مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “من هو صاحب العمل ؟
ج : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل أجر.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    211




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي قرار قضائي قطعي يخضع المواقع الإلكترونية في الأردن للرقابة

    قرار قضائي قطعي يخضع المواقع الإلكترونية في الأردن للرقابة




    شؤون محلية
    2010-01-13

    عمون - يو بي آي - قضى قرار قضائي قطعي اصدرته محكمة التمييز،اعلى هيئة قضائية في الاردن،بإخضاع المواقع الإلكترونية لرقابة دائرة المطبوعات والنشر وهي هيئة الرقابة الحكومية على المطبوعات في البلاد .

    ويعتبر القرار سابقة قضائية وصدر الأسبوع الماضي واعلن عنه اليوم الأربعاء وجاء فيه أن المحكمة قررت اعتبار المواقع الالكترونية من المطبوعات وفقا لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر وتخضع لاحكامه .

    ويضع قرار محكمة التمييز في الاردن حداً للجدل المندلع منذ سنوات في الاردن حول المواقع الإلكترونية وهويتها القانونية ، في الوقت الذي اعتبر فيه مراقبون أن صعوبات كبيرة ستواجه تطبيق القرار إضافة الى ما سيفرضه من قيود على حرية الرأي والتعبير، سيما مع وجود ما يزيد عن 70 موقعا الكترونيا إخباريا إضافة الى الالاف المدونات الشخصية والمنتديات .

    واعتبرت المحكمة في قرارها ان المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعة بشكل عام وفقا للمادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر والتي عرفها المشرع بانها "كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الكلمات او الافكار بأي طريقة من الطرق" ، وان الموقع الالكتروني هو وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين الافكار والمقالات ونشرها .

    ونقضت محكمة التمييز في قرارها قرارين سابقين لمحكمتي البداية والجزاء في قضية ذم وتشهير اقامها صحافي ضد احد المواقع الإلكترونية في وقت سابق . حيث اعتبرت المحكمتان ان قانون المطبوعات الذي يعاقب من قام بالتشهير او الذم لا ينطبق على المواقع الإلكترونية .

    وقال باسل العكور، وهو أحد ناشري ومدير تحرير موقع "عمون " أول موقع أخباري الكتروني في الأردن في ليونايتد برس إنترناشونال ، ان قرار المحكمة كان له وقع الصدمة على العاملين في المواقع الإلكترونية .

    وتساءل العكور عن كيفية إمكان تطبيق قانون المطبوعات والنشر على الفضاء الواسع الذي تعمل من خلاله المواقع الإلكترونية .

    وقال لا يمكننا التعليق على قرار المحكمة والا سنتعرض للمساءلة القانونية بموجب قرار المحكمة، موضحاً أن القرار القضائي سيثير مشكلات فنية كبيرة بالنظر للعدد الهائل من المواقع الإلكترونية والمدونات والمنتديات الموجودة في الاردن التي قدر بالالاف .

    واكد انه لابد من وجود شكل ما لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية وان يكون هناك ضوابط لعملها تنظيمياً دون المساس بسقف الحرية العالي الذي تتمتع به.

    ووصف غيث العضايلة، رئيس التحرير المسؤول لموقع " خبرني " القرار بأنه خطوة للوراء، متوقعاً حدوث تراجع كبير في حرية الراي والتعبير والتي ساهمت المواقع الإلكترونية في رفع مستواها خلال الأعوام الماضية .

    من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور ان قرارات المحاكم واجبة التنفيذ بالرغم من ان للمركز المعني بالحريات الصحافية في الاردن راي اخر في الموضوع القانوني حول هوية المواقع الإلكترونية من حيث عدم خضوعها لقانون المطبوعات والنشر .

    واعرب منصور عن اعتقاده ان القرار القضائي سيعقد الامور اكثر بالنسبة للكثير من القضايا القانونية المتعلقة بعمل المواقع الإلكترونية .

    وأضاف إن الاهم من القرار هو فيما اذا كان سيتبعه اجراءات وأنظمة تتعلق بالمواقع الإلكترونية متسائلاً فيما اذا كان الصحافيون سينشطون للمطالبة بإدخال تعديلات على قانون المطبوعات والنشر تضمن المزيد من الحريات للعمل الصحافي .

    وقال "أعتقد أن المشكلة تكمن في أن فلسفة المشرع في الاردن تتجه للتقييد وليس للإباحة" .



    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية مؤيد أحمد المجالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    41
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرار قضائي قطعي يخضع المواقع الإلكترونية في الأردن للرقابة




    ما في مشكلة حتى لو قررت الحكومة حجب المواقع الالكترونية، فبرامج ومواقع البروكسي أكثر من الهم على القلب، ومطوري البرامج والهاكرز يطورون برمجياتهم باستمرار واللي بدو يحارب العقول الالكترونية لازم يكون عنده عقل أكبر من الارض!!!!!!!!!!!!




    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    211




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرار قضائي قطعي يخضع المواقع الإلكترونية في الأردن للرقابة


    تحياتي استاذي العزيز مؤيد احمد المجالي وين هالغيبه اشتقنالك

    اخي العزيز اسمعت انو وزير العدل هو الي طلب التمييز بس مش متاكد

    تحياتنا استاذنا الغالي


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية مؤيد أحمد المجالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    41
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرار قضائي قطعي يخضع المواقع الإلكترونية في الأردن للرقابة




    تحياتي الحارة لك اخي العزيز حاتم المحترم ولجميع الاخوة المحترمين أعضاء هذا المنتدى الكريم

    أشكرك على المجاملة اللطيفة، ولكني كنت مشغولا ولا زلت في الاعداد لموقع الكتروني عالمي يعنى بقياس الراي العام في جميع دول العالم وهو تحت الانشاء وقد نشرنا النسخة التجريبية ويمكنكم اخواني الاعزاء الاطلاع عليه إذا سمحت إدارة المنتدى الكريم بنشر اسمه.

    اما بالنسبة لقرار المحكمة فهو لا يخيف الا الذين لا يعرفون شيء في علم البرمجيات الالكترونية.




    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    211




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرار قضائي قطعي يخضع المواقع الإلكترونية في الأردن للرقابة


    اخي العزيز مؤيد هي ليست مجامله فامثالك لهم كل التقدير والاحترام النابع من القلب
    وبتوفيق ان شاء الله
    تحياتي استاذي العزيز


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية مؤيد أحمد المجالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    41
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرار قضائي قطعي يخضع المواقع الإلكترونية في الأردن للرقابة




    مشكور يا طيب كلك ذوق




    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    211




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرار قضائي قطعي يخضع المواقع الإلكترونية في الأردن للرقابة


    محكمة التمييز تخضع المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات
    أخضعت محكمة التمييز المواقع الإلكترونية إلى قانون المطبوعات والنشر ، مستندة في ذلك إلى أن " الموقع الإلكتروني يعتبر من وسائل النشر التي تدون فيها الأفكار ، والمعاني، والكلمات وبأي طريقة كانت ".
    ووفق قرار للمحكمة حصلت " الغد " على نسخة منه ، فإن الموقع الإلكتروني ، هو وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين هذه الأفكار والمقالات ونشرها ، ما تعتبر المواقع الإلكترونية معه من المطبوعات ، وفقا لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر وتخضع لأحكامه .
    ولفت قرار محكمة التمييز ، التي تعتبر أعلى محكمة قضائية تنظر في تطبيق صحيح القانون على الوقائع ، إلى أن المادة الخامسة من قانون المطبوعات حددت الواجبات الواجب على المطبوعات " بشكل عام " القيام بها من احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية ، وهو ما يعني أن المشرع ميز بين نوعين من المطبوعات وهي المطبوعات الدورية ، والعامة .
    وبالتالي فإن المواقع الإلكترونية تدخل في إطار المطبوعات " بصفة عامة " وتخضع لأحكام قانونها ، حسب القرار الذي صدر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية .
    وتتلخص وقائع الدعوى التي ساقت إلى صدور هذا القرار ، بأن المشتكي أحمد سلامة ، وكما جاء في إسناد المدعي العام ، يعمل إعلاميا ، وله العديد من الدراسات والمؤلفات والمقالات وسبق أن عمل رئيسا لهيئة المديرين لصحيفة الهلال الأسبوعية لمدة أربعة أعوام .
    وجاء في إسناد النيابة العامة ، أن المشتكى عليه الأول الزميل سمير الحياري يعمل نائبا لرئيس تحرير صحيفة الرأي ويتملك موقع " عمون " الإلكتروني ، في حين يعمل المشتكى عليه الثاني الزميل صخر أبو عنزة رئيسا لمجلس إدارة صحيفة الشاهد ويمتلك موقع رم الإلكتروني .
    ووفق قرار المدعي العام ، فإنه تقرر في شهر تموز (يونيو) من العام 2007 إيقاف صحيفة الهلال الإسبوعية عن الصدور والنشر ، ثم نشر الموقعين الإخباريين في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام ذاته مجموعة أخبار قال المدعي العام إنها " نالت من مكانة المشتكي تصريحا وتلميحا ، بما يقطع بأن المشتكي هو المعني بهذه الأخبار " .
    ونظرت محكمة بداية جزاء عمان في الدعوى وأصدرت قرارها القاضي بأنها طبقت القانون على الدعوى ؛ إذ وجدت أن قانون المطبوعات والنشر "لا يشمل المواقع الإلكترونية ولا ينظم عملها " .
    وفي ضوء ذلك، قضت المحكمة بعدم مسؤولية الظنينين عن الجرمين اللذين أسندا لهما ، بيد أن مساعد النائب العام لم يرتض بالقرار فطعن به استئنافاً فتم رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف ومن ثم تقدم رئيس النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل بالطعن في موضوع هذه القضية لدى محكمة التمييز .


    منقول بجداره ومهاره

    .....


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    211




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرار قضائي قطعي يخضع المواقع الإلكترونية في الأردن للرقابة


    اعتبرت محكمة التمييز المواقع الالكترونية خاضعة لقانون المطبوعات والنشر .


    وأصدرت محكمة التمييز قرارا , بناء على طلب وزير العدل , ينقض الحكمين البدائي والاستئنافي اللذين اعتبرا ان قانون المطبوعات والنشر لا يشمل المواقع الالكترونية ولا ينظم عملها .


    وكان رئيس هيئة المديرين في صحيفة الهلال الاسبوعية احمد سلامة قد رفع قضية , ضد مالك وكالة عمون الاخبارية سمير الحياري ومالك موقع رم الالكتروني صخر ابو عنزة , ليحاكما بجرمي مخالفة احكام المادتين 5 و7 من قانون المطبوعات والنشر , وبدلالة المادة 189 من القانون ذاته , ومخالفة احكام المادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية .


    وقالت محكمة التمييز : نقرر نقض الحكمين وحيث ان النقض جاء في غير صالح كل من الظنينين لذا وعملا باحكام المادة "4/291" من قانون اصول المحاكمات الجزائية فانه يبقى لمصلحة القانون ويكتفى بتسجيل هذا الحكم على هامش الحكمين المنقوضين واعادة الاوراق الى مصدرها .


    واصدرت محكمة بداية جزاء عمان حكمها على الدعوى ووجدت ان قانون المطبوعات والنشر لا يشمل المواقع الالكترونية ولا ينظم اعمالها .


    وفي ضوء ما تقدم قضت بعدم مسؤولية الظنينين عن الجرمين المسندين اليهما . ولكن لم يرتض مساعد النائب العام بهذا القرار فطعن به استئنافا لدى محكمة استئناف عمان التي قررت رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وعلى اثر ذلك تقدم رئيس النيابة بناء على طلب من وزير العدل بالطعن موضوع هذه القضية .


    وعن سبب الطعن التمييزي الذي ينصب على تخطئة محكمة الموضوع باعلان عدم مسؤولية الظنينين عن الجرمين المسندين اليهما على سند من القول بان قانون المطبوعات والنشر لا ينطبق على المواقع الالكترونية موضوع هذه الدعوى .


    ووجدت التمييز بعد رجوعها لقانون المطبوعات والنشر بانه يستفاد من نص المادة الثانية منه ان هناك نوعين من المطبوعات اشار اليهما المشرع في هذه المادة وهما الاول ويشمل المطبوعات بشكل عام , وقد عرفها المشرع بانها كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الكلمات او الافكار باي طريقة من الطرق .


    والنوع الثاني المطبوعات الدورية وهي المطبوعة الصحافية المتخصصة بكل انواعها التي تصدر في فترات منتظمة .


    العرب اليوم


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •