مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية وبين القضاء الاداري في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية ومحكمة العدل العليا تشكل محكمة خاصة لتعيين المرجع المختص وتتكون من رئيس محكمة التمييز واثنان من قضاتها ورئيس محكمة العدل العليا بالاضافة الى احد قضاتها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 26 إلى 50 من 55
  1. #26
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي قرار تمييز حقوق رقم 262 سنة 1999 سنة النشر 1999


    1- اذا تبلغ المميز قرار الموافقة على منحه الاذن لتمييز الحكم بتاريخ 2/ 2/ 1999 وتقدم بتمييزه بتاريخ 13 /2 / 1999 بعد انتهاء عطلة الحداد الرسمي على وفاة جلالة الملك فيكون التمييز مقدما خلال المدة المهلة القانونية .


    2-استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان دعاوي فسخ عقود الايجار انما تكون في السنة الاولى من هذه العقود الا ان ذلك لا ينطبق على اسباب الفسخ التي يحكمها القانون المدني او غيره من الانظمة والتعليمات او الاسباب التي تثبت صحتها وقانونيتها والتي يمكن ان تقدم في أي وقت حال توافر شروطها ، ولا يرد القول انه مضى على عقد الايجار اكثر من عشرين سنة من ابرامه ولا يجوز اقامة دعوى فسخ لانهائه وانما دعوى اخلاء .

    3- العقد شريعة المتعاقدين ، فاذا تضمن عقد ايجار المخازن انها تستخدم لتخزين اسطوانات الغاز فلا يحق للمستأجر استخدام المأجور لغير هذا الغرض وان مؤدى ذلك اتجاه ارادتيهما الى ذلك، وعليه وطالما ان نصوص العقد واضحة فلا يجوز عند تفسيرها او تأويلها الانحراف عما كانت تهدف اليه والقول بما لا ينسجم مع ارادة الطرفين ، وعليهفلا يجوز للمستأجر استعمال المأجور لغير الغايات الواردة في العقد او لغاية مشابهة والتي يشير اليها المستأجر المميز .


    4- المعقود عليه في عقد الايجار هو المنفعة وفقا لحكم المادة (661) من القانون المدني ، وتشترط المادة (662/ 1) من ذات القانون ان تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء ، فاذا اصبح استيفاء المنفعة مستحيلا فيصبح العقد باطلا وفقا لحكم المادة (168/ 1) من القانون المدني ، وطالما ان المنفعة المقصودة بعقد الايجار موضوع الدعوى هي تخزين اسطوانات الغاز وقد اصبحت مستحيلة الاستيفاء بصدور اوامر وتعليمات من جهات مختصة منها امر الدفاع رقم (6) لسنة 1994 المتعلق بالسلامة العامة ، والتعليمات الصادرة عن مديرية الدفاع المدني بموجب صلاحياتها المنصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959 المتعلقة بتخزين الغاز ، والتعليمات الصادرة عن امانة عمان الكبرى بموجب صلاحيتها المنصوص عليها في المادتين (13)و (24) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 المتعلقة بتخزين الغاز في حدود مناطق البلديات ، وحيث منعت هذه الاوامر والتعليمات تخزين اسطوانات الغاز داخل حدود مناطق البلديات فيكون محل العقد معدوما وفقا للمادة (157) من القانون المدني ويصبح العقد باطلا ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ، وحيث ان محكمة الموضوع توصلت الى الحكم بفسخ العقد مع انه كان يتوجب عليها ان تقرر بطلان العقد، الا ان ذلك لا يؤثر على الحكم من حيث النتيجة .


    5- اذا توافرت في التعليمات استنادها الى صلاحية قانونية لمصدرها وبالحدود المرسومة فانها تكون ملزمة باعتبارها صدرت لتحقيق مصلحة عامة تعلو على مصلحة الافراد ولا تناقض بينها وبين القوانين ما دام انها تستند الى القوانين ، ولا يرد القول ان تعليمات تنظيم عملية تخزين اسطوانات الغاز تلغي ما ورد بقانون المالكين والمستأجرين والقانون المدني بمنعها تخزين الغاز داخل حدود مناطق البلديات .

    6- للمدعين الاستناد في دعاواهم لاسباب عدة بحيث لا يمتنع الحكم لهم بطلباتهم سندا لها كلها او سندا لبعضها ، الا ما كان منها يهدر صحة السبب الاخر، ولا يرد القول بوجود تناقض في طلب المدعي اخلاء المأجور وفسخ عقد الايجار .


    7- استناد المؤجر في دعواه لاخلاء المأجور وفسخ عقد الايجار لعلة صدور اوامر وتعليمات تؤثر في صحة عقد الايجار وانتفاء وجود محل للعقد يكفي للحكم ببطلان العقد ولا يرد القول بعدم توفر سبب للاخلاء وفقا لقانون المالكين والمستأجرين .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي قرار تمييز حقوق رقم 2759 سنة 1998 سنة النشر 2000


    1- لا توجه اليمين الحاسمة الا بعد طلب من الخصم وفقا للمادتين (35 و 54 ) من قانون البينات. وحيث لم يرد في اوراق الدعوى ما يدل على ان المميز طلب توجيه اليمين لخصمه فلا يرد القول ان المحكمة اخطأت بعدم السماح للمميز بتوجيه اليمين الحاسمة للمميز ضدها .


    2- عقد الايجار من العقود الملزمة لجانبين ويتعين تنفيذ ما اشتمل عليه بصورة تحقق المقصود منه ، ويسري في تسليم المأجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخافه ، وحيث ان التسليم في المبيع يشمل ملحقاته وما اتصل به اتصال قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد وذلك طبقا لاحكام المواد ( 675 و 680 و 490 ) من القانون المدني ، فان تصريح المستأجر في قائمة بيناته ان استعماله للساحة السماوية المجاورة للمأجور كان بموافقة وكيل المؤجرة الذي اجرى العقد نيابة عنها - وهو ادعاء مجرد لم يثبته المستأجر - يدل على ان الساحة المبني عليها البناء المضاف ليست من ملحقات وتوابع المأجور ، ويكون البناء في الساحة من قبل المستأجر يشكل اعتداء ومعارضة للمدعية المؤجرة في منفعة ملكها .


    3- لمحكمة الاستئناف ان تفصل في الاستئناف دون ان تتقيد بالاسباب المبينة بلائحة الاستئناف طبقا لنص المادة 184 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وحيث ان المطالبة باجر المثل في دعاوى منع المعارضة لا تصح الا عن الفترة السابقة لتاريخ اقامة الدعوى ، وان اي مطالبة بعد هذا التاريخ تحتاج الى ادعاء جديد بدعوى جديدة فيكون حكم محكمة الاستئناف بأجر المثل عن المدة السابقة لتاريخ اقامة الدعوى في محله وموافقا للقانون .


    4- يتحدد نطاق الدعوى بلائحتها وبطلبات المدعي الاخيرة فاذا لم يطالب مدعي منع المعارضة بتكلفه ازالة الانشاءات المقامة على الارض المعتدى عليها فان دعوة الخبير لتقدير تكاليف ازالة الانشاءات غير منتجة في الدعوى ما دام ان كلفة ازالة الانشاءات لم تكن محل مطالبة امام محكمة الدرجة الاولى .


    5- على المحكمة عند اصدار حكمها النهائي ان تحكم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما ربح وما خسر كل طرف في الدعوى وان تحكم بأتعاب محاماة للخصم حسبما ربح وخسر من الدعوى وفقا للمادة (46) من قانون نقابة المحامين وحيث ان كل طرف من الخصوم قد ربح وخسر جزءا من الدعوى فيتوجب على المحكمة الحكم لهما وعليهما بالرسوم والمصاريف النسبية وعدم الحكم لأي منهما باتعاب محاماة ويكون عدم الحكم لأي من الطرفين بأية رسوم او مصاريف عن مرحلتي التقاضي مخالفا للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي القانون المدني رقم 43 سنة 1976


    المادة 490
    يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد .


    المادة 493
    لا تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي قرار تمييز حقوق رقم 3333 سنة 1999 سنة النشر


    حقوق العقد تعود على العاقد بمجرد توقيع العقد وفقاً للمادة 199 من القانون المدني ومن حق العقد باعتباره المؤجر الوحيد للعقار موضوع الدعوى المطالبة بكامل الأجور ولا يرد القول أن ليس من حقه المطالبة بأكثر من نصيبه المحدد في حجة حصر ارث والده


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي قرار تمييز حقوق رقم 1027 سنة 1988 سنة النشر 1990


    1- عملا بأحكام المادة 199 من القانون المدني فان حكم العقد يثبت في المعقود عليه وببدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء اخر ما لم ينص القانون على غير ذلك .


    2- عملا بالمادة 1148 من القانون المدني لا تنتقل الملكية والحقوق العينية في المواد العقارية بين العاقدين وفي حقوق الغير الا بالتسجيل وفقا لاحكام القوانين الخاصة .


    3- توجب المادة الثانية من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1952 ان تجري جميع معاملات التصرف بالحقوق العينية المتعلقة بالعقارات في دوائر تسجيل الاراضي .


    4- لاتعتبر المادة 3/16 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1953 البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الاراضي أو المياه في الاماكن التي تمت التسوية فيها الا اذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل .


    5- يعتبر بيع الاموال غير المنقولة بيعا عاديا خارج دائرة التسجيل بيعا باطلا ويكون من حق المشتري استرداد المبلغ الذي دفعه .
    وبناء على ذلك فان قول البائع بأن المبلغ الذي قبضه من المشتري هو عربون لا يجوز استرداده لا يستند الى أساس لان المبلغ المدفوع ولو كان عربونا فان من حق الدافع استرداده ما دام ان العقد الذي تم بموجبه الدفع هو عقد باطل فاذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    8
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور


    السلام عليكم
    في البداية اشكر الجميع على مشاركتهم في موضوع الاستشارة
    كما ذكرت في البداية ا واخي نملك عقار (شقة) مناصفة وقد قام بالتنازل لي بموجب عقد بيع لم يتم تسجيله في دائرة الاراضي
    اسم المؤجر انا واخي
    تاريخه 1ايار 2005
    المدة سنة قابلة للتجديد برضاء الطرفين وبعقد اخر
    اما السبب فهو انتهاء مدة الايجار
    فقانون المالكين والمستاجرين قانون خاص وبموجب القاعدة الفقهية فان الخاص يقيد العام فقانون المالكين والمستاجرين يطبق بدلا من القانون المدني
    وبموجب قانون المالكين والمستاجرين فالعقد شريعة المتعاقدين خصوصا ان تاريخ ابرام العقد عام 2005
    وفقا للقانون الجديد المادة 22 يجوز لي اخلاءه .
    الان مدى الحجية القانونية للعقد الخارجي الذي تم ابرامه لا اعرفها وما هي المادة القانونية او المبدا او قرار محكمة التمييز الذي يقضي ببطلانه ????????????????????
    فجميعنا نعرف ان ابرام عقد بيع لمركبة خارج دائرة الترخيص باطل بموجب مادة واضحة وصريحة بالقانون فهل هناك مادة صريحة على عقود بيع الشقق كما في المركبات


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    8
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور


    السلام عليكم
    في البداية اشكر الجميع على مشاركتهم في موضوع الاستشارة
    كما ذكرت في البداية ا واخي نملك عقار (شقة) مناصفة وقد قام بالتنازل لي بموجب عقد بيع لم يتم تسجيله في دائرة الاراضي
    اسم المؤجر انا واخي
    تاريخه 1ايار 2005
    المدة سنة قابلة للتجديد برضاء الطرفين وبعقد اخر
    اما السبب فهو انتهاء مدة الايجار
    فقانون المالكين والمستاجرين قانون خاص وبموجب القاعدة الفقهية فان الخاص يقيد العام فقانون المالكين والمستاجرين يطبق بدلا من القانون المدني
    وبموجب قانون المالكين والمستاجرين فالعقد شريعة المتعاقدين خصوصا ان تاريخ ابرام العقد عام 2005
    وفقا للقانون الجديد المادة 22 يجوز لي اخلاءه .
    الان مدى الحجية القانونية للعقد الخارجي الذي تم ابرامه لا اعرفها وما هي المادة القانونية او المبدا او قرار محكمة التمييز الذي يقضي ببطلانه ????????????????????
    فجميعنا نعرف ان ابرام عقد بيع لمركبة خارج دائرة الترخيص باطل بموجب مادة واضحة وصريحة بالقانون فهل هناك مادة صريحة على عقود بيع الشقق كما في المركبات


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #33
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    8
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور


    شكرا لاجابة وتحديد المادة من القانون المدني


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #34
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي قرار تمييز حقوق رقم 61 سنة 1999 سنة النشر 2000


    اذا تقاعد ولي القاصرين ( كمؤجر ) بصفته الشخصية او بصفته وليا عن اولاده القاصرين ونائبا عنهم فان ابناء النائب هم الذين يعتبرون طرفا في التعاقد وتنصرف اليهم جميع آثار العقد الذي ابرمه النائب ويكسبون مباشرة كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ويقع على عاتقهم كا ما يترتب عليه من واجبات حتى وان لم يذكر الولي انه يتعاقد بهذه الصفه عند ابرام العقد ، وعليه فتكون الدعوى التي اقامها المدعون لمنع المدعى عليهم من معارضهم تأسيسا على ان عقد الايجار الذي ابرمه والدهم مع المدعى عليهم كان بالاصالة عن نفسه وليس بصفته نائبا عنهم في غير محلها ومستوجية الرد .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #35
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي قرار تمييز حقوق رقم 402 سنة 1977 سنة النشر 1978


    1- ان القاعدة التي انعقد عليها اجماع الفقه والقضاء أن العقد الذي صدر من السلف قبل انتقال ملكية العقار الى الخلف الخاص ينصرف الى الخلف عند توفر الشرطين التاليين :
    الاول : أن يكون العقد متعلقا بالعقار الذى انتقل الى الخلف الخاص .
    الثاني : أن يكون هذا العقد قد صدر من السلف قبل انتقال ملكية العقار الى الخلف الخاص .
    فاذا توافر هذان الشرطان فان المشترى للعين المؤجرة تنتقل اليه التزامات المؤجر وحقوقه الناشئة عن عقد الايجار .

    2- ان طلب تخلية المأجور هو من ضمن الحقوق التي تعود للمؤجر السلف ، وهذا الحق ينصرف أيضا الى المشتري بوصفه خلفا خاصا له بحيث يحل هذا المشتري في دعوى التخلية محل السلف ، وعلى المحكمة بالنسبة لذلك أن تدعو المشتري ليحل محل المدعي في متابعة الدعوى من حيث طلب التخلية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #36
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي قرار تمييز حقوق رقم 108 سنة 2000 سنة النشر 2002


    1- اعتبرت المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 - والذي ابرم عقد الايجار خلال سريان احكامه - ان اي شخص يملك حصة شائعة في العقار المشترك هو بحكم المالك المستقل لاغراض التأجير واجازت له ان يؤجر ذلك العقار دون الحصول على موافقة باقي شركائه ذلك ان القواعد القانونية التي كانت سارية عند ابرام العقد هي التي يتوجب تطبيقها من حيث صحة العقد وشروطه وعليه وحيث ان الشريك في العقار عند ابرام عقد الايجارة هو الذي قام بتأجير المدعى عليه العقار موضوع الدعوى فتكون بالتالي يد المدعى عليه على ذلك العقار يدا مشروعة وحيث ان هذا العقد قد ولد صحيحا ابتداء فانه يعتبر ساريا بحق المدعين سواء اجازوا هذا العقد او لم يجيزوه .


    2- لا يوجد في القانون ما يمنع المدعى عليه من اللجوء الى ذمة المدعين واستشهادهم في الدعوى التي اقاموها ضده وعليه فيكون القول بأنه لا يجوز سماع شهادة المدعين والاعتماد عليها في الفصل في الدعوى لان سماع شهادتهم يتطلب حلف اليمين امام المحكمة وكأن المدعى عليه قد قام بتحليف المدعين اليمين وهذا مخالف للقانون هو قول غير وارد .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #37
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي قرار تمييز حقوق رقم 2767 سنة 1998 سنة النشر 2000


    تقضي المادة ( 206 ) من القانون المدني بانصراف اثر العقد الى الخلف العام ( الورثة) شريطة عدم الاخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ويستثنى من ذلك اذا اتفق المتعاقدان على عدم سريان اثر العقد على الورثة وبما لا يخالف النظام العام او كان هناك نص في القانون بعد انصرافه للورثة او كانت طبيعة الحق او الالتزام الناشئ عن العقد تأبى انصراف اثره للخلف العام للمتعاقد ، وعليه وحيث ان السند المتضمن التعهد بنقل ملكية الارض هو عقد باطل لتخلف شرط الشكل الذي فرضه القانون وهو لزوم تسجيله لدى دائرة التسجيل وفقا لنص المادة (168) من القانون المدني والمادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه فان التعهد بفراغ الارض لا ينصرف أثره الى المدعى عليهم بصفتهم ورثة المتعهد لانه التزام ينقضي بوفاة الملتزم ولا ينتقل الى الورثة نظرا لطبيعته اضافة الى ان الالتزام لا ينتقل من ذمة المورث الى ذمة الوارث بل يبقى في التركة حتى ينقضي لانه لا تركة الا بعد سداد الدين وفقا لقواعد الميراث .



    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #38
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي قرار تمييز حقوق رقم 2577 سنة 1999 سنة النشر 2002


    قيام احد المالكين للعقار على الشيوع بتأجير العقار فان الدعوى المقدمة من باقي المالكين لابطال عقد الايجار يجب ان توجه المخاصمة فيها الى المؤجر الشريك والمستأجر، وحيث ان الوكالة التي اقيمت بها الدعوى خولت الوكيل مخاصمة المستأجر ( المدعى عليه الثاني ) ولم تخوله مخاصمة المدعى عليه الاول فتكون الدعوى قد اقيمت بصورة غير صحيحة وتكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها الامر الذي يستوجب ردها لعدم الخصومة ولا يرد القول بأنه كان على المحكمة تصحيح الخصومة عملا باحكام البندين (أ،ب) من الفقرة الثانية من المادة (114) من قانون اصول المحاكمات المدنية، اذ ان للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر ادخال من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة او من كان تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة، وحيث لم يتوفر في الدعوى ان المدعى ان المدعى عليه الاول كان مختصما في مرحلة سابقة ولا تربطه بالمدعى عليه الثاني رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة فيكون القول بتصحيح الخصومة في غير محله ومخالفا للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #39
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي قرار تمييز حقوق رقم 1121 سنة 1990 سنة النشر 1992


    لا يعتبر عقد بيع الشقة خارج دائرة التسجيل باطلا اذا تم توثيقه في دائرة التسجيل سندا لاحكام قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 42 لسنة 1989 وعليه فتغدو مطالبة مشتري الشقة بالاقساط التي دفعها من ثمنها لا تستند الى أساس قانوني وان اقيمت الدعوى قبل صدور القانون المذكور ما دام ان البائع وثق البيع عند صدور القانون المشار اليه



    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #40
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 سنة 1994


    المادة 22
    اذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الإجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه انذاراً عدلياً بذلك ، يجوز للمستأجر ان يقدم طلباً الى قاضي الامور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الاخلال بحقوق الطرفين وفق احكام العقد


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #41
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zoro79 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    في البداية اشكر الجميع على مشاركتهم في موضوع الاستشارة
    فقانون المالكين والمستاجرين قانون خاص وبموجب القاعدة الفقهية فان الخاص يقيد العام فقانون المالكين والمستاجرين يطبق بدلا من القانون المدني
    كلام جميل ينم عن علم ومعرفه لا غبار عليه
    وبموجب قانون المالكين والمستاجرين فالعقد شريعة المتعاقدين
    العقد شريعة المتعاقدين قاعدة عامه ولا تختص بقانون المالكين والمستأجرين فقط وهي تطبق بحدود الا يكون العقد او شروطه ممنوعه بقانون او مخالفة النظام العام او الاداب العامه
    كما ذكرت في البداية ا واخي نملك عقار (شقة) مناصفة وقد قام بالتنازل لي بموجب عقد بيع لم يتم تسجيله في دائرة الاراضي
    اسم المؤجر انا واخي
    في حال تسجيل عقد البيع في دائرة الاراضي تكون انت المالك الوحيد للشقه وغير ذلك يجب عليك انت واخيك توجيه انذار ورفع دعوى
    اما السبب فهو انتهاء مدة الايجار
    تاريخه 1ايار 2005
    عقد الايجار لم ينتهي وينتهي في تاريخ 31 / 4 / 2010
    وفقا للقانون الجديد المادة 22 يجوز لي اخلاءه
    تطبق هذه الماده على المؤجر في حالة رفض إستلام المأجور من المستأجر
    الان مدى الحجية القانونية للعقد الخارجي الذي تم ابرامه لا اعرفها وما هي المادة القانونية او المبدا او قرار محكمة التمييز الذي يقضي ببطلانه ????????????????????
    القانون المدني رقم 0043 - 1976
    المادة ( 1148 )
    المادة 1148- لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقا لاحكام القوانين الخاصة به.
    قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 0040 - 1952
    المادة (16 / 3)
    3- في الاماكن التي تمت التسوية فيها ، لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الارض او الماء صحيحاً الا اذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل كل من كان فريقاً في معاملة اجريت خلافاً لما ذكر يكون عرضة بعد الادلة من قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .



    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #42
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    463
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zoro79 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    في البداية اشكر الجميع على مشاركتهم في موضوع الاستشارة
    كما ذكرت في البداية ا واخي نملك عقار (شقة) مناصفة وقد قام بالتنازل لي بموجب عقد بيع لم يتم تسجيله في دائرة الاراضي
    اسم المؤجر انا واخي
    تاريخه 1ايار 2005
    المدة سنة قابلة للتجديد برضاء الطرفين وبعقد اخر
    اما السبب فهو انتهاء مدة الايجار
    فقانون المالكين والمستاجرين قانون خاص وبموجب القاعدة الفقهية فان الخاص يقيد العام فقانون المالكين والمستاجرين يطبق بدلا من القانون المدني
    وبموجب قانون المالكين والمستاجرين فالعقد شريعة المتعاقدين خصوصا ان تاريخ ابرام العقد عام 2005
    وفقا للقانون الجديد المادة 22 يجوز لي اخلاءه .
    الان مدى الحجية القانونية للعقد الخارجي الذي تم ابرامه لا اعرفها وما هي المادة القانونية او المبدا او قرار محكمة التمييز الذي يقضي ببطلانه ????????????????????
    فجميعنا نعرف ان ابرام عقد بيع لمركبة خارج دائرة الترخيص باطل بموجب مادة واضحة وصريحة بالقانون فهل هناك مادة صريحة على عقود بيع الشقق كما في المركبات

    المادة (1148) من القانون المدني: "لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به"

    قانون تسوية الأراضي والمياه الأردني والذي يقضي بـ "المادة 16/3 : في الأماكن التي تمت التسوية فيها، لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض أو الماء صحيحاً إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل..."

    قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 3026/99 تاريخ 18/5/2000 (LawJO) والذي جاء فيه : "إنّ بيع العقارات التي تمت فيها التسوية خارج دائرة التسجيل يعتبر باطلاً طبقاً للمادة 16/3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وحيث أنّه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ... بمعنى أنّه حتى إذا ثبت أنّ المبلغ دفع كعربون فهو واجب الرد لأنّه من مشتملات العقد الباطل وعليه يكون هذا السبب واجب الرد...".



    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #43
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور


    تحياتي استاذ احمد
    شكرا على الاضافه القيمه


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #44
    عضو مميز Array الصورة الرمزية المحامي وسام الحوامدة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    وطني الخيال
    المشاركات
    517
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  مرتبط

    افتراضي رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور


    انها للمرة الاولى التي اكون فيها ديمقراطيا واعود لمناقشة شخص بخصوص نقطة قانونية ولكنني وجدت نفسي مضطرا نتيجة استفزاز حاتم لي بنشاطه ومثابرته على ايجاد جواب يبسطه بين يدي القراء ولبيان اعجابي به سارد كالتالي على الاشكالات التي وجدت فيها نقطة جديرة وان من اهما:
    -ان من براعة المحامي والمستشار ابتداءا حصر نقاط النزاع ووضع الاصبع على الجرح فقط وعدم التوسع لقولهم قديما ان الشيطان يكمن بالتفاصيل ...
    سيد زيروووووسيد حاتم :
    اولا : -ان العقود التي ابرمت بعد 1-9-2000تخضع كما قلت للعقد ولا يطبق عليها قانون المالكين والمستأجرين وبعد العقد قانون المدني ولا اجتهاد في مورد النص ومن فمك ادينك :
    قانون المالكين ..المادة الخامسة /ب:
    ((((ب.
    1- اما عقود الايجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره ، وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها .)).
    ثانيا ان اجتهاد محكمة التمييز يا اخ حاتم سيف خطير بيد المحامي يجب ان يتم بالتشاور مع مختص حيث انك قمت باحضار قرارات تمييز قديمة قبل عام الفين وكل القرارات التي احضرتها بخصوص هل هي فسخ ام اخلاء كانت قبل 2000وحيث ان القانون تعدل انذاك فمن الطبيعي ان يتغير الاجتهاد وعندي مئات الدعاوى والاجتهادات الجديدة والتي تشرفت ان كنت من اوائل المحامي الذين فتحو باب الاجتهاد فيها امام محكمة التمييز وسازودك فيها لمزيد من اثراء باب النقاش ويشرفني ان اهديك محاضرات فيديو ان كنت مهتم عن العقود والتفرقة .
    ثالثا :
    وحيث ان الاخ زيرو بين ان التنازل لم يتم وعليه يكون وشريكه مجتمعين من لهم حق رفع الدعوى وليس منفردين كونهم المؤجرين وليس المالكين ولا يطبق قانون المالكين .
    رابعا :
    ان البيع الذي تم تم باطلا ولا اثر له والقانون هو قانون ملكية الطوابق والشقق وقانون تسوية الاراضي والمياه /بالنص على البطلان /كونه تم خارج دائرة الاراضي .
    خامسا:لاعلاقة لموضوع الايجار السنوي وتوكيل المحامي من عدمه على تصحيح الاجراء وان كان لايستطيع ان يرفع دعوى الا بتوكيل محامي بناء على قانون الصلح الجديد .,
    سادسا : ..اما ما قلته بردك واقتبس منك :
    دعوى منع معارضة تكون اليد ابتدأ غاصبه اما وجود عقد وانتهى مدة العقد لا تعتبر في القانون انها غاصبه ومن الملاحظ انه اذا انتهى العقد يحق للمؤجر ان يقيم دعوة اخلاء او رد المأجور ولم يطلب أقامة دعوى منع معارضة واذا أقيمة فانها ترد لعدم انطباق واقعة منع المعارضه على هذه الاستشاره .
    فإنه كلام صحيح بالمطلق ولكن لاينطبق على هذه الحالة والسبب .
    -ان دعوى منع المعارضة هي دعوى شرعت لحماية الاعيان والمنافع من اي غصب او اعتداء واما ان تكون حالتين :
    أ- اذا كان الفعل فعل ضار (كنوع من مصادر الالتزام الخمسة )اي وجدت شخص غريب يغتصب ارضك فعلا دون اذن ولا عقد سابق وهنا ترفع دعوى غصب دون انذار عدلي ومباشرة ...لانها على المسؤولية التقصيرية
    ب- ان يكون مصدر الالتزام العقد والمسؤولية العقدية ومثالنا الحاضر عقد ايجار لمدة سنه واحدة فقط والسؤول ما الدعوى التي ترفع بعد انقضاء اخر يوم بالسنة ...؟؟الجواب دعوى منع معارضة .
    -اي ان يد المستأجر انقلبت من يد صحيحة الى يد غاصبة والعبرة ان تكون اليد غاصبة لرفع دعوى منع المعارضة هي عند تاريخ رفع الدعوى وطبيعي ومنطقي ان دعوى منع المعارضة يجب ان ترفع عندما تكون اليد غاصبة ومثال ذلك العقد انتهى بتاريخ 1-5-2005 وعليه لااستطيع رفع الدعوى بشهر 4-2004لان اليد لاتزال صحيحة اما بعد 1-5 فقد انقلبت الى يد غاصبة ولااجتها في مورد النص وهو الاتي ...
    سابعا :
    -هل تجدد العقد ضمنيا وهل نحن خلال مدة عقدية ام لا ؟؟الجواب نعم العقد ساري المفعول طالما استمر المستأجر باشغال الماجور برضى المؤجر الضمني ...
    نصي القانون المدني :
    670مدني :((اذا لم تحدد مدة لعقد الايجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها ، وكلما دخلت وحدة اخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها ))
    -707مدني ((1. ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا.
    2. اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستاجر منتفعا بالماجور برضى المؤجر الصريح او الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى .))
    3-708مدني((اذا استعمل المستاجر الماجور بدون حق بعد انقضاء مدة الايجار يلزمه اجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرا على الماجور من ضرر .))وليس فقط يصبح غاصبا بل يستطيع الؤجر المطالبة باجر المثل لالاالاجر المسمى
    والله الموفق


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #45
    عضو مميز Array الصورة الرمزية المحامي وسام الحوامدة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    وطني الخيال
    المشاركات
    517
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  مرتبط

    افتراضي رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور


    القانون المطبق على اي شقة وعمليه نقل الملكية هو :
    قانون ملكية الطوابق والشقق وتعديلاته رقم 25 لسنة 1968
    أ . تعتبر عقود بيع الشقق والابنية بالتقسيط عقوداً قانونية وملزمة للمتعاقدين في حالة توثيقها لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة على ان يتضمن العقد وصفاً للشقة او البناية المراد بيعها والثمن المتفق عليه وفق نموذج موحد تضعه دائرة الاراضي والمساحة خلال شهر من نفاذ هذا القانون ويستوفى رسم مقداره عشرة دنانير مقابل التوثيق .

    ب. بعد تنفيذ عقد البيع وفقاً للشروط المتفق عليها يتم نقل ملكية الشقة او البناية موضوع العقد بناءاً على طلب المتعاقدين بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #46
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور


    استاذي العزيز المحامي وسام
    كل الاحترام والتقدير والشكر لجهودكم وما تمنحنا اياه من وقتك الثمين وكما قيل قديما الاختلاف في الرأي لا يفسد الود الذي بيننا ان شاء الله ان ماقشت اي نقطه قانونيه تثري الموضوع والمناقش والقراء وان فيها خيرا كثيرا ان المناقشه كتابتا عادتا ما يصحبها هفوات وتجد فيها نقصا كون المتناقشان لا يتقابلان النقاش نقطه نقطه .


    وبما ان الشيطان يكمن في التفاصيل " وهي اول مره اجد له عملا نافعا " فلا بد من الدخول في التفاصيل فالكلمات القانونيه ذات حروف قليله الا انها ذات اثر ومعنى كبيرين وما تفضلت به من حصر وعدم التوسع في نقاط النزاع صحيح الا ان ذلك يكون في المحكمه اما في الاستشاره فلا يوجد اصلا بها نزاع وعلى من يبحث فيها تغطيت جميع النقاط فيها وحتى لو كانت دعوى على من يرفعها ان يكون على علم بمواطن الضعف والقوة فيها حتى يتمكن من كسبها او ان يقول من البدايه انها دعوى خسرانه ولا يوجد في القانون ما يسندها ولا يكون ذلك الا بمعرفة التفاصيل وخفايا الامور .


    شروط عقد الايجار
    عقد الايجار من العقود المسمات في القانون المدني
    تعريف عقد الايجار : الايجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم .


    من هذا التعريف نستنبط اركان عقد الايجار :
    1 - الموجر
    2 - المستاجر
    3 - منفعة العقار
    4 - المنفعه المفصوده : لسكن , محل تجاري , مخزن
    5 - المده : وهي المدة الزمنيه للعقد
    6 - العوض : الاجره


    لنتعرف على شروط عقد الايجار
    1 - منفعة العقار : تحديد العقار مثلا الشقه فقط , البيت كامل مع السطح والحديقه والكراج , مخزن باب واحد , بابين
    2 - المنفعه المقصوده : اتفاق طرفي العقد على استعمال المأجور لغايه معينه او عامه مثل بقاله , صيدليه , تجاره عامه
    3 - المده : مثلا سنه واحده فقط , شهر واحد فقط , عشر سنوات
    4 - العوض : قيمة الاجره مثلا 100 دينار شهري , 200 دينار شهري , 2200 سنوي


    هذا ما قصدته الماده ( 5 / ب ) من قانون المالكين والمستأجرين وهي شروط عقد الايجار الاساسيه , فلا يمكن ان يكون عقد إيجار بدون عقار او بدون اجره , ففي حالة عدم وجود اجره يصبح عقد اعاره .


    قبل تاريخ ( 31 / 8 / 2000 ) اصبغ القانون حمايه على المستأجر في استمراره منتفعا من العقار المؤجر حتى ولو انتهت مدة الايجار وما حدث بعد هذا التاريخ ان القانون رفع هذه الحمايه عن المستأجر وان عقد الايجار ينتهي بنتهاء مدة الاجاره , ومدة الاجاره
    يتفق عليها طرفي العقد ويحددانها على ما يرغبان .


    العقد شريعة المتعاقدين


    التشريع هو سن القوانين , والمتعاقدان لا يشرعان وانما يتفقان على امور في حدود القانون وهي ما لم يمنع بقانون او مخالف للنظام العام والاداب العامه وفي حال تم العقد فان القانون يمنح العقد قوة التطبيق كانه قانون , فالقانون لم يمنع ان تكون الاجره 90 او 100 ولم يحدد بتالي هي متروكه للمتعاقدان , فالعقد شريعة المتعاقدين محصوره بما لم يمنع بقانون او مخالف للنظام العام والاداب العامه .


    العقد لا قيمة له اذا لم يكن قانون يمنحه الشرعيه ومدى قوة هذا العقد مستمده من القانون فعقد الايجار لازم لطرفيه عقد الاعاره غير لازم فالقانون هو الذي حدد اي العقود ملزمه وغير ملزمه وبتالي لا بد ان يكون هناك قانون واجب التطبيق اولا والعقد لا يطبق نفسه بنفسه وانما يستند الى قانون .


    ولتحديد اي قانون واجب التطبيق القانون الخاص هو الواجب التطبيق , قانون المالكين والمستأجرين الاستمرار في النقاش الان غير مجدي قبل سماع رأيك استاذي فيما قلت .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #47
    عضو مميز Array الصورة الرمزية المحامي وسام الحوامدة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    وطني الخيال
    المشاركات
    517
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  مرتبط

    افتراضي رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور


    العقد لا قيمة له اذا لم يكن قانون يمنحه الشرعيه ومدى قوة هذا العقد مستمده من القانون فعقد الايجار لازم لطرفيه عقد الاعاره غير لازم فالقانون هو الذي حدد اي العقود ملزمه وغير ملزمه وبتالي لا بد ان يكون هناك قانون واجب التطبيق اولا والعقد لا يطبق نفسه بنفسه وانما يستند الى قانون .


    ولتحديد اي قانون واجب التطبيق القانون الخاص هو الواجب التطبيق , قانون المالكين والمستأجرين الاستمرار في النقاش الان غير مجدي قبل سماع رأيك استاذي فيما قلت
    السلام علكم وانني حقيقة اتشرف بصداقتكم :
    -اما جوابا على سؤالك ان لا بد للعقد من قانون يحمه او يعطه الشرعية وجوابي له شقين :
    ان قانون المالكين بنفسه اشار ان العقد سيطبق في العقود بعد 2000
    وهذا هو المرجع الذي تنادي به انت.
    ثانيا ان العقد هو احد المصادر القانونية للالتزام مثله مثل القانون طالما انه لايخالف نص امر وهذا مهم للجميع حيث ان مصادر الالتزام خمسة ....العقد 5-القانون ...ولم يفضل نص على اخر الا ما يخالف قواعد امرة فقط ..واذا اردت التزود فابحث مثلا بقرارات محكمة التميز وستجد اقرارها ان اي شرط مثلا بالعقد لايخالف القانون الامر يعتبر شرطا صحيحا ..ومثالي الحاضر انني وضعت ذات مرة شرطا بعقد ايجار يتضمن ان موكلتي لها الحق بفسخ العقد دون تراض او تقاض وحكمت لي المحكمة بهذا الشرط واعتبرت تاريخ الفسخ هو تاريخ اعلامي له باني ارغب بالفسخ وليس تاريخ قرار المحكمة بالفسخ ....
    بالمناسبة هل لي ان اسال ما هي دراستك وعملك الحالي لانه يبدو لي تمرسك باحضار القرارات ..
    بالنسبة لموضوع ايهم يطبق العام او الخاص وان الجواب انه اذا تعارض العام مع الخاص يطبق الخاص ولكن اذا لم ينص الخاص على الحل نطبق العام


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #48
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    2
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    افتراضي رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور


    [بس حابة احكي عن فرق بسيط بين دعوى منع المعارضة ودعوى غصب العقار فدعوى منع المعارضة اليد بالاصل مشروعة ولكنها انفلبت الى يد غاصبة بعد انتهاء مدة العقد ومصدرها العقد والمسؤولية عقدية اما دعوى غصب العقار فاليد نشأت اصلا غاصبة ولامبرر شرعي لها ومصدرها الفعل الضاروالمسؤولية تقصيرية فأستطيع ان اطالب بالكسب الفائت والضرر المعنوي بالاضافة للضرر المادي(الفعلي)


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #49
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    5
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور


    ارجو مساعدتي وتقديم الاستشاره لي انا ورثت من والدي عقار تجاري ووالدي رحمه الله قد اجره عام 89 بعقد شفهي اي لا يوجد عقد كتابي وانا اريد اخلاء المستاجر الذي لم يزد الاجار منذ عام 89 لليوم كيف اخليه ارجو نصحي


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #50
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: [استشارة] دعوى اخلاء الماجور


    ينتهي هذا العقد بحكم القانون في 31 / 12 / 2012 اذا كان العقار مؤجر لغير السكن .
    افهم من الاستشارة ان الاجرة لم يحصل عليها زيادة منذ سنة 89 فاذا كان كذلك
    تم زيادة الاجرة بحكم القانون على هذا العقد مرتين وبتالي توجيه انذار بقيمة الزيادة في الاجرة التي تخلف عن دفعها المستأجر ومن الافضل توجيه الانذار عن طريق محامي .
    لعدم وجود عقد خطي من الصعب اخلاء المستأجر الا اذا خالف قانون المالكين والمستأجرين او انتهى الايجار بحكم القانون .



    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •