المادة 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه :

1. يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم .
2. اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي .
3. ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس .


************************************************** ************************************
قرارات محكمة التميز المتعلقه بهذه الماده :

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 281/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 28/6/2006
LawJO
. لا تكفي أقوال الطفل صهيب والمأخوذة على سبيل الاستدلال للإدانة إلا إذا تأيدت ببينة أخرى غير منقوله عن الطفل صهيب عملاً بأحكام المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد أن ساورها الشك بأقوال الشاهد منصور .. والتي جاء فيها بأنه وفي أحد الأيام وبينما كان سارحاً في الأغنام في ملكا نادى عليه المتهم أنور وأخبره بأنه فعل في ذلك الشخص .... وأشار إلى المجني عليه صهيب وان هذه الأقوال لا تخرج عن كونها زعم خارج مجلس القضاء وسمعه من المتهم الحدث أنور وأنه ليس بوسع المحكمة اعتماد هذه الأقوال فيكون ما توصلت إليه بإعلان براءة المميز ضدهما ما اسند إليهما واقعاً في محله وجاء قرارها معللاً وتعليلاً وافياً وهذه الأسباب لا ترد عليه مما يستدعي ردها .

2. اجازت المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية إقامة الدعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام إلا أن المشرع عندما بحث في سقوط دعوى الحق العام في الفصل الأول والثاني والثالث من الكتاب الرابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نص على أنه في حال وفاة المشتكى عليه يبقى للمتضرر حق إقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحاكم المعنية بينما نص على أن تبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام، أما في حالة التقادم فتسقط الدعوى المدينة مع دعوى الحق العام بلا فارق . وحيث يستفاد مما تقدم أن المشرع الأردني لم يضع قاعدة عامة عن سقوط دعوى الحق العام ولم يعالج الاختصاص بالنظر في دعوى الحق الشخصي بنص خاص عند الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية. ولما كان الأصل أن الاختصاص فيما يتعلق بالنظر في دعوى الحق الشخصي يعود للمحاكم المدنية والاستثناء هو أن ينعقد الاختصاص للمحكمة الجزائية تبعاً لدعوى الحق العام وعندما يكون الضرر ناتجاً عن جرم أي أن الحالة الجرمية هي التي تجعل المحكمة المذكورة صالحة للنظر بالحق الشخصي فإذا انتفت عن الفعل الصفة الجرمية زالت بانتفائها قضية الاختصاص ويعود للمحاكم المدنية اختصاصها (تمييز حقوق رقم 799/2003 تاريخ 7/8/2003).

.................................................. .................................................. ..............................

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 95/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 24/5/2005
LawJO
* عندما تكون الدعوى المرفوعة أمام المحاكم المدنية ناشئة عن جرم جزائي فإنه يتعين على المحكمة المدنية أن تتوقف عن نظر الدعوى بالتعويض حتى الفصل في الدعوى الجزائية ، وقد تأيد هذا المبدأ في المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وأن المقصود من تطبيق هذا المبدأ تحقيق أعمال المبدأ القائل بقوة الشيء المحكوم به جزائياً على المحاكم المدنية باعتباره من النظام العام ، ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن تكون الدعوى الجزائية والدعوى المدنية ناشئتين عن جرم واحد ، ولكن متى كان السبب للدعوى المدنية هو غير الجرم فليس من الضروري التوقف عن الفصل في الدعوى المدنية ، وحيث أن موضوع الدعوى المدنية لا يتصل بموضوع الدعوى الجزائية كما يستفاد من أوراق الدعوى فإن ما انتهت إليه محكمة الإستئناف بقرارها المميز بتأييدها قرار محكمة الدرجة الأولى بردها لطلب وقف السير بالدعوى لحين الفصل في الدعوى الجزائية لا يخالف القانون .

.................................................. .................................................. ..............................

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 799/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 7/8/2003
LawJO
1. اجازت الماده السادسه من قانون أصول المحاكمات الجزائيه ، إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام إلا أن المشرع عندما بحث في سقوط دعوى الحق العام في الفصل الأول والثاني والثالث من الكتاب الرابع من قانون اصول المحاكمات الجزائيه قد نص على انه في حالة وفاة المشتكى عليه يبقى للمتضرر حق إقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمه المدنيه ، بينما نص على أن تبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمه الواضعه يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام ، اما في حالة التقادم فتسقط الدعوى المدنيه مع دعوى الحق العام بلا فارق .
2. لم يضع المشرع الأردني قاعدة عامه عند سقوط دعوى الحق العام ولم يعالج الإختصاص بالنظر في دعوى الحق الشخصي بنص خاص عند الحكم بالبراءة أو عدم المسؤوليه ، ولما كان الأصل أن الإختصاص فيما يتعلق بالنظر في دعوى الحق الشخصي يعود للمحاكم المدنيه والإستثناء هو أن ينعقد الإختصاص للمحكمه الجزائيه تبعاً لدعوى الحق العام وعندما يكون الضرر المدعى به ناتجاً عن جرم أي أن الحاله الجرميه هي التي تجعل المحكمه المذكوره صالحه للنظر بالحق الشخصي . فإذا انتفت عن الفعل الصفة الجرميه زالت بانتفائها قضية الإختصاص ويعود للمحاكم المدنيه اختصاصها .

.................................................. .................................................. .............................

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 311/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 13/7/1999
المنشور على الصفحة 4034 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1999
* اناط المشرع بمقتضى المادة السادسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 بالمحاكم الجزائية المختصة صلاحية النظر بالدعوى المدنية المقامة تبعا لها استثناء وعليه وحيث انه اصبح من المتعذر على محكمة بداية جزاء عمان نظر الدعوى العامة لسبق ملاحقة المميز ضدهما عن موضوعها من قبل محكمة جنح الازبكية فانها بذلك لم تعد مختصة للنظر بالدعوى المدنية المقامة تبعا لها وتكون بذلك محكمتا البداية والاستئناف قد خالفتا القانون بالملاحقة والنظر بالدعويين العامة والمدنية مما يجعل القرار المميز صادرا عن محكمة غير مختصة ومستوجبا النقض.

المواضيع المتشابهه: