>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المهر المستحق في حال عدم تسمية المهر في العقد او اسائة تسميته ؟؟
ج. إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية نكون امام فرضيتين :-
أ-إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
ب-إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
قرار تمييز حقوق رقم 2767 سنة 1998 سنة النشر 2000
تقضي المادة ( 206 ) من القانون المدني بانصراف اثر العقد الى الخلف العام ( الورثة) شريطة عدم الاخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ويستثنى من ذلك اذا اتفق المتعاقدان على عدم سريان اثر العقد على الورثة وبما لا يخالف النظام العام او كان هناك نص في القانون بعد انصرافه للورثة او كانت طبيعة الحق او الالتزام الناشئ عن العقد تأبى انصراف اثره للخلف العام للمتعاقد ، وعليه وحيث ان السند المتضمن التعهد بنقل ملكية الارض هو عقد باطل لتخلف شرط الشكل الذي فرضه القانون وهو لزوم تسجيله لدى دائرة التسجيل وفقا لنص المادة (168) من القانون المدني والمادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه فان التعهد بفراغ الارض لا ينصرف أثره الى المدعى عليهم بصفتهم ورثة المتعهد لانه التزام ينقضي بوفاة الملتزم ولا ينتقل الى الورثة نظرا لطبيعته اضافة الى ان الالتزام لا ينتقل من ذمة المورث الى ذمة الوارث بل يبقى في التركة حتى ينقضي لانه لا تركة الا بعد سداد الدين وفقا لقواعد الميراث .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
قرار تمييز حقوق رقم 1121 سنة 1990 سنة النشر 1992
لا يعتبر عقد بيع الشقة خارج دائرة التسجيل باطلا اذا تم توثيقه في دائرة التسجيل سندا لاحكام قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 42 لسنة 1989 وعليه فتغدو مطالبة مشتري الشقة بالاقساط التي دفعها من ثمنها لا تستند الى أساس قانوني وان اقيمت الدعوى قبل صدور القانون المذكور ما دام ان البائع وثق البيع عند صدور القانون المشار اليه
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zoro79
السلام عليكم
في البداية اشكر الجميع على مشاركتهم في موضوع الاستشارة
فقانون المالكين والمستاجرين قانون خاص وبموجب القاعدة الفقهية فان الخاص يقيد العام فقانون المالكين والمستاجرين يطبق بدلا من القانون المدني
كلام جميل ينم عن علم ومعرفه لا غبار عليه
وبموجب قانون المالكين والمستاجرين فالعقد شريعة المتعاقدين
العقد شريعة المتعاقدين قاعدة عامه ولا تختص بقانون المالكين والمستأجرين فقط وهي تطبق بحدود الا يكون العقد او شروطه ممنوعه بقانون او مخالفة النظام العام او الاداب العامه
كما ذكرت في البداية ا واخي نملك عقار (شقة) مناصفة وقد قام بالتنازل لي بموجب عقد بيع لم يتم تسجيله في دائرة الاراضي
اسم المؤجر انا واخي
في حال تسجيل عقد البيع في دائرة الاراضي تكون انت المالك الوحيد للشقه وغير ذلك يجب عليك انت واخيك توجيه انذار ورفع دعوى
اما السبب فهو انتهاء مدة الايجار
عقد الايجار لم ينتهي وينتهي في تاريخ 31 / 4 / 2010
وفقا للقانون الجديد المادة 22 يجوز لي اخلاءه
تطبق هذه الماده على المؤجر في حالة رفض إستلام المأجور من المستأجر
الان مدى الحجية القانونية للعقد الخارجي الذي تم ابرامه لا اعرفها وما هي المادة القانونية او المبدا او قرار محكمة التمييز الذي يقضي ببطلانه ????????????????????
القانون المدني رقم 0043 - 1976
المادة ( 1148 )
المادة 1148- لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقا لاحكام القوانين الخاصة به.
قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 0040 - 1952
المادة (16 / 3)
3- في الاماكن التي تمت التسوية فيها ، لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الارض او الماء صحيحاً الا اذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل كل من كان فريقاً في معاملة اجريت خلافاً لما ذكر يكون عرضة بعد الادلة من قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ابتدائي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى خارج الاردن
رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zoro79
السلام عليكم
في البداية اشكر الجميع على مشاركتهم في موضوع الاستشارة
كما ذكرت في البداية ا واخي نملك عقار (شقة) مناصفة وقد قام بالتنازل لي بموجب عقد بيع لم يتم تسجيله في دائرة الاراضي
اسم المؤجر انا واخي
تاريخه 1ايار 2005
المدة سنة قابلة للتجديد برضاء الطرفين وبعقد اخر
اما السبب فهو انتهاء مدة الايجار
فقانون المالكين والمستاجرين قانون خاص وبموجب القاعدة الفقهية فان الخاص يقيد العام فقانون المالكين والمستاجرين يطبق بدلا من القانون المدني
وبموجب قانون المالكين والمستاجرين فالعقد شريعة المتعاقدين خصوصا ان تاريخ ابرام العقد عام 2005
وفقا للقانون الجديد المادة 22 يجوز لي اخلاءه .
الان مدى الحجية القانونية للعقد الخارجي الذي تم ابرامه لا اعرفها وما هي المادة القانونية او المبدا او قرار محكمة التمييز الذي يقضي ببطلانه ????????????????????
فجميعنا نعرف ان ابرام عقد بيع لمركبة خارج دائرة الترخيص باطل بموجب مادة واضحة وصريحة بالقانون فهل هناك مادة صريحة على عقود بيع الشقق كما في المركبات
المادة (1148) من القانون المدني: "لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به"
قانون تسوية الأراضي والمياه الأردني والذي يقضي بـ "المادة 16/3 : في الأماكن التي تمت التسوية فيها، لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض أو الماء صحيحاً إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل..."
قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 3026/99 تاريخ 18/5/2000 (LawJO) والذي جاء فيه : "إنّ بيع العقارات التي تمت فيها التسوية خارج دائرة التسجيل يعتبر باطلاً طبقاً للمادة 16/3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وحيث أنّه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ... بمعنى أنّه حتى إذا ثبت أنّ المبلغ دفع كعربون فهو واجب الرد لأنّه من مشتملات العقد الباطل وعليه يكون هذا السبب واجب الرد...".
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 116
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية :
مرتبط
رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور
انها للمرة الاولى التي اكون فيها ديمقراطيا واعود لمناقشة شخص بخصوص نقطة قانونية ولكنني وجدت نفسي مضطرا نتيجة استفزاز حاتم لي بنشاطه ومثابرته على ايجاد جواب يبسطه بين يدي القراء ولبيان اعجابي به سارد كالتالي على الاشكالات التي وجدت فيها نقطة جديرة وان من اهما:
-ان من براعة المحامي والمستشار ابتداءا حصر نقاط النزاع ووضع الاصبع على الجرح فقط وعدم التوسع لقولهم قديما ان الشيطان يكمن بالتفاصيل ...
سيد زيروووووسيد حاتم :
اولا : -ان العقود التي ابرمت بعد 1-9-2000تخضع كما قلت للعقد ولا يطبق عليها قانون المالكين والمستأجرين وبعد العقد قانون المدني ولا اجتهاد في مورد النص ومن فمك ادينك :
قانون المالكين ..المادة الخامسة /ب:
((((ب.
1- اما عقود الايجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره ، وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها .)).
ثانيا ان اجتهاد محكمة التمييز يا اخ حاتم سيف خطير بيد المحامي يجب ان يتم بالتشاور مع مختص حيث انك قمت باحضار قرارات تمييز قديمة قبل عام الفين وكل القرارات التي احضرتها بخصوص هل هي فسخ ام اخلاء كانت قبل 2000وحيث ان القانون تعدل انذاك فمن الطبيعي ان يتغير الاجتهاد وعندي مئات الدعاوى والاجتهادات الجديدة والتي تشرفت ان كنت من اوائل المحامي الذين فتحو باب الاجتهاد فيها امام محكمة التمييز وسازودك فيها لمزيد من اثراء باب النقاش ويشرفني ان اهديك محاضرات فيديو ان كنت مهتم عن العقود والتفرقة .
ثالثا :
وحيث ان الاخ زيرو بين ان التنازل لم يتم وعليه يكون وشريكه مجتمعين من لهم حق رفع الدعوى وليس منفردين كونهم المؤجرين وليس المالكين ولا يطبق قانون المالكين .
رابعا :
ان البيع الذي تم تم باطلا ولا اثر له والقانون هو قانون ملكية الطوابق والشقق وقانون تسوية الاراضي والمياه /بالنص على البطلان /كونه تم خارج دائرة الاراضي .
خامسا:لاعلاقة لموضوع الايجار السنوي وتوكيل المحامي من عدمه على تصحيح الاجراء وان كان لايستطيع ان يرفع دعوى الا بتوكيل محامي بناء على قانون الصلح الجديد .,
سادسا : ..اما ما قلته بردك واقتبس منك :
دعوى منع معارضة تكون اليد ابتدأ غاصبه اما وجود عقد وانتهى مدة العقد لا تعتبر في القانون انها غاصبه ومن الملاحظ انه اذا انتهى العقد يحق للمؤجر ان يقيم دعوة اخلاء او رد المأجور ولم يطلب أقامة دعوى منع معارضة واذا أقيمة فانها ترد لعدم انطباق واقعة منع المعارضه على هذه الاستشاره .
فإنه كلام صحيح بالمطلق ولكن لاينطبق على هذه الحالة والسبب .
-ان دعوى منع المعارضة هي دعوى شرعت لحماية الاعيان والمنافع من اي غصب او اعتداء واما ان تكون حالتين :
أ- اذا كان الفعل فعل ضار (كنوع من مصادر الالتزام الخمسة )اي وجدت شخص غريب يغتصب ارضك فعلا دون اذن ولا عقد سابق وهنا ترفع دعوى غصب دون انذار عدلي ومباشرة ...لانها على المسؤولية التقصيرية
ب- ان يكون مصدر الالتزام العقد والمسؤولية العقدية ومثالنا الحاضر عقد ايجار لمدة سنه واحدة فقط والسؤول ما الدعوى التي ترفع بعد انقضاء اخر يوم بالسنة ...؟؟الجواب دعوى منع معارضة .
-اي ان يد المستأجر انقلبت من يد صحيحة الى يد غاصبة والعبرة ان تكون اليد غاصبة لرفع دعوى منع المعارضة هي عند تاريخ رفع الدعوى وطبيعي ومنطقي ان دعوى منع المعارضة يجب ان ترفع عندما تكون اليد غاصبة ومثال ذلك العقد انتهى بتاريخ 1-5-2005 وعليه لااستطيع رفع الدعوى بشهر 4-2004لان اليد لاتزال صحيحة اما بعد 1-5 فقد انقلبت الى يد غاصبة ولااجتها في مورد النص وهو الاتي ...
سابعا :
-هل تجدد العقد ضمنيا وهل نحن خلال مدة عقدية ام لا ؟؟الجواب نعم العقد ساري المفعول طالما استمر المستأجر باشغال الماجور برضى المؤجر الضمني ...
نصي القانون المدني :
670مدني :((اذا لم تحدد مدة لعقد الايجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها ، وكلما دخلت وحدة اخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها ))
-707مدني ((1. ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا.
2. اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستاجر منتفعا بالماجور برضى المؤجر الصريح او الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى .))
3-708مدني((اذا استعمل المستاجر الماجور بدون حق بعد انقضاء مدة الايجار يلزمه اجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرا على الماجور من ضرر .))وليس فقط يصبح غاصبا بل يستطيع الؤجر المطالبة باجر المثل لالاالاجر المسمى
والله الموفق
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 116
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية :
مرتبط
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور
استاذي العزيز المحامي وسام
كل الاحترام والتقدير والشكر لجهودكم وما تمنحنا اياه من وقتك الثمين وكما قيل قديما الاختلاف في الرأي لا يفسد الود الذي بيننا ان شاء الله ان ماقشت اي نقطه قانونيه تثري الموضوع والمناقش والقراء وان فيها خيرا كثيرا ان المناقشه كتابتا عادتا ما يصحبها هفوات وتجد فيها نقصا كون المتناقشان لا يتقابلان النقاش نقطه نقطه .
وبما ان الشيطان يكمن في التفاصيل " وهي اول مره اجد له عملا نافعا " فلا بد من الدخول في التفاصيل فالكلمات القانونيه ذات حروف قليله الا انها ذات اثر ومعنى كبيرين وما تفضلت به من حصر وعدم التوسع في نقاط النزاع صحيح الا ان ذلك يكون في المحكمه اما في الاستشاره فلا يوجد اصلا بها نزاع وعلى من يبحث فيها تغطيت جميع النقاط فيها وحتى لو كانت دعوى على من يرفعها ان يكون على علم بمواطن الضعف والقوة فيها حتى يتمكن من كسبها او ان يقول من البدايه انها دعوى خسرانه ولا يوجد في القانون ما يسندها ولا يكون ذلك الا بمعرفة التفاصيل وخفايا الامور .
شروط عقد الايجار
عقد الايجار من العقود المسمات في القانون المدني
تعريف عقد الايجار : الايجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم .
من هذا التعريف نستنبط اركان عقد الايجار :
1 - الموجر
2 - المستاجر
3 - منفعة العقار
4 - المنفعه المفصوده : لسكن , محل تجاري , مخزن
5 - المده : وهي المدة الزمنيه للعقد
6 - العوض : الاجره
لنتعرف على شروط عقد الايجار
1 - منفعة العقار : تحديد العقار مثلا الشقه فقط , البيت كامل مع السطح والحديقه والكراج , مخزن باب واحد , بابين
2 - المنفعه المقصوده : اتفاق طرفي العقد على استعمال المأجور لغايه معينه او عامه مثل بقاله , صيدليه , تجاره عامه
3 - المده : مثلا سنه واحده فقط , شهر واحد فقط , عشر سنوات
4 - العوض : قيمة الاجره مثلا 100 دينار شهري , 200 دينار شهري , 2200 سنوي
هذا ما قصدته الماده ( 5 / ب ) من قانون المالكين والمستأجرين وهي شروط عقد الايجار الاساسيه , فلا يمكن ان يكون عقد إيجار بدون عقار او بدون اجره , ففي حالة عدم وجود اجره يصبح عقد اعاره .
قبل تاريخ ( 31 / 8 / 2000 ) اصبغ القانون حمايه على المستأجر في استمراره منتفعا من العقار المؤجر حتى ولو انتهت مدة الايجار وما حدث بعد هذا التاريخ ان القانون رفع هذه الحمايه عن المستأجر وان عقد الايجار ينتهي بنتهاء مدة الاجاره , ومدة الاجاره
يتفق عليها طرفي العقد ويحددانها على ما يرغبان .
العقد شريعة المتعاقدين
التشريع هو سن القوانين , والمتعاقدان لا يشرعان وانما يتفقان على امور في حدود القانون وهي ما لم يمنع بقانون او مخالف للنظام العام والاداب العامه وفي حال تم العقد فان القانون يمنح العقد قوة التطبيق كانه قانون , فالقانون لم يمنع ان تكون الاجره 90 او 100 ولم يحدد بتالي هي متروكه للمتعاقدان , فالعقد شريعة المتعاقدين محصوره بما لم يمنع بقانون او مخالف للنظام العام والاداب العامه .
العقد لا قيمة له اذا لم يكن قانون يمنحه الشرعيه ومدى قوة هذا العقد مستمده من القانون فعقد الايجار لازم لطرفيه عقد الاعاره غير لازم فالقانون هو الذي حدد اي العقود ملزمه وغير ملزمه وبتالي لا بد ان يكون هناك قانون واجب التطبيق اولا والعقد لا يطبق نفسه بنفسه وانما يستند الى قانون .
ولتحديد اي قانون واجب التطبيق القانون الخاص هو الواجب التطبيق , قانون المالكين والمستأجرين الاستمرار في النقاش الان غير مجدي قبل سماع رأيك استاذي فيما قلت .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 116
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية :
مرتبط
رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور
العقد لا قيمة له اذا لم يكن قانون يمنحه الشرعيه ومدى قوة هذا العقد مستمده من القانون فعقد الايجار لازم لطرفيه عقد الاعاره غير لازم فالقانون هو الذي حدد اي العقود ملزمه وغير ملزمه وبتالي لا بد ان يكون هناك قانون واجب التطبيق اولا والعقد لا يطبق نفسه بنفسه وانما يستند الى قانون .
ولتحديد اي قانون واجب التطبيق القانون الخاص هو الواجب التطبيق , قانون المالكين والمستأجرين الاستمرار في النقاش الان غير مجدي قبل سماع رأيك استاذي فيما قلت
السلام علكم وانني حقيقة اتشرف بصداقتكم :
-اما جوابا على سؤالك ان لا بد للعقد من قانون يحمه او يعطه الشرعية وجوابي له شقين :
ان قانون المالكين بنفسه اشار ان العقد سيطبق في العقود بعد 2000
وهذا هو المرجع الذي تنادي به انت.
ثانيا ان العقد هو احد المصادر القانونية للالتزام مثله مثل القانون طالما انه لايخالف نص امر وهذا مهم للجميع حيث ان مصادر الالتزام خمسة ....العقد 5-القانون ...ولم يفضل نص على اخر الا ما يخالف قواعد امرة فقط ..واذا اردت التزود فابحث مثلا بقرارات محكمة التميز وستجد اقرارها ان اي شرط مثلا بالعقد لايخالف القانون الامر يعتبر شرطا صحيحا ..ومثالي الحاضر انني وضعت ذات مرة شرطا بعقد ايجار يتضمن ان موكلتي لها الحق بفسخ العقد دون تراض او تقاض وحكمت لي المحكمة بهذا الشرط واعتبرت تاريخ الفسخ هو تاريخ اعلامي له باني ارغب بالفسخ وليس تاريخ قرار المحكمة بالفسخ ....
بالمناسبة هل لي ان اسال ما هي دراستك وعملك الحالي لانه يبدو لي تمرسك باحضار القرارات ..
بالنسبة لموضوع ايهم يطبق العام او الخاص وان الجواب انه اذا تعارض العام مع الخاص يطبق الخاص ولكن اذا لم ينص الخاص على الحل نطبق العام
0
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور
ينتهي هذا العقد بحكم القانون في 31 / 12 / 2012 اذا كان العقار مؤجر لغير السكن .
افهم من الاستشارة ان الاجرة لم يحصل عليها زيادة منذ سنة 89 فاذا كان كذلك
تم زيادة الاجرة بحكم القانون على هذا العقد مرتين وبتالي توجيه انذار بقيمة الزيادة في الاجرة التي تخلف عن دفعها المستأجر ومن الافضل توجيه الانذار عن طريق محامي .
لعدم وجود عقد خطي من الصعب اخلاء المستأجر الا اذا خالف قانون المالكين والمستأجرين او انتهى الايجار بحكم القانون .
0
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات