القضاء المستعجل
تناول المشرع موضوع القضاء المستعجل في الباب الثامن من القانون، وقد تضمن بعض التعديلات التالية:
أولاً: تعديل اختصاص القاضي المستعجل:
أورد المشرع موضوع اختصاص القاضي المستعجل في المادة (31) مكرراً: "1- قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس المحكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه، 2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة والتي تقدم إليها بشأن الدعاوى المنظورة أمامها"، والحق أن المشرع كان موفقاً في إيراد هذا النص، فقد كان القانون القديم يجعل الاختصاص بالفصل في المسائل المستعجلة حكراً على رئيس محكمة البداية، ولا ريب أن في ذلك ضياع لمصالح الخصوم في بعض الأحيان، خاصة إذا علمنا أن النزاع -في بعض الأحيان- حول أصول الحق، قد لا يكون منظوراً أمام محكمة البداية، ولا دراية لها عنه.
ولذا فإن فكرة الاختصاص التبعي التي أتى بها القانون الجديد نراها فكرة مُحققة لمصلحة الخصوم وأقرب إلى العدالة فينعقد الاختصاص بالمسألة المستعجلة للمحكمة التي تنظر النزاع الأصلي سواء أكان قاضي صلح أو بداية أو استئناف وهذا يحقق القاعدة الإجرائية المعروفة "الفرع يتبع الأصل".
ومن ثم فإن المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية هي الأقدر على نظر الطلب المستعجل الذي يقدم إليها بصورة تبعية ( [7] ) .
ثانياً: كيفية إلغاء القرار المستعجل
وقد أورد المشرع هذا الموضوع في المادة (152) من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد حيث نص على أن "ا- إذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي أو المنع من السفر أو باتخاذ أي إجراءات احتياطية أخرى مثل إقامة الدعوى يجب على الطالب أن يُقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار، وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار إليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن كأن لم يكن، وعلى رئيس المحكمة أو من ينتدبه أو قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار، 2- إذا أسقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع الحجز أو منع السفر أو أي إجراء احتياطي آخر ولم تُجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إسقاطها فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار، 3- إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو إلغاء منع السفر أو إلغاء أي إجراء احتياطي آخر فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار" ( [8] ) .
وقد استحدث هذا النص الأمور التالية:
1. أنه أوجب على المحكمة حينما تُلغى القرار الصادر بالإجراء الاحتياطي أن تتخذ ما يلزم لإلغاء مفعول ذلك القرار، وهذا بلا شك أمر طيب إذ تنبه له المشرع، ذلك أن القرار القضائي لا يُلغى إلا بقرار قضائي آخر، ومن ثم فقد يظل القرار ساري المفعول ويضر فعلياً بمن اتخذ في مواجهته بالرغم من إلغائه. وحسناً فعل المشرع إذ جعل هذا الأمر وجوبياً على المحكمة وليس جوازياً.
2. كما جاءت الفقرة الثانية من هذا النص موفقة، والتي من شأنها إلزام المحكمة بإلغاء مفعول القرار إذا كان المدعى قد أقام دعواه بأصل الحق ولم يجددها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إسقاطها، فلا شك أن هذه الإضافة من المشرع تساهم في منع التحايل على ما سبق، في الفقرة الأولى من هذا النص، ولكن ما نوجهه للمشرع هو حديثه عن القرارات المستعجلة التي تتخذ في نفس الدعوى الأصلية ( [9] ) .
3. نرى أن من الأوفق أن ينقل المشرع هذا النص إلى المادة (152) مكانه الطبيعي ضمن الأحكام العامة للأمور المستعجلة وذلك بدلاً من وضعها ضمن أحكام الحجز الاحتياطي.



المواضيع المتشابهه: