معلوما ومطابقا لما ورد بلائحة الدعوى اذ لا بطلان بدون نص، كما ان هفوة الخصم لا تنشئ لخصمه حقا .
    2- الانذار العدلي في حال تخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار او اي جزء منه شرط مسبق لغايات المطالبة باخلاء المأجور، وما دام ان المستأجر اخلى المأجور قبل اقامة الدعوى فان المطالبة بهذه الدعوى تنحصر بمبالغ نقدية ترتبت على المستأجر اثناء اشغاله المأجور وهي اجور مستحقة واثمان كهرباء ومياه واجور اصلاحات في المأجور فيكون الانذر العدل والحالة هذه غير لازم لاقامة الدعوى .
    3- اوجبت المادة (11) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 وتعديلاته على المحكمة في حال ابراز مستند تابع لرسوم طوابع الواردات في معرض البينة ملاحظة مقدار الطوابع التي أهمل الصاقها فاذا وجدت انها لم تلصق على المستند او كانت ناقصة فلا تقبل المستند ما لم تلصق عليه الطوابع بالقيمة المستحقة وتستوفي الغرامة بمقتضى أحكام القانون، وحيث ان وكيل المدعية قدم ضمن حافظة مستنداته صورة طبق الاصل عن عقد الايجار كبينة لموكله دون الصاق الطوابع القانونية عليه فيكون من المتوجب على المحكمة عدم قبول عقد الايجار .




    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #69
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    قرار تمييز حقوق رقم 2447 سنة 1999 سنة النشر 2002

    1- ان الدفع بأن القرار المميز غير معلل هو دفع مستوجب الرد حيث ان القرار المميز قد تضمن موجزا لوقائع الدعوى ودفاع ودفوع الطرفين والمادة القانونية المنطقية على الوقائع .
    2- لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي فيها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الاحكام المستعجلة والاحكام الصادرة بوقف الدعوى وفقا للمادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعليه وحيث ان قرار محكمة البداية الجمركية برد الطلب المقدم من المدعي العام لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس لبطلان لائحة الدعوى لتوقيعها من محام متدرب وليس استاذا والسير في الدعوى الاصلية لم ينه الخصومة كلها فبالتالي لا يكون قابلا للاستئناف الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة ويكون طعن مدعي عام الجمارك بهذا القرار استئنافا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة من محكمة البداية الجمركية متفقا واحكام القانون .
    3- تقديم لائحة دعوى موقعة من محام متدرب وليس من محام استاذ يجعلها باطلة وفقا لاحكام المادة 2/41 من قانون نقابة المحامين ويكون بالتالي ادعاء المميزة على ان الاجتهاد استقر على جواز تقديم اللائحة من محام متدرب اذا حضر الوكيل الاصيل المحامي الاستاذ وكرر لائحة الدعوى - لا ينطوي على وقائع الدعوى كون المحامي المتدرب الذي قدم لائحة الدعوى ووقعها هو الذي حضر جلسات المحاكمة وهو الذي قام بتكرار اللائحة ولم يحضر الوكيل الاصيل المحامي الاستاذ الا عند تقديم الطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس لتقديم لائحتها من محام متدرب فبقيت بذلك الاجراءات والخصومة باطلة .




    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #70
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقي


    شكرا استاذ حاتم لتدعيم الموضوع بالقرارات التميزيه


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  21. #71
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    عمان - الجبيهة
    المشاركات
    13
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  حامعة العلوم الاسلامية العالمية

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatemw3d مشاهدة المشاركة
    الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم
    الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الاخر حفظ هذا المال ورده عينا
    الوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه

    من ذلك نجد ان الوكاله ليست وديعة والوديعة ليست وكاله , ان ما اعتبره المشرع في حكم الوديعه في الوكاله هو المال المسلم الى الوكيل خلافا لاحكام المادة 846 من القانون المدني فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه والوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها خلافا لاحكام المادة 872 من القانون المدني و فاذا امتنع الوكيل على تسليم ما قبضه من مال لمن يلزم تسليمه اليه او تصرف به فيعد تصرفه اساءة الائتمان خلافا لاحكام المادة 415 من قانون العقوبات .

    تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل , الوكاله عقد في حالة تعديله مراعاة المادة 241 من القانون المدني وتعديله شفهيا يخالف او او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي حسب المادة 29 من قانون البينات وتعديله كتابتا يجب توثيق التعديل .

    للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب , و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه , فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان .

    اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف , واذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك .

    للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل , فان دفعه له برئت ذمته , اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باسيتفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله , واما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله .

    لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه , وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل , ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .

    يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم اليه الحساب عنها .
    السلام عليكم يا صديقي
    انا اعرف ان الكلام يجب ان يؤيده ما هو منصوص عليه في مواد القانون
    وانا كانت اجاباتي على اساس ان هناك علم بهذه المواد ولذل انا اعترف انه من الافضل تقديم الادلة القانونية دائما في الاجابة على اي تساؤل
    وبالنسبة للوكالة يا صديقي وبما اننا نتكلم لغة قانون اذ يجب على القانون اخذ الكلام كاملا لان القاعدة القانونية تقول الاخذ بالاكلام اولى من اهماله وبناء على هذه القاعدة لو انك نظرت نظرة رجل القانون في قاعدة الوكالة في القانون المدني وحيث يمكننا توظيف المادة 115 من القانون المدني التي نصها "
    المادة 115- لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص
    من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من احكام القانون او قواعد
    التجارة."
    فان بيع ما وكله به الوكيل لنفسه موقوف على اجازة الاصيل بجميع الاحوال ولذلك يجب علينا ان لا نهمل اي كلمة في هذا القانون



    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #72
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wanted مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم يا صديقي
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    شكرا لك لعتباري صديقك , بنسبت لي ارحب بك وباي مشارك في منتدى الاستشارات واشجع اي عضو ان يبدي رأيه بطريقه التي تعجبه فكل عضو في هذا المنتدى مسؤل عن نفسه ولا سلطان لاحد عليه ( بما انه لم يخرج عن ما هو مالوف ) وعندما قلت ( وضع مادة القانون في المشاركه ) كان مجرد رأي وليس طلب لانه لا يحق لي او لغيري ان يفرض رأيه لانه في حالة تناسي ان هذا المنتدى قائم على مشاركاتنا وتفاعلنا مع بعضنا البعض فان المنتدى يفقد الغايه التي وجد من اجلها ان من يطلب الاستشاره هو عضو مثلنا مثله نستفيد مما طرحه علينا ونفيده مما نطرحه اخي العزيز لا يمكن ان يتصور عاقل نفسه يجلس خلف جهاز وباسم مستعار ان ينفرد برأيه دون ان يناقشه احد انه كمن يتكلم مع نفسه ان من يريد ان يصل رأيه الى الاخرين لا يهمه ان يكتب اسمه عليه ومن يريد اتباهي وابراز نفسه يهمه هذه المناظر والالقاب ان النياشين التي تعلق على الصدور يوجد ما هو اعظم منها انه نيشان تراه في عيون وكلمات الاخرين وهذا النيشان لن نحصل عليه الا باخلاصنا وتفانينا في خدمة الاخرين وانكار الذات ارجو يا اخي العزيز ان تكون الصوره وضحت وانني غضو في هذا المنتدى واقل واحد فيكم علم ومعرفه في القانون وتحصيل علمي .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #73
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    عمان - الجبيهة
    المشاركات
    13
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  حامعة العلوم الاسلامية العالمية

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب


    الصديق العزيز حاتم
    ارحب بك وبصداقتك واتشرف بذلك ايضا
    وانا لا ازيد على كلمك بل اثني عليه بانه علينا ان نستفيد من اراء بعضنا البعض وان نتناقش بهذه الامور
    ولكن اخشى بانني لم افهم معنى وفحوى الرسالة ضمن كلامك حيث انه لا يوجد له اي ميزان في في كلامنا هذا واقصد هذا الكلام
    لا يمكن ان يتصور عاقل نفسه يجلس خلف جهاز وباسم مستعار ان ينفرد برأيه دون ان يناقشه احد انه كمن يتكلم مع نفسه ان من يريد ان يصل رأيه الى الاخرين لا يهمه ان يكتب اسمه عليه ومن يريد اتباهي وابراز نفسه يهمه هذه المناظر والالقاب ان النياشين التي تعلق على الصدور يوجد ما هو اعظم منها انه نيشان تراه في عيون وكلمات الاخرين وهذا النيشان لن نحصل عليه الا باخلاصنا وتفانينا في خدمة الاخرين وانكار الذات ارجو يا اخي العزيز ان تكون الصوره وضحت وانني غضو في هذا المنتدى واقل واحد فيكم علم ومعرفه في القانون وتحصيل علمي .
    لم افهم ما هو قصدك من هذه العبارات اذا كان لك اي معنى تريد ان توصله وان كان هذا من مجمل الحديث فقط دون توجيه اي رسالة فانا ارحب بك مرة اخرى ليس صديقا فحسب وانما استاذا نتعلم منه الكثير الكثير وشكرا


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #74
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل الب


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wanted مشاهدة المشاركة
    الصديق العزيز حاتم
    ارحب بك وبصداقتك واتشرف بذلك ايضا
    وانا لا ازيد على كلمك بل اثني عليه بانه علينا ان نستفيد من اراء بعضنا البعض وان نتناقش بهذه الامور
    ولكن اخشى بانني لم افهم معنى وفحوى الرسالة ضمن كلامك حيث انه لا يوجد له اي ميزان في في كلامنا هذا واقصد هذا الكلام
    لم افهم ما هو قصدك من هذه العبارات اذا كان لك اي معنى تريد ان توصله وان كان هذا من مجمل الحديث فقط دون توجيه اي رسالة فانا ارحب بك مرة اخرى ليس صديقا فحسب وانما استاذا نتعلم منه الكثير الكثير وشكرا
    تحياتي يا صديقي العزيز استاذ wanted
    هو كلام عام من مجمل الحديث انا لا انفرد بالرأي في الاستشاره واكون سعيد جدا كلما زاد عدد المشاركين واتمنى ان يشارك الجميع في الاستشاره .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •